أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2013, 11:39 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي التفسير القضائي فى القانون السورى



التفسير القضائي @@@

- التفسير القضائي :
هو أكثر أنواع التفسير شيوعاً وأشدها أهمية من الوجهة العملية وإن يكن من الوجهة القانونية أدنى مرتبة من التفسير التشريعي ، وهذا التفسير هو الذي يصدر عن القضاء في معرض تطبيقهم للقواعد التشريعية أي في معرض القضية المعروضة أمام القضاء من أجل هذه القضية فقط حيث أن التفسير القضائي ليس له الصفة الإلزامية إلا بالنسبة للقضية التي صدر من أجلها . أي أن التفسير الذي صدره محكمة من المحاكم غير ملزم إلا في القضية التي فصل فيها ومن الجائز مخالفته وتبني تفسير معاكس له في القضايا المماثلة سواء من قبل المحاكم الأخرى أو من قبل المحكمة نفسها التي أصدرت التفسير الأول هذا هو الأصل إلا أن في الواقع تكون مقيداً برأي المحاكم العليا وعلى المخصوص محكمة النقض .
وهذا ما نجده في سوريا و بعض الدول العربية الأخرى حيث أن الأحكام محكمة النقض والنص و الاجتهادات الصادرة عنها أهمية كبيرة في تفسير و تطبيقه و خاصة إذا تواترت و تأكدت حيث أن الكثيرة من القضاة يتجهون إلى تبني آراء محكمة النقض مدفوعة بالتزام أدبي لا ينكر أثره في حين تذهب بعض الدول كما في انكلترا إلى أن قرارات بعض المحاكم لها قوة ملزمة في القضايا المماثلة و هي قد تنشىء قواعد لها قوة القانون المحاكم .
3 - التفسير الفقهي :
هو الذي يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص في القانون المطروحة في كتبهم و مباحثهم المنشورة , بغية تحليل النصوص القانونية و شرحها ضمن إطار النظرات العامة و المبادئ الأساسية التي قررها المشرع .
ولقد لعب فقهاء القانون دورا أساسيا في تفسير الشرائع الوضعية و إيضاح غموضها و رفع الالتباس عنها كما لعبوا دورا أساسيا في تطوير التشريع في البلاد و كثيرا ما دفعوا المشرع لإصدار المشرع قوانين جديدة , تزيل غموض النصوص القانونية القديمة و عيوبها أو تضيف جرائم أو عقوبات جديدة أو تعدل من عناصر التجريم والعقاب .
إلا أن الفقه في أغلب الشرائع الوضعية و منها القانون السوري ليس له قوة ملزمة من قبل المحاكم .

متى يجوز التفسير :
التفسير يكون في حالة غموض النص أو نقصه فالنص إما أن يكون غامضاً وإما أن يكون ناقصاً .
1 - النص الغامـــض :
ويعتبر النص مشوباً بالغموض أو الإبهام فيما إذا كان عباراته غير واضحة كل الوضوح بحيث يحتمل التأويل والتفسير وبحيث يمكن أن يستنتج منها أكثر من معنى واحد وبالتالي يجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده الشارع مثله مثل القاضي المدني تماماً ويستطيع أن يستعين بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية بحيث يستطيع أن يرجع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية للقانون إلى النصوص السابقة وللقاضي المصري فوق ذلك يستطيع أن يسترشد بمقارنة النص العربي بالنص الفرنسي لأن كل منهما يكمل الآخر .
2 - النقص والسكوت :
ويعتبر أن هنالك نقصاً في النص فيما إذا جاءت عباراته خالية من بعض الألفاظ التي لا يستقيم الحكم إلا بها أو إذا أغفل التعرض لبعض الحالات التي كان يفترض أن ينص عليها في هذه الحالات يجب على القاضي الجزائي أن يحكم بالبراءة لأنه لا يستطيع أن يمتنع عن الفصل في الدعوى بحكم ينهي الخصومة المعروفة أمامه لأن امتناعه عن الحكم يوقعه تحت طائلة العقاب وكذلك لا يستطيع أن يعتبر المتهم جانياً استناداً إلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون . وبذلك يختلف القاضي الجزائي عن القاضي المدني .
فالقاضي المدني يجب عليه أن يفصل لمصلحة المدعي أو المدعي عليه ولا يجوز له أن يمتنع عن الفصل فيها بحجة سكوت المشرع بل يجب عليه أن يلجأ إلى التفسير بطريق القياس أو إلى تطبيق المصادر الأخرى العرف قواعد الشريعة الإسلامية .
ثانياً : أنواع التفسير من حيث النتيجة :
قد يكون مقرراً أو مقيداً أو مفسحاً :
1- يكون مقرراً : إذا كانت عبارات النص واضحة بحيث يفهم معناه منه ويؤدي إلى استظهار غرض الشارع .
2- يكون مقيداً أو مفسحاً : عندما تقصر ألفاظ النص لدلالة على غرض الشارع قد تفيد هذه الألفاظ أكثر مما أراده الشارع عندئذ يجب أن يكون التفسير مقيداً وعلى العكس قد تنطوي الألفاظ في الظاهر على أقل مما أراده الشارع في هذه الحالة يجب أن يكون التفسير مفسحاً فيحيط بجميع أغراض الشارع مثل : م (98 ) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78 – 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات العامة " .
فظاهر هذا النص يدل على أن كل شخص علم بأن هناك مشروع لارتكاب جريمة من هذه الجرائم يجب أن يبلغ السلطات العامة بغض النظر عن الوسيلة التي علم بها سواء كان عن طريق الصحافة أو عن طريق التلفاز ولكن هذا معنى غير مقصود عقلاً .
في هذه الحالة لابد أن نضيف من تفسير النص ليتفق غرض الشارع لأن الأخبار عن مشروع ارتكاب جريمة ليس له الأهمية إلا إذا كانت خافية عن عامة الناس .
أما التفسير المفسح :
إن نصوص القتل العمد يدل في ظاهرها على أن القتل لا ترتكب إلا بوسيلة إيجابية فالأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها بقصد قتله فهي لا تعاقب بجريمة قتل العمد ولكن ليس هذا الغرض أراده الشارع حيث أن الشارع يحمي حق الإنسان في الحياة سواء تم ذلك بنشاط إيجابي أو بنشاط سلبي .
ولا يقف تفسير المفسح عند هذا الحد مثال فإذا كان القانون يشترط لعدم مساءلة السكران أن يكون قد أخذه قهراً أو دون إرادته فمعنى ذلك إذا أخذا باختياره لا يعفيه من المسؤولية . أي أن النص قد يتضمن حكماً لحالة معينة في الظاهر ويكون قصره على هذه الحالة غير مقصود .




مراحل التفسير :
لتفسير النصوص الجزائية مرحلتين هما : تحليل ألفاظها وتحديد علتها :
1 - تحليل ألفاظ النص :
النص يتكون من الألفاظ ولذلك لابد للمفسر أن يعلم بمدلول كل لفظ ولذلك تكون أولى خطوات التفسير هي الكشف عن مدلول كل لفظ على حدى ، في هذه الحالة يلجأ المفسر إلى اللغة ليبحث عن المعنى الذي أعطاه اللغة لهذا اللفظ وقد يكون هذا المعنى هو الذي أراده الشارع وقد لا يكون المعنى الذي أراده الشارع لأن المشرع أحياناً يريد من بعض الألفاظ مدلولاً اصطلاحياً خاصاً ، في هذه الحالة يجب على المفسر أن يبحث في اللغة القانون بحيث يستطيع أن يبحث في تاريخ النص ويحدد مصدره التاريخي ويسترشد بالظروف التي أوجدت النص ويستطيع أن يقارن هذا النص بالنصوص الأخرى المتصلة به أو يقارنه مع التشريعات الأجنبية ولاسيما إذا كان مصدراً له .
2 - تحديد علة النص :
يستهدف الشارع من النص غرضاً معيناً هو كفالة التنظيم القانوني لموضوع معين ويحدد هذا الغرض الأحكام التي يتضمنها النص .
فالقانون يهدف إلى حماية حقوق معينة يرى المشرع بأنها جديرة بالحماية الجزئية وبالتالي إذا حدد المفسر هذا الحق بدقة يستطيع أن يحدد أركان الجريمة التي بالعقاب عليها يحمي هذا الحق
مثال:ففي جريمة القتل يحمي المشرع حق الإنسان في الحياة وبالتالي إذا استطاع المفسر أن يحدد هذا الحق بدقة " حق الحياة " يستطيع أن يحدد أركان هذه الجريمة ويستطيع معرفة بأن كل فعل يؤثر على هذا الحق سواء كان بنشاط إيجابي أو سلبي يعد جريمة قتل .
في هذه الحالة يجب على المفسر أن يهتدي بالعلة العامة للنظام القانوني وأن يحدد للنص وظيفته الاجتماعية في نطاق التنظيم القانوني العام لأن كل نص هو جزء من النظام القانوني للدولة وأن له وظيفة التي يساهم بها في الوظيفية العامة للتنظيم القانوني لأن هذا التفسير الذي يصل إليه المفسر قد يتعارض مع نص آخر في هذا القانون .


* فيما يخص التفسير يمكننا أن نتساءل هل يخضع تفسير النصوص الجزائية لقواعد خاصة :
لقد تعددت الاتجاهات في هذا الشأن :

فذهب الرأي الأول : إلى أن تفسير النصوص الجزائية يجب أن يكون ضيقاً ( أي يجب على القضاة أن لا يتوسعوا في تفسيره ) وهذا الرأي يستند على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لأن القاضي كلما توسع في نطاق تفسير النصوص الجزائية أدى ذلك إلى امتداد نطاق التجريم والعقاب على الأفعال الذي لم يجرمها القانون ولم يقرر من أجلها عقاباً .
بينما ذهب الرأي الثاني: إلى أن التفسير يجب أن يكون في حدوده الضيقة ضد مصلحة المدعى عليه وواسعاً لمصلحته وحجتهم في ذلك بأنه لا يخالف مبدأ الشرعية .
ولكن هذا الكلام غير صحيح فعندما نطلب أن يكون التفسير ضيقاً فمعنى ذلك أن يكون حرفياً وبالتالي وضع قيود على النشاط الذهني للمفسر وبالتالي يكون تفسيره ترديداً لعبارات الشارع في صيغ مختلفة كما أن النص في هذه الحالة لا يستطيع مواكبة المستجدات على الساحة الواقعية والاجتماعية .
أما القول بأن التفسير يجب أن يكون واسعاً في مصلحة المدعى عليه يمكن الرد عليه بأننا جعلنا من التفسير هدفاً في ذاته في الوقت الذي يجب أن يكون التفسير حسب ظروف الجريمة وشخصية المدعى عليه كما أنه يؤدي في بعض إلى إعفاءه من العقاب وهو شخص خطر على المجتمع .




قيـــــــــود التفســير
يقيد التفسير في القانون الجزائي قاعدتان : قاعدة التفسير لبضيق للنصوص الجزائية و قاعدة حظر القياس في النصوص الجزائية .
القاعدة الأولى : التفسير الضيق للنصوص الجزائية :
إن القاضي الجزائي مقيد بقاعدة التفسير الضيق للنصوص الجزائية و ذلك بخلاف القاضي المدني حيث يتمتع القاضي بحرية واسعة في تفسير النصوص المدنية فهو يلجا إلى القياس و مفهوم المخالفة و قواعد اعرف لكي يصل مقصد الشارع من النص أما القاضي الجزائي يجب أن يتقيد بالنص فلا يتوسع في تفسيره فيخلق جرائم و عقوبات غير منصوص عليها ولا يجوز له مراعاة العرف إلا في الحالات الاستثنائية التي أشرنا إليها كما أنه لا يجوز إطلاقا تطبيق مبادىء القانون الطبيعي و قاعد العدالة .
القاعدة الثانية : خطر القياس في النصوص الجزائية :
القياس هو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص في الحكم المنصوص عليه لاشتراكهما في علة الحكم فالقياس إذا وسيلة للتوسع في تطبيق النص على حالات مماثلة لم ينص المشرع صراحة عليها و هذا معناها خلق جرائم جديدة لم ينص القانون عليها وبالتالي الخروج على مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و لهذا فقد اتجهت أكث التشريعات الحديثة إلى عدم الأخذ بالقياس في القضايا الجزائية و هذا ما نجده في سورية ,حيث الاتجاه السائد في القانون والقضاء و الفقه هو رفض القياس كليا سواء أكان لصالح المتهم أو في غير مصلحته .
ولذلك جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات ( أنه لا تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه ) وقررت محكمة النقض السورية ( فإنه لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية ) . وقررت محكمة التمييز الفرنسية ( لا يجوز لقاضي أن يسعى عن طريق القياس إلى إكمال نقص القانون و توقيع العقاب في غير الحالات التي نص عليها الشارع .
و أخيرا نقول بأن القياس يجب ألا يصل إلى حد خلق جرائم وعقوبات و يجب على المفسر أن يقف في بحثه عمد الحد الذي يتبين له فيه بأن تفسيره قد يجرم الأفعال غير المنصوص عليها في القانون و يؤدي التسليم بهذا القيد إلى حظر القياس على من يفسر نص التجريم و بالتالي القاضي لا يستطيع أن يقيس فعل غير منصوص عليه على فعل منصوص عليه مهما كان هناك تشابه بين خصائص الفعلين , فالقاضي لا يستطيع أن يقيس على وسائل لاحتيال التي نص عليها الشارع في المادة 655 من قانون العقوبات وسيلة لم ينص القانون عليها , ولكن يجب الانتباه إلى أن حظر القياس يكون فقط في نطاق التجريم و العقاب لأن حظر القياس يستند على مبدأ الشرعية و بالتالي يمكن اللجوء إلى القياس في تفسير نصوص الإعفاء و أسباب التبرير و التخفيف .
مثال : نص الفقرة (أ) من المادة 185 من قانون العقوبات المتعلقة بإباحة تأديب الأولاد من قبل آباءهم حيث لا يوجد ما يمنع من تطبيق هذا النص بطريق القياس على الأم و الوصي .
ونص المادة 320 من قانون العقوبات الذي يعفي من العقاب من كان في حالة جنون حيث يمكن تطبيقه بطريق القياس على المصاب بالصرع أو بمرض اليقظة في النوم أو المنوم مغناطيسيا إذا ارتكب أحد هؤلاء جريمة أثناء فقده كامل وعيه و حرية اختياره .
هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه :
قلنا إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده الشارع وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية . ولكن أحياناً يكون الوصول إلى قصد الشارع مستحيلاً في هذه الحالة " الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه " والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأن البراءة هو الأصل والبراءة قائمة على اليقين والإدانة قائمة على الشك واليقين يتقدم على الشك .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت