أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2019, 11:53 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الضريبة العقارية على المبانى غير السكنية ثابته-مجلس الدولة






قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمى، ضد كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المبانى الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية، بواقع 40% من القيمة الإيجارية.


وقالت المحكمة في حيثياتها، إن «المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %».

وتابعت المحكمة «غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة».

ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي مالك العقارإخطاراً في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية، بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبى على العقار لتصبح محاسبته، بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط، لافتاً إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات، مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس الدولة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت