أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-12-2013, 11:34 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile دقائق معدودات حول الوعد في البيع



يثار في كثير من المجالس النقاش حول الوعد في البيع ، وهل هو ملزم أم لا ؟ وهل يجوز بيع المرابحة للواعد بالشراء على هذا الأساس وكذلك الإيجار المقرون بوعد البيع ؟ وينتهي الحوار في بعض الأحيان إلى غير نتيجة لاستناد بعض المتحاورين إلى فتوى الشيخ القرضاوي وذهاب البعض الآخر إلى فتوى الشيخ الأشقر في كتابيهما المعروفين بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية حيث ذهب الأول إلى الإلزام واختار الثاني عدم جواز الإلزام في الوعد .
وكلا الشيخين استند إلى قواعد وضوابط محددة وإلى فتاوى سابقة في الموضوع وكلاهما مأجور إن شاء الله ، ولكننا نصبح الآن في أمس الحاجة إلى تفصيل القول في هذه المسألة لكثرة تعامل الناس في هذا الزمان في العقود التي ترتبط بالوعد .
والوعد بالبيع عبارة عن إعلان أحد المتبايعين رغبته بأن يبيع عيناً معينة بثمن معلوم إذا قبل الآخر الشراء خلال فترة محدودة . وهو جائز اتفاقاً ، كما نقل عن ابن عرفة قوله عن العدة ( أي الوعد ) بأنها إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل والوفاء بها مطلوب اتفاقا.([1])
واختلف الفقهاء حول ما إذا كان الواعد ملزماً بوعده في حالة قبول المشتري الشراء أم غير ملزم على ثلاثة مذاهب : مذهب الإلزام المطلق وهو مذهب ابن شبرمة والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، ومذهب استحباب الوعد لا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، ومذهب بين الوجـوب وعدمه بتفصـيل في المسألة ، وهو مذهب المالكية .
قال ابن كثير :" وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى انه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة وذهب الجمهور إلى انه لا يجب مطلقا . ([2])
ويمكن استعراض آرائهم على النحو التالي :
المذهب الأول : وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً :
ومن أصحاب هذا المذهب الفقيه المالكي ابن شبرمة وقد حكى عنه ابن حزم أنه قال :" الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر . ([3])
ومنهم أيضاً الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز . قال ابن حجر :" قال المهلب إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء . أ.هـ . ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل وقال ابن عبد البر وابن العربي أجل من قال به عمــر بن عبد العزيز وعن بعض المالكية أن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا . ([4])
ومن هؤلاء أيضاً ابن العربي الذي يرى وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ، وإن كان قد استثنى صاحب العذر من الوفاء قال القرطبي :" قال ابن العربي : فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله : إن تزوجت أعنتك بدينار أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا فهذا لازم إجماعا من الفقهاء ، وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزمه بتعلقه وتعلقوا بسبب الآية فإنه روى أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية وهو حديث لا بأس به وقد روى عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل والصحيح عندي : أن الوعـد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . ([5])
المذهب الثاني : القول بالوجوب وعدمه بتفصيل :
وهو مذهب المالكية ولهم في الوفاء بالوعد أربعة أقوال جمعها الشيخ عليش في فتح العلي فقال :" فالوفاء بالعدة ( أي الوعد ) مطلوب بلا خلاف واختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع وفي كتاب العارية وفي كتاب العدة ونقلها عنه غير واحد فقيل يقضى بها مطلقا وقيل لا يقضى بها مطلقا وقيل يقضى بها إن كانت على سبب , وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أن أشتري كذا أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا أو أريد أن أركب غدا إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أن أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم , ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه , ويقضى عليه به , فإن لم يترك الأمر الذي وعدك عليه , وكذا لو لم تسأله وقال لك هو من نفسه أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذا لتقضي دينك أو لتتزوج أو نحو ذلك فإن ذلك يلزمه ويقضى به عليه , ولا يقضى بها إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا أو أعرني دابتك أو بقرك ولم تذكر سفرا , ولا حاجة فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له , والرابع يقضى بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال . ([6])
ومنه قال المالكية أنه لو كان الوعد بالبيع مترتباً على سبب فإنه يلزم صاحبه على المشهور من المذهب ورتبوا أيضاً سائر الوجوه . قال محمد بن رشد :" قوله بعه وأنا أرضيك عدة إلا أنها عدة على سبب وهو البيع والعدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال وقد قيل إنها لا تلزم بحال وقيل إنها تلزم على كل حال وقيل إنها تلزم إذا كانت على سبب , وإن لم يحصل السبب . ([7])
المذهب الثالث : القول باستحباب الوفاء لا وجوبه :

وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية . ونقل عن ابن عرفة قوله :" وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن , وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل , ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد ([8]) .
فالحنفية لا يقولون بوجوب إنجاز الوعد وجاء في التمهيد ما يؤيد ذلك فقال ابن عبد البر :" قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وعبيد الله بن الحسين وسائر الفقهاء أما العدة فلا يلزمه منها شيء لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة وفي غير العارية أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض ولصاحبها الرجوع فيها . ([9])
ومع ذلك فهم يلزمون الواعد بإنجاز وعده عند الحاجة كما جاء في البحر الرائق :" وإن ذكر البيع بلا شرط ثم شرطاه على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد لحاجة الناس فرارا من الربا . ([10])
والشافعية يتأكد عندهم الوفاء بالوعد ولكنه غير واجب :" ويتأكد استحباب وفاء الوعد ) قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال ( يا أيـها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) وتتأكد كراهة خلافه أي الوعد قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } وروى الشيخان خبر ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا أؤتمن خان ) زاد مسلم في رواية : ( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) وإنما لم يجب الوفاء بالوعد ولم يحرم إخلافه ; لأنه في معنى الهبة وهي لا تلزم إلا بالقبض .([11])
وأما الحنابلة فهم كذلك لا يقولون بالإلزام كما جاء في الفروع :" ولا يلزم الوفاء بالوعد , نص عليه لأنه يحرم بلا استثناء , لقوله تعالى ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) ولأنه في معنى الهبة قبل القبض .([12])
وجاء في الإنصاف :" لا يلزم الوفاء بالوعد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . لأنه لا يحرم بلا استثناء . ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) ولأنه في معنى الهبة قبل القبض . ([13])
الخلاصة والترجيح في هذه المسألة :
وبعد هذا الاستعراض المفصل لآراء الفقهاء في المسألة يترجح لدينا استحباب الوعد لا وجوبه لأن الوجوب يجعل من الوعد عقداً ولا يكون بينهما فرق والعقود نفسها بين لازم وجائز فكيف بالوعد الذي لم يرق للقطع والبت وإنما هو مجرد إخبار لأمر مستقبل متروك للمشيئة ، ولم تكن هناك أدلة صريحة في وجوب الوفاء بالوعد في المعاوضات ولا في عدمه وإنما الإجماع على الاستحباب وكراهة الإخلاف والله أعلم .
[1] - فتح العلي المالك لمحمد بن أحمد عليش ، ج 1 ص 255


[2] - تفسير ابن كثير ، طبعة دار الفكر ، 1401 هـ ، ج4 ، ص 358

[3] - المحلى ، دار الآفاق الحديثة ، ج 8 ، ص 28 .

[4] - فتح الباري ، ج 5 ، ص 290 .

[5] - تفسير القرطبي ، ج18 ، ص 79 .

[6] فتح العلي المالك لمحمد بن أحمد عليش ، المرجع السابق ، ص 256 .

[7] نفس المرجع ، ص 257 .

[8] - المرجع نفسه ، نفس الصفحة .

[9] - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ، ج3 ، ص 209.

[10] - البحر الرائق لابن نجيم ، ج 6 ، ص 8 .

[11] - نفس المرجع ص 487 . وانظر شرح البهجة ، ج 4 ص 199 , إعانة الطالبين ج3 ، ص 154.

[12] - الفروع ، ابن مفلح ، ج 6 ، ص 416 .

[13] - الإنصاف ، ج 11 ، ص 152 وانظر كشاف القناع ، ج 6 ، ص 285 و المغني ج7ص111 .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت