أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2019, 12:39 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي لتأسيس الشركة المساهمة-القواعد القانونية العامة



١.الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
٢.الحد الأدنى لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيهاً " – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
٣.الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة " ثلاثة " ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
٤.يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
٥.الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
٦.يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
٧.يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لتأسيس الشركة المساهمة-القواعد القانونية العامة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت