أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2013, 03:27 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع



تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع

دكتور
حسام الدين عبد الغنى الصغير
أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والبحرى
كلية الحقوق جامعة المنوفية
2001
دار النهضة العربية
32 شارع عبد الخالق ثروت, القاهرة
حقوق الطبع و النشر محفوظة للمؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد :
-1 لا شك أن اختلاف التشريعات الوطنية وتباينها فى تنظيمها للمعاملات التجارية الدولية من شأنه إشاعة القلق وعدم
الاستقرار فى التعامل على المستوى الدولى ، مما يعوق تدفق التجارة الدولية ويمنع ازدهارها . فتباين الأحكام
الموضوعية وقواعد التنازع التى تضعها التشريعات الوطنية من شأنه جهل أطراف العلاقات الدولية بالقواعد القانونية
التى تخضع لها المعاملات ، مما يعرضهم - إذا ما نشب نزاع فيما بينهم - لمفاجآت تنجم عن تطبيق قواعد تنازع
القوانين المختلفة نتيجة لتباين القواعد الموضوعية التى تضعها التشريعات الوطنية فى تنظيمها للمعاملات التجارية الدولية
. (1[ واختلافها([ 1
ولذلك فقد اتجهت الجهود التى تبذل على المستوى الدولى منذ زمن بعيد إلى العمل على توحيد القواعد التى تحكم
المعاملات التجارية الدولية بهدف تنمية التعامل التجارى بين الدول وحماية أطراف المعاملات من المخاطر التى تنجم عن
تطبيق القوانين الوطنية المختلفة التى يجهلون أحكامها.
اهتمام المنظمات الدولية بتوحيد أحكام البيع الدولى للبضائع :
-2 ولقد كان من الطبيعى أن تتجه الجهود، منذ بداية ظهور حركة توحيد القانون الخاص، نحو توحيد أحكام البيع الدولى
للبضائع، لما لعقد البيع من أهمية خاصة فى مجال التجارة الدولية تفوق أهمية أى عقد آخر. وسارت جهود المنظمات
الدولية المهتمة بتنمية التجارة الدولية فى اتجاهين : الأول هو توحيد قواعد تنازع القوانين عن طريق وضع قواعد إسناد
موحدة ، أما الاتجاه الثانى فيتضمن وضع قواعد موضوعية موحدة تسرى على البيوع الدولية للبضائع، فتقضى على
التنازع بين القوانين، ونوضح ذلك على التفصيل التالى :
(أ) (أ) توحيد قواعد تنازع القوانين :
Conference of Private International Law The Hague -3 تولى مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص
3) فى مجال [ 2) . وأسفرت الجهود التى بذلها عن إبرام اتفاقيتين دوليتين ([ 3 [ العمل فى مجال توحيد قواعد تنازع القوانين ([ 2
البيوع الدولية هما :
. 1) اتفاقية لاهاى بشأن القانون الواجب التطبيق على البيع الدولى للمنقولات المادية المبرمة فى 15 يونيو 1955 )
La Convention de La Haye du 15 Juin, 1955 Sur La Loi Applicable aux Ventes à Caractère
وقد صدقت على هذه الاتفاقية تسع دول هى : بلجيكا والدنمارك International d’Objets Mobiliers Corporels
. (5[5]) 4) وأصبحت نافذة منذ أول سبتمبر 1964 [ وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والنيجر والنرويج والسويد وسويسرا ([ 4
4
وحلت محل هذه الاتفاقية اتفاقية أخرى هى اتفاقية لاهاى المبرمة فى 22 ديسمبر 1986 بشأن القانون الواجب
. (6[ التطبيق على البيع الدولى للمنقولات المادية ([ 6
La Convention de La Haye du 22 Decembre 1986 Sur La Loi Applicable aux Ventes
Internationales de Mechandises.
2) اتفاقية لاهاى المبرمة فى 15 ابريل 1958 بشأن القانون الواجب التطبيق على انتقال الملكية فى البيع الدولى )
للمنقولات المادية .
La Convention de La Haye du 15 Avril 1958 Sur La Loi Applicable aux Transferts de Propriété
en Cas de Vente à Caractère International d’Objets Mobiliers Corporels.
. (7[ وهى لم تدخل حيز النفاذ بعد ([ 7
(ب) (ب) توحيد القواعد الموضوعية التى تحكم عقود البيع الدولى للبضائع :
-4 وتولى المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص (روما )
العمل على توحيد القواعد International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)
الموضوعية لعقود البيع الدولى للبضائع . وبدأ العمل سنة 1931 بإنشاء لجنة خاصة لوضع مشروع موحد للبيع الدولى
. وبعد الانتهاء من صياغة المشروع المقترح أرسلته عصبة الأمم إلى حكومات الدول المختلفة لاستطلاع الرأى سنة
1935 ، ثم عدلت صياغة المشروع على ضوء ما ورد إليها من ملاحظات . غير أن العمل فى المشروع توقف بعد ذلك
على أثر اندلاع الحرب العالمية الثانية . وبعد ما انتهت الحرب تبين أن المشروع لم يعد صالحا لمواجهة التغيرات
الاقتصادية التى أحدثتها الحرب العالمية . ورأى معهد روما ضرورة عقد مؤتمر دولى لإعادة النظر فى المشروع من
جديد ووضع الأسس التى يقوم عليها . وعقد المؤتمر بمساعدة الحكومة الهولندية فى مدينة لاهاى فى الفترة من 1 إلى 10
9) . ووضع المؤتمر الأسس التى يجب أن يقوم [ 8) ، وشاركت فى أعمال المؤتمر وجلساته 21 دولة ([ 9 [8]) نوفمبر 1951
عليها مشروع الاتفاقية كما أنشأ لجنة خاصة لإعداده، وانتهت اللجنة من عملها فى سنة 1956 وقدمت تقريرا تم نشره مع
المشروع الذى أعدته. وأرسلت الحكومة الهولندية المشروع مرفقا به تقرير اللجنة إلى الدول المختلفة وغرفة التجارة
الدولية لإبداء الرأى فيه . وفى خلال فترة استطلاع الرأى انتهى المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص (معهد روما) من
إعداد مشروع اتفاقية أخرى فى شأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع وأرسله إلى حكومات الدول لاستطلاع الرأى . ثم
عقدت اللجنة آخر اجتماع لها سنة 1962 لدراسة المقترحات والملاحظات التى وردت إليها ، وأدخلت التعديلات اللازمة
. (10[ فى ضوء ما ورد إليها من مقترحات ([ 10
-5 وفى أبريل 1964 عقد مؤتمر دبلوماسى بمدينة لاهاى برعاية الحكومة الهولندية شاركت فيه 28 دولة ورأسه السفير
لمناقشة المشروعين . وأسفر المؤتمر عن إبرام اتفاقيتين دوليتين هما : Schurmann
1) اتفاقية تحتوى على قانون موحد بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع )
5
Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sale
of Goods 1964 [ULF]
2) اتفاقية تحتوى على قانون موحد بشأن البيع الدولى للبضائع )
Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods 1964 [ULIS]
. (11[ وقد بدأ سريان أحكام الاتفاقيتين فى 1972 بعد التصديق عليهما من 5 دول أغلبها أوروبية ([ 11
: إحجام الدول عن الانضمام إلى اتفاقيتى لاهاى 1964
-6 وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التى بذلت على المستوى الدولى منذ سنة 1930 لتوحيد القواعد التى تحكم عقود
البيع الدولى للبضائع ، والتى أسفرت عن إبرام اتفاقيتى لاهاى 1964 ، إلا أن هذه الجهود لم تحقق التوحيد المنشود
لإحجام غالبية الدول على الانضمام إليهما ، فلم ينضم إلى كلا الاتفاقيتين منذ إبرامهما سوى ثمان دول هى : بلجيكا
وألمانيا الاتحادية وجامبيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وسان مارينو . وانضمت إسرائيل إلى اتفاقية
لاهاى 1964 بشأن البيع الدولى للبضائع ولكنها لم تنضم الى اتفاقية لاهاى 1964 بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع
12 ) . ويرجع السبب الرئيسى فى إحجام غالبية الدول عن الانضمام إلى الاتفاقيتين إلى عدم الاشتراك فى إعدادهما. [12])
فلم يشارك فى إعداد الاتفاقيتين وصياغتهما سوى عدد محدود من الدول معظمها دول أوروبية ، ولذلك ساد الاعتقاد لدى
غالبية الدول – وخاصة الدول النامية والدول الاشتراكية – بأن نصوص اتفاقيتى لاهاى لا تخدم سوى مصالح الدول
. (13[ الغربية ([ 13
إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( اليونسترال ):
-7 وتبذل هيئة الأمم المتحدة نشاطا واسع النطاق فى مجال توحيد قانون التجارة الدولية منذ انشاء لجنة الأمم المتحدة
United Nations Commission on International Trade Law ( لقانون التجارة الدولى (اليونسترال
وقد أنشئت هذه اللجنة بقرار صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الحادية والعشرين فى . (UNCITRAL)
14 ) بغرض تنسيق وتوحيد قانون التجارة الدولية ، وذلك بعد أن ناقشت الجمعية العامة التقرير الذى [14]) 17 ديسمبر 1966
ورأى لجنة ، Schmitthof أعدته الأمانة العامة بالاستعانة بأحد كبار أساتذة قانون التجارة الدولية وهو الفقيه الإنجليزى
. (15[ خاصة قامت بتشكيلها من خمسة أشخاص وبملاحظات بعض المنظمات الدولية التى طلب منها الرأى ([ 15
ويرجع الفضل لحكومة المجر فى جذب الانتباه لأهمية توحيد أحكام قانون التجارة الدولية بعد أن لوحظ كثرة عدد
المنظمات الدولية التى تعمل فى هذا الميدان ، وانعدام التعاون والتنسيق فيما بينها، حيث طرحت حكومة المجر فى
الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فى دورتها العشرين هذا الموضوع ، واقترحت ضرورة توجيه جهود الأمم المتحدة
نحو توحيد أحكام قانون التجارة الدولية . وبعد أن ناقشت الجمعية العامة هذا الاقتراح أحالت الموضوع إلى الأمانة العامة
لإعداد تقرير فى هذا الشأن . وقدم هذا التقرير فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها التالية ، وهى الدورة الحادية
6
والعشرين ، وبعد مناقشة الموضوع اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 2205 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة
الدولى ( اليونسترال) للعمل على تطوير وتنسيق وتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية .
اهتمام اللجنة بتوحيد أحكام البيع الدولى للبضائع:
-8 وعقدت لجنة اليونسترال أول دوراتها فى عام 1968 لوضع خطة عملها فى السنوات المقبلة ، ووقع اختيارها على
عدة موضوعات لدراستها والعمل على توحيد أحكامها. وتصدر البيع الدولى للبضائع قائمة الموضوعات التى أعطتها
. (16[ اللجنة أولوية خاصة فى عملها ([ 16
: مراحل إعداد اتفاقية فيينا 1980
-9 وكان يجب على اللجنة أن تحدد موقفها من اتفاقيتى لاهاى 1964 ، وكان أمامها الخيار بين أمرين : أن تقصر
عملها على تعديل اتفاقيتى لاهاى 1964 وتطوير أحكامهما لجذب الدول إلى الانضمام إليهما ، وهو الأسلوب الذى اتبع
من قبل بصدد اتفاقية نيويورك 1958 فى شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، أو تعمل على إعداد اتفاقية
جديدة.
ووضعت اللجنة فى اعتبارها أن تعديل اتفاقيتى لاهاى 1964 ربما لا يؤدى الى عدول الدول عن موقفها الرافض
للانضمام إليهما ، ولذلك طلبت اللجنة من السكرتير العام للأمم المتحدة إرسال اتفاقيتى لاهاى 1964 وتعليق الأستاذ
عليهما الى حكومات الدول لاستطلاع نواياها فى الانضمام الى الاتفاقيتين وبيان موقفها. وجاءت الردود توضح أن Tunc
غالبية الدول ترفض الانضمام إلى الاتفاقيتين بسبب عدم اشتراكها فى مراحل إعدادهما ، وانفراد عدد ضئيل من الدول
معظمها دول غرب أوروبا باعداد الاتفاقيتين وصياغتهما . ولذلك أنشأت لجنة اليونسيترال مجموعة عمل تتكون من
Jorge Barrera مندوبى 14 دولة تمثل الاتجاهات والمذاهب السياسية والاقتصادية والقانونية المختلفة برئاسة الأستاذ
. (17[17]) المكسيكى لإعداد نصوص جديدة تحل محل اتفاقيتى لاهاى 1964 Graf
واستغرقت اجتماعات مجموعة العمل تسع دورات سنوية أتمت فيها إعداد مشروعى اتفاقيتين . ففى سنة 1976
وفى ، (ULIS) أتمت مجموعة العمل وضع مشروع اتفاقية لتحل محل اتفاقية لاهاى 1964 بشأن البيع الدولى للبضائع
سنة 1978 أتمت وضع مشروع اتفاقية أخرى لتحل محل اتفاقية لاهاى 1964 بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع
وفى يونيه 1978 عرض المشروعين على لجنة اليونسيترال فوافقت عليهما ولكنها قررت ضمهما معا فى .( ULF)
مشروع واحد لاتفاقية دولية ، وتناول هذا المشروع فى الجزء الثانى منه تكوين العقد ، وتناول فى الجزء الثالث حقوق
والتزامات كل من البائع والمشترى . وقد عرض المشروع بعد ذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة فوافقت عليه
.(18[ وقررت عقد مؤتمر دبلوماسى لإقراره ([ 18
-10 وعقد المؤتمر الدبلوماسى فى الفترة من 10 مارس الى 11 أبريل 1980 ، ووافقت الدول التى اشتركت فى هذا
19 ) على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع بعد إدخال بعض التعديلات على المشروع [ المؤتمر ([ 19
7
(اتفاقية فيينا 1980 ) ، وعرضت الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول فى الجلسة الختامية للمؤتمر فى 11 أبريل 1980
20 ) . وبدأ العمل بالاتفاقية اعتبارا [20]) وظلت معروضة للتوقيع فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 سبتمبر 1981
من أول يناير 1988 ، وهو اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من
. (21[ 1 منها ([ 21 / وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام للاتفاقية تطبيقا لحكم المادة 99
وعلى النقيض من اتفاقيتى لاهاى 1964 التى لم يشترك فى وضعهما سوى عدد ضئيل من الدول مما أدى الى
إحجام غالبية الدول عن الانضمام إليهما ، فقد اشترك عدد كبير من الدول فى إعداد وصياغة نصوص اتفاقية الأمم
المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، وهذه الدول تمثل مختلف المذاهب السياسية والاقتصادية والقانونية السائدة فى
العالم . وقد كان لذلك أثره فى قبول الاتفاقية وانضمام عدد كبير من الدول إليها بخطى سريعة .
أهمية دراسة الموضوع:
-11 لا شك أن الغرض الأسمى الذى تهدف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع الى تحقيقه هو
توحيد القواعد القانونية التى تحكم البيوع الدولية ، ولا يخفى على أحد أن التوحيد يؤدى الى نمو التجارة الدولية
وانتعاشها.
ولقد ذكرت ديباجة الاتفاقية هذا المعنى ، إذ قررت أن الدول الأطراف " … ترى أن اعتماد قواعد موحدة ، تنظم
عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ فى الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم فى
إزالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية …"
وأخذت الاتفاقية فى الاعتبار أن وضع نصوص موحدة فى شأن البيع الدولى للبضائع لا يكفى لتحقيق التوحيد ،
بل يتعين تفسير نصوصها فى مختلف الدول التى تنضم إليها بطريقة تكفل وحدة التفسير لبلوغ التوحيد فى تطبيقها. وقد
خصصنا هذا البحث لدراسة قواعد التفسير التى وضعتها الاتفاقية. وهذا الموضوع له أهمية كبيرة لعدة أسباب أهمها :
1) أن البيع الدولى للبضائع هو عصب التجارة الدولية ومحورها ، إذ يدور حوله عدد كبير من العقود الأخرى ) (1)
كالتأمين والنقل والوكالة، مما يعطى أهمية خاصة لدراسة تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
(اتفاقية فيينا 1980 ). وعلى الرغم من ثراء المكتبات الأجنبية بالمراجع والمؤلفات الفقهية التى تناولت كافة نصوص
الاتفاقية بالبحث والتحليل إلا أن المكتبة العربية لا تحتوى إلا على عدد ضئيل من المؤلفات عن الاتفاقية ، بالإضافة الى
ندرة الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم التى طبقت الاتفاقية فى الدول العربية، فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد
الأحكام القضائية والتحكيمية المنشورة فى المراجع والدوريات والمجلات الأجنبية بكافة اللغات العالمية ( فيما عدا اللغة
Michael R. العربية ) حتى بلغ عدد أحكام القضاء وقرارات هيئات التحكيم التى طبقت الاتفاقية التى حصرها الأستاذ
Twenty Years of International Sales Law Under the CISG (1980- فى مؤلفه الببليوجرافى ( 2000 Will
22 ) . ومما يضاعف من أهمية الدراسة التزايد المستمر فى عدد الدول التى تنضم الى الاتفاقية [ حوالى 700 حكما ([ 22
حتى بلغ عددها الآن 58 دولة ، يمثل حجم تجارتها ثلثى حجم التجارة العالمية .
8
2) أن مبادئ التفسير التى ذكرتها المادة 7 فقرة ( 1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع أصبحت )
تشكل مبادئًا عامة لتفسير الاتفاقيات والقوانين النموذجية التى وضعت لتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية . إذ نقلت كثير
1 من اتفاقية فيينا 1980 حرفيا. وقد رددت المواد التالية / من الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية المختلفة نص المادة 7
حكمها :
( - المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية ( 1988
UN Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes
(1988)
- المادة 6 من اتفاقية المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص (معهد روما ) بشأن التأجير التمويلى الدولى
Unidroit Convention on International Financial leasing (Ottawa 1988)
- المادة 4 من اتفاقية المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص (معهد روما ) بشأن عقد الشراء الدولى للحقوق
Unidroit Convention on International Factoring (1988).
. ( - المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة ( 1995
UN Convention on Independent and Stand-by Letter of Credit (1995).
( - المادة 3 من القانون النموذجى لليونسترال فى شأن التجارة الإلكترونية ( 1996
Uncitral Model Law on Electronic Commerce (1996).
( - - المادة 8 من القانون النموذجى للأمم المتحدة بشأن الإفلاس عبر الحدود ( 1997
United Nations Model Law on Cross Border Insolvency (1997)
التى وضعها معهد روما Unidroit Principles وبالاضافة إلى ذلك فقد قننت مبادئ العقود التجارية الدولية
1 من اتفاقية فيينا 1980 فيما عدا مبدأ حسن النية / لتوحيد القانون الخاص سنة 1994 مبادئ التفسير التى قررتها المادة 7
.([23]23)
- 12 ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( فيينا 1980 ) صدرت باللغات
الرسمية الست للأمم المتحدة وهى : الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية . وقد ذيلت الاتفاقية
بعبارة تتضمن أنها حررت باللغات الرسمية المتقدمة وأنها متساوية فى الحجية . وقد تبين لنا من مراجعة مواد النسخة
العربية الرسمية للاتفاقية ومقارنتها بالمواد المقابلة فى النسختين الرسميتين الانجليزية والفرنسية عدم تطابق معانى
النصوص فضلا عن عدم دقة الصياغة . وقد اصبحت النسخة العربية الرسمية للاتفاقية بما تتضمنه من اختلافات جزءا
من القوانين الوطنية فى الدول العربية التى انضمت الى الاتفاقية . ففى جمهورية مصر العربية صدر قرار رئيس
الجمهورية رقم 471 بتاريخ 22 سبتبمر 1982 بشأن الموافقة على الاتفاقية ، ووافق عليها مجلس الشعب فى 19 اكتوبر
1982 وصدق عليها رئيس الجمهورية فى 22 اكتوبر 1982 ، غير أنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية إلا فى 30 يناير
المرفق الأول) الصادرة من الأمم ) A/CONF , 97/ 24 ) . وقد نشرت فى الجريدة الرسمية الوثيقة 18 [24]) 1997
9
المتحدة، بما تحتويه من اختلافات . ولا شك أن هذا الوضع قد يؤدى الى مشكلات عملية متعددة ، ويؤثر سلبيا على
تحقيق التوحيد المنشود فى تطبيق الاتفاقية . كما أن من العوامل التى تؤثر سلبيا على تحقيق التوحيد فى تطبيق الاتفاقية
التحفظات التى تجيز الاتفاقية للدول أن تبديها ، لأنها تنال من وحدة النصوص وتفتح باب الاختلافات بين قوانين الدول
التى تنضم إلى الاتفاقية مما يؤدى لوقوع التنازع فيما بينها .
خطة البحث :
-13 لقد خصصنا هذا البحث لدراسة قواعد تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( اتفاقية فيينا
1980 ). وهذه القواعد ذكرتها المادة 7 من الاتفاقية .
ومن الجدير بالذكر أن الفقرة الأولى من المادة 7 من الاتفاقية وضعت مجموعة من المبادئ ليسترشد بها المفسر
قاضيا كان أو محكما عند تفسير نصوص الاتفاقية . أما الفقرة الثانية من المادة 7 فقد وضعت قواعدًا لعلاج ما أغفلت
الاتفاقية تنظيمه من مسائل، وتعرف هذه القواعد بقواعد سد النقص فى النصوص . وقد خصصنا فصلا مستقلا لشرح
. وتحليل كل فقرة من فقرتى المادة 7
ولما كانت قواعد تفسير الاتفاقيات الدولية تختلف من بعض الوجوه عن قواعد تفسير القوانين الوطنية ، فقد رأينا
أن نبدأ دراستنا بشرح للطبيعة القانونية الخاصة لاتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع للارتباط الوثيق بين طبيعتها القانونية
ومسألة التفسير .
ولذلك تنقسم دراستنا للموضوع إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدى على الترتيب التالى :
فصل تمهيدى : الطبيعة القانونية لاتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع والأعمال التحضيرية للمادة 7 من الاتفاقية .
الفصل الأول : مبادئ تفسير الاتفاقية
الفصل الثانى : سد النقص فى نصوص الاتفاقية
10
فصل تمهيدى
الطبيعة القانونية لاتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع
والأعمال التحضيرية للمادة 7 من الاتفاقية
تمهيد وتقسيم :
-14 وضعت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع أحكاما لتنظيم علاقة من علاقات القانون الخاص
ذات طابع دولى ، إذ نظمت عقد البيع الدولى للبضائع من حيث تكوينه والتزامات كل من البائع والمشترى .
وتختلف اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع – شأنها فى ذلك شأن الاتفاقيات الدولية الأخرى التى تنظم علاقة من
علاقات القانون الخاص – عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التى تعقد لتنظيم العلاقات بين الدول أو غيرها من
أشخاص القانون الدولى العام . وهذا الاختلاف له أثره على قواعد التفسير .
وقد خصصنا هذا الفصل لبيان الطبيعة القانونية لاتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع وقسمناه إلى ثلاثة مباحث
كالآتى :
المبحث الأول : الطبيعة القانونية المميزة لاتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع
المبحث الثانى : اتفاقية فيينا 1980 والقواعد المقررة فى القانون الدولى العام لتفسير المعاهدات الدولية
المبحث الثالث : الأعمال التحضيرية للمادة 7 من الاتفاقية
11
المبحث الأول
الطبيعة القانونية المميزة لاتفاقية عقود البيع
الدولى للبضائع
تقسيم :
-15 تتميز اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع ( اتفاقية فيينا 1980 ) بعدة خصائص ، فهى اتفاقية ذات طبيعة مزدوجة
، كما أنها اتفاقية شارعة ، وذاتية التنفيذ . وسوف نوضح هذه الخصائص فى مطالب ثلاثة كالآتى :
المطلب الأول : الطبيعة المزدوجة للاتفاقية .
المطلب الثانى : اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية شارعة .
المطلب الثالث : اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية ذاتية التنفيذ .
المطلب الأول
الطبيعة المزدوجة للاتفاقية
-16 تنقسم الاتفاقيات الدولية من حيث طبيعة العلاقات القانونية التى تنظمها الى طائفتين: اتفاقيات دولية تبرم بين
أشخاص القانون الدولى العام لتنظيم العلاقات الدولية فيما بينها ، مثل الاتفاقيات الدولية التى تعقد بين الدول لوضع الحدود
فيما بينها، أو لتسليم المجرمين . وتنشئ هذه الطائفة من الاتفاقيات الدولية حقوقا أو تفرض التزامات على الدول الأطراف
فى الاتفاقية لا على رعاياها ، وهذه هى الطائفة الأولى من الاتفاقيات الدولية . أما الطائفة الثانية فتتعلق بالاتفاقيات التى
تبرم بين الدول بغرض التنسيق بين التشريعات الوطنية التى تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص . والهدف من
إبرام هذه الاتفاقيات هو القضاء على التباين بين التشريعات الوطنية عن طريق وضع قواعد موحدة تنظم علاقة ما من
علاقات القانون الخاص ، لتحل هذه القواعد محل القوانين الوطنية المتباينة فينقضى التنازع فيما بينها . وقد يستمد رعايا
الدول الأطراف حقوقا مباشرة من نصوص الاتفاقيات التى تنتمى الى هذه الطائفة كما تفرض عليهم التزامات .
-17 فإذا استعرضنا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع نجد أنها مقسمة الى أربعة أجزاء ، تناول
13 )، أما الجزء الثانى فقد خصص لتكوين عقد البيع – الجزء الأول منها نطاق التطبيق وأحكاما عامة ( المواد من 1
88 ). وتناول - 24 )، بينما تناول الجزء الثالث التزامات كل من البائع والمشترى ( المواد من 25 - المواد من ( 14
الجزء الرابع وهو فى " الأحكام الختامية " قواعد الانضمام الى الاتفاقية ، والإعلانات والتحفظات التى أجازت للدول
101 ) وقد فرضت هذه الأحكام الختامية التزامات على الدول - الأعضاء أن تبديها ، والانسحاب منها (المواد من 89
المتعاقدة فيما بينها.
ومن ثم نجد أمامنا فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا 1980 ) نوعين من القواعد :
12
-1 قواعد تنظم تكوين عقد البيع الدولى وتحدد التزامات كل من البائع والمشترى . وهذه القواعد تنظم -1
علاقة من علاقات القانون الخاص ذات طابع دولى ، وهى وثيقة الصلة بنظرية العقد فى القانون المدنى . وقد وردت هذه
.( 88- القواعد فى أجزاء الاتفاقية الثلاثة الأولى ( المواد من 1
-2 قواعد تنظم العلاقة بين الدول المتعاقدة وتتعلق بالانضمام الى الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق -2
والإعلانات والتحفظات والانسحاب منها . وهذه القواعد تفرض التزامات على الدول الأطراف ومن ثم فهى تدخل فى
(101- نطاق قواعد القانون الدولى العام. وقد وردت هذه القواعد فى الجزء الرابع فى " الأحكام الختامية " (المواد من 89
من الاتفاقية .
-18 ويتضح لنا من ذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ذات طبيعة مزدوجة ، فهى تتضمن
فى الأجزاء الثلاثة الأولى منها (المواد من 1 إلى 88 ) قواعدًا موحدة تتناول تكوين عقد البيع الدولى للبضائع وآثاره،
وهى قواعد وثيقة الصلة بالنظرية العقدية تدخل فى دائرة القانون الخاص ، بينما يتناول الجزء الرابع من الاتفاقية (المواد
من 89 الى 101 ) قواعد تنظم العلاقة بين الدول المتعاقدة وتتعلق بالانضمام الى الاتفاقية وإيداع الوثائق والتصديق
والإعلانات والتحفظات والانسحاب منها وهى تفرض التزامات على الدول المتعاقدة وتدخل فى نطاق قواعد القانون
الدولى العام . وسوف نوضح فى المبحث الثانى من هذا الفصل أثر هذه الطبيعة المزدوجة على التفسير .
المطلب الثانى
اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية شارعة
Treaty- -19 يقسم فقهاء القانون الدولى العام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية إلى نوعين : الاتفاقيات العقدية
(25[25]) Law-Making Treaties والاتفاقيات الشارعة ، Contracts
هى الاتفاقية الدولية التى تبرم بين دولتين أو عدد محدود من Treaty-Contract والمقصود بالاتفاقية العقدية
الدول ، مثل الاتفاقيات الثنائية التى تبرم بين دولتين لتعيين الحدود فيما بينهما ، واتفاقيات تسليم المجرمين . وهذه
الاتفاقيات يقتصر تطبيقها على نطاق محدود ، إذ لا يتعدى أثرها الدول التى أبرمتها.
فهى على النقيض من ذلك تبرم بين عدد غير محدود من Law-Making Treaties أما الاتفاقيات الشارعة
الدول بغرض وضع قواعد عامة لتحكم العلاقات الدولية ، ولا يقتصر تطبيقها على عدد محدود من الدول ، ومن ثم تضع
الاتفاقيات الشارعة قواعدًا عامة التطبيق وتعد مصدرا رئيسيا من مصادر القانون الدولى العام . ومن أمثلة هذا النوع من
الاتفاقيات الدولية ميثاق الأمم المتحدة ، واتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية 1961 ، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون
. (26[26]) البحار 1980
13
-20 وتدخل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا 1980 ) فى عداد الاتفاقيات الشارعة لأنها
وضعت قواعدًا موحدة للتطبيق على عقود البيع الدولى للبضائع لتحل محل القوانين الوطنية فى كل الدول المتعاقدة ، بما
يسهم فى إزالة الحواجز القانونية بين الدول ويعزز تنمية التجارة الدولية . وقد عرضت الاتفاقية للتوقيع عليها فى الجلسة
الختامية للمؤتمر الدبلوماسى التى عقدت فى فيينا فى 11 أبريل 1980 بعد إقرارها وظلت معروضة للتوقيع عليها من
27 ) ، كما أن باب الانضمام إليها مفتوح أمام [27]) جانب الدول فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 سبتمبر 1981
جميع الدول. وقد بلغ عدد الدول التى انضمت إلى الاتفاقية حتى الآن 58 دولة يمثل حجم تجارتها ثلثى حجم التجارة
العالمية ، وهذا العدد فى تزايد مستمر.
المطلب الثالث
اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية ذاتية التنفيذ
Self-Executing -21 ويميز فقهاء القانون الدولى بين نوعين من الاتفاقيات الشارعة : الاتفاقيات ذاتية التنفيذ
(28[28])Non-Self-Executing Treaties والاتفاقيات غير ذاتية التنفيذ Treaties
والمقصود بالاتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذ تلك الاتفاقيات التى لا يحتاج إنفاذها كجزء من القانون الداخلى فى الدول التى
تنضم إليها الى إصدار تشريع أو مرسوم خاص يردد أحكامها أو يعيد صياغة نصوصها، إذ تسرى أحكام الاتفاقيات ذاتية
التنفيذ فى الدول التى تنضم إليها وتطبقها المحاكم كجزء من القانون الداخلى دون حاجة إلى إصدار تشريع أو مرسوم
خاص أو أى إجراء آخر طالما اتخذت الإجراءات الدستورية اللازمة من السلطة المختصة بحسب النظام القانونى لكل
دولة، ويستمد الكافة حقوقا من نصوص الاتفاقية مباشرة ، كما يجوز لهم التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطنى فى كل
دولة من الدول التى تنضم إليها .
ومن أمثلة هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة سنة 1883 وتعديلاتها ، فهى تتضمن
نصوصا ذاتية التنفيذ وتعتبر جزءا من القانون الوطنى الداخلى بمجرد التصديق عليها ونشرها ، ويجوز لكل شخص من
29 ) . وكذلك شأن اتفاقية [ رعايا الدول الأعضاء فى اتحاد باريس التمسك بأحكامها فى مختلف الدول الأعضاء الأخرى ([ 29
برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المبرمة 1886 وتعديلاتها.
ولا ينال من ذلك أنه وفقا لبعض الأنظمة القانونية فإن الاتفاقيات الدولية لا يصبح لها قوة القانون ولا يطبقها القضاء ،
من السلطة national statutory law ويتعين لانفاذ نصوصها كجزء من القانون الوطنى أن يصدر قانون وطنى
المختصة يتضمن نصوص الاتفاقية سواء كانت ذاتية أو غير ذاتية التنفيذ وهذا هو المعمول به فى بريطانيا وفى الدول
30 ) ، إذ لا يطبق القضاء الوطنى فى هذه الدول نصوص الاتفاقيات الدولية مباشرة ، بل يطبق نصوص [ الاسكندنافية ([ 30
القانون الوطنى الصادر لإنفاذها فى القانون الداخلى .
14
أما الاتفاقيات غير ذاتية التنفيذ فهى – على النقيض من ذلك - لا تنشئ حقوقا ولا تفرض التزامات إلا قبل الدول
المتعاقدة ، لأنها لا تخاطب سواها ، فلا يجوز للأفراد التمسك بأحكامها أمام المحاكم الوطنية، ولا تنشئ نصوص الاتفاقية
ذاتها حقوقا مباشرة لهم. ويتعين لإنفاذ أحكام الاتفاقية فى الدول المتعاقدة إصدار تشريعات خاصة لوضع أحكامها موضع
التنفيذ فى القانون الداخلى . وبدون إصدار التشريعات التى تردد أحكام الاتفاقية أو تعيد صياغة نصوصها تظل أحكام
الاتفاقية جامدة وغير قابلة للتطبيق فى الدول المتعاقدة .
ومن الأمثلة على الاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وضعت بغرض التنسيق بين الدول فى
مجال قوانين العمل المختلفة لرعاية حقوق العمال فى مختلف الدول والتى أعدتها وتشرف عليها منظمة العمل الدولية ،
31 ) . واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية [ والاتفاقيات الدولية المبرمة فى مجال التأمينات الاجتماعية ([ 31
الفكرية (اتفاقية التربس) إحدى نتائج مفاوضات جولة أورجواى التى تشرف عليها منظمة التجارة العالمية .
-22 ومن الجدير بالذكر أن التفرقة بين الاتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذ والاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ لها أهمية
32 ) لا تحتاج لإصدار تشريع خاص يردد أحكامها [ خاصة فيما يتعلق بمسألة التفسير . فالاتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذ ([ 32
ومن ثم فهى تخضع ، كقاعدة عامة ، فى تفسيرها لقواعد تفسير المعاهدات الدولية ، وقد تختلف هذه القواعد من بعض
الوجوه عن قواعد تفسير القوانين الداخلية . أما الاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ فإن سريان أحكامها فى الدول المتعاقدة
يتطلب إصدار تشريع أو مرسوم خاص يردد أحكامها، ولذلك فإن القضاء الوطنى لا يطبق نصوص الاتفاقية ذاتها ، بل
يطبق نصوص القانون الصادر لإنفاذ أحكامها فى الدولة المتعاقدة، ويفسر نصوص هذا التشريع وفقا للقواعد المقررة
لتفسير القوانين الداخلية ما لم يوجد نص خاص فى القانون الصادر بإنفاذ الاتفاقية يقضى بغير ذلك .
: ( الاختلاف بين اتفاقيتى لاهاى 1964 واتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا 1980
-23 ذكرنا فيما تقدم أنه فى سنة 1964 عقد مؤتمر دبلوماسى فى مدينة لاهاى وأقر اتفاقيتين دوليتين هما :
1) اتفاقية لاهاى بشأن القانون الموحد لتكوين عقد للبيع الدولى للبضائع 1964 . وهى تتكون من ديباجة وثلاثة عشر )
مادة وملحقين، تضمن الملحق الأول منها قانونا موحدا بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع يحتوى على 13 مادة .
2) اتفاقية لاهاى بشأن القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع 1964 . وهى تتكون من ديباجة وخمسة عشر مادة وتضم )
ملحقًا تضمن قانونًا موحدا بشأن البيع الدولى للبضائع يحتوى على 101 مادة .
وقد اتبع واضعو الاتفاقيتين منهجا واحدا لإنفاذ أحكامهما فى الدول الأطراف ، إذ ألزمت الاتفاقيتان الدول
المتعاقدة بإدخال القانون الموحد فى قوانينها الداخلية طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة فى كل دولة (المادة 1 من
الاتفاقيتين).
ومن ثم فإن انضمام أى دولة لأى اتفاقية من اتفاقيتى لاهاى 1964 لا يكفى لوضع أحكام القانون الموحد موضع
التنفيذ فى القانون الداخلى ، بل يتعين لكى يعتبر القانون الموحد جزءا من القانون الداخلى فى أى دولة متعاقدة إصدار
تشريع خاص يتضمن أحكام القانون الموحد ، وبدون إصدار هذا التشريع تظل نصوص القانون الموحد نصوصا جامدة
15
فى الدولة رغم انضمامها لأحكام أى اتفاقية منهما . ولذلك فإن اتفاقيتى لاهاى 1964 تدخلان فى عداد الاتفاقيات غير
ذاتية التنفيذ .
ومن الغنى عن البيان أن عدم إصدار الدول التى تنضم الى اتفاقيتى لاهاى 1964 للتشريعات اللازمة لانفاذ أحكام
القانون الموحد فى القانون الداخلى يعرضها للمسئولية الدولية .
-24 ولم تتبع اتفاقية فيينا 1980 نهج اتفاقيتى لاهاى 1964 ، فاتفاقية فيينا 1980 اتفاقية ذاتية التنفيذ لا يحتاج إنفاذها
فى الدول التى تنضم إليها الى إصدار تشريع (أو مرسوم أو قرار أو إجراء آخر بحسب نظامها ) يتضمن أحكام الاتفاقية.
فنصوص الاتفاقية ذاتها تعتبر جزءا من القانون الداخلى فى الدول التى تنضم إليها بمجرد اتخاذ إجراءات الانضمام
المقررة فى نظامها القانونى الداخلى . وتلتزم الدول التى تنضم الى الاتفاقية بإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار
أو الانضمام – بحسب الأحوال وفقا لما يقرره نظام كل دولة – لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
-25 ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لحكم المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر 1971 فإن المعاهدات
الدولية تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. ومن ثم يتعين لكى تصبح
المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية نافذة اتباع هذه الإجراءات سواء أكانت ذاتية التنفيذ أو غير ذاتية التنفيذ .
ولا ينال ذلك من أهمية التفرقة بين المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ذاتية وغير ذاتية التنفيذ ، وذلك لأن اتباع
الإجراءات التى تنص عليها المادة 151 من الدستور وإن كان يجعل المعاهدات أو الاتفاقيات فى قوة القانون ، إلا أن
نصوص الاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ لا تخاطب سوى الدول المتعاقدة – دون رعاياها – وتلزمها بتعديل قوانينها
33 ) ، ومن ثم فان التصديق على الاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ ونشرها لا [ الداخلية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية ([ 33
يغنى عن إصدار التشريعات اللازمة لإنفاذ أحكام الاتفاقية فى القانون الداخلى . وبدون إصدار هذه التشريعات تظل
نصوص الاتفاقية نصوصا جامدة ، ومن ثم فإن إنفاذ الاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ يقتضى إصدار تشريع أو مرسوم
أو قرار يصدر من السلطة المختصة بحسب النظام القانونى الذى يحدده دستور كل دولة ، وبدون إصدار هذا التشريع أو
المرسوم أو القرار فإن نصوص الاتفاقية تظل مجمدة وغير مطبقة .
-26 ونخلص مما تقدم أن اتفاقية فيينا هى اتفاقية ذاتية التنفيذ ، فنصوص الاتفاقية ذاتها تعتبر جزءًا من القانون
الداخلى فى مصر بعد أن تم التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية . ومن ثم فإن أطراف عقد البيع الدولى يستمدون
حقوقا مباشرة من نصوص الاتفاقية ذاتها ويجوز لهم التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطنى كما يطبقها القضاء باعتبارها
جزءًا من النظام القانونى الداخلى فى كل الدول المتعاقدة .
16
المبحث الثانى
اتفاقية فيينا 1980 والقواعد
المقررة لتفسير المعاهدات الدولية فى القانون الدولى العام
تقسيم:
-27 أوضحنا فيما تقدم أن اتفاقية فيينا 1980 تتميز بعدة خصائص، فهى اتفاقية ذات طبيعة مزدوجة ، كما أنها اتفاقية
شارعة ، وذاتية التنفيذ . ولكن هل يعنى ذلك خضوع الاتفاقية للقواعد المقررة فى القانون الدولى العام لتفسير الاتفاقيات
الدولية ؟
لكى نوضح مدى خضوع اتفاقية فيينا 1980 للقواعد المقررة فى القانون الدولى العام لتفسير الاتفاقيات الدولية فإن
الأمر يقتضى بادئ ذى بدء استعراض قواعد تفسير المعاهدات الدولية فى القانون الدولى العام ، ولذلك سوف نقسم هذا
المبحث الى مطلبين كآلاتى :
المطلب الأول : القواعد المقررة لتفسير المعاهدات الدولية فى القانون الدولى العام
المطلب الثانى : مدى خضوع اتفاقية فيينا لقواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام .
المطلب الأول
القواعد المقررة لتفسير المعاهدات الدولية
فى القانون الدولى العام
-28 احتلت مسألة تفسير المعاهدات الدولية مكانًا بارزًا فى كتابات الفقه، وحظيت باهتمام الهيئات الدولية والمعاهد
العلمية المتخصصة منذ نشأة القانون الدولى العام بمفهومه الحديث ، إدراكا منها بأن اختلاف طرق التفسير وتباينها يمكن
أن يؤدى الى نتائج متناقضة، فيؤثر بذلك على استقرار العلاقات الدولية ويزعزعها .
المذاهب الفقهية فى التفسير :
-29 وعلى الرغم من تعدد الآراء الفقهية فى تفسير المعاهدات الدولية إلا انها تقوم فى أساسها على مذاهب ثلاثة
34 ) هى : المذهب الموضوعى ، وهو يعتمد فى التفسير على الألفاظ والعبارات وعلى تحليل الكلمات والجمل [34])
المستخدمة فى الصياغة للوصول الى المعنى الصحيح . والمذهب الشخصى، وهو لا يتقيد بالمعنى الحرفى للألفاظ
والعبارات وانما يستند الى نوايا الأطراف لاستجلاء معنى النصوص . والمذهب الوظيفى ، وهو يستند فى حالة غموض
. (35[ النص أو عدم وضوحه إلى مضمون الاتفاقية والغرض الذى تسعى الى تحقيقه ([ 35
محاولات وضع قواعد موحدة لتفسير المعاهدات الدولية:
17
-30 ولقد بذلت محاولات متعددة على المستوى الدولى لوضع قواعد موحدة لتفسير المعاهدات الدولية تجنبا لنشوب
الخلافات بين الدول بسبب تضارب التفسيرات . وكان من الطبيعى أن تعتمد هذه المحاولات على تقنين الأعراف الدولية
المستقرة منذ زمن بعيد فى تفسير المعاهدات . ومن أهم المحاولات التى بذلت لتقنين قواعد التفسير : مشروع جامعة
هارفارد لوضع قانون للمعاهدات الدولية سنة 1935 ( المادة 19 من المشروع )، والقرار الصادر من معهد القانون
. الدولى العام سنة 1956 ، ومشروع معهد القانون الدولى الأمريكى سنة 1965
Vienna Convention on the Law of Treaties : اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969
1969
-31 على أن أهم المحاولات التى كللت بالنجاح فى هذا الخصوص ما قامت به لجنة القانون الدولى التابعة لهيئة الأمم
المتحدة، إذ قامت بإعداد مشروع اتفاقية قانون المعاهدات، واستعانت فى ذلك بنتائج المجهودات السابقة بالإضافة الى
أحكام المحاكم الدولية وآراء الفقهاء . وقد أبرمت هذه الاتفاقية سنة 1969 وقننت فى المواد 33 ،32 ،31 مبادئ تفسير
المعاهدات.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 ووفق وفتح باب التوقيع عليها فى 23 مايو
1969 بمعرفة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات . وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 27 يناير 1980 ، وبلغ
. عدد الدول الأطراف فى الاتفاقية حتى الآن 90 دولة . وقد انضمت مصر إلى الاتفاقية فى 11 أبريل سنة 1982
: قواعد تفسير المعاهدات فى اتفاقية فيينا 1969
33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 مذاهب التفسير - -32 وتشمل قواعد التفسير الواردة فى المواد من 31
الثلاثة المتقدمة ، فهى تجمع بين المذهب الموضوعى الذى يعتمد فى التفسير على الألفاظ والعبارات ، والمذهب الشخصى
الذى يعول على نوايا أطراف الاتفاقية ، والمذهب الوظيفى الذى يستند الى موضوع الاتفاقية والغرض الذى تسعى الى
(36[ تحقيقه.([ 36
وقد قننت المادة 31 من الاتفاقية الأعراف السائدة فى مجال تفسير المعاهدات ، فوضعت القاعدة العامة فى
.customary international law التفسير التى استمدتها من القواعد العرفية للقانون الدولى العام
ووفقا للمادة 31 فقرة أولى تفسر المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادى للألفاظ فى الإطار الخاص بالاتفاقية فى
ضوء موضوعها وغرضها . ولا يقتصر الإطار الخاص للمعاهدة فى مجال التفسير على نص الاتفاقية والديباجة
والملحقات ، وإنما يشمل بالإضافة الى ذلك أى اتفاقات أو وثائق تتصل بإبرام الاتفاقية ومن صنع أطرافها ، كما يشمل أى
اتفاق لاحق أو أى مسلك ينشأ بين الأطراف يتعلق بالتفسير. (المادة 31 الفقرتين 3 ، 2 ). ومن ثم يجب أن يؤخذ كل ذلك
فى الاعتبار عند تفسير الاتفاقية . وإذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى إعطاء معنى خاص للفظ أو مصطلح وجب
.( الأخذ بهذا المعنى الخاص (المادة 31 فقرة 4
وحيثما لا تسعف قواعد التفسير المنصوص عليها فى المادة 31 من الاتفاقية ويحتاج الأمر إلى تأكيد المعنى ، أو
لا يزيل تطبيق هذه القواعد الغموض أو عدم الوضوح الذى يكتنف النص ، أو يؤدى تطبيقها الى نتيجة غير منطقية أو
18
غير معقولة ، يجوز اللجوء إلى وسائل مكملة للتفسير بما فى ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة والظروف الملابسة لعقدها
.( ( المادة 32
وتناولت المادة 33 من الاتفاقية قواعد تفسير المعاهدات الدولية الصادرة بلغتين رسميتين أو أكثر ، وقررت أن
كل نص من نصوص المعاهدات المحررة بلغتين أو أكثر يكون له نفس الحجية ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف
على خلاف ذلك ، كما تناولت حلولا لمشكلة اختلاف معان النصوص المحررة بأكثر من لغة . إذ تقضى الفقرة ( 4) من
المادة 33 بأنه " عندما تكشف المقارنة بين النصوص عن اختلاف فى المعنى لم يزله تطبيق المادتين 32 ، 31 يؤخذ
بالمعنى الذى يتفق مع موضوع المعاهدة أو الغرض منها ، ويوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة ، فيما عدا حالة
ما يكون لأحد النصوص الغلبة وفقا للفقرة الأولى ".
-33 ومن الجدير بالذكر أن قواعد التفسير التى قننتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 قد وضعت فى الأصل
ولذلك فهى تعتمد إلى حد كبير على نوايا الدول الأطراف فى المعاهدة ، bilateral treaties لتفسير المعاهدات الثنائية
37 ) . وهذه القواعد قد لا تكون ملائمة لتفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع 1980 لأنها [37])
اتفاقية متعددة الأطراف جاءت نصوصها وليدة للتوفيق بين اتجاهات الدول ومواقفها المتباينة رعاية لمصالح كافة الدول
التى اشتركت فى إعدادها وهذا ما سنوضحه فى المطلب التالى .
المطلب الثانى
مدى خضوع اتفاقية فيينا لقواعد التفسير
المقررة فى القانون الدولى العام
-34 أوضحنا فيما تقدم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 وضعت فى المواد 33 ، 32 ، 31 قواعدا لتفسير
المعاهدات الدولية . وهذه القواعد تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للالتزامات الدولية والإجراءات الشكلية التى تمر بها
المعاهدة لتنشئ التزامات تنشغل بها ذمة الدول المتعاقدة .
-35 والسؤال الذى يثار الآن هو : هل تصلح قواعد تفسير المعاهدات الدولية الواردة فى اتفاقية فيينا 1969 للتطبيق
على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع؟
-36 هذا الموضوع له أهمية كبيرة لأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 حظيت بقبول عدد كبير من الدول، وقد
انضمت إليها معظم الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع .
ولقد ذكرنا فيما تقدم أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ذات طبيعة مزدوجة فهى تضم
نوعين من القواعد ، النوع الأول منها ينظم علاقة من علاقات القانون الخاص تتعلق بتكوين عقد البيع والتزامات كل من
88 )، أما النوع الثانى من - البائع والمشترى . وهذه القواعد وردت فى الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتفاقية ( المواد من 1
19
القواعد فقد وردت فى الجزء الرابع من الاتفاقية الذى تضمن الأحكام الختامية ( المواد من 89 الى 101 ). وهذه القواعد
تفرض التزامات على الدول المتعاقدة تتعلق بإجراءات الانضمام والتحفظات والانسحاب من الاتفاقية .
ويتعين التفرقة بين هذين النوعين من القواعد عند تفسير نصوص الاتفاقية ، فبينما يخضع الجزء الرابع من
الاتفاقية ( المواد من 89 الى 101 ) لقواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام التى قننتها اتفاقية فيينا للمعاهدات
1969 ، فإن الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتفاقية ( المواد من 1 الى 88 ) تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص تتعلق
بتكوين عقد البيع والتزامات كل من البائع والمشترى ، وهذه القواعد وثيقة الصلة بنظرية العقد فى القانون المدنى وليس
من الملائم خضوع النصوص التى وردت فى الأجزاء الثلاثة المتقدمة لقواعد تفسير المعاهدات الدولية التى قننتها اتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات 1969 ، لأن قواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام ترتبط ارتباطا وثيقا بالتزامات الدول
. (38[ وهى غير ملائمة لتفسير قواعد القانون الخاص ([ 38
-37 ومن الجدير بالذكر أن تكوين عقد البيع الدولى لا يخضع لأى إجراءات شكلية . فالمادة 11 من الاتفاقية لا
تشترط توافر شكل معين لإبرام العقد أو إثباته ، ومن ثم يجوز إبرام العقد شفاهه ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات بما فى
ذلك البينة. ووفقا للمادة 8 فقرة 3 من الاتفاقية يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند تفسير العقد جميع ظروف التعاقد لاسيما
المفاوضات السابقة على إبرامه والعادات والأعراف التى استقر عليها التعامل بين طرفيه وأى تصرف لاحق صادر
عنهما . وعلى النقيض من ذلك فإن قواعد القانون الدولى العام توجب اتباع إجراءات شكلية ومعقدة يمر بها تكوين
المعاهدات الدولية ، ومن ثم فإن التزامات الدول الأطراف فى المعاهدات الدولية تتقيد فى نشوئها بهذه الجوانب الشكلية .
1) أ من اتفاقية قانون المعاهدات 1969 لا تبرم الاتفاقية إلا بالكتابة ، وقد ذكرت المادتان 8 ، 7 من ) فوفقا للمادة 2
الاتفاقية قواعد تتعلق بالتفويض ، وتناولت المواد من 11 الى 17 وسائل تعبير الدول عن ارادتها فى شأن الالتزام بأحكام
المعاهدة الدولية. وقد وضعت قواعد تفسير المعاهدات الدولية بما يتلاءم مع الجوانب الشكلية التى ترتبط بنشوء التزامات
الدول الأطراف فى المعاهدة . ولذلك فإن قواعد تفسير المعاهدات التى قننتها اتفاقية قانون المعاهدات 1969 غير ملائمة
لتفسير اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، وهى تختلف فى كثير من الوجوه عن قواعد التفسير التى أوجبت
. (39[ المادة 7 من اتفاقية فيينا 1980 مراعاتها عند تفسير نصوصها ([ 39
-38 أما عن الجزء الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع فقد تناول الأحكام الختامية فى
المواد من 89 الى 101 ، وقد فرضت نصوص هذه المواد التزامات على الدول المتعاقدة تتعلق بإجراءات الانضمام
والتحفظات والانسحاب من الاتفاقية ، ومن ثم فهى تخضع لقواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام التى قننتها
. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969
-39 ويتضح مما تقدم أن الأجزاء الثلاثة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( المواد من
88 ) لا تخضع لقواعد تفسير المعاهدات الدولية المقررة فى القانون الدولى العام والتى قننتها اتفاقية فيينا لقانون – 1
المعاهدات 1969 ، فالأحكام التى تضمنتها الأجزاء الثلاثة الأولى تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص وهى وثيقة
الصلة بنظرية العقد فى القانون المدنى ، ويجب تفسيرها بمراعاة قواعد التفسير الذاتية التى أوردتها المادة 7 من الاتفاقية
20
40 ) . أما الجزء الرابع من الاتفاقية ( المواد من 89 إلى 101 ) فقد تضمن أحكاما تنشئ التزامات على الدول المتعاقدة [40])
ومن ثم فإن نصوص المواد الواردة فى الجزء الرابع من الاتفاقية تخضع لقواعد تفسير المعاهدات الدولية المقررة فى
. القانون الدولى العام والتى قننتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969
-40 على أن التفرقة بين الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتفاقية من جانب والجزء الرابع منها من جانب آخر لا تحول
دون تطبيق بعض قواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام على المسائل التى لا تتصل بعلاقات القانون الخاص أيا
كان موضعها فى الاتفاقية ، مثل القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية المحررة بلغتين أو أكثر التى قننتها المادة 33
41 ) ، وكذلك لا تستبعد القواعد المقررة فى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات [41]) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969
1969 فى المادة 79 المتعلقة بتصحيح الأخطاء فى نص المعاهدة أو فى النسخ المعتمدة من التطبيق على اتفاقية الأمم
المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع أيا كان موضع هذه الأخطاء .
مشكلة الأخطاء الواردة فى النسخة الرسمية العربية للاتفاقية :
-41 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (اتفاقية فيينا 1980 ) باللغات الرسمية الست لهيئة
الأمم المتحدة وهى : الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية . وقد ذيلت الاتفاقية بفقرة ختامية
نصها الآتى :
" حررت فى فيينا، فى اليوم الحادى عشر من نيسان / أبريل 1980 من أصل واحد ، تتساوى نصوصه الأسبانية
والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية " . وهذا يعنى أن النسخ الرسمية للاتفاقية المحررة باللغات
. (42[ الست متساوية فى الحجية ([ 42
([43] وقد انضمت إلى الاتفاقية حتى الآن أربع دول عربية هى سوريا ومصر والعراق وموريتانيا( 43
ففى جمهورية مصر العربية على سبيل .( A/CONF,97/ اعتمادًا على النسخة الرسمية العربية للاتفاقية (الوثيقة رقم 1
المثال صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 471 بتاريخ 22 سبتمبر 1982 بشأن الموافقة على الاتفاقية ، ووافق عليها
مجلس الشعب فى 19 أكتوبر 1982 ، ونشرت النسخة العربية الرسمية للاتفاقية فى الجريدة الرسمية فى 30 يناير
. (44[44]) 1997
-42 وبمراجعة النسخة العربية للاتفاقية ومقارنتها بالنسختين الإنجليزية والفرنسية تبين لنا وجود اختلافات بين بعض
نصوص مواد النسخة العربية وما يقابلها من نصوص النسختين الإنجليزية والفرنسية. ويرجع وجود هذه الاختلافات إلى
عدم دقة صياغة النسخة العربية للاتفاقية بالإضافة إلى وجود أخطاء فى الترجمة بعضها أخطاء جسيمه تؤدى إلى المعنى
45 ) وللأسف الشديد فإن النسخة العربية للاتفاقية نشرت فى الجريدة الرسمية فى جمهورية مصر العربية – [ العكسى ([ 45
21
بعد التصديق على الاتفاقية – بدون تدقيق فأصبحت جزءا من القانون الوطنى بما تحتويه من اختلافات وأخطاء . ولا شك
أن هذا الوضع يثير مشكلات متعددة فى التطبيق ، ويعرقل التوحيد وهو الهدف الأسمى الذى تبتغى الاتفاقية تحقيقه.
ويجب على الدول العربية أطراف الاتفاقية أن تتنبه لهذه المشكلة وتطالب لجنة اليونسترال بصفة رسمية
بتصويب الاختلافات والأخطاء الواردة فى النسخة الرسمية العربية للاتفاقية .
-43 ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 وضعت حلولا لعلاج مشكلة تفسير المعاهدات
الصادرة بلغتين أو أكثر . وعلى الرغم من عدم خضوع الأجزاء الثلاثة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع
الدولى للبضائع ( فيينا 1980 ) لقواعد تفسير المعاهدات الدولية المقررة فى القانون الدولى العام والتى قننتها اتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات لسنة 1969 إلا أن قواعد تفسير المعاهدات الدولية الصادرة بلغتين أو أكثر التى تتضمنها اتفاقية فيينا
1969 لقانون المعاهدات فى المادة 33 يتعيين تطبيقها لعلاج مشكلة الاختلافات والأخطاء التى تتضمنها النسخة الرسمية
46 ) . وقد ذكرت الفقرة ( 4) من المادة [46]) ( العربية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا 1980
33 القاعدة الرئيسية فى هذا الصدد فقررت انه عندما تكشف المقارنة بين النصوص المحررة بلغتين أو أكثر عن اختلاف
فى المعنى لم يزله تطبيق المادتين 32 ،31 يؤخذ بالمعنى الذى يتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ويوفق بقدر
الإمكان بين النصوص المختلفة .
المبحث الثالث
الأعمال التحضيرية للمادة 7 من الاتفاقية
-44 ذكرنا فيما تقدم أن لجنة اليونسترال قررت تشكيل مجموعة عمل تتكون من ممثلى 14 دولة تمثل مختلف الاتجاهات
من المكسيك) لإعداد ) JORGE BARRERA GRAF والمذاهب القانونية والسياسية والاقتصادية يرأسها الأستاذ
واتفاقية لاهاى ، ULIS نصوص جديدة تحل محل اتفاقيتى لاهاى 1964 ( اتفاقية لاهاى بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
. ([47]47) ( ULF بشأن تكوين عقد البيع الدولى
ULIS) الوضع فى اتفاقية لاهاى 1964
، يتضمن مادتين تتصلان بالتفسير، هما المادتين 2 (ULIS) -45 وكان القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964
17 . وكانت المادة 2 تقضى باستبعاد قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق على القانون الموحد، ما لم يوجد نص فى
48 ]) . أما المادة 17 فكانت تقضى بأن المسائل المتعلقة بالموضوعات التى شملها هذا ] القانون الموحد يقضى بغير ذلك ( 48
.([49] القانون ولا يوجد فيه بشأنها نص صريح يقضى فيها على ضوء المبادئ العامة التى يقوم عليها( 49
ومن الجدير بالذكر أن المادة 2 من القانون الموحد لم تضع قاعدة موضوعية تتعلق بتفسيره، بل وضعت قاعدة
سلبية تتضمن استبعاد قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق على القانون الموحد . وهذا يعنى أنها تستبعد قواعد تنازع
القوانين التى تضعها التشريعات الوطنية من التطبيق على المسائل التى يتناولها القانون الموحد المحلق باتفاقية لاهاى
22
1964 . أما المادة 17 من القانون الموحد فهى تمنع اللجوء الى القوانين الوطنية لاستكمال النقص فى نصوص القانون
([50] الموحد وتوجب سد النقص فى نصوصه وتفسير غموضه بما يتفق مع المبادئ العامة التى يقوم عليها ( 50
ويتضح من ذلك بجلاء رغبة واضعى اتفاقية لاهاى 1964 فى وضع قانون موحد للبيع الدولى للبضائع يتضمن
قواعد ذاتية تحكم تفسير نصوصه وسد نقائصه على نحو مستقل ومنفصل عن القواعد التى تضعها التشريعات الوطنية .
: 17 من القانون الموحد المحلق باتفاقية لاهاى 1964 ، موقف اليونسترال من المادتين 2
-46 وجد الاتجاه الذى اتبعه القانون الموحد المحلق باتفاقية لاهاى 1964 بصدد التفسير تأييدا فى لجنة الأمم المتحدة
للقانون التجارى الدولى (اليونسترال) من جانب البعض ، بينما لقى معارضه من جانب البعض الآخر. وذهب المؤيدون
لبقاء حكم المادة 17 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى الى أن بقاء النص فيه فائدة، فهو يؤكد أن القانون الموحد
يجب أن تفسر وتطبق فى كل الدول المتعاقدة بطريقة موحدة INTERNATIONAL INSTRUMENT هو أداة دولية
، ومن الغنى عن البيان أن السماح للمحاكم الوطنية باللجوء فى تطبيقها لنصوص القانون الموحد الى طرق ومناهج
51 ]) . بينما قوبل هذا الاتجاه بالاعتراض ] التفسير الموجودة فى القوانين الوطنية من شأنه إعاقة تطبيقه بطريقة موحدة( 51
من جانب البعض الآخر نظرا لغموض معنى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية فى ظل عدم وجود تعريف واضح
أو معنى محدد متفق عليه لتلك المبادئ العامة التى تقوم عليها. كما أن النظر إلى القانون الموحد كقانون منفصل بالكامل
عن القوانين الوطنية بحيث يتضمن قواعد ذاتية تحكم تفسير نصوصه وتسد نقائصه بعيدا عن التشريعات الوطنية أمر
مرفوض لأن هناك مسائل هامة تتعلق بعقود البيع الدولى للبضائع لم يعالجها القانون الموحد ولا مفر من الرجوع
للتشريعات الوطنية فيها ، كما أن كثير من المصطلحات التى وردت فى القانون الموحد دون ذكر تعريف لها ، يوجد ما
يقابلها فى التشريعات الوطنية، ومن ثم فمن الصعب من الناحية العملية الاهتداء الى معانيها بدون الرجوع الى القوانين
. (52[ الوطنية ([ 52
-47 وقد قدمت عدة اقتراحات لتنقيح المادة 17 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 فى أول جلسة
لمجموعة العمل عقدت فى سنة 1970 ، من بينها اقتراح يتضمن إعادة صياغة المادة 17 كالآتى :
" يجب تفسير وتطبيق القانون الحالى بما يحقق المبادئ والأغراض التى يقوم عليها ، ويشمل ذلك تحقيق التوحيد
فى قانون البيوع الدولية ".
بينما قدم اقتراح آخر يتضمن حذف المادة 17 بكاملها، أو تعديلها لتنص صراحة على أنه : " تطبق قواعد القانون
الدولى الخاص على المسائل المتعلقة بالموضوعات التى شملتها اتفاقية البيع الدولى للبضائع ولم تحسمها نصوصها".
كما قدم اقتراح آخر يتضمن نوعا من التوفيق بين الاقتراحين المتقدمين . غير أن جميع الاقتراحات التى قدمت لم
تحظى بقبول أغلبية أعضاء مجموعة العمل .
ونوقش الموضوع فى لجنة اليونسترال فى دورتها الثالثة سنة 1970 فلم يتم التوصل الى حل ، وتقرر اعادة
طرح الموضوع على مجموعة العمل.
23
-48 وبناء على ذلك فقد أعيدت مناقشة الموضوع فى الجلسة الثانية لمجموعة العمل التى عقدت سنة 1971 ، واسفرت
المناقشات عن التوصل الى صياغة تم اعتمادها ، وهى كالآتى :
" يراعى فى تفسير وتطبيق الاتفاقية طبيعتها الدولية والحاجة الى تحقيق التوحيد [ فى تفسيرها وتطبيقها] "
وأوصت مجموعة العمل أن يتضمن مشروع الاتفاقية نصا بهذه الصياغة . وذكرت مجموعة العمل فى تقريرها
“THE GENERAL أن الصياغة المقترحة المتقدمة لم تتضمن تطبيق المبادئ العامة التى يقوم عليها القانون الموحد
على المسائل التى تتعلق بالموضوعات PRINCIPLES ON WHICH THE PRESENT LAW IS ****D”
التى شملها القانون الموحد ولا يوجد فيه نص صريح يحسمها. وتضمن التقرير أن مجموعة العمل اغفلت تطبيق المبادئ
العامة التى يقوم عليها القانون الموحد على خلاف ما تقضى به المادة 17 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى
1964 بسبب الغموض الشديد الذى يحيط بمعنى " المبادئ العامة التى يقوم عليها القانون الموحد " . ومن ناحية أخرى فقد
تضمن النص المقترح مسألتين لا مقابل لهما فى القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 وهما : الطبيعة الدولية
للاتفاقية ، والحاجة الى تحقيق التوحيد فى تفسيرها وتطبيقها . وقد اعتمدت لجنة اليونسترال فى دورة الانعقاد الرابعة
1971 النص المتقدم الذى اقترحته مجموعة العمل .
-49 وقدم اقتراح فى الاجتماع يتضمن اضافة فقرة جديدة الى النص تعالج مسألة استكمال نقص نصوص القانون
الموحد. ولكن لجنة اليونسترال لم تتخذ قرارا فى هذا الشأن وأحالت الاقتراح الى مجموعة العمل لمناقشته فى الوقت الذى
، تراه مناسبا. غير أن مجموعة العمل لم تناقش الاقتراح واعتمدت مشروع اتفاقية عقود البيع الدولى فى سنة 1976
وتضمن فى مادته رقم 13 ما يلى :
" يراعى فى تفسير وتطبيق الاتفاقية طبيعتها الدولية والحاجة الى تحقيق التوحيد "
وهو ذات النص الذى سبق أن أقرته لجنة اليونسترال فى دورة الانعقاد الرابعة 1971 ، فيما عدا العبارة التى
. ([53] كانت قد وردت فى نهاية النص بين قوسين ( 53
حسن النية فى مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع :
-50 ومن ناحية أخرى طرحت مسألة حسن النية على مجموعة العمل مقترنة بتكوين عقد البيع الدولى ( لا بتفسيره )
أثناء إعداد مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع التى كان من المقرر أنها ستحل محل اتفاقية لاهاى 1964 بشأن تكوين عقد
.(ULF) البيع
30 سبتمبر 1977 نوقش الاقتراح الذى سبق - وفى الدورة التاسعة لمجموعة العمل التى عقدت فى الفترة من 19
54 ) ، وكان يتضمن إضافة نص جديد الى المشروع يتكون من فقرتين تتعلق [ أن قدمته حكومة المجر فى الدورة الثامنة ([ 54
الفقرة الأولى بمراعاة قواعد العدالة وحسن النية فى مرحلة تكوين العقد ، بينما تقضى الفقرة الثانية بعدم جواز الإعفاء من
. ([55] المسئولية فى حالة الخطأ العمدى أو الاهمال الجسيم ( 55
24
غير أن المناقشات لم تسفر عن موافقة مجموعة العمل على الاقتراح المقدم من حكومة المجر فيما عدا الجملة
الأولى الواردة فى الفقرة الأولى من الاقتراح ونصها :
" يجب على الأطراف فى مرحلة تكوين العقد مراعاة مبادئ الاستقامة فى التعامل وأن يتفق سلوكهم مع حسن النية"
“ IN THE COURSE OF THE FORMATION OF THE CONTRACT THE PARTIES MUST
OBSERVE THE PRINCIPLES OF FAIR DEALING AND ACT IN GOOD FAITH”.
وقد أقرت مجموعة العمل هذه الجملة دون سواها لأنها وجدت أنه من المرغوب فيه أن يتضمن المشروع معيارا
لضبط سلوك الأطراف فى مرحلة تكوين العقد . كما أن مراعاة الاستقامة فى التعامل وحسن النية مبدأ معمول به فى كثير
. ([56] من النظم القانونية ومقنن فى التشريعات الوطنية ومن ثم لا مانع من إقراره فى مجال التجارة الدولية ( 56
-51 ومن الجدير بالذكر أن النص المتقدم لم يكن له مقابل فى القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 ، وقد ضمه
. مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع الدولى للبضائع فى مادته رقم 5
-52 وعرض مشروع اتفاقية تكوين عقود البيع الدولى للبضائع الذى أعدته مجموعة العمل على لجنة اليونسترال لمناقشته
والنظر في اعتماده فى دورة انعقاد اللجنة الحادية عشرة التى عقدت فى الفترة من 30 مايو – 16 يونيو 1978 فى
57 ]). ودارت مناقشات مستفيضة حول المادة 5 من المشروع كشفت عن اختلاف وجهات نظر الدول التى ] نيويورك ( 57
اشتركت فى حضور الدورة حول الاستقامة فى التعامل وحسن النية التى تضمنها المشروع فى مرحلة تكوين العقد.
.([58] وتباينت مواقف الدول بين مؤيد لبقاء النص ومعارض( 58
-53 ونادى المعارضون بحذف المادة 5 من المشروع استنادا الى أن الحكم الذى يقرره يتضمن مبدأً اخلاقيًا، إذ يجب
على نصوص الاتفاقية أن تقتصر على وضع مبادئ والتزامات قانونية ، فلا تضع مبادئ اخلاقية . فإذا كان من
الضرورى رفع هذا المبدأ الأخلاقى الى منزلة الالتزام القانونى والنص عليه فى الاتفاقية فمن الواجب أن تحدد نصوص
الاتفاقية مضمون هذا المبدأ وكيفية تطبيقه على المعاملات التى تنظمها ، وإلا فإن محاكم كل دولة سوف تطبق حكم المادة
5 من المشروع بطريقة مختلفة عن غيرها، كما أن المحاكم فى تطبيقها للمبدأ سوف تتأثر بالنظام القانونى الداخلى فى كل
دولة ، فإذا أضفنا الى ذلك تباين النظم القانونية واختلافها ، فإن وجود النص الذى يقضى بمراعاة الاستقامة فى التعامل
وحسن النية فى مرحلة تكوين العقد سوف يؤدى الى نتائج متباينة ومتعارضه فى التطبيق وهو أمر ليس فى صالح التجارة
الدولية . وقيل أيضا فى الاعتراض على نص المادة 5 من المشروع أن مبدأ حسن النية فى المعاملات مقرر صراحة أو
. ([59] ضمنا فى كافة النظم القانونية فى مجال المعاملات ، وبالتالى فليس هناك ما يدعو الى النص عليه فى الاتفاقية ( 59
كما انتقد نص المادة 5 لأنه لم يضع جزاء على عدم احترام حسن النية مما سيؤدى الى تباين الجزاءات التى تقضى بها
. ([60] المحاكم الوطنية فى الدول المختلفة وتنوعها ( 60
-54 وعلى النقيض من ذلك أيد عدد كبير من الدول بقاء نص المادة 5 . وقيل فى تبرير ذلك أن مبدأ حسن النية معترف
به فى النظم القانونية الداخلية وقد تضمنت كثير من التشريعات الوطنية نصوصا شبيهه بالمادة 5 من مشروع الاتفاقية،
25
ومن ثم فليس ثمة ما يمنع من الأخذ به فى الاتفاقية، وخصوصا أن مبدأ حسن النية لعب دورًا هامًا فى تطوير قواعد
القانون الداخلى التى تنظم المعاملات ، كما أن اقرار الاتفاقية لمبدأ حسن النية سوف يكون له وزن فى إرساء معيار
سلوك معترف به على نطاق واسع فى مجال التجارة الدولية وهو أمر محمود . وقيل أيضا دفاعا عن بقاء النص أن الغاء
النص قد يدعو الى الاعتقاد – على خلاف الحقيقة – أن لجنة اليونسترال تعارض اقرار مبادئ الاستقامة فى التعامل
وحسن النية فى مجال التجارة الدولية على الرغم من الحاجة نحو تدعيم هذه المبادئ وخصوصا فى العلاقات التجارية
التى تتصل بالدول النامية . كما قيل بأن فكرة حسن النية معترف بها فى القانون الدولى العام وقد أشار إليها ميثاق هيئة
الأمم المتحدة.
أما فيما يتعلق بعدم تحديد المادة 5 من مشروع الاتفاقية لجزاء على عدم احترام حسن النية فقد قيل دفاعا عن بقاء
النص أن من الأفضل ترك جزاء عدم احترام حسن النية لتقدير القضاء ليقرره بالكيفية التى تتناسب مع ظروف كل قضية
على حده بما يحقق قدرا من المرونة . ويجب ألا يغيب عن البال أن النص على الاستقامة فى التعامل وحسن النية ينبه
أطراف المعاملات الى وجوب اتباع درجة عالية من حسن السلوك فى تعاملهم ، كما يوجه نظر المحاكم وهيئات التحكيم
. ([61] الى مراعاة مبدأ حسن النية ، حتى مع خلو النص من فرض جزاء على عدم احترام حسن النية ( 61
-55 وكان لابد ازاء هذا الاختلاف الشاسع فى وجهات النظر وتشبث كل فريق بموقفه من بذل محاولات للتوصل الى
حل توفيقى للخلاف بين الفريقين. وقد طرحت عدة حلول توفيقية . منها : نقل مضمون المادة 5 من مشروع الاتفاقية الى
ديباجة الاتفاقية . غير أن هذا الاقتراح لم يلق تأييدًا يذكر لشعور أغلبية الدول بأن نقل حكم المادة 5 من المشروع الى
ديباجة الاتفاقية سوف يجعله عديم الأثر ويفرغه من مضمونه . وقدم اقتراح آخر يتضمن تغيير موضع مبدأ حسن النية
فى المشروع والنص على المبدأ كقاعدة من قواعد تفسير وتصرفات أطراف العقد لا بصدد تكوينه . وقد اعترض على
ذلك أيضا على أساس أن المادة 5 من المشروع لا تتعلق بنوايا الأطراف ولكنها تفرض سلوكا يلتزم الأطراف باتباعه .
وقد قدم اقتراح توفيق آخر هو الذى حظى بالقبول يتضمن تغيير موضع مبدأ حسن النية فى المشروع وجعله مقترنا
. ([62] بتفسير وتطبيق نصوص الاتفاقية ذاتها لا بتكوين عقد البيع ( 62
-56 وبناء على ذلك شكلت لجنة اليونسترال مجموعة عمل لاعداد صياغة للاقتراح على أن تأخذ فى الاعتبار كل
وجهات النظر التى طرحت أثناء مناقشة المادة 5 من المشروع .
63 ]) ، وأوصت باقرارها : " يراعى فى تفسير وتطبيق ] وقد اقترحت مجموعة العمل الصياغة التالية ( 63
الاتفاقية طابعها الدولى والحاجة الى تحقيق التوحيد واحترام حسن النية فى التجارة الدولية "
“ IN THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE PROVISION OF THIS
CONVENTION, REGARD IS TO BE HAD TO ITS INTERNATIONAL CHARACTER AND
TO THE NEED TO PROMOTE UNIFORMITY AND OBSERVE GOOD FAITH IN
INTERNATIONAL TRADE”.
26
وهذا النص مأخوذ فيما تضمنه من وجوب أن يراعى فى التفسير الطابع الدولى للاتفاقية والحاجة الى تحقيق
التوحيد من المادة 13 من مشروع اتفاقية عقد البيع الدولى للبضائع ، غير أنه أضاف حكما جديدا هو ضمان احترام حسن
النية فى التجارة الدولية .
وقد حظى النص المتقدم الذى اقترحته مجموعة العمل كحل توفيقى بموافقة لجنة اليونسترال رغم عدم رضاء عدد
من الدول عن الصياغة المقترحة ، إذ كان بعضها يفضل بقاء نص المادة 5 من المشروع على حاله، وبعضها الآخر كان
يفضل حذف عبارة " احترام حسن النية فى التجارة الدولية" من النص .
ادماج مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع الدولى ، ومشروع اتفاقية عقد البيع الدولى فى مشروع واحد :
-57 قررت لجنة اليونسترال فى الدورة الحادية عشرة التى عقدت 1978 ادماج مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع الدولى
للبضائع مع مشروع اتفاقية عقد البيع الدولى للبضائع فى مشروع اتفاقية واحد اطلق عليه مشروع اتفاقية عقود البيع
الدولى للبضائع 1978 . ونتيجة لذلك فقد ادمجت المادة 5 من مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع الدولى للبضائع مع المادة
13 من مشروع اتفاقية عقد البيع الدولى للبضائع وعدل رقم المادة فى مشروع الاتفاقية 1978 فأصبحت تحمل رقم 6
وكانت تنص على الآتى : " يراعى فى تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية طابعها الدولى وضرورة العمل على التوحيد
([64] والتزام حسن النية فى التجارة الدولية " ( 64
: إضافة فقرة جديدة الى النص فى المؤتمر الدبلوماسى تتعلق بسد النقص فى النصوص وتعديل رقم المادة الى 7
-58 وعرض مشروع الاتفاقية بعد اعتماده من لجنة اليونسترال على المؤتمر الدبلوماسى الذى عقد فى فيينا 1980 فأدخل
65 ) . كما [ بعض التعديلات على صياغة المادة 6 من المشروع بناء على اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ([ 65
66 ) وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا تتضمن اضافة مادة جديدة تحمل رقم 6 مكرر [ قدمت عدة اقتراحات أخرى من بلغاريا ([ 66
تتعلق بالقانون الواجب التطبيق على المسائل التى تتناولها الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها غير أن هذه الاقتراحات كان
مصيرها الرفض. وقدمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية اقتراحا يجمع بين الاقتراحين التشيكى والإيطالى تضمن اضافة
فقرة جديدة الى المادة 6 لعلاج هذه المشكلة نصها الآتى :
" المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها ، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ
العامة التى تقوم عليها الاتفاقية، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد
القانون الدولى الخاص "
. (67[ وقد تم الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية 17 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 11 عن التصويت ([ 67
كما تم تعديل ترقيم المواد فى المؤتمر الدبلوماسى فتغير رقم المادة 6 من المشروع وأصبح موضعها فى النص
النهائى للاتفاقية المادة 7 ونصها الآتى :
ى 􀑧 ة ف 􀑧 سن الني 􀑧 رام ح 􀑧 مان احت 􀑧 ى ض 􀑧 ا يراع 􀑧 ا آم 􀑧 ى تطبيقه 􀑧 د ف 􀑧 ق التوحي 􀑧 رورة تحقي 􀑧 ة وض 􀑧 فتها الدولي 􀑧 ة ص 􀑧 ذه الاتفاقي 􀑧 1) يراعى فى تفسير ه ) "
التجارة الدولية .
ا 􀑧 ذت به 􀑧 ى أخ 􀑧 ة الت 􀑧 ادئ العام 􀑧 2) المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذ ه الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا للمب )
الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص" .
27
-59 وهكذا اسفر الاختلاف فى وجهات نظر الدول التى اشتركت فى إعداد الاتفاقية عن اقتران مبدأ حسن النية بتفسير
نصوص الاتفاقية لا بسلوك وتصرفات طرفى العقد من أجل التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة .
آما أضيفت فقرة جديدة الى النص فى المؤتمر الدبلوماسى لعلاج مشكلة نقص النصوص .
28
الفصل الأول
مبادئ تفسير الاتفاقية
تمهيد :
-60 لا شك أن خير وسيلة لضمان وحدة تفسير الاتفاقيات الدولية هى انشاء محكمة دولية عليا تتولى تفسير النصوص
68 ) . غير أن واضعو اتفاقية فيينا 1980 أدركوا أن هذا الحل [ وتلزم الدول المتعاقدة باحترام المبادئ التى ترسيها ([ 68
الصارم فيه مساس بسيادة الدول مما ينفرها من الانضمام إلى الاتفاقية ، ولذلك اتبعت اتفاقية فيينا منهجا آخر أخف
صرامة حتى لا تحجم الدول عن الانضمام إليها، فوضعت عددا من المبادئ العامة يسترشد بها المفسر قاضيا كان أو
محكما أو فقيها عند تفسيره لنصوصها حتى لا تلجأ المحاكم الوطنية إلى تفسير نصوص الاتفاقية باتباع طرق التفسير
المختلفة فى التشريعات الوطنية فتتصدع الأسس التى تقوم عليها الاتفاقية ولا يتحقق التوحيد المنشود فى تطبيقها فى
مختلف الدول. وقد وردت هذه المبادئ فى المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية التى تنص على أنه :
" يراعى فى تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن
النية فى التجارة الدولية ".
69 ]) ، بل يضع مبادئ ]69)METHODS OF INTERPRETATION وهذا النص لا يتناول طرق التفسير
استرشادية يجب مراعاتها عند تفسير نصوص الاتفاقية أيا كانت الطريقة المتبعة فى التفسير ، وهى مبادئ تتفق مع
. (70[ الأهداف التى تسعى الاتفاقية إلى تحقيقها ([ 70
وقد وضع النص المتقدم ثلاثة مبادئ تتعلق بتفسير الاتفاقية، إذ أوجب أن يراعى فى تفسير الاتفاقية : ( أ ) صفتها
الدولية ، (ب) ضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها ، (ج) ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية .
تقسيم:
-61 وسوف نتناول كل مبدأ من هذه المبادئ فى مبحث مستقل ، ولذلك نقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة كالآتى :
المبحث الأول : الصفة الدولية للاتفاقية .
المبحث الثانى : تحقيق التوحيد فى التطبيق .
المبحث الثالث : احترام حسن النية .
29
المبحث الأول
الصفة الدولية للاتفاقية
-62 وفقًا لنص المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية ، يجب أن يراعى فى تفسيرها صفتها الدولية . وهذا المبدأ – وهو أول
مبادئ التفسير الثلاثة التى ذكرتها المادة 7 – يفرض على كل من يفسر نصوص الاتفاقية ، قاضيًا كان أو محكمًا أو فقيهًا
، أن يضع فى ذهنه أنه لا يفسر قانونًا وطنيا أصدرته هيئة تشريعية فى دولة ما ، بل يفسر اتفاقية دولية اشتركت فى
صياغة نصوصها دول كثيرة ، وأعدتها لكى تطبق فى كل بلدان العالم بغض النظر عن اختلاف النظم القانونية أو
السياسية أو الاقتصادية أو العقائدية السائدة فيها .
تعدد معان الاصطلاحات رغم وحدة المسميات :
-63 ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند التفسير أن الاصطلاحات القانونية التى استخدمتها الاتفاقية قد لا تتطابق فى معانيها
مع معان ذات الاصطلاحات فى القانون الداخلى . فلا يغيب عن البال أن القوانين التى توضع لتنظم العلاقات الداخلية فى
دولة ما يتم صياغتها بلغة قومية تتضمن اصطلاحات قانونية معروفة ومستقرة من حيث معانيها فى النظام القانونى
الداخلى ، وتعبر فى ذات الوقت عن نوايا المشرع الوطنى ومقاصده فى تنظيم العلاقات القانونية الداخلية ، والأمر ليس
كذلك بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، حيث اشتركت فى إعدادها دول متفرقة لها اتجاهات
قانونية وسياسية واقتصادية وعقائدية متنوعة ، وجاءت صياغة نصوصها وليدة للتوفيق بين وجهات النظر والمصالح
(71[ المتباينة لهذه الدول.([ 71
ومن ثم يجب ألا تنسب الاصطلاحات القانونية التى استخدمتها الاتفاقية إلى نظام قانونى معين لأن معانيها فى
الاتفاقية قد لا تتطابق مع معان ذات الاصطلاحات فى القانون الداخلى . كما أن الاتفاقية صدرت بست لغات رسمية هى
72 ) وهذا يقتضى ألا [ الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، وهى جميعًا متساوية فى الحجية . ([ 72
يتشبث المفسر بمعنى الاصطلاح فى القانون الداخلى لأن الاصطلاحات القانونية قد تستعمل فى الاتفاقية لتدل على معان
73 ) ، بالإضافة إلى وجود اصطلاحات قانونية يصعب نقلها من لغة إلى لغة [ مختلفة عن معانيها فى القانون الداخلى([ 73
أخرى دون أن تتغير معانيها . وهذا يعنى أن الأفكار والاصطلاحات التى وردت فى الاتفاقية لها مدلول ذاتى يختلف عن
AUTONOMOUS مدلولها فى القوانين الوطنية ، ومن ثم يتعين تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرًا ذاتيًا
لا يرتبط بما يقابلها من معان التعبيرات والاصطلاحات التى تستخدم فى القانون الوطنى INTERPRETATION
. (74[74])
وهذه . VALAIS 1994 من محكمة ولاية /6/ -64 وقد أكد القضاء السويسرى هذا المبدأ فى الحكم الصادر فى 29
القضية تتعلق بعقد بيع أثاث أبرم بين بائع إيطالى ومشتر سويسرى، غير أن المشترى لم يقم بالوفاء بالثمن ، فرفع البائع
دعوى أمام القضاء السويسرى لمطالبة المشترى بالوفاء بالتزامه . وما يعنينا فى هذه القضية أن المحكمة بعد أن قررت
30
خضوع العقد لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع تطبيقًا للمادة الأولى فقرة ( 1) ( أ ) من
الاتفاقية أكدت الطبيعة الذاتية للاتفاقية وذكرت أنه على الرغم من أن الاتفاقية تعتبر جزءًا من قوانين الدول المتعاقدة إلا
(75[ لا ترتبط فى معانيها بقوانين الدول المتعاقدة . ([ 75 AUTONOMOUS أن نصوص الاتفاقية لها طبيعة ذاتية
-65 ومن ثم يجب ألا يغيب عن البال أن الأفكار والاصطلاحات التى وردت فى الاتفاقية قد تحمل معان غير مطابقة
. (76[76]) DES FAUX-AMIS لمعانيها فى القانون الوطنى . رغم وحدة مسمياتها ، وهو ما يطلق عليه
عدم التقيد بالأنظمة القانونية الداخلية فى الاستدلال على معان الاصطلاحات:
-66 ويجب على المفسر عند البحث عن معان الاصطلاحات ألا يتقيد بمعناها فى القانون الوطنى ، بل يتعين عليه
استخلاص المعنى من نصوص الاتفاقية ذاتها ، وبما ينسجم على المبادئ التى تقوم عليها والغرض الذى تسعى إلى تحقيقه
. فإذا لم تسعفه نصوص الاتفاقية لاستجلاء الغموض الذى يكتنف النص وكان من الضرورى الاستعانة بمصادر خارجية
فخير مصادر يمكنه الرجوع إليها هى المصادر الدولية الوثيقة الصلة بالاتفاقية وأهمها الأعمال التحضيرية للاتفاقية
والاتفاقيات الدولية الأخرى وثيقة الصلة بها ، مثل اتفاقية فترة التقادم فى البيع الدولى للبضائع 1974 والبرتوكول المعدل
.(77[77]) لها الموقع فى فيينا 1980
-67 وقد استعانت المحاكم بالمناقشات التى دارت خلال مراحل إعداد الاتفاقية لتفسير نصوصها . وهذا ما فعله القضاء
OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN الألمانى فى القضية التى نظرتها محكمة استئناف
نيوزيلندية المنشأ أبرم بين بائع سويسرى MUSSELS 78 ) . وهى تتعلق بعقد بيع مأكولات بحرية [ الألمانية ([ 78
ومشترى ألمانى . وقد نشب النزاع بين طرفى العقد فى أعقاب فحص البضاعة وبعد وصولها إلى المشترى، إذ أسفرت
فى البضاعة تتجاوز النسبة المسموح بها فى CADMIUM نتيجة الفحص عن وجود نسبة من عنصر الكادميوم
الأسماك والمأكولات البحرية وفقًا للنسب التى حددتها هيئة الصحة الفيدرالية الألمانية ، مما شكك فى سلامة الأغذية من
الناحية الصحية، وجعل المشترى يمتنع عن الوفاء بالثمن وأخطر البائع بعدم مطابقة البضاعة وطلب إعادتها إليه . ولما
المتفق عليها بين الطرفين فقد أثارت القضية مسألة نطاق CADMIUM كان عقد البيع لم يتضمن تحديدًا لنسبة الكادميوم
التزام البائع بمطابقة البضاعة ومدى تقيده بالمقاييس التى تحددها دولة المشترى فى البضاعة لضمان السلامة الصحية،
وخصوصًا أن هذه المقاييس تختلف اختلافًا بينا من دولة إلى أخرى، كما تختلف بحسب الغرض الذى تستعمل البضاعة
من أجله . وقد قضت محكمة أول درجة فى مصلحة البائع فاستأنف المشترى الحكم ، غير أن محكمة الاستئناف انتهت
إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة .
2 ( أ ) من / -68 وما يعنينا فى القضية أن محكمة الاستئناف قد استعانت بالأعمال التحضيرية فى تفسير المادة 35
79 ) وذكرت فى حيثيات حكمها أنها فى غنى عن الفصل فى مسألة مدى صلاحية البضاعة للاستعمال فى [ الاتفاقية ([ 79
الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع عن طريق بحث ما إذا كانت البضاعة متوسطة من حيث
درجة جودتها من عدمه (وهو المعيار السائد فى القارة الأوروبية) لأن الاقتراح الذى قدمته كندا خلال المناقشات التى
دارت فى مرحلة إعداد الاتفاقية والذى تضمن اتخاذ هذا المعيار كأساس لتحديد مدى صلاحية البضاعة للاستعمال قد تم
31
سحبه . ولذلك لم تبحث المحكمة ما إذا كانت درجة جودة البضاعة متوسطة من عدمه ، وإنما طبقت المعيار السائد فى
وهو صلاحية البضاعة - بالنظر إلى درجة الجودة – للتداول التجارى CAMMON LAW دول قانون العموم
(80[80]) . "MERCHANTABLE QUALITY"
-69 وبالإضافة إلى الأعمال التحضيرية للاتفاقية ، والاتفاقيات الدولية وثيقة الصلة بها ، تلعب أعراف التجارة الدولية
المعروفة على نطاق واسع دورًا هامًا فى تحديد مدلول الاصطلاحات. ولا يغيب عن البال الجهود التى تبذلها المنظمات
الدولية المعنية بالتجارة الدولية فى تقنين هذه الأعراف، ومن أهم أعمال هذه المنظمات : مجموعة مصطلحات التجارة
التى أعدتها غرفة التجارة الدولية وبدأ العمل بآخر إصدار منها فى أول يناير 2000 . كما INCOTERMS الدولية
قننت غرفة التجارة الدولية القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية . وتعد مبادئ العقود التجارية الدولية 1994
. (81[81]) Unidroit من أهم الأعمال التى أعدها المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص بروما
-70 على أن هذا لا يعنى الاستغناء كلية عن معان الاصطلاحات المعروفة فى القوانين الداخلية عند تفسير الاتفاقية ، فقد
تتطابق معان الاصطلاحات والعبارات التى تستخدمها الاتفاقية مع ما يقابلها فى القوانين الوطنية ، وذلك إذا تبين أن
الاصطلاح القانونى الذى تستخدمه الاتفاقية وضع بقصد الدلالة على معنى مطابق للمعنى الذى يدل عليه فى القانون
الوطنى ، أو إذا كان موضعه فى سياق الجملة لا يدل على أن له معنى خاص يختلف عن معناه المعروف فى القانون
(82[ الداخلى . ([ 82
-71 ولم يكن من اليسير أن يستبعد واضعو الاتفاقية جميع الاصطلاحات القانونية التى تختلف فى معناها رغم وحدة
مسمياتها ، فاستبعاد جميع هذه الاصطلاحات أمر عسير المنال لا يمكن أن يتحقق إلا جزئيًا . ولذلك نجد فى الاتفاقية
اصطلاحات كثيرة تحمل ذات المسميات فى النظم القانونية المقارنة ومع ذلك فإن مضمونها ليس واحدًا . ولما كان تفسير
هذه الاصطلاحات بالرجوع إلى معانيها فى النظم القانونية الداخلية من شأنه تشعب التفسير وعدم توحيد تطبيق الاتفاقية
فقد أوجبت المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية أن يراعى فى تفسير نصوصها طبيعتها الدولية ، وتحقيق التوحيد فى تطبيقها.
يبتعد عن طرائق AUTONOMOUS INTERPRETATION مما يقتضى تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرًا ذاتيًا
التفسير ومعان الاصطلاحات المعروفة فى النظم القانونية الداخلية ، ويعتمد على الأسس والمبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية
. (83[83])
-72 ومن التطبيقات القضائية التى توضح كيفية الأخذ فى الاعتبار الصفة الدولية للاتفاقية وتحقيق التوحيد فى تطبيقها
GERICHTSPRÄSIDENT VON الحكم الصادر من القضاء السويسرى فى 7 مايو 1993 من محكمة
(84[84]) . LAUFEN
وتتعلق القضية بعقد بيع معدات صناعية أبرم بين بائع فنلندى ومشترى سويسرى . وقد أقام البائع دعواه أمام
القضاء السويسرى لمطالبة المشترى بالوفاء بما تبقى لديه من ثمن البضاعة . وعلى الرغم من إبرام العقد قبل دخول
اتفاقية فيينا 1980 حيز التنفيذ فى سويسرا، إلا أن المحكمة قدرت خضوع عقد البيع لأحكام الاتفاقية على اعتبار أن فنلندا
32
دولة متعاقدة وأن قواعد القانون الدولى الخاص السويسرى تقضى بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفنلندى (المادة
. ( 1 ( أ ) (ب) من اتفاقية فيينا 1980
-73 وما يعنينا فى هذه القضية هو الدفع الذى أثاره المشترى وتضمن عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع . فلكى تفصل
المحكمة فى هذا الدفع كان يجب عليها تحديد ما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع سوف يتم
تطبيقها كقانون فيدرالى أم أنها تعد بمثابة قانون أجنبى . وقالت المحكمة أن الاتفاقية واجبة التطبيق على العقد باعتبارها
قانونًا أجنبيًا ، من ثم فإن الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بتطبيقها لا ينعقد فى الأصل للقضاء الفيدرالى . بالرغم من
ذلك أخذت المحكمة فى اعتبارها أن الاتفاقية تتضمن أحكامًا موضوعية تطبق فى كافة الدول المتعاقدة ، كما أنها أصبحت
سارية فى سويسرا كجزء من القانون السويسرى وقت صدور الحكم . وقد أخذت المحكمة فى الاعتبار هذه الطبيعة
الدولية للاتفاقية وقررت جواز استئناف الحكم الصادر فى القضية أمام القضاء الفيدرالى السويسرى لضمان التوحيد فى
التطبيق ومراعاة لطبيعتها الذاتية .
استبعاد طرق التفسير الداخلية :
-74 أن الأخذ فى الاعتبار الطبيعة الدولية للاتفاقية يعنى أن المفسر يجب ألا يعالج المشكلات المتعلقة بتفسير الاتفاقية
بتطبيق الحلول ونظريات التفسير السائدة فى القانون الوطنى ، بل يتعين النظر إلى الاتفاقية نظرة مختلفة عن نظرته إلى
(85[ القانون الوطنى ، وهذا يقتضى أن يضع نصب عينيه الطبيعة الخاصة للاتفاقية عند تفسير نصوصها . ([ 85
INTERPRETATION TECHNIQUES -75 ومن ثم لا يجوز للمفسر الرجوع إلى أساليب التفسير الفنية
86 ) ، إذ قد يؤدى ذلك إلى نتائج مغايرة [ المعروفة فى نظام قانونى معين لتفسير ما غمض من نصوص الاتفاقية ([ 86
للغرض الذى تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه .
تفسر نصوص التشريعات COMMON LAW ولنضرب مثا ً لا لتوضيح ذلك : فى دول القانون العام
التى لا تستقيم مع المبادئ التى أرساها القضاء ( السوابق القضائية ) تفسيرًا ضيقًا حتى يتاح للقضاء STATUTES
87 ) . هذه الطريقة التى تتبعها الدول ذات النزعة [ مجا ً لا أوسع لتطبيق السوابق القضائية على حساب نصوص التشريع ([ 87
يجب تجنبها عند تفسير نصوص الاتفاقية . فمراعاة STATUTES الأنجلوسكسونية فى تفسير نصوص التشريعات
الطبيعة الدولية للاتفاقية توجب على المفسر أن يأخذ فى الاعتبار أن الاتفاقية وضعت لتحل محل القواعد القانونية التى
تنظم عقود البيع الدولى للبضائع فى كل الدول المتعاقدة سواء كان مصدر هذه القواعد التشريعات الوطنية أو السوابق
القضائية . ومن ثم يجب استبعاد طريقة التفسير الضيق – التى تتبعها الدول ذات النزعة الأنجلو سكسونية لتفسير
(88[ التشريعات – من التطبيق عند تفسير نصوص الاتفاقية . ([ 88
تجنب الاتفاقية استعمال اصطلاحات قانونية تثير اللبس:
-76 ومن الجدير بالذكر أن واضعو الاتفاقية حاولوا تجنب استخدام الاصطلاحات التى ترتبط فى وجودها ومعناها بنظام
قانونى معين حتى لا يرتبط معنى المصطلح الوارد فى الاتفاقية بمعناه فى النظام القانونى الذى نشأ فى ظله ، كما حاولوا
الابتعاد عن استخدام الاصطلاحات التى تختلف معانيها فى النظم القانونية رغم وحدة مسمياتها حتى لا تتسرب الاختلافات
33
بين الدول فى تفسير نصوص الاتفاقية بسبب تعدد معان المصطلحات . ولنأخذ مث ً لا يوضح ذلك أحكام تبعة الهلاك . لم
تشأ الاتفاقية أن تربط بين انتقال تبعة الهلاك وانتقال ملكية البضاعة إلى المشترى لأن الوقت الذى تنتقل فيه الملكية إلى
المشترى فى عقد البيع مسألة محل اختلاف بين النظم القانونية ، وأقامت انتقال تبعة الهلاك على أساس آخر غير انتقال
89 ) . وبذلك تجنبت الاختلافات التى قد تنشأ فى [ الملكية وهو التسليم ، فربطت بين انتقال تبعة الهلاك وتسليم البضاعة ([ 89
التفسير بسبب اختلاف النظم القانونية فى تحديد وقت انتقال الملكية ، وأقامت انتقال التبعه على أساس التسليم لأن التسليم
فكرة مادية تعرفها كل النظم القانونية ولا يختلف مفهومها فيما بينها .
-77 وحاول واضعو الاتفاقية – بقدر الإمكان – استخدام مصطلحات يسهل ترجمتها إلى اللغات الأخرى دون أن تؤثر
الترجمة على معناها، وذلك عن طريق اختيار مصطلحات لا ترتبط فى دلالتها بلغة معينة. كما حاول واضعو الاتفاقية
استخدام مصطلحات غير فنية من حيث معناها القانونى، وإعطاء هذه المصطلحات مدلول قانونى معين فى الاتفاقية بحيث
تكون للمصطلحات الواردة فى الاتفاقية معان ذاتية لا ترتبط بمعانيها فى النظم القانونية المتعددة أو اللغات المختلفة .
وهو اصطلاح معروف فى القانون الألمانى ، معناه أن يمنح NACHFRIST ولنأخذ مث ً لا يوضح ذلك مصطلح
أحد طرفى العقد الطرف الآخر المتخلف عن تنفيذ التزامه مهلة معقولة للتنفيذ بحيث لا يقبل منه أى تنفيذ متأخر بعد
انقضاء تلك المهلة ، ويحق للطرف الأول بمجرد انقضاء المهلة دون تنفيذ الالتزام إعلان الفسخ، فض ً لا عن الجزاءات
الأخرى التى يتعرض لها الطرف المخالف لإخلاله بتنفيذ التزامه . وقد اقتبست الاتفاقية هذه الفكرة من النظام الألمانى
ADDITIONAL واستعملت اصطلاحًا آخر هو المهلة الإضافية NACHFRIST ولكنها تجنبت استخدام اصطلاح
لكى يكون لهذا الاصطلاح ذاتيته فلا يرتبط فى تفسيره بمعنى الاصطلاح المقابل له فى ، PERIOD OF TIME
) FUNDAMENTAL BREACH 90 ) ومن أمثلة هذه المصطلحات أيضًا المخالفة الجوهرية [ القانون الألمانى . ([ 90
المادة 35 من الاتفاقية ) والإخلال ) CONFORMITY OF GOODS المادة 25 من الاتفاقية ) ومطابقة البضائع
73 من الاتفاقية ) . - المواد من 71 ) ANTICIPATORY BREACH المبتسر
-78 لقد أدرك واضعوا الاتفاقية أن استخدام اصطلاحات غير مألوفة فى النظم القانونية الداخلية – مثل الاصطلاحات
المتقدمة – من شأنه عدم الاعتماد فى تفسير نصوص الاتفاقية على النظم القانونية الداخلية، مما يؤدى إلى تغليب منهج
لنصوصها. بيد أن تعدد اللغات الرسمية التى صيغت بها AUTONOMOUS INTERPRETATION التفسير الذاتى
نصوص الاتفاقية ، وصعوبة العثور على مصطلحات جديدة أو غير مألوفة فى النظم القانونية الداخلية لاستخدامها فى
الصياغة ، فض ً لا عن تغير معان المصطلحات عند ترجمتها ، كل ذلك أدى إلى صياغة نصوص الاتفاقية باستخدام كثير
من المصطلحات المعروفة فى النظم القانونية الداخلية. على أنه يجب على المفسر – مراعاة للطبيعة الدولية للاتفاقية –
الابتعاد عن معان المصطلحات فى القوانين الوطنية ، لأن المصطلحات الواردة فى الاتفاقية قد لا تتطابق من حيث معانيها
مع المصطلحات المستخدمة فى النظم القانونية الوطنية على الرغم من وحدة المسميات ، فقد تحمل معان جديدة فى
الاتفاقية . و هذا الأمر ليس غريبًا ففى مجال القانون الداخلى كثيرًا ما نجد مصطلح قانونى يستخدم للدلالة على معنى
(91[ معين فى تشريع أو فرع من فروع القانون بينما يستخدم بمعنى آخر فى تشريع أو فرع آخر . ([ 91
التشابه بين تفسير الاتفاقية تفسيراً ذاتياً وطريقة تفسير محكمة العدل الأوروبية للاتفاقيات الأوروبية :
34
-79 ولعل النموذج الذى تتبعه محكمة العدل الأوروبية فى تفسير الاتفاقيات الأوربية يوضح لنا كيف يمكن تفسير اتفاقية
ولنعرض . AUTONOMOUS INTERPRETATION الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع تفسيرًا ذاتيًا
فيما يلى كيف فسرت محكمة العدل الأوروبية ما غمض من نصوص اتفاقية بروكسل فى شأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام
التى تصدر فى الدول المتعاقدة فى المسائل المدنية والتجارية ، إذ أعطت المحكمة كثيرًا من المصطلحات الواردة فيها
مدلولات خاصة تتفق مع المبادئ التى تقوم عليها دون الاعتماد على معان هذه المصطلحات فى قانون أى دولة من الدول
الأطراف فى الاتفاقية .
-80 فى سنة 1971 قضت المحكمة بأنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند تفسير اتفاقية بروكسل المبادئ التى تقوم عليها
والتوحيد SIMPLIFICATION والأغراض التى تهدف إلى تحقيقها . وهذه الأغراض هى التبسيط
فى الاعتراف وتنفيذ الأحكام فى كل الدول المتعاقدة . وتطبيقًا لذلك قررت FAIRNESS والعدالة UNIFORMITY
LUFTTRANSPORTUNTERNEHMEN GMBH & CO. KG V. المحكمة فى قضية
فيما يتعلق بتفسير عبارة " المسائل المدنية والتجارية " بأن التفسير الذى تراه المحكمة التى EUROCONTROL
أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه لهذه العبارة يجب الالتفات عنه، كما يتعين عدم الأخذ بالتفسير الذى تراه محكمة الدولة
التى يراد تنفيذ الحكم فيها لعبارة " المسائل المدنية والتجارية " ولم ترجح المحكمة أى تفسير منهما، بل قضت بأنه يتعين
تعريف عبارة " المسائل المدنية والتجارية " تعريفًا لا يرتبط بمعنى هذه العبارة فى قانون أى دولة منهما ، بل يعتمد فى
المقام الأول على أغراض الاتفاقية ومنهجها ثم المبادئ العامة التى تقوم عليها والتى تستمد أًصلها من النظم القانونية فى
(92[ مجموعها.([ 92
المبحث الثانى
التوحيد فى تطبيق الاتفاقية
-81 أما المبدأ الثانى من مبادئ التفسير التى ذكرتها المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية فهو " ضرورة تحقيق التوحيد فى
تطبيقها " . وهذا المبدأ يرتبط بالمبدأ الأول من مبادئ التفسير ولا ينفصل عنه لأن ضرورة تحقيق التوحيد فى التطبيق هو
93 ) ، فمراعاة الصفة الدولية للاتفاقية كمبدأ من مبادئ التفسير تقتضى ألا تفسر [ نتيجة منطقية للصفة الدولية للاتفاقية ([ 93
نصوص الاتفاقية بذات الطريقة والأسلوب الذى تفسر به نصوص التشريعات الداخلية، وتوجب أن يراعى فى تفسيرها
تحقيق التوحيد فى التطبيق .
ة 􀑧 ه ديباج 􀑧 ارت إلي 􀑧 ا أش 􀑧 ذا م 􀑧 شيطها ، وه 􀑧 ولاشك أن وضع قواعد موحدة لتنظيم عقود البيع الدولى للبضائع من شأنه تنمية التجارة الدولية وتن
ف 􀑧 ار مختل 􀑧 ى الا عتب 􀑧 ذ ف 􀑧 ضائع وتأخ 􀑧 دولى للب 􀑧 ع ال 􀑧 ود البي 􀑧 نظم عق 􀑧 دة ت 􀑧 د موح 􀑧 اد قواع 􀑧 الاتفاقية بقولها " ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ترى أن اعتم
ة " . 􀑧 النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من شأنه أن يسهم فى إزالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولي
شود 􀑧 د المن 􀑧 ق التوحي 􀑧 ا يتحق 􀑧 ضائع ، وإنم 􀑧 دولى للب 􀑧 ع ال 􀑧 ود البي 􀑧 ا عق 􀑧 ضع له 􀑧 دة تخ 􀑧 على أن التوحيد الذى تنشده الاتفاقية لا يتحقق بمجرد وضع قواعد موح
بتطبيق هذه القواعد تطبيقاً موحداً .
استبعاد فكرة إنشاء محكمة عليا تراقب التفسير :
-82 ومن الجدير بالذكر أن الوسيلة المثلى لتحقيق هذه الغاية هى إنشاء محكمة دولية عليا تتولى تفسير نصوص
THE 94 ) ، فتلعب دورًا يماثل الدور الذى تلعبه محكمة العدل الأوروبية [ الاتفاقية كلما تشعبت الاختلافات فى شأنها ([ 94
35
95 ) . غير أن هذا الحل عسير [ لتحقيق التوحيد المنشود فى التطبيق([ 95 EUROPEAN COURT OF JUSTICE
المنال ، وقد أدرك واضعو الاتفاقية أن إنشاء محكمة عليا تتولى التفسير سوف ينفر الدول من الانضمام إلى الاتفاقية ،
فلجأوا إلى حل بديل أقل صرامة ، عن طريق وضع مبادئ إرشادية لتفسير أحكام الاتفاقية فى المادة 7 فقرة ( 1) ، لتقليل
احتمالات تشعب التفسير وتبعثره .
اقتراح إعداد تعليق رسمى على نصوص الاتفاقية :
-83 ولقد أثيرت خلال مراحل إعداد الاتفاقية ، وكذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسى الذى عقد فى فيينا 1980 ، فكرة
إعداد تعليق رسمى على نصوص الاتفاقية . ولاشك أن هذا التعليق كان سيعين القضاة والمحكمين على تطبيق الاتفاقية
بطريقة موحدة فى مختلف الدول . غير أن المناقشات التى دارت فى اليونسترال وفى المؤتمر الدبلوماسى أظهرت
بوضوح أن إصدار اليونسترال لتعليق رسمى على الاتفاقية أمر عسير المنال، لأن إعداد هذا التعليق واعتماده سوف
يستغرق وقتًا طوي ً لا لا يقل عن الوقت الذى مضى فى إعداد الاتفاقية ذاتها ، ولذلك استبعدت فكرة إعداد تعليق رسمى
(96[ على نصوص الاتفاقية . ([ 96
-84 ويجدر التنويه بالتعليق الذى أعدته الأمانة العامة للجنة اليونسترال على مشروع الاتفاقية 1978 وعنوانه : " التعليق
97 ) . وقد صدر أصل هذا التعليق بالإنكليزية فى 14 مارس 1979 [ على مشروع اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع" ([ 97
لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى OFFICIAL RECORDS وهو منشور ضمن الوثائق الرسمية
99 ) . ولا يعد هذا التعليق تعليقًا [ 98 ) وتتضمن هذه الوثيقة التعليق على كل مواد المشروع وعددها 82 مادة ([ 99 [ للبضائع ([ 98
رسميًا على الاتفاقية لأنه يعبر عن وجهة نظر الأمانة العامة لليونسترال فى شرح مشروع 1978 ، ولا يعبر عن وجهات
نظر الدول أعضاء لجنة اليونسترال ، كما أن هذا التعليق لم يقره المؤتمر الدبلوماسى . غير أن هذا لا يعنى التقليل من
أهمية التعليق الذى أعدته الأمانة العامة للجنة اليونسترال على مشروع الاتفاقية ، فعلى الرغم أن ما تضمنه التعليق لا
يلزم الدول الأطراف فى الاتفاقية ، إلا أنه يعد من الأعمال التحضيرية الهامة التى يمكن الاستعانة بها فى تفسير نصوص
الاتفاقية، وخاصة أن التعديلات التى أدخلت على مواد المشروع فى المؤتمر الدبلوماسى تعديلات قليلة فى مجموعها .
أهمية متابعة أحكام القضاء والقرارات التحكيمية لتحقيق التوحيد :
-85 ولما كان تحقيق التوحيد المنشود فى التطبيق يقتضى أن تأخذ محاكم كل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية فى
الاعتبار المبادئ القضائية التى قررتها المحاكم التى طبقت الاتفاقية فى الدول الأخرى فإن الأمر يتطلب أن يتابع القضاة و
المحكمون فى كل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية هذه الأحكام . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بنشر هذه الأحكام
وتوفيرها فى مختلف الدول الأطراف فى الاتفاقية ليستعين القضاة والمحكمون بالمبادئ التى قررتها بما يساهم فى تحقيق
التوحيد فى التطبيق .
(100[100]) OBERGERICHT KANTON LUZERN -86 ولعل فى الحكم الصادر فى 8 يناير 1997 من محكمة
فى سويسرا ما يوضح كيفية تفسير معنى " خلال فترة معقولة " التى ذكرتها المادة 39 من الاتفاقية ، بمراعاة التوحيد فى
36
التطبيق. وتتعلق هذه القضية بنزاع نشب بين مورد أدوات طبية إيطالى ومشترى سويسرى بعد اكتشاف عيوب فى
البضاعة . وفى أعقاب ذلك امتنع المشترى عن الوفاء بالثمن وأخطر البائع بعيوب المطابقة بعد مضى حوالى ثلاثة أِشهر
ونصف من تاريخ استلامه للأدوات الطبية . غير أن البائع لم يعتد بما تضمنه الإخطار، ولم يقر بالعيوب التى يدعيها
المشترى فى البضاعة، وأقام دعوى ضد المشترى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالوفاء بالثمن . وقد قضت المحكمة
فى هذه القضية بأن المشترى فقد حقه فى التمسك بعيوب المطابقة لأنه لم يقم بفحص البضاعة فى الموعد الذى تحدده
1 من الاتفاقية ، كما لم يقم بإخطار البائع بعيوب المطابقة خلال فترة معقولة . / المادة 38
رة 􀑧 لال فت 􀑧 ة خ 􀑧 وب المطابق 􀑧 ائع بعي 􀑧 ار الب 􀑧 شترى إخط 􀑧 ى الم 􀑧 ب عل 􀑧 ة يج 􀑧 ن الاتفاقي 􀑧 وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه وفقاً لحكم المادة 39 م
نظم 􀑧 اختلاف ال 􀑧 معقولة من اللحظة التى يكتشف فيها العيب . وحيث أن الفترة التى يجب على المشترى خلالها إخطار البائع بعيوب المطابقة تختلف ب
دة 􀑧 صل الم 􀑧 د ت 􀑧 دى، إذ ق 􀑧 القانونية فهى فى القانون الألمانى ثمانية أيام من تاريخ اآتشاف العيب بينما تتجاوز ذلك فى النظامين الأنجلو أمريكى والهولن
ة أن 􀑧 م رأت المحكم 􀑧 ن ث 􀑧 ة . وم 􀑧 نظم القانوني 􀑧 ك ال 􀑧 فيهما إلى عدة شهور أحياناً ، فإن المحكمة مراعاة لوحدة التفسير حاولت أن تقيم توازناً وتوفق بين تل
ضاعة 􀑧 1 من الاتفاقية هى مدة شهر من تاريخ استلامه للب / الفترة المعقولة التى يجب فيها على المشترى إخطار البائع بعيوب المطابقة وفقاً للمادة 39
.
دة 􀑧 ق وح 􀑧 ا يحق 􀑧 ة م 􀑧 ن الاتفاقي 􀑧 ادة 39 م 􀑧 ا الم 􀑧 ى ذآرته 􀑧 ة " الت 􀑧 دة المعقول 􀑧 د "الم 􀑧 وقد أشار هذا الحكم صراحة إلى أن المحكمة قد راعت فى تحدي
التفسير .
اهتمام لجنة اليونسترال بنشر الأحكام القضائية :
-87 لقد أدركت لجنة اليونسترال أهمية نشر وتوفير الأحكام القضائية التى تطبق اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع
للمساهمة فى تحقيق التوحيد فى التطبيق . وناقشت اللجنة فى دورة انعقادها الحادية والعشرين سنة 1988 اقتراحًا بإنشاء
يضم ممثلين من الدول الأطراف فى الاتفاقية تسند إليه مهمة تجميع الأحكام EDITORIAL BOARD مجلس تحرير
القضائية المنشورة فى مختلف الدول وإصدار توصيات غير ملزمة تتضمن تفسير نصوص الاتفاقية. غير أن فكرة إنشاء
هذا المجلس لم تلق تأييد اللجنة لأنها أدركت أن إصداره لتوصيات غير ملزمة لن يكون له قيمة تزيد على قيمة الأعمال
الفقهية ، كما أن عدم اتباع محاكم الدول الأطراف لهذه التوصيات قد يؤدى إلى تشعب التفسيرات وتباينها مما يؤدى إلى
101 ) وقد استبعدت اللجنة – من ناحية أخرى – فكرة منح مجلس التحرير المقترح صلاحية إصدار [ نتائج سلبية . ([ 101
توصيات ملزمة تتعلق بتفسير نصوص الاتفاقية، لأن منحه هذه الصلاحية يجعله فى منزلة محكمة عليا فوق مستوى
وهو أمر غير مرغوب فيه لأنه يقيد القضاء الوطنى ويسلب سلطاته ، SUPRANATIONAL COURT الدول
التقديرية فى تفسير نصوص الاتفاقية مما ينفر الدول من الانضمام إليها ، كما أنه لا يوجد ما يضمن استقلال أعضاء هذا
(102[ المجلس وحيدتهم . ([ 102
-88 وقد ناقشت اللجنة فى هذه الدورة تعليقًا أعدته الأمانة العامة يتضمن التوصية بتجميع الأحكام القضائية ،
والقرارات التحكيمية التى طبقت النصوص القانونية التى تنظمها أعمال اليونسترال ( الاتفاقيات الدولية ، والقوانين
103 ) . وقد أبرز هذا التقرير الحاجة نحو تجميع ونشر هذه الأحكام والقرارات التحكيمية، وكيفية تجميعها [ النموذجية ) ([ 103
، وأثر توفيرها على تحقيق التوحيد فى التفسير . وأسفرت المناقشة عن اتخاذ قرار يتضمن موافقة اللجنة على وضع نظام
CASE LAW ) : 104 ) ، أطلق عليه [ لنشر الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية التى طبقت أعمال اليونسترال ([ 104
37
وسمى باللغة العربية : " قانون السوابق القضائية التى تستند إلى نصوص . ON UNCITRAL TEXTS (CLOUT)
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى " .
فى 14 مايو 1993 ثم توالى إصدار النشرات بصفة دورية كل عدة CLOUT -89 وقد صدرت أول نشرة من ال
أِشهر. وتتضمن كل نشرة من النشرات ملخصًا للأحكام الصادرة بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية التى
أعدتها اليونسترال من كافة أنحاء العالم . وقد تم تعيين مراسلين فى الدول المتعاقدة للقيام بتجميع الأحكام وإرسالها إلى
سكرتارية اللجنة فى فيينا ، ويقوم المراسلون بإرسال الحكم الصادر فى القضية وموجز عنها إلى الأمانة العامة للجنة
اليونسترال يتضمن وقائع القضية والحيثيات ومنطوق الحكم بإحدى اللغات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة وهى : الأسبانية ،
الإنكليزية ، الروسية ، الصينية ، العربية ، الفرنسية ، ثم تتولى الأمانة العامة للجنة اليونسترال ترجمة موجز الحكم إلى
(105[ جميع اللغات الرسمية الأخرى ونشره . ([ 105
اهتمام فقهاء القانون التجارى الدولى والمراكز البحثية بتجميع وتصنيف الأحكام القضائية ونشرها :
-90 ولقد أدرك فقهاء القانون التجارى الدولى أن تجميع ونشر الأحكام القضائية التى طبقت الاتفاقية وتوفيرها فى
مختلف دول العالم سوف يسهم فى تحقيق التوحيد المنشود فى التطبيق .
-91 ومن أوائل الفقهاء الذين اهتموا بحصر الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم التى طبقت الاتفاقية أو ً لا بأول مع
WILL الأستاذ بكلية الحقوق جامعة جنيف . وقد أصدر الأستاذ MICHAEL R. WILL الإشارة إلى التعليقات عليها
“INTERNATIONAL SALES LAW UNDER THE CISG. THE الطبعة الأولى من مرجعه الببليوجرافى
سنة 1994 ، ثم صدرت الطبعة الثانية فى سنة 1995 تتضمن حصرًا ل FIRST HUNDRED DECISIONS”
150 حكمًا وقرارًا تحكيميًا ، وتوالى إصدار طبعات هذا المرجع بصفة دورية حتى بلغ عدد الأحكام التى تم حصرها فى
فى سنة 2000 مرجعه الببليوجرافى WILL الطبعة الثامنة سنة 555 1999 حكمًا . كما أصدر الأستاذ
TWENTY YEARS OF INTERNATIONAL SALES LAW UNDER THE CISG, (THE
UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS),
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY AND CASE LAW DIGEST (1980-2000), 2000
KLUWER LAW INTERNATIONAL.
وقد تضمن هذا المرجع حصرًا لعدد يقترب من 700 حكم وقرار تحكيمى بالإضافة إلى المراجع الفقهية التى
تناولت شرحًا وافيًا لأحكام الاتفاقية بكافة اللغات العالمية .
-92 ولعل أهم الأعمال التى تعنى بنشر الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم التى تطبق الاتفاقية هى مجموعة
وهى تنشر أيضًا قائمة بالمراجع الفقهية وتصنفها . وهذه المجموعة يصدرها مركز دراسات القانون UNILEX ال
CENTER FOR COMPARATIVE AND FOREIGN LAW STUDIES الأجنبى والمقارن بإيطاليا
“UNILEX, INTERNATIONAL CASE LAW & BIBLIOGRAPHY ON THE UN وتحمل اسم
CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS”
الأستاذ بكلية الحقوق جامعة روما – وهو من كبار فقهاء القانون MICHAEL JOACHIM BONELL ويشرف
على إخراج هذه المجموعة بمعاونة مجموعة – UNIDROIT التجارى الدولى ومدير معهد روما لتوحيد القانون الخاص
38
106 ) ، وقد صدر منها حتى الآن ثلاثة مجلدات، والناشر : [ من الأساتذة والخبراء المتخصصين ([ 106
.TRANSNATIONAL PUBLISHERS, INC. IRVINGTON – ON – HUDSON, NEW YORK
كما تنشر أيضًا فى ،LOOSE LEAF وتضاف الأحكام الجديدة إلى هذه المجموعة بصفة دورية لأنها تصدر فى شكل
شكل إلكترونى.
النشر الإلكترونى للأحكام :
-93 بالإضافة إلى ذلك فقد حظيت الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم التى تطبق الاتفاقية باهتمام مراكز الأبحاث
المتخصصة فى القانون التجارى الدولى ، إذ تقوم المراكز العالمية المتخصصة المنتشرة فى عدد كبير من بلدان العالم
107 ) ويقوم بعضها بنشر تعليقات على هذه [ بنشر هذه الأحكام إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بمختلف اللغات العالمية ([ 107
الأحكام بالإضافة إلى عدد هائل من المؤلفات والدراسات الفقهية ورسائل الدكتوراه والماجستير . وأهم المواقع التى تنشر
النصوص الكاملة للأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية هى :
وهذا الموقع أنشأه معهد القانون التجارى الدولى التابع لمدرسة PACE CISGW 3 WEBSITE : أ- باللغة الإنجليزية
وعنوانه : ALBERT H. KRITZER بنيويورك ويتولى إدارته PACE الحقوق جامعة
HTTP://WWW.CISG.LAW.PACE.EDU
INSTITUTE FÜR AUSLÄNDISHES وقد أسسه معهد CISG ONLINE WEBSITE : ب- باللغة الألمانية
بكلية الحقوق جامعة فرايبورج ويشرف عليه الأستاذان : UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT
وعنوانه : PROF. DR. DR. H.C, PETER SCHLECHTRIEM, ALBERT-LUDWIGS
ج- باللغة الفرنسية : HTTP://WWW.JURA.UNI-FREIBURG.DE/IPR1/CISG/TITLE.HTM
CISG-FRANCE. CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND- UNIVERSITÉ DE LA
وعنوانه : PROF. CLANDE WITZ : وقد أسسه ويديره الأستاذ SARRE
HTTP://WWW.JURA.UNI-SB.DE/FB/LS/WITZ/CISG
الأعمال الفقهية ودورها فى تحقيق التوحيد :
-94 لاشك أن كتابات الفقه تلعب دورًا هامًا فى شرح نصوص الاتفاقية واستجلاء ما غمض منها ، ولا يمكن إنكار
الدور الذى يقوم به الفقه فى تفسير نصوص الاتفاقية فالكتابات والآراء الفقهية قد تسعف القاضى فى كثير من الأحوال
بحلول لما يعرض أمامه من منازعات لا يجد لها ح ً لا واضحًا فى الاتفاقية . ورغم أن كتابات وآراء الفقهاء لا تعد
مصدرًا رسميًا من مصادر القانون إلا أن الفقه يلعب دورًا هامًا فى تحقيق التوحيد المنشود فى تطبيق أحكام الاتفاقية
وكثيرًا ما يتأثر القضاء بكتابات وآراء كبار الفقهاء.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع حظيت باهتمام من جانب الفقه لم
تحظ به أى اتفاقية دولية أبرمت فى مجال التجارة الدولية من قبل، لدرجة أن الكتب والمؤلفات والدراسات والرسائل
العلمية والأبحاث والمقالات والتعليقات والكتابات الأخرى بمختلف صورها التى أعدها الفقهاء من شتى أنحاء العالم
تجاوز عددها ثلاثة آلاف عمل علمى كتبت بمختلف اللغات العالمية . ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة مراجعة قائمة مراجع
(108[ الأستاذ بجامعة جنيف وهى تقع فى 463 صفحة . ([ 108 MICHAEL WILL الاتفاقية التى أعدها
39
-95 ويمكن الحصول على قائمة شاملة بمراجع الاتفاقية بكافة اللغات العالمية أيضًا من الموقع الخاص بمعهد التجارة
HTTP://WWW.CISG.LAW.PACE.EDU/ : على شبكة الإنترنت وعنوانه PACE الدولية بكلية الحقوق جامعة
ويوفر هذا الموقع بالإضافة إلى ذلك النص الكامل لعدد غير قليل من المؤلفات والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه
الواردة بقائمة المراجع وبالتالى يمكن الحصول على مستخرج كامل منها من العنوان التالى :
HTTP://WWW.CIGS.LAW.PACE.EDU/CISG/BIBLIO/BIB2.HTML
-96 وقد احتلت اللغة الإنجليزية مكان الصدارة فى قائمة اللغات التى كتبت بها مراجع الاتفاقية ، وتأتى اللغة الألمانية فى
المرتبة الثانية . وتتضمن قائمة المراجع مؤلفات ودراسات وأبحاث بمختلف اللغات العالمية الأخرى أهمها الفرنسية
والأسبانية والروسية، بينما لا تتضمن قائمة المراجع سوى عدد ضئيل من المراجع التى أعدت باللغة العربية لقلة
المؤلفات والدراسات العربية التى تناولت هذا الموضوع، لم يتناول سوى مؤلف واحد منها شرح نصوص الاتفاقية بالكامل
هو مؤلف أستاذنا الكبير الدكتور محسن شفيق.
ت 􀑧 بكة الانترن 􀑧 ى ش 􀑧 دولى عل 􀑧 ارى ال 􀑧 انون التج 􀑧 ط للق 􀑧 شرق الأوس 􀑧 ز ال 􀑧 ع مرآ 􀑧 ن موق 􀑧 ة م 􀑧 ى قليل 􀑧 ويمكن الحصول على قائمة المراجع العربية وه
(109[109])
-97 ونكتفى هنا بالإشارة إلى أهم المؤلفات الأجنبية التى عنى واضعوها بدراسة أحكام الاتفاقية وهى تعد من أمهات
الكتب فى هذا الموضوع :
UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES : ه􀑧 وعنوان JOHN HONNOLD تاذ 􀑧 اب الأس 􀑧 اك أولاً آت 􀑧 -1 هن
ة 􀑧 الطبع KLUWER LAW INTERNATIONAL ر􀑧 الناش UNDER THE 1980 UNITED NATIONS CONVENTION
الثالثة 1999 ، مؤلفه هو الأمين العام للجنة البونسترال سابقا وهو من آبار أساتذة القانون التجارى الدولى فى الولايات المتحدة .
“KOMMENTAR ZUM ة􀑧􀑧 ة الألماني 􀑧􀑧 باللغ PETER SCHLECHTRIEM تاذ 􀑧􀑧 اب الأس 􀑧􀑧 ك آت 􀑧􀑧 د ذل 􀑧􀑧 أتى بع 􀑧􀑧 -2 وي
ا ، 􀑧 بألماني FREIBURG الطبعة الثانية 1995 ، وصاحب هذا المؤلف أستاذ بجامعة EINHEITLICHEN UN-KAUFRECHT-CISG”
داد 􀑧 ى إع 􀑧 ه ف 􀑧 ترك مع 􀑧 د اش 􀑧 سترال ، وق 􀑧 ات اليون 􀑧 ى اجتماع 􀑧 وهو من آبار الفقهاء الألمان واشترك فى مناقشات إعداد الاتفاقية ممثلاً للحكومة الألمانية ف
وان : 􀑧 شر بعن 􀑧 ون GEOFFREY THOMAS تاذ 􀑧 هذا المؤلف نخبة من آبار الفقهاء، وقد ترجم الطبعة الثانية من الكتاب إلى اللغة الإنجليزية الأس
COMMENTARY ON THE UN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG),
OXFORD. CLARENDON PRESS, 1998 الناشر
-3 وهناك مجموعة هامة من الدراسات نشرت فى مجلد واحد يتضمن شرحًا مفص ً لا لكافة نصوص الاتفاقية
بالاشتراك مع ستة عشر فقيهًا من كبار الفقهاء من مختلف دول C.M.BIANCA & M.J.BONELL أعدها الفقيهان
“ COMMENTARY ON THE INTERNATIONAL SALES LAW, THE : 110 ) وعنوانه [ العالم ([ 110
1980 . وقد طبع هذا المؤلف فى ميلانو بإيطاليا سنة 1987 ، الناشر : VIENNA SALES CONVENTION”
. GIUFFRÉ
وهما من ، FRITZ ENDERLEIN & DIETRICH MASKOW : -4 ويأتى بعد ذلك كتاب الأستاذان
INTERNATIONAL SALES LAW: UNITED : أشهر أساتذة القانون التجارى الدولى الألمان وعنوانه
NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF
GOODS, CONVENTIONS ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL
وقد تناول الكتاب شرحًا وافيًا لنصوص الاتفاقية وطبع فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة ، SALE OF GOODS
. OCEANA PUBLICATIONS 1992 ، والناشر
40
السكرتير التنفيذى لمعهد قانون ALBERT H. KRITZER -5 ومن المراجع الأمريكية الهامة مؤلف الأستاذ
بنيويورك وعنوانه : PACE التجارة الدولية، والأستاذ بكلية الحقوق جامعة
GUIDE TO PRACTICAL APPLICATIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION
ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1994).
المبحث الثالث
مراعاة حسن النية
-98 أما المبدأ الثالث من مبادئ التفسير التى ذكرتها المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية فهو " ضمان احترام حسن النية فى
التجارة الدولية " . وقد حذت المادة 7 فقرة ( 1) من اتفاقية فيينا 1980 حذو المادة 7 من اتفاقية فترة التقادم فى البيع
الدولى للبضائع 1974 ، والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل البحرى للبضائع (هامبورج) 1978 ، فيما يتعلق
بالنص على مراعاة الصفة الدولية للاتفاقية وتحقيق التوحيد فى تطبيقها بصدد التفسير ، غير أن اتفاقية فيينا 1980
أضافت إلى هذين المبدأين مبدأ ثالثًا من مبادئ التفسير لم يسبق النص عليه من قبل فى الاتفاقيات التى أبرمت لتوحيد
قواعد قانون التجارة الدولية وهو " ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية " .
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيات التى أشرفت على إعدادها لجنة اليونسترال والتى أعقبت اتفاقية فيينا 1980 قد
. سارت فى ذات الطريق، فنصت على مراعاة مبادئ التفسير الثلاثة نق ً لا عن المادة 7 فقرة ( 1) من اتفاقية فيينا 1980
حسن النية فى القانون المقارن :
-99 وتجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من التشريعات المقارنة قد قننت حسن النية كمبدأ يحكم سلوك أطراف العقد ويفرض
عليهم اتباع قواعد سلوكية معينة فى تعاملهم وتصرفاتهم . غير أن الدور الذى يلعبه حسن النية فى القانون المقارن يختلف
اختلافًا بينا باختلاف النظم القانونية . فمعظم التشريعات ذات النزعة اللاتينية توجب على أطراف المعاملات مراعاة حسن
111 ) وتقنين [ النية سواء فى مرحلة تكوين العقد أو تفسيره أو تنفيذه . وهذا ما يقرره القانون المدنى الألمانى ([ 111
. (112[ الالتزامات الإيطالى ، والقانون المدنى الهولندى ([ 112
-100 بينما تقصر قوانين دول أخرى تطبيق مبدأ حسن النية على مرحلة تنفيذ العقد ، فلا يمتد تطبيق المبدأ إلى تكوينه .
113 ). وهذا ما أخذ به [113]) وهذا ما فعله التقنين التجارى الموحد للولايات المتحدة الأمريكية فى القسم الأول مادة 203
114 ) على أنه: [ 1 من القانون المدنى([ 114 / القانون المصرى إذ تنص المادة 148
-1 يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " . "
-101 وهناك قلة من الدول لا تتضمن تشريعاتها الوطنية مبدأ حسن النية. ومن أمثلة النظم القانونية التى لا تعرف حسن
115 ) وهذا ما يفسر [ النية كقاعدة عامة تفرض التزامًا على أطراف المعاملات فى سلوكهم النظام القانونى الإنجليزى. ([ 115
اعتراض المملكة المتحدة أثناء مرحلة إعداد الاتفاقية على الأخذ بمبدأ حسن النية وإقراره فى الاتفاقية .
41
-102 أما فى الدول التى يستمد نظامها القانونى من الشريعة الإسلامية فإن مضمون حسن النية له طابع مميز ومختلف
عن كافة الشرائع الوضعية . فعلى الرغم من عدم استعمال الفقه الإسلامى لهذا الاصطلاح إلا أن مضمون حسن النية
ودورها فى المعاملات فى الشريعة الإسلامية أكثر عمقًا وأوسع نطاقًا من كل الأنظمة القانونية . فمفهوم حسن النية فى
الفقه الإسلامى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقواعد الأخلاق التى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التشريع الإسلامى ، ولهذا كان
مفهوم حسن النية فى الشريعة الإسلامية واسعًا شام ً لا يجعل النظرية فسيحة المدى واسعة النطاق ، بخلاف الحال فى
116 ) . فمن أهم خصائص الشريعة الإسلامية [ القوانين الوضعية التى تفصل بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية ([ 116
التى تميزها عن غيرها من الشرائع أنها مقيدة بالمقاصد الشرعية ، فهى شريعة إيمانية ، والغرض المهيمن عليها هو تنفيذ
ما أمر الله سبحانه وتعالى به ومنع ما نهى عنه . ومن أجل ذلك فإن الهدف من التعامل فى الشريعة الإسلامية لا يقتصر
على تحقيق المصالح الخاصة لأطراف المعاملات ، وإنما الهدف الأعم والأشمل هو إقامة المصالح الشرعية ودرء المفاسد
التى تنهى عنها الشريعة . فإذا قام شخص بالاتجار مثلاًُ فإن مقصده ، يجب ألا يقتصر على تحقيق الربح ، بل يجب أن
يكون مقصده أو ً لا جلب المنافع بتوفير السلع لطالبيها حفاظًا لضروراتهم ورفع المشقة عنهم وتيسيرًا لحياتهم. ومن ضمن
هذه المصالح التى يتغياها أن يسعى لرزقه صيانة له وحفظًا لأسرته ، فالقصد العام مقدم على القصد الخاص فى الشريعة
، ومقصده نفع نفسه فرع من مقصده العام ، وذلك من شأنه أن يرتب كثيرًا من النتائج إذا تعارضت مصلحتة الخاصة مع
المصالح العامة ، ومن شأنه أن يبرز العنصر الأدبى فى المعاملات ويضعه فى المقام الأول ، فى نحو التزام الصدق فى
117 ) ، مما يفرض على أطراف كافة أنواع [ المعاملات وحسن المطالبة وحسن الوفاء وما يسودها من التزامات أدبية ([ 117
المعاملات التزامًا عامًا بمراعاة حسن النية ليس فقط فى تنفيذ العقد ، بل وفى المفاوضات السابقة على إبرام العقد وفى
تفسيره .
-103 ولا يغيب عن البال أن مبدأ حسن النية يعتبر من المبادئ التى تقوم عليها عقود التجارة الدولية ، ولذلك لم تغفل
النص على UNIDRIOT PRINCIPLES مبادئ عقود التجارة الدولية التى قننها معهد روما لتوحيد القانون الخاص
THE PRINICIPLES 118 ) . كما تضمنت مبادئ قانون العقد الأوروبى [ 7 من تلك المبادئ ([ 118 / هذا المبدأ فى المادة 1
(119[119]) 106/ مبدأ حسن النية فى المادة 1 OF EUROPEAN CONTRACT LAW
: اقتران حسن النية بالتفسير فى اتفاقية فيينا 1980
-104 عرضنا فيما تقدم لمراحل إعداد المادة 7 من اتفاقية فيينا 1980 ، واتضح لنا من استعراض مراحل إعداد الاتفاقية
الخلاف الذى نشب بين الدول حول مبدأ حسن النية ودوره فى الاتفاقية . LEGISLATIVE HISTORY وتاريخها
وقد أسفر الأمر فى نهاية المطاف عن اقتران حسن النية بتفسير نصوص الاتفاقية لا بسلوك طرفى العقد كحل توفيقى
1 من الاتفاقية على ذلك / تذلي ً لا للخلافات الحادة بين الدول التى اشتركت فى مراحل إعداد الاتفاقية . وقد نصت المادة 7
بقولها : " يراعى تفسير هذه الاتفاقية…، ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية " .
ول 􀑧 رأى ح 􀑧 ى ال 􀑧 لاف ف 􀑧 اب الخ 􀑧 ت ب 􀑧 120 ) ، وفتح [ ولاشك أن هذه الصياغة التوفيقية للنص قد قللت من شأن حسن النية وأضعفت فاعليته ([ 120
الدور الذى يمكن أن يلعبه فى الاتفاقية .
الخلاف حول دور حسن النية فى الاتفاقية :
42
-105 لقد اختلفت وجهات نظر الفقه فى تحديد الدور الذى يلعبه حسن النية فى ضوء نص المادة 7 من الاتفاقية ، كما
ظهر هذا الخلاف جليًا فى أحكام القضاء وقرارات هيئات التحكيم الدولية فى تطبيقها لمبدأ حسن النية .
1 من الاتفاقية إلى قصر تطبيق حسن النية على / -106 فذهب فريق من الفقهاء تمسكًا بالمعنى الحرفى لنص المادة 7
121 ) وما يؤيد هذا الاتجاه أن استعراض مراحل إعداد الاتفاقية وتاريخها يكشف بجلاء أن [ تفسير نصوصها . ([ 121
الصياغة التوفيقية للنص كانت وليدة اعتراض الدول التى اشتركت فى إعداد الاتفاقية على التوسع فى تطبيق مبدأ حسن
النية ، إذ قصدت هذه الدول استبعاد حسن النية من التطبيق فى مرحلة تكوين العقد وتنفيذه ، ورفضت التوسع فى تطبيقه
خارج نطاق تفسير الاتفاقية .
ضاة 􀑧 ى الق 􀑧 ة إل 􀑧 دة موجه 􀑧 ذه القاع 􀑧 سير . وه 􀑧 د التف 􀑧 ن قواع 􀑧 دة م 􀑧 فه قاع 􀑧 ة إلا بوص 􀑧 سن الني 􀑧 ى ح 􀑧 نص عل 􀑧 م ت 􀑧 ة ل 􀑧 ويرى أنصار هذا الرأى أن الاتفاقي
اء 􀑧 د أو أثن 􀑧 وين العق 􀑧 والمحكمين وحدهم بصدد التفسير ، فهى لا تفرض التزاماً عاماً على أطراف عقود البيع الدولى بمراعاة حسن النية فى مرحلة تك
تنفيذه ، ومن ثم فهى لا تلزم هم باتباع معايير سلوك معينة فى التعامل . وينبنى على ذلك أن حسن النية لا يلعب فى الاتفاقية سوى دور محدود للغاية
. (123[ 122 ) أو عديم القيمة ([ 123 [ ، وصف بأنه دور ثانوى ([ 122
-107 وقد سارت بعض أحكام القضاء فى هذا الاتجاه وفسرت المادة 7 من الاتفاقية تفسيرًا ضيقًا استنادًا إلى معناها
الحرفى . وهذا ما أخذت به هيئة التحكيم التى شكلت وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية فى قضية يدور النزاع فيها حول
عقد توزيع معدات صناعية ألمانية الصنع، أبرم بين شركة ألمانية (البائع) وشركة أسبانية (المشترى). وتضمن العقد تعيين
الشركة الأسبانية كموزع للمعدات مع احتفاظها بالحق الاستئثارى فى توزيع المعدات فى أسبانيا . وتنفيذًا لعقد التوزيع
أبرمت عدة عقود بيع تالية بين الطرفين محلها المعدات الصناعية المتفق عليها لتقوم الشركة الأسبانية بتسويقها فى أسبانيا
. واستمرت العلاقة بين الشركتين حوالى أربع سنوات ثم تلقت الشركة الأسبانية إخطارًا من الشركة الألمانية يتضمن
إنهاء عقد التوزيع، وأن الشركة الألمانية سوف تقوم بتسويق المعدات الصناعية فى أسبانيا عن طريق شركة أخرى بسبب
انخفاض قدرة الشركة الأسبانية على تسويق المعدات وانخفاض حجم المبيعات فى أسبانيا . وعقب هذا الإخطار امتنعت
الشركة الأسبانية عن سداد ما تبقى فى ذمتها من ثمن معدات سبق لها استلامها . وبعد أن فشلت محاولات التسوية الودية
للنزاع لجأت الشركة الألمانية إلى التحكيم طالبة الوفاء بما تبقى لها فى ذمة الشركة الأسبانية من ثمن المعدات التى
استلمتها . ودفعت الشركة المدعى عليها (الشركة الأسبانية) مسئوليتها كما طالبت بالتعويض بزعم مخالفة المدعية
(الشركة الألمانية) لشروط عقد التوزيع، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض المعدات للمواصفات والشروط المتفق عليها ،
فض ً لا عن إخلال المدعية بواجبها لعدم قيامها بتوريد قطع غيار للمعدات الصناعية، وهو واجب يقتضيه تنفيذ العقد بحسن
نية .
ع – 􀑧 د التوزي 􀑧 ذا لعق 􀑧 رفين تنفي 􀑧 ين الط 􀑧 ونظرت هيئة التحكيم – التى شكلت من محكم واحد – النزاع فقضت بخضوع عقود البيع التى أبرمت ب
ا 􀑧 دعى عليه 􀑧 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع . وما يعنينا فى هذه القضية أنه فيما يتعلق بالدفع الذى أثارته الشرآة الأسبانية الم
ضت 􀑧 د ق 􀑧 ل ، فق 􀑧 ى التعام 􀑧 ة ف 􀑧 سن الني 􀑧 ضيه ح 􀑧 ا يقت 􀑧 ة لم 􀑧 دات بالمخالف 􀑧 ار المع 􀑧 ع غي 􀑧 (المشترى) والذى تضمن عدم قيام الشرآة المدعية (البائع) بتوريد قط
سك 􀑧 وز التم 􀑧 م لا يج 􀑧 ن ث 􀑧 سير ، وم 􀑧 اً بالتف 􀑧 ق إلا مقترن 􀑧 ة لا يطب 􀑧 سن الني 􀑧 إن ح 􀑧 ضائع ف 􀑧 دولى للب 􀑧 ع ال 􀑧 ود ا لبي 􀑧 ة عق 􀑧 ن اتفاقي 􀑧 1 م / هيئة التحكيم بأنه وفقاً للمادة 7
ائع 􀑧 ى ب 􀑧 اً عل 􀑧 اً عام 􀑧 رض التزام 􀑧 ذى يف 􀑧 انى ال 􀑧 انون الألم 􀑧 لاف الق 􀑧 ى خ 􀑧 ار عل 􀑧 ع الغي 􀑧 د قط 􀑧 ة بتوري 􀑧 شرآة المدعي 􀑧 زام ال 􀑧 د لال 􀑧 ذ العق 􀑧 ة تنفي 􀑧 ى مرحل 􀑧 بحسن النية ف
المعدات الفنية – وهذا ما يتوقعه المشترى بصفة عامة – بمراعاة حسن النية فى التعامل .
43
1 تفسيرًا ضيقًا، فقصرت تطبيق مبدأ حسن / -108 ويتضح من هذا القرار التحكيمى أن هيئة التحكيم فسرت نص المادة 7
النية على تفسير نصوص الاتفاقية، ولم تجعل له أى أثر على سلوك أو تصرفات المتعاقدين خلال مرحلة تنفيذ العقد .
(124[124])
-109 بينما يتوسع فريق آخر من الفقهاء فى تطبيق حسن النية بحيث لا يقصره على تفسير نصوص الاتفاقية ، فحسن
النية له دور أعم وأشمل من ذلك . ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى تحليل نصوص الاتفاقية واستخلاص المبادئ الأساسية
وهو من أنصار هذا الاتجاه أن العديد من القواعد الرئيسية التى تنص عليها AUDIT فى الاتفاقية . ويقول الفقيه الفرنسى
الاتفاقية تقوم على حسن النية ، ومن ثم يجب أن تفسر نصوص الاتفاقية جميعها فى ضوء مبدأ حسن النية الذى يعتبر من
القواعد الأصولية التى ترتكز عليها الاتفاقية . ولقد وضعت الاتفاقية أحكامًا مجردة لتنظيم العلاقة بين البائع والمشترى،
ومع ذلك فإن مبدأ حسن النية يقتضى أن يؤخذ فى الاعتبار أن أطراف المعاملات ليسوا دائمًا على درجة واحدة من حيث
مستوى الخبرة ومستوى التقدم ، ومن ثم لا يطلب منهم أن يبذلوا درجة واحدة من العناية فى تنفيذ الالتزامات ، بل يجب
أن تختلف درجة العناية المطلوبة منهم باختلاف خبراتهم وكفاءاتهم ومدى تقدم الدولة التى يزاولون عملهم فيها ، كما يجب
أن يؤخذ فى الاعتبار توقعات الأطراف المشروعة . ولا يغيب عن البال أنه لا عبرة فى تطبيق الاتفاقية بالصفة المدنية أو
التجارية لطرفى العقد ، فقد يكون أحد طرفى البيع تاجرًا محترفًا لديه مهارات وخبرات غير متوافرة لدى الطرف الآخر
. (125[125])
-110 ولعل استعراض التعليق على مشروع الاتفاقية لسنة 1978 الذى أعدته الأمانة العامة للجنة اليونسترال يكون مفيدًا
126 ). وينص التعليق [ فى توضيح الاتجاه نحو تطبيق مبدأ حسن النية بشكل واسع على جميع جوانب تفسير الاتفاقية([ 126
على المادة 6 من مشروع الاتفاقية 1978 (ويقابلها المادة 7 من الاتفاقية ) على الآتى :
د 􀑧 ا ا لقواع 􀑧 ن بينه 􀑧 ور م 􀑧 دة ص 􀑧 ى ع 􀑧 ة ف 􀑧 سن الني 􀑧 زام بح 􀑧 ب الالت 􀑧 نعكس مطل 􀑧 ة . وي 􀑧 صوص الاتفاقي 􀑧 ى ن 􀑧 ة ف 􀑧 سن الني 􀑧 دأ ح 􀑧 " توجد تطبيقات آثيرة لمب
الواردة فى المواد التالية :
اره 􀑧 اب باعتب 􀑧 127 ) الخاصة بعدم إمكان الرجوع فى الإيجاب إذا آان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الإيج [127]) - الفقرة 2 (ب) من المادة 14
لا رجوع فيه وتصرف اعتماداً على الإيجاب ؛
و 􀑧 128 ) الخاصة بحالة القبول المتأخر الذى أرسل فى ظروف آانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب ل [128]) - الفقرة ( 2) من المادة 19
آانت عملية الإرسال عادية ؛
اء 􀑧 ديل أو إلغ 􀑧 ون أى تع 􀑧 وب أن يك 􀑧 ى وج 􀑧 نص عل 􀑧 د ي 􀑧 ى العق 􀑧 129 ) الخاصة بحرمان أحد الطرفين من االاحتجاج بحكم ف [129]) - الفقرة ( 2) من المادة 27
للعقد آتابياً ؛
130 ) اللتان تتناولان حق البائع فى إصلاح أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات ؛ [130]) 44 ، - المادتان 35
132 ) إذا [132])37 ، ادتين 36 􀑧 اً للم 􀑧 فات وفق 􀑧 131 ) التى تحرم البائع من الاحتجاج بأن المشترى لم يرسل إشعار عدم المطابقة للمواص [131]) - المادة 38
آان عدم المطابقة يتعلق بحقائق آان يعرفها البائع أو أنه لا يمكن أن يكون جاهلاً بها ولو لم يكشف عنها للمشترى؛
133 ) الخاصة بفقدان الحق فى إعلان فسخ العقد ؛ [133]) 67 ، (2)60 ، (2) - المواد 45
134 ) التى تفرض على الطرفين التزامات باتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ البضائع . [134]) - المواد من 74 إلى 77
44
- غير أن مبدأ حسن النية أوسع نطاقاً من هذه الأمثلة ، وينطبق على جميع جوانب تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية " .
-111 ورغم أن هذا التعليق لا يعد تعليقًا رسميًا ، إذ يعبر عن وجهة نظر الأمانة العامة للجنة اليونسترال فى تفسير
نصوص مشروع الاتفاقية لسنة 1978 ، إلا أنه لا يمكن إغفال أهميتة فى توضيح دور حسن النية ، لأن تعدد تطبيقات
حسن النية فى الاتفاقية – كما يبين التعليق – يؤكد أن مبدأ حسن النية يعد بمثابة قاعدة أصولية تقوم عليها فلسفة الاتفاقية
، وتفرض على أطراف المعاملات مراعاة حسن المعاملة .
-112 ولعل فى القرار التحكيمى الصادر من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة المجرية فى 5 ديسمبر
(135[ 1995 ما يوضح الاتجاه نحو التوسع فى تطبيق حسن النية وعدم قصره على التفسير . ([ 135
دولى 􀑧 ع ال 􀑧 ود البي 􀑧 شأن عق 􀑧 دة ب 􀑧 م المتح 􀑧 ة الأم 􀑧 ام اتفاقي 􀑧 ع لأحك 􀑧 ضائع خاض 􀑧 ى للب 􀑧 ع دول 􀑧 د بي 􀑧 ول عق 􀑧 زاع دار ح 􀑧 ى ن 􀑧 ضية ف 􀑧 ذه الق 􀑧 ائع ه 􀑧 وتتلخص وق
مان 􀑧 اب ض 􀑧 ديم خط 􀑧 شترى بتق 􀑧 د الم 􀑧 ضمن تعه 􀑧 ات ، وت 􀑧 للبضائع 1980 بين بائع مجرى ومشتر ى نمساوى بشأن توريد أغذية (مشروم) على عدة دفع
ديم 􀑧 ه بتق 􀑧 شترى دون أن يطالب 􀑧 ى الم 􀑧 ضاعة إل 􀑧 ن الب 􀑧 بنكى لصالح البائع ضماناً للوفاء بالثمن . بيد أن البائع بدأ فى تنفيذ العقد وقام بتوريد عدة دفعات م
خطاب الضمان . ونظراً لتوقف المشترى عن الوفاء بدفعات الثمن فقد امتنع البائع عن الاستمرار فى التوريد وأعلن فسخ العقد . غير أن الخلاف لم
ى 􀑧 ه إل 􀑧 د بتقديم 􀑧 ب العق 􀑧 زم بموج 􀑧 ذى الت 􀑧 يستمر طويلاً بين الطرفين إذ اتفقا من جديد على استئناف تنفيذ العقد شريطة تقديم المشترى لخطاب الضمان ال
البائع لضمان الوفاء بالثمن . غير أن المشترى ماطل فى تنفيذ هذا الالتزام ولم يقدم خطاب الضمان إلى البائع إلا فى تاريخ انتهاء صلاحية الخطاب
ا 􀑧 لاحيته ، مم 􀑧 اء ص 􀑧 د انته 􀑧 اب بع 􀑧 ة الخط 􀑧 سييل قيم 􀑧 ة بت 􀑧 ه المطالب 􀑧 ، وبالتالى أضاع على البائع حقه فى الاستفادة من خطاب الضم ان، إذ لم يعد فى إمكان
جعل البائع يتوقف عن التوريد ويلجأ إلى التحكيم لتسوية النزاع طالباً إلزام المشترى بالوفاء بالثمن وفوائده .
-113 وما يعنينا فى هذه القضية أن هيئة التحكيم قضت لصالح البائع (المدعى) وقررت أن تقديم المشترى لخطاب ضمان
1 من الاتفاقية التى توجب مراعاة حسن النية ، فض ً لا على أنه لا يتفق مع سلوك / منتهى الصلاحية يخالف حكم المادة 7
3 من الاتفاقية). / الشخص سوى الإدراك من نفس صفة المشتري إذا وضع فى نفس الظروف (المادة 8
ى 􀑧 ا – عل 􀑧 ة نظره 􀑧 ن وجه 􀑧 صر – م 􀑧 ة لا يقت 􀑧 سن الني 􀑧 رام ح 􀑧 دأ احت 􀑧 ة أن مب 􀑧 ن الاتفاقي 􀑧 1 م / ادة 7 􀑧 وقالت هيئة التحكيم فى ت بريرها لتطبيق حكم الم
تفسير نصوص الاتفاقية ، ولكنه يعتبر ضابطاً للسلوك يجب على طرفى العقد مراعاته فى مرحلة تنفيذ العقد .
-114 وبناء على الاتجاه الفقهى المتقدم – وهو الراجح – الذى تؤيده بعض أحكام القضاء وقرارات هيئات التحكيم يمكن
القول بأن حسن النية يلعب فى الاتفاقية دورًا مزدوجًا . فحسن النية لا يتعلق بتفسير نصوص الاتفاقية فحسب ، بل يعد
قاعدة عامة من القواعد الرئيسية التى ترتكز عليها الاتفاقية. وهى ليست موجهة للقضاة والمحكمين وحدهم بصدد التفسير
(136[ ، بل هى موجهة أيضًا لأطراف المعاملات وتوجب عليهم اتباع حسن السلوك فى التعامل . ([ 136
ة 􀑧 ة الداخلي 􀑧 ة القانوني 􀑧 ومن الغنى عن البيان أنه لتحديد قواعد السلوك التى يفرضها حسن النية على الأطراف يجب أن نتجنب اللجوء للأنظم
دول 􀑧 ين ال 􀑧 ة ب 􀑧 ارة الدولي 􀑧 ال التج 􀑧 ى مج 􀑧 ع ف 􀑧 ، ونلجأ لاستخلاص هذه القواعد م ن الأسس التى تقوم عليها المعاملات الشريفة والتى تتبع على نطاق واس
(137[ المتعاقدة . ولاشك أن الأعراف التجارية الدولية المستقرة تلعب دوراً هاماً فى التعرف على قواعد السلوك التى تتفق مع حسن النية . ([ 137
التمييز بين دور حسن النية وتطبيقاته فى مجال التفسير وخارج نطاق التفسير :
-115 ولعله من المفيد – إزاء اختلاف الفقه والقضاء حول الدور الذى يلعبه حسن النية فى الاتفاقية – أن نميز بين الدور
الذى يلعبه مبدأ حسن النية فى مجال التفسير ، ودوره خارج نطاق التفسير مع ذكر بعض الأمثلة التى توضح كيفية تطبيق
هذا المبدأ .
( أ ) دور حسن النية فى مجال التفسير :
1 من الاتفاقية قد ذكرت مبدأ حسن النية مقترنًا بالتفسير ، ومن ثم فإن الدور الذى / -116 أوضحنا فيما تقدم أن المادة 7
يلعبه حسن النية بصدد التفسير لا مجال لإنكاره .
45
-117 غير أن الأمر يحتاج إلى إيضاح لبيان كيفية مراعاة حسن النية بصدد التفسير . ولنأخذ مثا ً لا عرضته الأمانة
العامة للجنة اليونسترال فى تعليقها على المادة 48 من مشروع الاتفاقية سنة 1978 ( ويقابلها المادة 52 من الاتفاقية )
، وهى تعالج تسليم البائع للبضاعة قبل حلول الموعد المتفق عليه، فتعطى للمشترى الحق فى استلام البضاعة أو
رفض استلامها. ويلاحظ أن النص لم يجعل حق المشترى فى رفض استلام البضاعة قبل حلول موعد التسليم مشروطًا
بوقوع ضرر عليه ، فهو لا يضع أى قيد أو شرط على مزاولة المشترى لحقه فى رفضها . فهل معنى ذلك أن من حق
المشترى أن يرفض استلام البضاعة رغم عدم وجود مصلحة له فى رفض الاستلام قبل حلول الموعد المتفق عليه ؟
تقول الأمانة العامة فى تعليقها على المادة 48 من مشروع الاتفاقية 1978 ، أن حق المشترى فى رفض استلام
البضاعة غير مرهون بتكبده نفقات إضافية أو حدوث مضايقات له من جراء استلامه للبضاعة مبكرًا . وعلى الرغم من
ذلك يجب أن يكون لدى المشترى مبرر معقول من الناحية التجارية لرفض استلام البضاعة لأن المادة ( 6) من مشروع
.(138[ الاتفاقية ( تقابلها المادة 7 من الاتفاقية) تقضى بالتزام حسن النية فى التجارة الدولية([ 138
بعض الأمثلة التى توضح كيفية تفسير نصوص الاتفاقية بما يضمن احترام حسن HONNOLD -118 ويذكر الأستاذ
النية ، ويقول أن مراعاة حسن النية فى التفسير تعنى التوسع فى تطبيق نصوص الاتفاقية التى توجب على كل طرف فى
الظروف التى يحتمل فيها إساءة فهم البيان أو التصرف الصادر منه ، أن يبادر إلى إخطار الطرف الآخر بمقاصده التى
2) التى توجب على الطرف الذى يتلقى القبول (وهو الموجب) أن ) لا يعلمها غيره . ومن أمثلة هذه النصوص المادة 19
يبادر إلى إخطار الطرف الآخر باعتراضه على الإضافات أو القيود أو التعديلات غير الجوهرية التى أدخلها القابل على
2) وهى تتطلب من الموجب ) الإيجاب الصادر منه وإلا اعتبر قاب ً لا لهذه الإضافات أو القيود أو التعديلات . والمادة 21
الذى يتلقى القبول متأخرًا إذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة القبول المتأخر أنها أرسلت فى ظروف ظهر معها أنه
لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلى الموجب فى الوقت المناسب ، أن يبلغ الطرف الآخر بأن الإيجاب قد
اعتبر ملغيًا وإلا فإن القبول المتأخر بما تضمنه من تعديلات يحدث آثاره . وكذلك فإن الطرف الذى يمنح الطرف الآخر
مهلة إضافية مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته ( المادتين 63 ، 47 من الاتفاقية ) لا يجوز له ، مراعاة لحسن النية فى
التفسير، أن يرفض وفاء الطرف الآخر بالتزاماته خلال هذه المهلة . كما أن تأخير طرف تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا أو
فسخ العقد فى أعقاب حدوث ارتفاع أو انخفاض حاد فى الأسعار، وغير ذلك من الأعمال التى يقصد بها أحد الطرفين
المضاربة على حساب الطرف الآخر قد تعتبر أعما ً لا مخالفة لنصوص الاتفاقية إذا ما فسرت هذه النصوص بما يتفق مع
(139[ حسن النية . ([ 139
(ب) دور حسن النية خارج نطاق التفسير :
-119 أوضحنا فيما يتقدم أن أغلبية الفقه وبعض أحكام القضاء وقرارات هيئات التحكيم تنادى بالتوسع فى تطبيق مبدأ
حسن النية بحيث لا يقتصر على تفسير نصوص الاتفاقية ، بل يمتد إلى استكمال نقص النصوص، ويفرض على الأطراف
حسن السلوك فى التعامل .
46
-120 ووفقًا لهذا الاتجاه – وهو ما نرجحه – فإن حسن النية يعد من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية التى يتعين
2) التى تنص على أنه " المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى لم ) تطبيقها وفقًا لحكم المادة 7
تحسمها نصوصها ، يتم تنظيمها وفقًا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية" .
WINSHIP ومن ثم فإن حسن النية يلعب دورًا هامًا فى سد النقص فى نصوص الاتفاقية . ويضرب الأستاذ
المثال التالى لتوضيح الدور الذى يقوم به حسن النية فى سد النقص فى النصوص .
ذه 􀑧 ى ه 􀑧 ستندات ، ف 􀑧 ذه الم 􀑧 سليم ه 􀑧 ولنفرض أن عقد البيع أوجب على البائع تسليم المستندات التى تمثل البضاعة المبيعة دون أن يحدد مكان ت
ان 􀑧 ان والمك 􀑧 ى الزم 􀑧 ستندات ف 􀑧 سليم الم 􀑧 الحالة يتعين الرجوع إلى الاتفاقية لمعرفة م كان التسليم . ولما آانت المادة 34 من الاتفاقية توجب على البائع ت
نقص 􀑧 د ال 􀑧 ى س 􀑧 ة دورا ف 􀑧 سن الني 􀑧 ب ح 􀑧 ا يلع 􀑧 المعينين فى العقد ، فإننا نكون بصدد حالة تبدو فيها نصوص الاتفاقية قاصرة عن تحديد مكان التسليم . وهن
ى 􀑧 اً عل 􀑧 ة التزام 􀑧 ذه الحال 􀑧 ى ه 􀑧 ة ف 􀑧 سن الني 􀑧 رض ح 􀑧 ا . ويف 􀑧 وم عليه 􀑧 ى تق 􀑧 ة الت 􀑧 2 من الاتفاقية باعتباره من المبادئ العام / فى النصوص تطبيقاً لحكم الم ادة 7
تلام 􀑧 ول اس 􀑧 رر معق 􀑧 دون مب 􀑧 رفض ب 􀑧 شترى ألا ي 􀑧 ى الم 􀑧 ة عل 􀑧 سن الني 􀑧 رض ح 􀑧 البائع بأن يسلم مستندات البضاعة فى مكان يكون مناسباً للمشترى ، آما يف
. ([140] المستندات فى المكان المناسب الذى يعرض البائع عليه استلامها فيه ( 140
-121 ولا يقف الدور الذى يلعبه حسن النية خارج نطاق التفسير عند سد النقص فى النصوص، بل يعد حسن النية من
المبادئ العامة التى ترتكز عليها فلسفة الاتفاقية ، وهو بهذا الوصف موجه إلى الأطراف ويفرض عليهم التزامًا عامًا
بحسن السلوك فى المعاملات . ويؤكد أستاذنا الدكتور محسن شفيق فى شرحه للمادة 7 من الاتفاقية ذلك بقوله " …
وعندنا أن النص ، وإن ورد مقترنًا بالتفسير ، فإنه يطرح مبدأ عامًا يلزم كل ذى شأن فى عقد البيع . يلتزم به القضاة
وهم يفسرون شروط العقد ، ويلتزم به المتعاقدون وهم يبرمونه وينفذونه ، بل إن الاتفاقية نفسها التزمت به ، إذ تتضمن
أحكامًا لا يفسرها إلا حسن النية الذى ينبغى أن يسود فى المعاملات. ومن ذلك مث ً لا أحكام المواد 85 إلى 88 التى تلزم
ك ً لا من الطرفين بالمحافظة على البضاعة محل البيع إذا ظلت فى حيازته لحساب الطرف الآخر . فهل من تفسير لهذا
. (141[ الالتزام إلا حسن النية الذى يفرض على كل طرف المحافظة على مال لم تعد له فيه مصلحة ؟ " ([ 141
-122 ولنعرض مثا ً لا آخر لقضية عرض النزاع فيها على التحكيم وتوسعت فيها هيئة التحكيم فى تطبيق مبدأ حسن النية
(142[ ، فلم تقصره على التفسير ، بل ألزمت به المتعاقدين وهم ينفذون العقد . ([ 142
وموضوع هذه القضية يتعلق بنزاع حول عقد بيع دولى عرض على هيئة التحكيم لتسويته بناء على طلب شركة
ألمانية (المدعى) ضد شركة نمساوية (المدعى عليه) لإخلالها بالالتزام بمطابقة البضاعة . وقد طلبت الشركة المدعية من
هيئة التحكيم القضاء بمسئولية الشركة المدعى عليها وإلزامها بكافة التعويضات . ويدور النزاع فى هذه القضية حول عقد
بيع فوب أبرم فى 11 ديسمبر 1990 بين شركة نمساوية (البائع) وشركة ألمانية (المشترى) خاضع لأحكام اتفاقية الأمم
المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، ومحله خامات صناعية عبارة عن لفائف معدنية . وتضمن العقد إلزام الشركة
وفقًا للمواصفات المتفق عليها ROSTOCK البائعة بتسليم البضاعة – وتبلغ فى مجموعها 6800 طنًا – على دفعات ميناء
وضمانها لعيوب البضاعة ، على أن يلتزم المشترى بفحص البضاعة فور استلامها وإرسال إخطار كتابى إلى البائع
بالعيوب التى يكتشفها معززًا بشهادة من مكتب خبرة صادرة من إحدى شركات الفحص العالمية تتضمن بيانًا بالعيوب ،
فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ استلام المشترى للبضاعة .
وبناء على العقد أرسلت الشركة البائعة شحنتين من البضاعة إلى الشركة المشترية ، الشحنة الأولى 1800 طن
سلمت فى 21 فبراير 1991 ، والشحنة الثانية 1200 طن سلمت فى 17 إبريل 1991 . وقد أعيد شحن البضاعة فى ذات
47
يوم استلامها عن طريق شركة بلجيكية وسيطة إلى مصنع كائن فى البرتغال لاستخدامها فى التصنيع . وبسبب اكتشاف
عيوب فى مطابقة البضاعة للمواصفات فى أول شحنتين لم يستمر تنفيذ العقد ، ولم ترسل أى شحنات أخرى إلى الشركة
المشترية . على أن الشركة المشترية لم تراع فيما يتعلق بالشحنتين التى سلما إليها مواعيد الإخطار المنصوص عليها فى
العقد ، إذ أرسلت إخطارها الأول إلى الشركة البائعة (المدعى عليها) بصدد الشحنتين فى 15 مايو 1991 ، بينما كان
آخر موعد لتقديم هذا الإخطار فى 21 ابريل 1991 ، وأرسلت اخطارها الثانى إلى المدعى عليها مشفوعًا بشهادة الخبرة
المطلوبة صادرة من شركة فحص عالمية تتضمن عيوب فى البضاعة فى 10 أكتوبر 1991 ، أى بعد مضى حوالى 6
شهور من آخر ميعاد للإخطار وفقًا لما نص عليه العقد .
يم 􀑧 ة التحك 􀑧 ام هيئ 􀑧 ا أم 􀑧 دعى عليه 􀑧 ساوية الم 􀑧 شرآة النم 􀑧 ه ال 􀑧 ذى أثارت 􀑧 دفع ال 􀑧 ق بال 􀑧 و يتعل 􀑧 ة وه 􀑧 سن الني 􀑧 وما يعنينا فى هذه القضية هو ما يتصل بح
د 􀑧 ا العق 􀑧 نص عليه 􀑧 والذى تضمن أن الشرآة المدعية فقدت حقها فى التمسك بعيوب المطابقة لتخلفها عن الإ خطار بعيوب البضاعة فى المواعيد التى ي
، إذ لم تستجب هيئة التحكيم لهذا الدفع تطبيقاً لمبدأ حسن النية .
صال 􀑧 ى ات 􀑧 ا عل 􀑧 ة إليه 􀑧 دم المطابق 􀑧 ار ع 􀑧 ول إخط 􀑧 د وص 􀑧 ت بع 􀑧 ا ظل 􀑧 دفع لأنه 􀑧 ذا ال 􀑧 سك به 􀑧 ى التم 􀑧 وقالت هيئة التحكيم أن المدعى عليها سقط حقها ف
دمت 􀑧 ا أق 􀑧 ا أنه 􀑧 ضاعة ، آم 􀑧 ى الب 􀑧 ر ف 􀑧 ى تظه 􀑧 العيوب الت 􀑧 ة ب 􀑧 بالشرآة المدعية لم تابعة الشكاوى التى يقدمها المصنع البرتغالى أو الوسيط البلجيكى المتعلق
ن 􀑧 ا ل 􀑧 دعى عليه 􀑧 شرآة الم 􀑧 أن ال 􀑧 رره ب 􀑧 ا يب 􀑧 ه م 􀑧 اً ل 􀑧 ة انطباع 􀑧 شرآة المدعي 􀑧 ى ال 􀑧 ا أعط 􀑧 على التفاوض مع الشرآة المدعية للتوصل إلى تسوية للخلاف ، مم
تتمسك بهذا الدفع ، فلم تقدم لذلك على اتخاذ أى إجراء قانونى حفاظاً على حقوقها فى مواجهة الشرآة الوسيطة البلجيكية أو المصنع البرتغالى .
وقالت هيئة التحكيم فى تبريرها لذلك أن الدفع لا ينقضى فقط بنزول صاحبه عن التمسك به ، بل ينقضى أيضًا
بالسقوط ، وما ذلك إلا تطبيق لمبدأ حسن النية أو للمبدأ الوثيق الصلة به وهو : ألا يقبل من أحد دفاع يتنافى مع سلوكه
.ESTOPPEL
ى 􀑧 دفع عل 􀑧 سك بال 􀑧 ق التم 􀑧 ه ح 􀑧 ن ل 􀑧 در مم 􀑧 صرف ص 􀑧 لوك أو ت 􀑧 سير س 􀑧 ن تف 􀑧 وهذا يعنى سقوط الحق فى التمسك بالدفع فى مواجهة الغير آلما أمك
نحو يفهم الغير منه أنه لا يرغب فى التمسك به ، بما يجعل الغير يتصرف اعتماداً على هذا الوضع الجديد.
1 أشارت إلى ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية ، ورغم / واستطردت هيئة التحكيم قائلة أن المادة 7
الخلاف الذى يدور حول مضمون مبدأ حسن النية فى الاتفاقية ومدى أهميته ، إلا أن مبدأ ألا يقبل من أحد دفاع يتنافى مع
وهو مبدأ يتفرع من مبدأ حسن النية ويعد تطبيقًا من تطبيقاته – يعتبر على أقل تقدير من - ESTOPPEL سلوكه
المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية . وحيث أن الاتفاقية لم تعالج مسألة سقوط حق البائع فى التمسك بالدفع بتخلف
المشترى عن الإخطار فى المواعيد إذا ما صدر من البائع تصرف يفسر على أنه لا يرغب فى التمسك بالدفع فإنه يتعين
2 من الاتفاقية – تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها. / – تطبيقًا لحكم المادة 7
وبناء على ذلك قضت هيئة التحكيم بسقوط حق الشركة المدعى عليها فى التمسك بالدفع بتخلف الشركة المدعية
الذى يتفرع من مبدأ حسن ESTOPPEL عن الإخطار فى المواعيد تطبيقًا لمبدأ ألا يقبل من أحد دفاع يتنافى مع سلوكه
النية ، ويعد – كما قالت هيئة التحكيم – تطبيقًا من تطبيقاته .
-123 ويتضح مما تقدم أن الخلاف الذي نشب بين الدول أثناء إعداد الاتفاقية حول مبدأ حسن النية والدور الذي يلعبه
قد اسفر في نهاية المطاف عن اقتران حسن النية بالتفسير لا بسلوك طرفي العقد للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة ،
مما فتح باب الخلاف في الرأي حول دور حسن النية في الاتفاقية . وقد انقسم الفقه والقضاء إلى اتجاهين ، حيث ذهب
فريق من الفقهاء تؤيده بعض أحكام القضاء إلى أن الاتفاقية لم تنص على حسن النية إلا بوصفه قاعدة من قواعد التفسير .
وهذه القاعدة موجهة إلى القضاء والمحكمين وحدهم بصدد التفسير ، ولا تفرض أي التزام على أطراف العقد في مرحلة
تكوينه أو تنفيذه . وينبني على ذلك أن حسن النية لا يلعب في الاتفاقية سوى دور محدود للغاية وصف بأنه دور ثانوي أو
عديم القيمة .
48
يينما ذهب فريق آخر من الفقهاء تؤيده بعض أحكام القضاء إلى أن حسن النية لا يقتصر على تفسير نصوص الاتفاقية ، بل يعد – وهذا ما
د أو 􀑧 وين العق 􀑧 ة تك 􀑧 ي مرحل 􀑧 واء ف 􀑧 ل ، س 􀑧 ي التعام 􀑧 سلوك ف 􀑧 سن ال 􀑧 نرجحه – قاعدة أصولية تقوم عليها فلسفة الاتفاقية وتفرض على أطراف المعاملات ح
اثناء تنفيذه .
اني 􀑧 اه الث 􀑧 اص بالاتج 􀑧 انون الخ 􀑧 د الق 􀑧 ا لتوحي 􀑧 التي أعدها معهد روم UNIDROIT PRINCIPLES وقد أخذت مبادء عقود التجارة الدولية
ي 􀑧 ب التحل 􀑧 راف واج 􀑧 ى الأط 􀑧 رض عل 􀑧 لوك يف 􀑧 ضابط س 􀑧 ه آ 􀑧 ل اتخذت 􀑧 سير ، ب 􀑧 ة بالتف 􀑧 سن الني 􀑧 رن ح 􀑧 م تق 􀑧 ي ل 􀑧 ادئ الت 􀑧 ك المب 􀑧 ن تل 􀑧 143 ]) م ]143) 7/ ادة 1 􀑧 في الم
بالأمانة في المعاملات وحسن السلوك سواء في مرحلة تكوين العقد أو أثناء تنفيذه ، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك .
الفصل الثاني
سد النقص فى نصوص الاتفاقية
تمهيد وتقسيم :
-124 أوضحنا فيما تقدم أن اتفاقية فيينا 1980 لم تترك مسألة التفسير للقوانين الوطنية ، بل وضعت مجموعة من مبادئ
التفسير ليسترشد بها المفسر – قاضيا كان أو محكما أو فقيها - عندما يفسر النصوص . وهذه المبادئ تتفق مع الغرض
الاسمى الذى تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه و هو التوحيد فى التطبيق .
دا 􀑧 عت قواع 􀑧 ة ، فوض 􀑧 بيد أن الاتفاقية لم تقف عند هذا الحد ، إذ تصدت المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية لعلاج مشكلة النقص فى نصوص الاتفاقي
لسد النقص تتلاءم مع الغرض الذى تسعى إلى تحقيقه ، ونصت على أنه : " المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى
ب 􀑧 انون الواج 􀑧 ام الق 􀑧 سرى أحك 􀑧 ادئ ت 􀑧 ذه المب 􀑧 ود ه 􀑧 دم وج 􀑧 ة ع 􀑧 ى حال 􀑧 لم تحسمها نصوصها ، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية، وف
التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص " .
شروع 􀑧 ى م 􀑧 ل ف 􀑧 ا مقاب 􀑧 ن له 􀑧 م يك 􀑧 ارس 1980 ، إذ ل 􀑧 ى م 􀑧 د ف 􀑧 ذى عق 􀑧 ى ال 􀑧 ؤتمر الدبلوماس 􀑧 ى الم 􀑧 ا ف 􀑧 شار اليه 􀑧 ادة الم 􀑧 ى الم 􀑧 رة إل 􀑧 ذه الفق 􀑧 يفت ه 􀑧 وقد أض
. (144[144]) الاتفاقية لسنة 1978
وسوف نستعرض فى هذا الفصل مشكلة النقص فى نصوص الاتفاقية وآيفيه علاجها آما يلى :
المبحث الأول : مشكلة نقص النصوص وموقف اتفاقية فيينا
المبحث الثانى : قواعد سد النقص فى النصوص
المبحث الثالث : أهم المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية
المبحث الرابع : تطبيقات قضائية
المبحث الأول
مشكلة نقص النصوص وموقف اتفاقية فيينا
تقسيم :
-125 ونقسم هذا المبحث الى مطالب ثلاثة آالآتى :
المطلب الأول : مشكلة نقص النصوص وعلاقتها بالتفسير
المطلب الثانى : التطور التاريخى لقواعد سد النقص فى النصوص من
لاهاى 1964 إلى فيينا 1980
المطلب الثالث : شروط تطبيق قواعد سد النقص فى النصوص
المطلب الأول
مشكلة نقص النصوص وعلاقتها بالتفسير
الاتفاقية لم تنظم آافة جوانب عقد بيع البضائع :
49
-126 يتضح لنا مما تقدم أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( فيينا 1980 ) لا تحقق التوحيد
الكامل لأحكام عقد البيع ، بل تؤدى إلى التوحيد الجزئى . فالاتفاقية لا تسرى إلا على عقود البيع التى تنطبق عليها صفة
الدولية ، ومن ثم تظل البيوع التى لا تنطبق عليها هذه الصفة خاضعة لاحكام القانون الوطنى الواجب التطبيق . وهكذا
نجد أمامنا فى كل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية قانونين : القانون الموحد ويتمثل فى نصوص الاتفاقية ، ويطبق
على البيوع الدولية ، و القانون الوطنى الداخلى الذى تختلف أحكامه من دولة إلى أخرى ، ويحكم البيوع التى لا تتوافر
فيها صفة الدولية ، أى البيوع الداخلية البحتة .
ومن جانب آخر فإن الاتفاقية لا تضع حلولا لجميع الموضوعات المتصلة بعقد البيع الدولى من أرآان وشروط وآثار ،
وإنما يقتصر تطبيق الاتفاقية على تكوين عقد البيع الدولى ، والحقوق والالتزامات التى ينشئها العقد لكل من البائع
. (145[ والمشترى ([ 145
ورغم أن الاتفاقية يقتصر نطاق تطبيقها على تكوين العقد وحقوق والتزامات آل من البائع والمشترى ، إلا أنها لا تضع
حلولا لكل ما يمكن أن يعرض من منازعات بشأن الموضوعات التى شملتها، مما يثير مشكلة تتعلق بالقواعد الواجبة
التطبيق على المسائل التى أغفلت الاتفاقية علاجها على الرغم من دخولها فى إطار الموضوعات التى تشملها .
م 􀑧 ا ل 􀑧 ائع ، م 􀑧 ل الب 􀑧 ان عم 􀑧 ى مك 􀑧 الثمن ف 􀑧 ى ب 􀑧 شترى أن يف 􀑧 ى الم 􀑧 فالاتفاقية مثلا تناولت مكان الوفاء بالثمن فى المادة 57 فقرة 1 ( أ ) وأوجبت عل
شترى 􀑧 ى الم 􀑧 ثمن إل 􀑧 ه ال 􀑧 رد في 􀑧 د أن ي 􀑧 سخ العق 􀑧 ة ف 􀑧 ى حال 􀑧 ائع ف 􀑧 ى الب 􀑧 ب عل 􀑧 ذى يج 􀑧 ان ال 􀑧 ن المك 􀑧 دث ع 􀑧 م تتح 􀑧 ا ل 􀑧 ر ، ولكنه 􀑧 يكن ملزما بدفع الثمن فى مكان آخ
ر : 􀑧 146 ) . فكيف يمكن للقاضى أو المحكم أن يحدد المكان الذى يجب على البائع أن يرد الثمن فيه إلى المشترى فى حالة فسخ العقد ؟ بمعنى آخ [146])
آيف يمكن سد النقص فى نصوص الاتفاقية ؟
طرق سد النقص فى النصوص :
147 ) . أولها سد النقص فى [ -127 من المعلوم أن هناك طرقا ثلاثة لسد النقص فى نصوص الاتفاقيات الدولية ([ 147
TRUE CODE APPROACH النصوص عن طريق المبادئ العامة التى تقررها الاتفاقية وهو ما يعرف باصطلاح
148 ). وهذا يعنى أن القاضى او المحكم عندما يجد نقصا فى النصوص يسد هذا النقص عن طريق تطبيق المبادئ [148])
. (149[ التى يستخلصها من نصوص الاتفاقية ذاتها فلا يبحث عن مصادر خارجية لاستكمال النقص فى النصوص ([ 149
ويمكن للقاضى أو المحكم أن يسترشد بالغرض الذى تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه والسياسة أو الفلسفة التى تتبعها
لاستخلاص المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية ولكن لا يجوز له الاستعانة بأى مصادر خارجية .
صادر 􀑧 ى م 􀑧 د عل 􀑧 ل تعتم 􀑧 أما الطريقة الثانية لسد النقص فى النصوص فهى لا تعتمد على تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ذاتها ب
ى 􀑧 م – عل 􀑧 وهذه الطريقة تتيح للقاضى أو المحك META-CODE APPROACH خارجية هى المبادئ العامة للنظام القانونى فى مجموعه
النقيض من الطريقة الأولى –تطبيق القانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص على المسائل التى أغفلت الاتفاقية الدولية تنظيمها .
ا 􀑧 وم عليه 􀑧 ى تق 􀑧 ة الت 􀑧 ادئ العام 􀑧 ق المب 􀑧 ى تطبي 􀑧 د عل 􀑧 دمتين وتعتم 􀑧 ريقتين المتق 􀑧 ن الط 􀑧 زيج م 􀑧 ى م 􀑧 صوص فه 􀑧 ى الن 􀑧 نقص ف 􀑧 سد ال 􀑧 ة ل 􀑧 ة الثالث 􀑧 ا الطريق 􀑧 أم
دولى 􀑧 انون ال 􀑧 د الق 􀑧 دده قواع 􀑧 ذى تح 􀑧 وطنى ال 􀑧 انون ال 􀑧 ق الق 􀑧 ه تطبي 􀑧 ب علي 􀑧 ة وج 􀑧 ادئ العام 􀑧 ى المب 􀑧 سعفه ف 􀑧 ا ي 􀑧 م م 􀑧 ى او المحك 􀑧 الاتفاقية أولا، فإذا لم يجد القاض
الخاص لسد النقص فى نصوص الاتفاقية .
-128 وقد أخذت اتفاقية فيينا 1980 بهذه الطريقة الثالثة لاستكمال النقص فى نصوص الاتفاقية ، إذ أوجبت المادة 7
فقرة ( 2) من الاتفاقية على القاضى او المحكم أن يقضى فى المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها الاتفاقية والتى
لم تحسمها نصوصها ، وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ تسرى أحكام
. (150[ القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص ([ 150
50
ة 􀑧 ادئ العام 􀑧 ع المب 􀑧 ق م 􀑧 2 المتقدم على القاضى أو المحكم الذى ينظر النزاع أن يسد النقص الموجود فى الاتفاقية بم ا يتف / ويوجب حكم المادة 7
ل 􀑧 لال مراح 􀑧 ى دارت خ 􀑧 شات الت 􀑧 ضيرية والمناق 􀑧 ال التح 􀑧 ن الأعم 􀑧 ا وم 􀑧 ة ذاته 􀑧 صوص الاتفاقي 􀑧 ن ن 􀑧 ها م 􀑧 ن استخلاص 􀑧 ادئ يمك 􀑧 ذه المب 􀑧 ا. وه 􀑧 وم عليه 􀑧 ى تق 􀑧 الت
د ، 􀑧 سخ العق 􀑧 ى ف 􀑧 صاد ف 􀑧 ة ، والاقت 􀑧 صوص الاتفاقي 􀑧 ى ن 􀑧 رجيح دور الإرادة عل 􀑧 شترى ، وت 􀑧 ائع والم 􀑧 ات الب 􀑧 ين التزام 􀑧 وازن ب 􀑧 اة الت 􀑧 ا مراع 􀑧 دادها ، ومنه 􀑧 إع
. (151[ ومراعاة حسن النية ([ 151
ى 􀑧 ص ف 􀑧 ه ن 􀑧 صى علي 􀑧 زاع – إذا استع 􀑧 ى الن 􀑧 ق عل 􀑧 ة التطبي 􀑧 ة واجب 􀑧 ا الاتفاقي 􀑧 ون فيه 􀑧 ى تك 􀑧 الات الت 􀑧 ى الح 􀑧 م – ف 􀑧 ومن ثم يجب على القاضى أو المحك
ى 􀑧 ة الت 􀑧 ادئ العام 􀑧 ار المب 􀑧 الاتفاقية بسبب غموض أو نقص ، أن يستجلى الغموض ويسد النقص بالرجوع إلى الاتفاقية ذاتها ، ف يهتدى إلى الحل فى إط
تقوم عليها مما يؤدى إلى استقلال الاتفاقية عن التشريعات الوطنية واحتفاظها بذاتيتها.
الارتباط الوثيق بين مبادئ التفسير وقواعد سد النقص فى النصوص :
-129 ذكرنا فيما تقدم أن المادة 7 فقرة أولى من الاتفاقية وضعت مجموعة من المبادئ لتفسير نصوص الاتفاقية
تجنبا للجوء المفسر – قاضيًا كان أو محكمًا أو فقيهًا – لطرق التفسير التى تنص عليها القوانين الوطنية . ووفقا لهذه
المبادئ يجب أن يراعى فى تفسير الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها بالإضافة إلى احترام حسن
النية فى التجارة الدولية.
كما ذكرنا أن الفقرة الثانية من المادة 7 التى تتحدث عن سد النقص فى نصوص الاتفاقية لم يكن لها مقابل فى
مشروع الاتفاقية لسنة 1978 ،وأنها أضيفت فى المؤتمر الدبلوماسى الذى عقد فيينا فى إبريل 1980 الذى أقر الاتفاقية .
-130 ولا شك أن هناك ارتباط وثيق بين الفقرتين ، وهذا الارتباط لا يرجع إلى موضع الفقرتين ووجودهما فى مادة
واحدة فحسب وهى المادة 7 من الاتفاقية ، بل يرجع فى المقام الأول إلى الصلة الوثيقة بين مبادئ التفسير وقواعد سد
النقص فى النصوص ، لأن مبادئ التفسير التى ذكرتها المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية لا تطبق فى حالة غموض أو عدم
. (152[ وضوح نص من نصوص الاتفاقية فحسب، بل تطبق أيضا لسد النقص فى النصوص ([ 152
ومن الجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 7 تهدف – شأنها فى ذلك شأن الفقرة الأولى من المادة 7 – إلى
تجنب تطبيق القوانين الوطنية تحقيقا للتوحيد ، وهو الهدف الأسمى الذى تسعى الاتفاقية إلى بلوغه، إذ أوجبت المادة 7
فقرة ( 2) على المحاكم الابتعاد عن القوانين الوطنية وتطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية سدًا للنقص فى
النصوص . فإذا لم تسعف هذه المبادئ القاضى او المحكم فى سد النقص فى النصوص ، فلا مفر– والحال كذلك – من
سد النقص عن طريق الرجوع إلى القانون الوطنى الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص .
فلا يكفى إذن لتحقيق التوحيد المنشود أن يراعى فى تفسير نصوص الاتفاقية المبادئ التى نصت عليها المادة
السابعة فى فقرتها الأولى ، بل يجب أيضا على القاضى أو المحكم أن يسد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق
المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية لتحقيق التوحيد .
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يراعى عند تفسير المادة 7 فقرة ( 2) مبادئ التفسير التى ذكرتها الفقرة الأولى من
المادة 7 . وهذا يعنى ضرورة أن يراعى فى تحديد مضمون المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية صفتها الدولية
. (153[ والتوحيد فى تطبيقها ([ 153
51
-131 ويتضح مما تقدم أن الفلسفة التى تقوم عليها الاتفاقية ترتكز على إقصاء القوانين الوطنية من التطبيق على عقود
البيع الدولى إلى أقصى درجة ممكنة . فقد أوجبت الاتفاقية على القاضى أو المحكم أن يبحث عن الحل فى نصوص
الاتفاقية ذاتها فى حالة غموض النصوص أو عدم وضوحها عن طريق مراعاة مبادئ التفسير التى ذكرتها الفقرة الأولى
من المادة السابعة ، كما أوجبت سد النقص فى نصوص الاتفاقية عن طريق البحث عن الحل فى الاتفاقية ذاتها و تطبيق
المبادئ العامة التى تقوم عليها كما جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة .
-132 على أن هذا لا يعنى أن الاتفاقية تستبعد القانون الوطنى من التطبيق كلية كوسيلة لسد النقص فى نصوص
الاتفاقية ، لأن المادة السابعة فقرة 2 من الاتفاقية سمحت بتطبيق القانون الوطنى، ولكنها جعلت اللجوء إليه فى أضيق
الحدود ، فلم تسمح للقاضى أو المحكم بتطبيقه إلا إذا لم يجد فى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ما يغنيه .
ومن ثم فان الطبيعة الذاتية للاتفاقية لا تعنى انفصال أحكامها بالكامل عن القوانين الوطنية ، إذ يتعين على القاضى
إذا لم تسعفه المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية أن يستكمل النقص فى نصوصها عن طريق تطبيق القانون الوطنى
الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص .
52
المطلب الثانى
التطور التاريخى لقواعد سد النقص فى النصوص
من لاهاى 1964 إلى فيينا 1980
مراحل إعداد قانون موحد للبيع الدولى للبضائع :
-133 بدأ المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص بروما العمل فى إعداد قانون موحد للبيع الدولى للبضائع فى سنة
1930 عن طريق إنشاء لجنة خاصة كلفت بإنجاز هذا العمل .
ووضع أول مشروع لاتفاقية دولية يتضمن قانونا موحدا للبيع الدولى للبضائع سنة 1935 وقد تضمن هذا المشروع
2 من اتفاقية فيينا 1980 ، وهو نص المادة 11 من المشروع التى كانت / نصا يماثل من بعض الوجوه نص المادة 7
تقضى بأن المسائل التى لا ينص القانون الموحد على حكمها ولا يحيل فيها إلى القانون الوطنى ، يفصل فيها وفقا للمبادئ
العامة التى يقوم عليها القانون الموحد .
ويقول أحد الأساتذة أعضاء اللجنة التى شكلت سنة 1930 لاعداد مشروع القانون الموحد وهو الفقيه
فى تبريره لحكم المادة 11 من المشروع ان لجوء المحاكم إلى تطبيق التشريعات الوطنية لسد النقص فى Rabel الألمانى
النقص فى نصوص القانون الموحد يؤدى إلى اختلاف الحلول وعدم تحقيق التوحيد الذى يبتغيه القانون الموحد ، وعلاجا
لهذا الوضع فقد أوجبت المادة 11 من مشروع القانون الموحد لسنة 1935 أن يقضى فى المسائل التى لم تحسمها نصوص
القانون الموحد صراحة وفقا للمبادئ العامة التى يقوم عليها. ومع ذلك فقد أجازت المادة 11 من المشروع تطبيق القانون
. (154[ الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص ، إذا وجد نص فى القانون الموحد يقضى بذلك ([ 154
وقد تم استطلاع رأى الدول المختلفة فى مشروع القانون الموحد، وتقرر تشكيل لجنة مصغرة لتعديله بما يتوافق مع
نتائج استطلاع الرأى . وأنجزت اللجنة مهمتها وأعدت صياغة جديدة للمشروع سنة 1938 ، غير أن العمل توقف فى
. (155[ المشروع بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية ([ 155
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها تبين أن المشروع لم يعد صالحا لمواجهة التغيرات الاقتصادية التى أحدثتها
الحرب العالمية ، وتقرر إعداد مشروع جديد . وقد استغرق إعداد هذا المشروع عدة سنوات . وفى ذات الوقت كان معهد
روما يعد مشروعا آخر لاتفاقية دولية لتوحيد قواعد تكوين عقد البيع تم الانتهاء من إعداده سنة 1958 ، ثم تقرر عقد
مؤتمر دبلوماسى لإقرار المشروعين . وقد عقد هذا المؤتمر فى سنة 1964 فى مدينة لاهاى
وأسفر عن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين الحق بكل منهما قانونا موحدا بشأن البيع الدولى للبضائع، أولهما اتفاقية لاهاى
والثانية هى اتفاقية لاهاى 1964 بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع ( ،( ULIS ) 1964 بشأن البيع الدولى للبضائع
.( ULF
موقف اتفاقية لاهاى 1964 من سد النقص فى النصوص:
53
-134 وقد عالج القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 بشأن البيع الدولى للبضائع مشكلة النقص فى النصوص
فى المادتين 17 ، 2 . وقد استبعدت المادة 2 صراحة قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق على المسائل التى لم
156 ) . وهذا يعنى أنه لا يجوز للقاضى أو المحكم الذى ينظر نزاعا يتعلق بعقد بيع يخضع [ يحسمها القانون الموحد ([ 156
لأحكام القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 أن يسد النقص فى نصوص القانون الموحد عن طريق تطبيق
القانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص .
أما المادة 17 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 فقد أوجبت سد النقص فى النصوص عن طريق
تطبيق المبادئ العامة التى يقوم عليها ، فهى تقضى بأن المسائل المتعلقة بالموضوعات التى شملها القانون الموحد ولا
. (157[ يوجد فيه نص صريح يحسمها يقضى فيها على ضوء المبادئ العامة التى يقوم عليها ([ 157
-135 ومن الغنى عن البيان أن الغرض من المادتين 17 ، 2 من القانون الموحد هو إقصاء القوانين الوطنية من
التطبيق على المسائل التى أغفل القانون الموحد تنظيمها ، والبحث عن الحل فى نصوص القانون الموحد ذاته عن طريق
استخلاص المبادئ العامة التى يقوم عليها، ومن ثم فلا مجال – فى القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 – لتطبيق
القانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص لسد النقص فى النصوص.
ويتضح من ذلك أن القانون الموحد يوجب سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى يقوم
وهذا يعنى أن المحكمة عندما . true code approach عليها دون الرجوع للقوانين الوطنية، وهو ما يعرف باصطلاح
تجد نقصا فى نصوص القانون الموحد تسد هذا النقص عن طريق نصوص القانون الموحد ذاته فتبحث عن المبادئ العامة
التى يقوم عليها . وتستهدى المحكمة بالغرض من القانون الموحد لاستخلاص المبادئ العامة التى يقوم عليها، ولكن لا
يجوز لها الرجوع إلى أى مصادر خارجية .
-136 وقد انتقد موقف القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 فى أسلوب علاجه لمشكلة سد النقص فى
النصوص لأن المادة 2 منه استبعدت قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق على المسائل التى يشملها القانون الموحد،
ومعنى ذلك أنه لا يجوز للقاضى أن يسد النقص فى نصوص القانون الموحد عن طريق تطبيق القانون الوطنى الذى
تحدده قواعد القانون الدولى الخاص. وما يؤكد ذلك أن المادة 17 من القانون الموحد اقتصرت فى علاجها لمشكلة سد
النقص فى النصوص على تطبيق المبادئ العامة التى يقوم عليها القانون الموحد . وهذا يعنى أن القاضى أو المحكم إذا لم
يجد ما يسعفه فى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية لا يمكنه سد النقص عن طريق تطبيق القانون الوطنى الذى
تحدده قواعد القانون الدولى الخاص ، لأن المادة 2 من الاتفاقية سدت هذا الطريق ، كما أن القانون الموحد لم يضع
تصورا لعلاج مشكلة سد النقص إذا لم يجد القاضى أو المحكم فى المبادئ العامة التى يقوم عليها القانون الموحد ما يغنيه
.وقد ذهب الاتجاه الغالب فى الفقه إلى استكمال النقص فى نصوص القانون الموحد فى هذه الحالة الأخيرة عن طريق
. (158[ تطبيق القواعد والمبادئ القانونية السائدة فى أكثر الدول الأطراف فى الاتفاقية ([ 158
موقف اتفاقية فيينا من سد النقص فى النصوص :
54
2 من / -137 إذا استعرضنا موقف اتفاقية فيينا 1980 من مسألة سد النقص فى النصوص ، نجد أن حكم المادة 7
الاتفاقية يتفق مع القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 من حيث تطبيق المبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية
على المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها ولم تحسمها نصوصها . وهذا الحكم يوجب على القاضى أو المحكم
أن يتجنب تطبيق القانون الوطنى على المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى أغفلت الاتفاقية علاجها ، وأن يبحث عن
الحل فى الاتفاقية ذاتها عن طريق استخلاص المبادئ العامة التى تقوم عليها و يطبقها سدا للنقص فى النصوص .وهذا
. الحكم يماثل من بعض الوجوه حكم المادة 17 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964
-138 غير أن اتفاقية فيينا 1980 لم تقف عند حد تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها لسد النقص فى نصوصها ،
بل أدركت أن هذه المبادئ قد تكون غير كافية ، فمن المتصور ألا يجد القاضى أو المحكم ما يغنيه فى المبادئ العامة .
ولذلك أضافت اتفاقية فيينا فى المادة 7 فقرة 2 حكما جديدا لم يكن له مقابل فى القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى
1964 فقررت أنه: "… وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون
. (159[ الدولى الخاص" ([ 159
، -139 ويتضح من ذلك وجه الاختلاف بين القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 ، واتفاقية فيينا 1980
فبينما يسد النقص فى النصوص فى القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى يقوم
عليها دون الرجوع للقوانين الوطنية ، فإن اتفاقية فيينا 1980 – على النقيض من ذلك- تجيز الرجوع للقانون الوطنى
الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص لسد النقص فى نصوص الاتفاقية ، وذلك إذا لم يجد القاضى او المحكم فى
المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ما يسعفه لاستكمال النقص فى النصوص .
وقد أصلحت اتفاقية فيينا 1980 بذلك عيوب القانون الموحد التى كانت من أسباب عدم قبول الدول لاتفاقية لاهاى
1964 ، إذ أدرك واضعو اتفاقية فيينا 1980 أنه لا غناء عن الرجوع للقانون الوطنى إذا لم تسعف المبادئ العامة التى
تقوم عليها الاتفاقية القاضى أو المحكم فى سد النقص.
55
المطلب الثالث
شروط تطبيق قواعد سد النقص فى النصوص
-140 ذكرنا فيما تقدم أن اتفاقية فيينا 1980 لم تعالج كافة الموضوعات المتصلة بعقد البيع الدولى للبضائع ، و إنما
تناولت بصفة أساسية موضوعين من هذه الموضوعات هما: تكوين عقد البيع ، والتزامات كل من البائع والمشترى.
ويتبين من ذلك أن نطاق تطبيق الاتفاقية يقتصر على المسائل المتعلقة بتكوين عقد البيع ، والتزامات كل من البائع
والمشترى ، فلا يمتد مجال تطبيقها إلى المسائل المتعلقة بالموضوعات الأخرى التى لم تتناولها الاتفاقية.
ومن الغنى عن البيان أن مشكلة النقص فى نصوص الاتفاقية لا تظهر إلا بصدد المسائل المتعلقة بالموضوعات
التى تدخل فى نطاق تطبيق الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها . وقد ذكرت المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية ذلك صراحة بقولها
: " المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها الاتفاقية والتى لم تحسمها نصوصها ، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة
التى أخذت بها الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ ، تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون
الدولى الخاص " . من ثم يشترط لتطبيق قواعد سد النقص فى النصوص التى نصت عليها المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية
ما يلى :
أولا : أن يتصل النقص بمسألة متعلقة بالموضوعات التى تتناولها الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها . ثانيا : ألا يتعلق
النقص بمسألة من المسائل المستبعدة من مجال تطبيق الاتفاقية .
ونفصل ذلك كما يلى :
أولا : أن يتصل النقص بمسألة متعلقة بالموضوعات التى تتناولها الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها :
-141 أوجبت المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية على القاضى أو المحكم أن يقضى فى النزاع عند غيبة النص وفقا
للمبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية ، فإن لم يجد ما يسعفه فى تلك المبادئ فعليه أن يبحث عن الحل فى القانون الواجب
التطبيق الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص .
ويشترط لتطبيق القواعد المتقدمة لسد النقص فى النصوص أن يتصل الأمر بمسألة من المسائل المتعلقة
بالموضوعات التى تتناولها الاتفاقية ، ولم تحسمها نصوصها .
ولما كانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع 1980 لا تنظم كافة جوانب عقد البيع الدولى
160 ) ، فلا مجال لتطبيق [ للبضائع ، و إنما يقتصر تنظيمها على تكوين عقد البيع والتزامات كل من البائع والمشترى ([ 160
قواعد سد النقص فى النصوص إلا إذا كان النقص متصلا بمسألة تتعلق بتكوين عقد البيع والتزامات كل من البائع
والمشترى . فالمسائل التى لا تتعلق بتكوين عقد البيع أو حقوق والتزامات البائع والمشترى لا تنطبق عليها قواعد سد
2 من الاتفاقية . وقد خصت المادة 4 من الاتفاقية بعض المسائل التى لا تتعلق بتكوين عقد / النقص التى ذكرتها المادة 7
البيع ولا بالتزامات كل من البائع والمشترى بالذكر وهى:
(أ) (أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه؛
56
(ب) الآثار التى قد يحدثها العقد فيما يتعلق بنقل ملكية البضائع المبيعة.
ومن ثم فلا مجال لتطبيق قواعد سد النقص فى النصوص على أهلية المتعاقدين، والمسائل المتعلقة بعيوب الإرادة
من غلط وتدليس وإكراه وغبن . وكذلك لا تطبق قواعد سد النقص لتحديد وقت انتقال الملكية ، والآثار التى تترتب على
. (161[ هذا الانتقال ([ 161
-142 ومن الغنى عن البيان انه يشترط لوجود نقص فى مسألة من المسائل وتطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها
الاتفاقية لسد هذا النقص ألا تكون نصوص الاتفاقية قد حسمت هذه المسألة ، إذ لا مجال لتطبيق قواعد سد النقص فى
النصوص على المسائل التى حسمتها الاتفاقية بنص صريح . أما المسائل التى لم يرد فيها نص صريح ، ولكن يمكن أن
يستمد الحكم فيها عن طريق التوسع فى تطبيق نص آخر من نصوص الاتفاقية بطريق القياس، فقد أثير التساؤل حول
مدى اعتبارها من المسائل التى حسمتها نصوص الاتفاقية .
إن الأمر يتوقف على تفسير عبارة " وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية ، …" Bonell ويقول الأستاذ
وجوب Bonell 2 ، ومدى إمكانية تفسير هذه العبارة تفسيرا واسعا بحيث تستوعب القياس . ويرى / الواردة فى المادة 7
تفسير عبارة " وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية" تفسيرا واسعا يشمل تطبيق نصوص الاتفاقية بطريق القياس ،
. (162[ وأنه لا يوجد تعارض بين تطبيق المبادئ العامة تقوم عليها الاتفاقية وإعمال القياس لأن كل منهما يكمل الأخر ([ 162
ثانيا : ألا يتعلق النقص بمسألة من المسائل المستبعدة من مجال تطبيق الاتفاقية:
-143 ويدخل فى عداد المسائل المستبعدة من مجال تطبيق الاتفاقية - ومن ثم لا تسرى عليها قواعد سد النقص فى
النصوص المنصوص عليها فى المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية - ما يلى :
163 ) وتخضع [ 1) البيوع المستبعدة من الخضوع لأحكام الاتفاقية. وهذه البيوع تخرج من نطاق تطبيق الاتفاقية ([ 163 )
للقانون الوطنى الواجب التطبيق الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص . وقد استبعدت المادة 2 من الاتفاقية
صراحة طائفة من البيوع من الخضوع لأحكامها وهى :
(أ) (أ) بيوع البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد
العقد أو وقت انعقاده ، ولا يفترض فيه أن يعلم ، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه
المذكورة ؛
(ب) (ب) بيوع المزاد ؛
(ج) البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛
(د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود ؛
(ه) بيوع السفن و المراكب والعوامات والطائرات ؛
(و) بيوع الكهرباء .
57
ومن ثم لا تسرى قواعد سد النقص فى النصوص التى تنص عليها المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية على البيوع
المتقدمة لأن هذه البيوع لا تخضع أصلا لأحكام الاتفاقية .
(164[ ويدخل فى عداد البيوع المستبعدة من الخضوع لأحكام الاتفاقية البيوع التى ترد على المنقولات المعنوية ([ 164
، مثل البيوع التى ترد على حقوق المخترع، أو مالك العلامة التجارية .
2) العقود المستبعدة من نطاق تطبيق الاتفاقية لعدم انطباق وصف البيوع عليها ( المادة 3 من الاتفاقية ) : وهى على )
نوعين :الأول، العقود التى تتضمن التزام الطرف الذى يطلب البضائع بتوريد جزء هام من المواد اللازمة لصنعها أو
إنتاجها . وهذه العقود مستبعدة من الخضوع لأحكام الاتفاقية وفقا للفقرة الأولى من المادة 3 . والثانى، العقود التى
يتضمن الجزء الأساسى فيها التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع بتقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات . وهى
. مستبعدة وفقا للفقرة الثانية من المادة 3
ومن ثم فلا مجال لسريان قواعد سد النقص فى النصوص التى ذكرتها المادة 7 فقرة 2 من الاتفاقية على العقود
المتقدمة بنوعيها لأنها مستبعدة أصلا من نطاق تطبيق الاتفاقية لعدم انطباق وصف البيع عليها .
3) مسئولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات التى تسببها البضائع المبيعة لأى شخص، فقد استبعدت المادة 5 من )
الاتفاقية مسئولية البائع عن الوفاة او الإصابات التى تسببها البضائع للغير من الخضوع لأحكام الاتفاقية. ومن ثم لا مجال
لتطبيق قواعد سد النقص في النصوص على المسائل المتعلقة بمسئولية البائع عن الوفاة أو الإصابات التى تسببها البضائع
للغير.
165 ) لطرفى [ 4) المسائل التى يتفق على استبعادها من نطاق تطبيق الاتفاقية ، إذ يجوز وفقا للمادة 6 من الاتفاقية ([ 165 )
العقد استبعاد الاتفاقية من التطبيق على العقد او مخالفة أى نص من نصوصها او تعديل آثاره . ومن ثم يجوز لطرفى
العقد استبعاد بعض المسائل من نطاق تطبيق الاتفاقية . وينبنى على ذلك أنه لا مجال لتطبيق قواعد سد النقص فى
النصوص على تلك المسائل المستبعدة باتفاق طرفى العقد من الخضوع لأحكام الاتفاقية .
المبحث الثانى
قواعد سد النقص فى النصوص
الاتفاقية اتبعت منهج الدول اللاتينية فى سد النقص فى النصوص:
ة 􀑧 ات المتعلق 􀑧 ة المنازع 􀑧 ولا لكاف 􀑧 ضع حل 􀑧 ن أن ي 􀑧 ياغته لا يمك 􀑧 سن ص 􀑧 داده وح 􀑧 ه إع 􀑧 ت دق 􀑧 ا آان 􀑧 انون أي 􀑧 وم أن الق 􀑧 ن المعل 􀑧 -144 م
ر 􀑧 ل أم 􀑧 د لك 􀑧 بالمسائل التى يشملها ، فما من تشريع يستطيع أن يلم بكافة جوانب الموضوعات التى يعالجها من جميع الوجوه فيع
. (166[ نصا يغطيه ([ 166
ويختلف المنهج الذى تتبعه التشريعات المقارنة فى علاجها لهذه المشكلة اختلافا واضحا . ففى معظم الدول التى تتبع
المنهج اللاتينى تضع التشريعات أحكاما لاستكمال النقص فى النصوص تتضمن الرجوع إلى المبادئ العامة التى يقوم
عليها القانون . ومن أمثلة هذه التقنينات : تقنين الالتزامات الإيطالى ( المادة 12 ) ، والتقنين المدنى الأسبانى (المادة
58
6) . وقد اتبع التقنين المدنى المصرى منهجا يقترب من ذلك إذ أوجبت المادة الأولى فقرة 2 منه على القاضى أن يسد
النقص فى النصوص عن طريق تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة إذا لم يجد فى نصوص التشريع ولا فى
العرف ولا فى مبادئ الشريعة الإسلامية ما يمكن تطبيقه . وعلى الرغم من أن تشريعات بعض الدول ذات النزعة
اللاتينية لا تنص صراحة على سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى يقوم عليها التشريع ،
إلا أن هذا الوضع لا يقلل من أهمية الدور الذى تلعبه المبادئ العامة للقانون فى سد النقص فى نصوص التشريع فى
.(167[ تلك الدول ([ 167
أما فى الدول ذات النزعة الأنجلوأمريكية فإن الأمر جد مختلف ، إذ لا تلعب المبادئ العامة التى يقوم عليها التشريع
هذا الدور الهام فى سد النقص فى النصوص ، وإنما تفسر نصوص التشريع تفسيرا ضيقا ، ويسد النقص فى النصوص
عن طريق تطبيق مبادئ الأحكام القضائية التى يرسيها القضاء، لا عن طريق تطبيق المبادئ التى يقوم عليها التشريع.
هذا United States Uniform Commercial Code وقد أكد التقنين التجارى الموحد للولايات المتحدة الأمريكية
168 )، ومن [ المبدأ فى المادة 103 من القسم الأول منه وهو مطبق أيضا فى معظم الدول ذات النزعة الأنجلوأمريكية ([ 168
ثم فإن السوابق القضائية تلعب فى الدول ذات النزعة الأنجلو أمريكية دورًا رئيسيًا فى سد النقص فى النصوص ، وهذا
الدور يماثل الدور الذى تلعبه المبادئ العامة التى يقوم عليها التشريع لسد النقص فى النصوص فى الدول ذات النزعة
اللاتينية .
رة 􀑧 169 ) ، إذ أوجبت المادة 7 فق [ وقد حذت اتفاقية فيينا 1980 فى علاجها لمشكلة نقص النصوص حذو التشريعات ذات النزعة اللاتينية ([ 169
ة 􀑧 ادئ العام 􀑧 ذه المب 􀑧 2 من الاتفاقية أن يسد النقص فى نصوصها عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى تق وم عليها الاتفاقية ، فإذا لم يجد القاضى فى ه
ما يسعفه يطبق القانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص .
مضمون المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية:
2 من الاتفاقية سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها / -145 أوجبت المادة 7
الاتفاقية ، ولكنها لم توضح المقصود بتلك المبادئ ، وترآت بذلك للفقه والقضاء استخلاصها .
، ( ادة 6 􀑧 دين ( الم 􀑧 1 من الاتفاقية ) ، ومبدأ احترام إرادة المتعاق / وقد خصت الاتفاقية بعض هذه المبادئ بالذآر مثل مبدأ حسن النية (المادة 7
. ( ادة 27 􀑧 وله (الم 􀑧 1)، ومبدأ الاعتداد بوقت إرسال الاخطار أو البلاغ الذى يتم بعد إبرام العقد لا بوقت وص / ومبدأ الرضا ئية ( المادة 11 ، المادة 29
ين 􀑧 ضاء . ويتع 􀑧 ه والق 􀑧 تظهارها للفق 􀑧 ت اس 􀑧 راحة ، وترآ 􀑧 ة ص 􀑧 صوص الاتفاقي 􀑧 ا ن 􀑧 صح عنه 􀑧 م تف 􀑧 ة ل 􀑧 ا الاتفاقي 􀑧 وم عليه 􀑧 غير أن غالب ية المبادئ العامة التى تق
ادة 􀑧 ن الم 􀑧 للتعرف على هذه المبادئ تحليل نصوص الاتفاقية لاستخلاص الأسس التى ترتكز عليها ، مع الأخذ فى الاعتبار عند تفسير الفقرة الثانية م
7 الطبيعة الدولية للاتفاقية والحاجة نحو تحقيق التوحيد فى تطبيقها ، ومراعاة حسن النية فى التجارة الدولية .
ضاء 􀑧 ه والق 􀑧 ه الفق 􀑧 ا يرجح 􀑧 ذا م 􀑧 اس . وه 􀑧 ستوعب القي 􀑧 عا ي 􀑧 سيرا واس 􀑧 ة " تف 􀑧 ا الاتفاقي 􀑧 وم عليه 􀑧 ومن ثم يجب تفس ير عبارة " المبادئ العامة التى تق
رى 􀑧 اس . وي 􀑧 ال القي 􀑧 ق إعم 􀑧 ن طري 􀑧 تحقيقا للتوحيد . وهذا يعنى أن القاضى أو المحكم الذى ينظر النزاع عليه أن يتوسع فى تفسير نصوص الاتفاقية ع
ادئ 􀑧 ق المب 􀑧 ق تطبي 􀑧 ن طري 􀑧 صوص ع 􀑧 ى الن 􀑧 نقص ف 􀑧 سد ال 􀑧 ضى ألا ي 􀑧 ة يقت 􀑧 جانب من الفقه تؤيده بعض أحكام القضاء أن التفسير الواسع لنصوص الاتفاقي
ك 􀑧 ح ذل 􀑧 وف نوض 􀑧 ة . وس 􀑧 ارة الدولي 􀑧 ود التج 􀑧 ة لعق 􀑧 العامة التى تستمد من نصوص الاتفاقية ذاتها فحسب ، بل يسد أيضاً عن طريق تطبيق المبادئ العام
بالتفصيل آالآتى :
(أ) التوسع فى تطبيق نصوص الاتفاقية عن طريق القياس:
-146 من الغنى عن البيان أن القياس يعنى إلحاق حكم مسألة ورد فيها نص فى الاتفاقية بمسألة لم يرد فيها نص لاتحاد
العلة بينهما .
59
ى 􀑧 ذلك إل 􀑧 ره ل 􀑧 ى تبري 􀑧 ه ف 􀑧 ستند الفق 􀑧 170 ) . وي [ اس ([ 170 􀑧 ولا خلاف فى الفقه والقضاء حول جواز سد النقص فى نصوص الاتفاقية عن طريق القي
ة 􀑧 ا أن الاتفاقي 􀑧 171 ) . آم [ تفسير عبارة " المبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية " التى جاءت فى المادة 7 فقرة 2 تفسيراً واسعاً يستوعب القياس ([ 171
ى 􀑧 اب أول 􀑧 ن ب 􀑧 أوجبت سد النقص عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى أخذت بها وهذه المبادئ يمكن استخلاصها من نصوص الاتفاقية ، ومن ثم فم
. (172[ أن يسد النقص عن طريق التوسع فى تطبيق النصوص ذاتها عن طريق القياس ([ 172
ة 􀑧 ا الاتفاقي 􀑧 ذت به 􀑧 ى أخ 􀑧 ة الت 􀑧 ادئ العام 􀑧 ومن الجدير بالذآر أنه لا يوجد تعارض بين سد النقص عن طريق القياس وسده عن طريق تطبيق المب
ار أن 􀑧 لأن آل منهما يكمل الأخر ، مع مراعاة أن الأولوية فى سد النقص تكون للقياس قبل الرجوع للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية على اعتب
القياس يعد تطبيقا للنصوص ذاتها .
-147 ومن الغنى عن البيان أنه يشترط لإعمال القياس ألا يتضمن النص الذى يراد التوسع فى تطبيقه عن طريق القياس
حكمًا استثنائيا، بمعنى أنه لا يجوز التوسع فى تطبيق النصوص التى لم توضع إلا بقصد علاج مسألة معينة تتضمن حكما
173 ) . فعلى سبيل المثال تقضى [ خاصًا ، إذ لا يجوز التوسع فى تفسير مثل هذه النصوص ، ولا يجوز القياس عليها ([ 173
1) (ب) من الاتفاقية بأن يجوز للمشترى فسخ العقد إذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الإضافية التى ) المادة 49
حددها المشترى وفقا للفقرة ( 1) من المادة 47 ، أو إذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك الفترة ، ولو كانت مخالفة
1) (ب) يتضمن حكما استثنائيا إذ يقرر للمشترى ) البائع للعقد لا تشكل مخالفة جوهرية . فمن الجلى أن نص المادة 49
الحق فى فسخ العقد إذا ما أخل البائع بالالتزام بالتسليم ، ولو كانت مخالفة البائع لا تشكل مخالفه جوهرية . ومن ثم لا
يجوز التوسع فى تطبيق النص المذكور بطريق القياس فى حالة إخلال البائع بالتزامه بمطابقة البضاعة ، او إخلاله
بالالتزام بأن تكون البضاعة خاليه من حقوق الغير وادعاءاته ، بمعنى أنه لا يجوز للمشترى فى حالة إخلال البائع بمثل
هذه الالتزامات أن يفسخ العقد ما لم يقع من البائع مخالفه جوهرية .
ت 􀑧 ى أغفل 􀑧 سائل الت 􀑧 ى الم 􀑧 اس عل 􀑧 رق القي 􀑧 ه بط 􀑧 ائز تطبيق 􀑧 أما إذا آان النص الذى يراد التوسع فى تطبيقه لا يحمل هذا الطابع الاستث نائى فمن الج
اء 􀑧 شترى بالوف 􀑧 زام الم 􀑧 رر الت 􀑧 الثمن ، إذ تق 􀑧 اء ب 􀑧 شترى الوف 􀑧 1) (أ) المكان الذى يجب فيه على الم ) الاتفاقية علاجها . فعلى سبيل المثال تحدد المادة 57
ائع 􀑧 ه الب 􀑧 زم في 􀑧 ذى يلت 􀑧 ان ال 􀑧 د المك 􀑧 ت تحدي 􀑧 174 ) إذا لم يتضمن العقد تحديدا لمكان الوفاء بالثمن . غير أن الاتفاقية أغفل [ بالثمن فى مكان عمل البائع ([ 174
ى 􀑧 ائع ، وه 􀑧 ل الب 􀑧 ان عم 􀑧 ى مك 􀑧 الثمن ف 􀑧 اء ب 􀑧 1) (أ) من الاتفاقية تلزم المشترى بالوف ) برد الثمن إلى المشترى فى حالة فسخ العقد . وحيث أن المادة 57
تثنائى ، 􀑧 ابع اس 􀑧 ل أى ط 􀑧 بذلك تقضى بإلزام المدين ( وهو المشترى ) بالوفاء بالثمن فى مكان عمل الدائن (وهو البائع )، وحيث ان هذا الحكم لا يحم
ائع ( 􀑧 ى الب 􀑧 فمن ثم وجب تطبيقه بطريق القياس لتحديد المكان الذى يلتزم فيه البائع برد الثمن إلى المشترى فى حالة فسخ العقد . وبناء عليه يتعين عل
. (175[ وهو المدين بالثمن) إذا فسخ العقد ، أن يرد الثمن إلى المشترى ( وهو الدائن ) فى مكان عمل المشترى ([ 175
وء 􀑧 ى ض 􀑧 ل ف 􀑧 ن الح 􀑧 وإذا لم يجد القاضى نصاً فى الاتفاقية يمكن تطبيقه بطريق القياس على المسألة المعروضة عليه ، يجب عليه أن يبحث ع
. (176[ المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ([ 176
(ب) المبادئ العامة المستمدة من نصوص الاتفاقية:
-148 هناك كثير من المبادئ يمكن أن تستمد من نصوص الاتفاقية ذاتها ومن أمثله هذه المبادئ : حسن النية ( المادة 7
1) ، والمحافظة على بقاء العقد / فقرة 1 ) ، وتغليب دور الإرادة ( المادة 6) ، ومبدأ الرضائية ( المادة 29 ، 11
72 ، 71 ،64 ). والتزام كل طرف ،(1) 51 ،49 ، 48 ، 37 ، 34 ، 26 ، 25 ،(2) والاقتصاد فى الفسخ (المواد 19
، ( 60 (أ) ، 65 ، (2)48 ،(3) بالتعاون مع الطرف الآخر إذا كان التعاون ضروريا لتنفيذ التزاماته العقدية (المواد 32
– والتزام الطرف الذى يتمسك بوقوع مخالفة للعقد من الطرف الآخر باتخاذ تدابير للتخفيف من الخسائر (المواد 85 ، 77
.(88
60
ومن الغنى عن البيان أن مضمون هذه المبادئ وكيفيه تطبيقها يحدده القضاء فى ضوء قواعد التفسير التى تنص
عليها المادة 7 فقرة ( 1) من الاتفاقية .
-149 ومن الجدير بالذكر أن المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ذاتها تنقسم إلى نوعين : النوع الأول منها هى
المبادئ التى يمكن للقاضى أو المحكم تطبيقها تطبيقا مباشرا ، مثل مبدأ الرضائية ، أما النوع الثانى من المبادئ فهى تلك
المبادئ التى لا يمكن تطبيقها إلا بعد تحديد مضمونها من خلال ضابط تقاس به ، مما يقتضى البحث عن هذا الضابط
177 ) . ولنأخذ على سيبل المثال مبدأ حسن النية ، وهو من النوع الثانى من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية . لا شك [177])
أن تطبيق مبدأ حسن النية يتطلب تحديد مضمون حسن النية من خلال ضابط يقاس به سلوك أو تصرفات أطراف العقود .
ويثير تطبيق هذا النوع من المبادئ العامة لسد النقص فى نصوص الاتفاقية التساؤل عن الضابط أو المعيار الذى يتخذه
القاضى أو المحكم لتحديده مضمون هذه المبادئ . فهل يطبق الضوابط والمعايير السائدة فى قانونه الوطنى ؟
كمثال principle of reasonableness -150 ولنأخذ أحد المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية وهو مبدأ المعقولية
آخر لتوضيح ذلك . هذا المبدأ يستمد من نصوص الاتفاقية التى اتخذت المعقولية كأساس عام لتقدير مدى الملائمة. وقد
178 ) ، " نفقات [ أشارت الاتفاقية إلى " المعقولية " فى مواضع متفرقة فاستخدمت اصطلاحات " خلال مدة معقولة " ([ 178
181 ) وهكذا. فكيف يحدد القاضى أو المحكم [ 180 ) ، " شروط معقولة " ([ 181 [ 179 )، "عبئا غير معقول" ([ 180 [ غير معقولة " ([ 179
المقصود بالمعقولية ، وما هو الضابط أو المعيار الذى يتخذه للتعرف على مضمونها. لاشك أنه إذا أجيز للقاضى أو
المحكم أن يطبق المعايير السائدة فى قانونه الوطنى لتحديد المقصود " بالمعقولية " فسوف يؤثر ذلك على الغرض الذى
تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه وهو التوحيد ، لأن المواعيد أو الشروط أو النفقات التى تعتبر معقولة وفقا للمعايير السائدة فى
أن المحاكم يجب عليها أن تراعى Bonell نظام قانونى معين ، قد لا تعد معقولة فى نظام قانونى آخر . يقول الفقيه
عندما تستخلص هذه المبادئ من نصوص الاتفاقية أن تتجنب اتباع المعايير السائدة فى القانون الوطنى ، وأن تحاول
استخلاص هذه المبادئ من نصوص الاتفاقية ذاتها ، دون اللجوء للتشريعات الوطنية ، مثلما تفعل عندما تفسر نصوص
الاتفاقية . فإذا استعصى عليها ذلك فيمكنها أن تسترشد بالمعايير المطبقة فى أكثر عدد من الدول الأطراف فى الاتفاقية
. (182[182])
(ج) المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية :
-151 من المعلوم أن لجنة اليونسترال اعتمدت فى عملها عند إعداد اتفاقية فيينا 1980 بشأن عقود البيع الدولى
من أجل وضع قواعد موحدة لعقود Unidroit للبضائع على الجهود السابقة التى بذلها معهد روما لتوحيد القانون الخاص
. البيع الدولى للبضائع والتى أسفرت عن إبرام اتفاقيتى لاهاى 1964
61
-152 ومن أبرز الأعمال التى أنجزها معهد روما لتوحيد القانون الخاص حديثا أنه أعد " مبادئ العقود التجارية
وقد أشترك فى إعداد هذا العمل .“ Unidroit Principles of International Commercial Contracts” " الدولية
كبار فقهاء القانون التجارى الدولى على مستوى العالم ، منهم عدد كبير من الفقهاء ورجال القانون الذين شاركوا فى إعداد
.( وصياغة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( اتفاقية فيينا 1980
وقد أعدت هذه المبادئ تلبية للحاجة نحو إعداد تقنين للمبادئ العامة التى تحكم عقود التجارة الدولية يمكن قبوله
على مستوى جميع دول العالم بغض النظر عن اختلاف ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهى تعبر عن
المفاهيم القانونية السائدة عى معظم الأنظمة القانونية.
-153 وقد تأثرت " المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية " باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
واتبعت الحلول التى أخذت بها فى كثير من المسائل مع ادخال بعض التعديلات الملائمة التى تعكس الطبيعة الخاصة لهذه
لم تأخذ شكل اتفاقية دولية تلزم الدول التى Unidroit Principles المبادئ . غير أن مبادئ العقود التجارية الدولية
تصدق عليها بتطبيقها كجزء من قانونها الوطنى ، بل هى تطبق عندما يتفق الأطراف على سريانها على العقد، كما يجوز
تطبيقها عندما يتفق الأطراف على أن يحكم العقد " المبادئ العامة للقانون " أو " قانون التجارة " أو ما شابه ذلك . كما
يجوز الاستعانة بها فى المسائل التى لم يضع القانون الواجب التطبيق على العقد حلولا لها. وفضلا عن ذلك يمكن
لتفسير أو تكملة القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة Unidroit Principles الاستعانة بمبادئ العقود التجارية الدولية
. (183[ بقانون التجارة الدولية ([ 183
، ( -154 ونظرا للصلة الوثيقة بين اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( اتفاقية فيينا 1980
فمن الجائز الاستعانه بها لسد النقص فى نصوص الاتفاقية خاصة ، Unidroit Principles ومبادئ عقود التجارة الدولية
فى المسائل التى عالجتها مبادئ عقود التجارة الدولية بما يتفق مع ما ورد فى اتفاقية فيينا 1980 ، ولكن على نحو أكثر
. (184[ تفصيلا ([ 184
وقد استكملت بعض الأحكام القضائية النقص فى نصوص اتفاقية فيينا 1980 عن طريق تطبيق مبادئ عقود
باعتبارها أحد المصادر الهامة التى يمكن اللجوء إليها لتفسير واستكمال النقص Unidroit Principles التجارة الدولية
2 من الاتفاقية هو الإقلال من اللجوء للقانون / فى اتفاقية فيينا 1980 . والهدف من رواء هذا التوسع فى تفسير المادة 7
الدولى الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق لسد النقص فى نصوص الاتفاقية تجنبا للاختلافات الناتجة عن تطبيق
التشريعات الوطنية المتباينة.
1996 فى قضية تتعلق /10/ -155 وهذا ما أخذت به فى فرنسا محكمة استئناف جرينوبل فى حكمها الصادر فى 23
بعقد بيع دولى خاضع لأحكام اتفاقية فيينا 1980 تضمن بيع شركة ألمانية آله صناعية إلى شركة فرنسية . وقالت المحكمة
فى حيثيات حكمها أن المادة 57 من الاتفاقية التى توجب على المشترى أن يدفع الثمن فى مكان عمل البائع إنما تعبر عن
مبدأ عام من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية . وهذا المبدأ يوجب على المدين أن يفى بما عليه من دين نقدى فى مكان
62
عمل الدائن . وهذا المبدأ ليس مجرد مبدأ قررته الاتفاقية ، بل هو مبدأ عام من مبادئ العقود التجارية الدولية قننته المادة
ومن ثم فإن مكان رد المبلغ غير المستحق هو مكان . Unidroit Principles 6/1/6 من مبادئ العقود التجارية الدولية
. (185[ عمل المشترى ([ 185
9 من مبادئ العقود /4/ كما قررت عديد من هيئات التحكيم أن حساب سعر الفائدة بالكيفية التى حددتها المادة 7
يعد من المبادئ العامة التى تقوم عليها اتفاقية فيينا 1980 ، وقضت بحساب Unidroit Principles التجارية الدولية
. (186[ سعر الفائدة على أساس ذلك سدا للنقص فى نصوص الاتفاقية ([ 186
-156 ومن الأعمال الهامة التى تأثرت فى كثير من الوجوه باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع "
وقد وضعت هذه المبادئ (وفقا لآخر تعديل Principles of European Contract Law " مبادئ قانون العقد الأوروبى
لها) سنة 1998 عن طريق لجنة غير حكومية شكلت من كبار فقهاء القانون الخاص فى الدول الأوروبية بمساندة الاتحاد
الأوروبى ومؤسسات القطاع الخاص لتقنين المبادئ القانونية المشتركة التى تقوم عليها نظرية العقد فى النظم القانونية
وقد ، Unidroit Principles الأوروبية المختلفة . وهى تتفق فى كثير من الوجوه مع مبادئ العقود التجارية الدولية
استعانت بعض الأحكام القضائية وقرارات التحكيم بمبادئ قانون العقد الأوروبى لاستكمال النقص فى نصوص اتفاقية فيينا
1980 واعتبرت تلك المبادئ من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية شأنها فى ذلك شأن مبادئ العقود التجارية الدولية
. (187[187])
المبحث الثالث
أهم المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية
-157 ذكرنا فيما تقدم أن اتفاقية فيينا 1980 لم تفصح عن كل المبادئ العامة التى تقوم عليها ، وإنما خصت بعضها
بالذكر ، وتركت للفقه والقضاء استخلاص أغلب المبادئ من نصوصها.
وسوف نتناول فيما يلى عددا من أهم المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية بشيء من التفصيل . ومن الغنى عن البيان
أن المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية لا تقف عند هذا الحد ، فالاتفاقية غنية بالمبادئ العامة الأخرى التى يمكن استخلاصها
بسهولة من النصوص. وقد عرضنا فيما تقدم لبعض هذه المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية ، مثل مبدأ حسن النية ، وسوف
نخص بالذكر الآن بعض المبادئ الرئيسية الأخرى نظرا لأهميتها وهى :
-1 مبدأ احترام إرادة المتعاقدين . 2- مبدأ اتخاذ الرجل سوى الإدراك كضابط لقياس الإدراك والسلوك. 3- ضابط
المعقولية . 4- مبدأ التعاون بين المتعاقدين . 5- واجب الإخطار عند اللزوم.
1) احترام إرادة المتعاقدين )
63
-158 وهو مبدأ جوهرى ، لا يعد من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية فحسب ، بل هو أهم المبادئ التى
ترتكز عليها الاتفاقية على وجه الإطلاق ، وذلك لأن الاتفاقية جعلت لإرادة المتعاقدين الغلبة فى التطبيق على نصوص
الاتفاقية ذاتها . وفى المادة 6 من الاتفاقية إشارة صريحة إلى هذا المبدأ ، كما أن المبدأ أفصحت عنه الاتفاقية فى عديد
من نصوصها .
-159 وقد أتاحت المادة 6 من الاتفاقية الحرية للمتعاقدين فى اختيار القواعد القانونية التى تحكم الرابطة العقدية ،
واستبعاد أحكام الاتفاقية من التطبيق على العقد حتى ولو كانت الاتفاقية واجبة التطبيق وفقا للمعايير التى وضعتها. ومعنى
ذلك أن نصوص الاتفاقية ليست نصوصًا آمره ، بل هى نصوص مكمله لإرادة المتعاقدين ، ويجوز لهم الاتفاق على
استبعاد أحكامها من التطبيق على الرابطة العقدية أو تعديل بعض آثارها ، أو الاتفاق على ما يخالفها كليا ، باستثناء حكم
. (188[ المادة 12 من الاتفاقية ([ 188
وهكذا تحترم الاتفاقية حرية الإرادة إلى أبعد مدى ، وتنحاز إليها انحيازا كاملا إذا ما وقع تعارض بين الإرادة
ونصوص الاتفاقية ( باستثناء المادة 12 من الاتفاقية ) . كما أن مبدأ احترام إرادة المتعاقدين يسمو على كل المبادئ
الأخرى التى تقوم عليها الاتفاقية فيكون له الغلبة فى التطبيق إذا ما وقع تعارض بينه وبين تلك المبادئ .
-160 على أن إطلاق حرية إرادة المتعاقدين قد يثير صعوبات إذا ما تعارض تطبيق هذا المبدأ مع مبدأ حسن النية.
ولقد أوضحنا فيما تقدم أن الاتفاقية لم تذكر صراحة حسن النية إلا كمبدأ من مبادئ التفسير فى المادة 7 فقرة ( 1) . ومع
ذلك فوفقا للرأى الراجح فى الفقه الذى تؤيده بعض أحكام القضاء فإن حسن النية لا يقف دوره فى الاتفاقية عند هذا الحد ،
بل يعتبر مبدأ عاما من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية يفرض على طرفى العقد الالتزام بالأصول الحميدة فى التعامل
. (189[189])
-161 والسؤال الذى يثار هو : هل تكون لإرادة المتعاقدين الغلبة فى التطبيق إذا تعارضت مع حسن النية ، أم يجب
أن تتقيد الإرادة باحترام حسن النية فى التعامل ؟
-162 يذهب غالبية الفقهاء إلى ترجيح مبدأ احترام إرادة المتعاقدين لأن نصوص الاتفاقية لم تتضمن أى قيد على
حرية الإرادة باستثناء المادة 12 من الاتفاقية . وهذا يعنى أن الاتفاقية تحترم حرية الإرادة إلى أقصى درجة ، وبما يتجاوز
حدود حسن النية. فنصوص الاتفاقية لم تضع أى قيد على حرية الإرادة باستثناء حكم المادة 12 ، ومن ثم فقد سارت
خطوة أبعد من القوانين الوطنية فى تطبيق مبدأ سلطان الإرادة . ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يجيز التقنين
102 من القسم الأول الاتفاق على ما يخالف أحكامه ( فى المادة ( 3 Uniform Commercial Code التجارى الموحد
.(190[ فيما عدا ما يفرضه التقنين من التزامات تتعلق باحترام حسن النية ودرجة الحيطة والمعقولية والعناية الواجبة ([ 190
64
ويقول أنصار الاتجاه المتقدم أن الاتفاقية تدعم مبدأ احترام الإرادة إلى درجة تتجاوز ما ينص عليه التقنين
التجارى الموحد ، لأنها لم تضع قيودا على حرية المتعاقدين فى الاتفاق على ما يخالف أحكامها تماثل القيود التى ذكرتها
.(191[ 102 من القسم الأول من التقنين التجارى الموحد ([ 191 ( المادة ( 3
-163 ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الكندية قدمت اقتراحا فى المؤتمر الدبلوماسى الذى عقد فى فيينا 1980 لإقرار
مشروع الاتفاقية بتعديل المادة 5 من مشروع الاتفاقية (ويقابلها المادة 6 من الاتفاقية ) التى تجيز لطرفى العقد استبعاد
تطبيق الاتفاقية أو تعديل أثر أى حكم من أحكامها. وتضمنت الصياغة المقترحة تقييد حرية المتعاقدين فى مخالفة أحكام
الاتفاقية بحيث لا يجوز لهم الاتفاق على ما تفرضه الاتفاقية من التزامات تتعلق باحترام حسن النية ودرجة الحيطة
. (192[ والعناية المقبولة ، غير أن المناقشات لم تسفر عن الأخذ بهذا الاقتراح وانتهى الأمر برفضه ([ 192
-164 وعلى الرغم من الاتجاه الفقهى المتقدم وما يستند إليه من حجج فإننا نرى أنه لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على
ما يخالف حسن النية. ولعل فيما تضمنه تعليق الأمانة العامة للجنة اليونسترال على المادة 6 من مشروع الاتفاقية
1 من الاتفاقية ) ما يعضد رأينا، فقد تناول التعليق أمثلة متعددة لتطبيقات حسن النية فى الاتفاقية، ثم أكد / (ويقابلها المادة 7
فى نهاية التعليق على المادة 6 من المشروع أن" حسن النية أوسع نطاقا من هذه الأمثلة وينطبق على جميع جوانب تفسير
وتطبيق هذه الاتفاقية "
-165 وقد أخذت أحكام القضاء بهذا الاتجاه فى ظل العمل بالقانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 بشأن البيع
الدولى للبضائع فى تفسيرها للمادة 3 من القانون الموحد التى كانت تجيز لطرفى العقد استبعاد القانون الموحد كليا أو
. (193[ جزئيا من التطبيق ([ 193
-166 ومن القضايا التى عرضت على القضاء الألمانى فى ظل العمل بالقانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى سنة
الألمانية ، وتدور وقائعها حول عقد بيع منسوجات Hamm 1964 وأخذت بهذا التفسير قضية نظرتها محكمة استئناف
أبرم بين بائع إيطإلى وصاحب مصنع ملابس ألمانى. وتضمنت الشروط العامة للبائع الملحقة بعقد البيع أن
المشترى ليس من حقه بعد أن يستلم البضاعة الإدعاء بوجود عيوب فيها. وبعد أن استلم المشترى البضاعة قام بفحصها
فلم يكتشف وجود أى عيب فيها ، غير أنه بعد تصنيع الملابس وكيها ظهرت عيوب فى البضاعة وتبين عدم صلاحيتها.
وعندما رجع المشترى على البائع تمسك بالشرط الذى يتضمن الإعفاء من المسئولية عن العيوب بعد استلام المشترى
رفضت هذا الدفع وقضت فى 29 إبريل 1982 بعدم Hamm للبضاعة . وما يعنينا فى هذه القضية أن محكمة استئناف
الاعتداد بالشرط لمخالفته لمبدأ من المبادئ الجوهرية التى يقوم عليها القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 ، وهو
. ([194] مبدأ حسن النية ( 194
-167 وهذا الحكم يوضح كيفيه تطبيق القضاء الألمانى للمادة 3 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964
( ويقابلها المادة 6 من اتفاقية فيينا 1980 ) التى تجيز للمتعاقدين استبعاد حكم القانون الموحد من التطبيق على العقد كليا
65
أو جزئيا . فقد أكد الحكم أن الشروط العامة للبائع الملحقة بالعقد لا يعتد بها إذا كانت تخالف مبدأً من المبادئ الجوهرية
التى يقوم عليها القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 . ومن ثم فقد قيدت المحكمة إراده المتعاقدين فى الاتفاق
على ما يخالف القانون الموحد ، وأكدت مبدأ عدم جواز الاتفاق على ما يخالف حسن النية على اعتبار أن هذا المبدأ يعد
. (195[ من المبادئ الجوهرية التى تقوم عليها الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفته ([ 195
2) مبدأ اتخاذ الشخص سوى الإدراك كضابط لقياس سلوك أو تصرفات المتعاقدين : )
كضابط سلوك وترجمته النسخة العربية reasonable person -168 لقد استخدمت الاتفاقية ضابط الشخص العاقل
بعبارة شخص سوى الإدراك، وهو شخص عادى متوسط الذكاء والحيطة والخبرة ويمارس ذات النشاط او العمل الذى
يزاوله المتعاقد . وأشارت الاتفاقية فى عدة مواضع إلى هذا الضابط.
ولنأخذ مثالا يوضح ما نقول : وفقا للمادة 8 فقرة 2 من الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد
الطرفين – إذا لم يكن الطرف الآخر عالما بما يقصده أولا يمكن أن يجهله – " … وفقا لما يفهمه شخص سوى الإدراك
وفى نفس صفه الطرف الآخر إذا وضع فى نفس الظروف " وهذا يعنى أنه لتفسير تصرفات أو أفعال المتعاقد – إذا لم
يكن الطرف الآخر عالما بما يقصده او لا يمكن أن يجهله – نضع هذا الشخص الوهمى سوى الإدراك فى مكان المتعاقد
الآخر ثم نتساءل ما الذى كان سيفهمه هذا الشخص سوى الإدراك من السلوك أو التصرف .
-169 وقد أشارت الاتفاقية فى مواضع متفرقة لضابط الشخص سوى الإدراك، واتخذته ضابطا لقياس سلوك وإدراك
المتعاقدين . فوفقا لحكم المادة 25 من الاتفاقية يشترط لاعتبار المخالفة التى تقع من أحد طرفى العقد " مخالفه جوهرية "
توقع الطرف المخالف لنتيجة المخالفة ، ويتخذ الشخص سوى الإدراك من نفس صفه الطرف المخالف كضابط لتحديد
مدى توقع المخالفة .ولذلك فإن قياس سلوك او تصرفات أطراف العقد بمقياس الشخص سوى الإدراك يعد من المبادئ
. (196[ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ([ 196
3) ضابط المعقولية : )
-170 كما أشارت الاتفاقية فى مواضع متفرقة إلى المعقولية كضابط يسترشد به القاضى كلما تركت له الاتفاقية
سلطة التقدير . وقد اقتبست الاتفاقية ضابط المعقولية ، من قوانين الدول ذات النزعة الأنجلوأمريكية التى تستخدم
اصطلاحات تعتمد على المعقولية مثل " خلال مدة معقولة " ، و " إذا وجد مبرر معقول " … وهكذا .
-171 ومن الجدير بالذكر أن القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 بشأن البيع الدولى للبضائع سبق اتفاقية فيينا
فى أكثر من موضع ، كما أن أحكام القضاء التى طبقت القانون الموحد reasonableness فى ذلك ، وأشار إلى المعقولية
اعتبرت " المعقولية " من المبادئ العامة التى يقوم عليها القانون الموحد . واستخدمت مبدأ " المعقولية " فى سد النقص فى
197 ) التى عرضت على القضاء الهولندى قالت [197]) Amran V . Tesa نصوصه طبقا للمادة 17 منه . ففى قضية
استخدم اصطلاحات استمدها من المعقولية ، إذ ULIS المحكمة أن القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964
66
reasonable, 91 ، 88 ، 74 عبارات ،(2)61 ، (2)42 ، 37 ، (4)26 ، (1) استخدمت المواد 26 ، 22 ، 11 ، 10
ومن ثم فإن المعقولية تعد من المبادئ العامة التى يقوم عليها القانون الموحد وتستخدم ،unreasonable, reasonably
لسد النقص فى النصوص فى المسائل التى أغفلتها الاتفاقية.
-172 وقد أخذت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا 1980 ) بفكرة المعقولية شأنها فى ذلك
شأن القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى سنة 1964 . واستعملت اتفاقية فيينا 1980 فكرة المعقولية فى كثير من
1) اصطلاح " خلال فترة معقولة " ، واستعملت ) 33 (ج) ، 39 ،(2) المواضع، فعلى سبيل المثال استعملت المواد 18
3) اصطلاح " فرصة معقولة "، ) المواد 37 ،34 اصطلاح " نفقات غير معقولة " ، واستعملت المادة 38
3) اصطلاح " عبئا غير معقول " ) 1) اصطلاح " فى ميعاد معقول " ، واستعملت المادة 46 ) واستعملت المواد 46 ، 43
2) اصطلاح " ) 1) اصطلاح " فترة إضافية تكون مدتها معقولة " . واستعملت المادة 72 )63 ، (1) . واستعملت المواد 47
بشروط معقولة " ، واستعملت المادة 75 اصطلاح "على نحو معقول وخلال فترة معقولة " ، واستخدمت المادة 77
اصطلاح " التدابير المعقولة " ، واستعملت المادة 79 اصطلاح "… من المتوقع بصوره معقولة " واستعملت المادة 85
اصطلاح " اتخاذ الإجراءات المعقولة " … وهكذا .
ومما تقدم يتضح بجلاء أن الاتفاقية اتخذت المعقولية كضابط سلوك أحيانا ، وكمعيار يسترشد به القاضى كلما
تركت له الاتفاقية سلطة التقدير أحيانا أخرى . ومن ثم يعد مبدأ المعقولية من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية .
4) واجب التعاون بين المتعاقدين : )
-173 أشارت نصوص الاتفاقية فى عدة مواضع إلى ضرورة التعاون بين طرفى العقد من أجل تذليل العقبات التى
3) على البائع ) 60 (أ) ، 65 من الاتفاقية . إذ أوجبت المادة 32 ، (3) تحول دون تنفيذه . وهذا ما نستخلصه من المواد 32
إذا لم يكن ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع أن يزود المشترى، عندما يطلب ذلك ، بجميع المعلومات المتوفرة
اللازمة ليتمكن من إجراء ذلك التأمين وفرضت الاتفاقية على المشترى الالتزام باستلام البضاعة، وذكرت المادة 60 (أ)
أن الالتزام بالاستلام يتضمن قيام المشترى بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام
بالتسليم . أما المادة 65 فقد أجازت للبائع أن يحدد شكل البضائع أو مقاييسها او الصفات الأخرى المميزة لها بنفسه وفقا
لحاجات المشترى التى يمكن له معرفتها ، إذا لم يقدم المشترى للبائع هذه المواصفات فى الميعاد المتفق عليه فى العقد أو
خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع .
ونستخلص من كل ذلك أن من واجب كل طرف من طرفى العقد أن يتعاون مع الطرف الأخر عند اللزوم لتنفيذ
. (198[ العقد ، ويعد هذا الواجب من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ([ 198
5) واجب الإخطار: )
-174 أوجبت الاتفاقية على كل من طرفى العقد أن يخطر الطرف الآخر خلال مدة معقولة فى الحالات التى ذكرتها
. المواد 88 ،79 ،48 ،39 ،26
67
فقد ذكرت المادة 26 أن فسخ العقد لا يتم إلا إذا أعلن الطرف الذى يتمسك به وقوعه ، ولا يحدث هذا الإعلان أثره
1) على المشترى أن يخطر البائع بالعيب الذى اكتشفه فى ) إلا إذا أخطر به الطرف الآخر . وقد أوجبت المادة 39
البضاعة خلال مدة معقولة من لحظة اكتشافه أو من اللحظة التى كان من واجبه اكتشافه وإلا فقد حقه فى التمسك بالعيب
199 ]) . وتحدثت المادة 48 عن حق البائع فى إصلاح كل خلل فى تنفيذ التزاماته ولو بعد تاريخ ] فى مطابقة البضاعة ( 199
التسليم، وتقضى الفقرة ( 2) منها بأنه إذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى فى
ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته فى الميعاد الذى حدده فى طلبه . أما المادة 79 فهى تتحدث عن عدم تنفيذ أحد
طرفى العقد لالتزاماته بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجه عن إرادته . وقد أوجبت الفقرة ( 4) منها على الطرف الذى
لم ينفذ التزاماته أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره فى قدرته على التنفيذ . وطبقا للمادة 88 من الاتفاقية
يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة إذا تأخر الطرف
الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه
إلى الطرف الآخر إخطارا بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع (الفقرة الأولى من المادة 88 ) . فإذا كانت البضائع
عرضه للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة ، وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا
لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يتخذ الإجراءات المعقولة لبيعها . ويجب عليه ، قدر الإمكان ، أن يوجه إلى الطرف
. ( الآخر إخطارا بعزمه على إجراء البيع ( الفقرة الثانية من المادة 88
وقياسا على الحالات المتقدمة التى أشارت إليها نصوص الاتفاقية وأوجبت على كل من طرفى العقد إخطار الطرف
الآخر ، فقد استخلص الفقه أن من واجب المتعاقد إخطار الطرف الآخر خلال مدة معقولة كلما كانت الظروف تقتضى
. (200[ ذلك ولو فى غير الحالات المتقدمة ، وأن هذا الواجب يعد من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ([ 200
-175 ومن الغنى عن البيان أن المبادئ التى عرضناها فيما تقدم هى مجرد أمثلة للمبادئ العامة التى تقوم عليها
الاتفاقية . فالاتفاقية غنية بكثير من المبادئ العامة الأخرى التى يمكن استخلاصها بسهولة من النصوص .
المبحث الرابع
تطبيقات القضاء وهيئات التحكيم للمادة
2) من الاتفاقية ) 7
تقسيم :
-176 ذكرنا فيما تقدم أن المادة 7 فقرة ( 2) من الاتفاقية أوجبت سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق المبادئ
العامة التى تقوم عليها الاتفاقية، فإذا لم يجد القاضى ما يسعفه فى هذه المبادئ لسد النقص فى النصوص، وجب عليه
الرجوع للقانون الواجب التطبيق الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص.
2) من الاتفاقية . ) وقد عرضنا فيما سبق لبعض الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم التى طبقت المادة 7
وسوف نتناول المزيد من هذه الأحكام بشئ من التفصيل لبيان كيفية استخلاص القضاء وهيئات التحكيم للمبادئ العامة
68
التى تقوم عليها الاتفاقية ، وكيفية سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى
الخاص وذلك فى مطلبين كالآتى :
المطلب الأول : أمثلة للمبادئ العامة التى استخلصتها المحاكم وهيئات التحكيم .
المطلب الثانى : سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص .
المطلب الأول
أمثلة للمبادئ العامة التى استخلصتها المحاكم
وهيئات التحكيم
-177 استخلصت المحاكم وهيئات التحكيم بعض المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ، نخص بالذكر منها المبادئ
التالية :
: ( المبدأ ( 1
ذى 􀑧 ان ال 􀑧 و المك 􀑧 ة ه 􀑧 ن الاتفاقي 􀑧 ادة 74 م 􀑧 ادة 45 والم 􀑧 ا للم 􀑧 شترى طبق 􀑧 ة للم 􀑧 درها المحكم 􀑧 ى تق 􀑧 ضات الت 􀑧 ع التعوي 􀑧 -178 مكان دف
.(201[ يوجد فيه مقر عمل الدائن بقيمة التعويضات ([ 201
القضية :
بألمانيا ماكينة تقطيع أخشاب من بائع مركز KREFELD -179 اشترى ألمانى يقع مركز أعماله الرئيسى فى مدينة
أعماله كائن فى ولاية أنديانا الأمريكية بغرض تركيبها فى خط إنتاج أثاث فى مجمع صناعى كائن فى روسيا. وبعد عمل
الماكينة بفترة وجيزة وقع حادث أثناء تشغيلها بسبب وجود عيب فيها مما أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة عامل آخر فى
KREFELD مجمع تصنيع الأثاث الروسى . أقام المشترى الألمانى دعوى ضد بائع الماكينة الأمريكى أمام محكمة
الألمانية ( محكمة أول درجة ) طالبا التعويض لتغطية كافة نفقات إصلاح الماكينة ، كما REGIONAL COURT
يثبت حقه فى التعويض عن المبالغ DECLARATORY JUDGMENT طلب من المحكمة إصدار حكم تقريرى
والمصروفات التى قد يتكبدها بسبب الدعاوى التى عسى أن تقام عليه من مجمع تصنيع الأثاث الروسى، والتعويضات
التى قد يقضى بها ضده . دفع المدعى عليه (البائع الأمريكى ) بعدم اختصاص القضاء الألمانى بنظر الدعوى ، غير أن
المحكمة رفضت الدفع وقضت للمدعى بالتعويضات ، فاستأنف المدعى عليه الحكم ، غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ
بما طلبه المستأنف وقضت ضده بالتعويضات .
وما يعنينا فى هذه القضية أن المحكمة وجدت أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع نافذة فى
الولايات المتحدة اعتبارا من أول يناير 1988 لأنها طرف فى الاتفاقية ، وأنها واجبة التطبيق على العقد تطبيقا لحكم
1) (ب) ، الاتفاقية ، ومن ثم فقد قضت المحكمة بالتعويضات طبقا للمادتين 74 ، 45 من الاتفاقية . أما فيما ) المادة 1
يتعلق بمكان دفع التعويضات ، فقد قالت محكمة الاستئناف أن الاتفاقية لم تحدد مكان دفع التعويضات التى تقدرها المحكمة
تطبيقا للمادتين 74 ، 45 من الاتفاقية ، ومن ثم يتعين الرجوع للمبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية لتحديد مكان دفع
69
التعويضات تطبيقا لحكم المادة 7 فقرة ( 2) . ولما كانت المادة 57 فقرة 1 (أ) من الاتفاقية توجب على المشترى الوفاء
بالثمن فى مكان عمل البائع، فقد استخلصت المحكمة من ذلك مبدأ عاما من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية، وهو مبدأ
إلزام المدين بدفع ما عليه من دين نقدى فى مكان عمل الدائن ، وبناء عليه فقد أوجبت على البائع الأمريكى ( المدين
بقيمة التعويضات ) دفع التعويضات فى مكان عمل المشترى الألمانى (الدائن بقيمة التعويضات ) .
فى تعليقه على هذا الحكم ان الاتفاقية لم تحدد المكان الذى تدفع فيه SCHLECHTRIEM -180 ويقول الأستاذ
1) أ من الاتفاقية توجب على المشترى ( المدين ) أن يفى بالثمن فى مكان عمل البائع ) التعويضات . غير أن المادة 57
(الدائن) . وهذا المبدأ يعتبر من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ويلزم الرجوع اليه لسد النقص فى النصوص
تطبيقا لحكم المادة 7 فقرة ( 2) من الاتفاقية . وبناء على ذلك فإن تحديد المحكمة مكان عمل المشترى (الدائن بقيمة
.(202[ التعويضات ) محلا لدفع التعويضات يقوم على أساس سليم ([ 202
1) أ من الاتفاقية تتحدث فقط عن المكان الذى ) إن المادة 57 ENDERLEIN & MASKOW -181 ويقول الفقيهان
يلتزم فيه المشترى بسداد الثمن ، فهى توجب عليه الوفاء بالثمن فى مكان عمل البائع، ومع ذلك فإن هذا المبدأ يمتد تطبيقه
إلى أى مبالغ مالية تدفع فى إطار العقد مثل التعويضات ، والشروط الجزائية ، والمصروفات، والفوائد ، والنفقات
. (203[203])
: ( المبدأ ( 2
ادئ 􀑧 ن المب 􀑧 دأ م 􀑧 ن مب 􀑧 ر ع 􀑧 ائع تعب 􀑧 ل الب 􀑧 ان عم 􀑧 ى مك 􀑧 ثمن ف 􀑧 دفع ال 􀑧 شترى أن ي 􀑧 -182 المادة 57 من الاتفاقية التى توجب على الم
دأ 􀑧 ذا المب 􀑧 دائن . وه 􀑧 ل ال 􀑧 ان عم 􀑧 ى مك 􀑧 دى ف 􀑧 العامة التى تقوم عليها الاتفاقية مضمونه إلزام المدين بأن يدفع ما عليه من دين نق
ر 􀑧 غ غي 􀑧 إن المبل 􀑧 م ف 􀑧 ن ث 􀑧 وم UNIDROIT PRINCIPLES ة􀑧 ة الدولي 􀑧 ود التجاري 􀑧 ادئ العق 􀑧 ن م ب 􀑧 6 م /1/ ادة 6 􀑧 ى الم 􀑧 مقنن ف
(204[ المستحق يجب رده فى مكان عمل الدائن([ 204
القضية :
-183 باعت شركة ألمانية آلة صناعية إلى شركة فرنسية ، وبعد أن استلم المشترى الآلة إدعى أن المبلغ الذى دفعة
يفوق ثمن الآلة فرفع دعوى أمام القضاء الفرنسى لإلزام البائع برد المبلغ الذى يتجاوز ثمن الآلة .
وقد نظرت محكمة استئناف جرينوبل القضية - بعد استئناف الحكم الصادر من أول درجة – فوجدت أن اتفاقية
الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع واجبة التطبيق على النزاع لأن قواعد القانون الدولى الخاص تؤدى إلى
تطبيق القانون الفرنسى ، وأن الاتفاقية تعتبر جزءا من القانون الفرنسى على اعتبار أن فرنسا دولة متعاقدة .
وما يعنينا فى هذه القضية أن الشركة البائعة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ، وقد تصدت محكمة الاستئناف للرد
على هذا الدفع فقالت أن الفصل فى مسألة الاختصاص يرتبط بتحديد المكان الذى يلتزم فيه البائع برد المبلغ الذى يطالب
1 من الاتفاقية الأوروبية بشأن الاختصاص وتنفيذ الأحكام فى المسائل المدنية والتجارية ( / به المشترى تطبيقا للمادة 5
اتفاقية بروكسل 1968 ) . وقالت المحكمة أن مكان رد المبلغ غير المستحق على المشترى من المسائل التى أغفلت
.2/ الاتفاقية تنظيمها ، ومن ثم يتعين سد هذا النقص عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها وفقا للمادة 7
واستطردت المحكمة قائلة أن المادة 57 من الاتفاقية التى توجب على المشترى أن يدفع الثمن فى مكان عمل البائع تعبر
عن مبدأ من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية بموجبه يجب على المدين أن يفى بما عليه من التزام نقدى فى مكان
70
عمل الدائن . وهذا المبدأ ليس مجرد مبدأ من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية فحسب ، بل هو مبدأ عام من مبادئ عقود
ومن UNIDROIT PRINCIPLES 6 من مبادئ العقود التجارية الدولية /1/ التجارة الدولية ، وهو مقنن فى المادة 6
ثم فقد وجدت المحكمة ان مكان رد المبلغ غير المستحق هو مكان عمل المشترى وبناء عليه فقد قررت محكمة الاستئناف
اختصاصها .
: ( المبدأ ( 3
-184 عبء إثبات وجود عيب فى البضاعة يقع على عاتق المشترى، وما ذلك إلا تطبيق لمبدأ عام من المبادئ التى
([205]205) . 2/ تقوم عليها الاتفاقية وفقا للمادة 7
القضية :
-185 أبرم بائع إيطالى عقدا مع مشترى سويسرى محله تصنيع أثاث وتوريده . وسلمت البضاعة المبيعه إلى
المشترى ، غير أنه أمتنع عن الوفاء بالثمن مدعيا بأنها غير مطابقة للعقد ، كما رفض العرض الذى قدمه البائع بإصلاح
أى عيب فى المطابقة يدعى المشترى وجوده فى البضاعة .
وما يعنينا فى الأمر أن النزاع نظرته محكمة استئناف زيورخ فوجدت أن مركزى أعمال كل من البائع والمشترى
يقعا فى دولتين متعاقدتين ، وأن عقد تصنيع وتوريد الأثاث يعد بيعا ، ومن ثم يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود
1) من الاتفاقية . وقالت محكمة الاستئناف أن المشترى فقد حقه فى ) 1) أ ، 3 ) البيع الدولى للبضائع وفقا للمادة 1
التمسك بعدم مطابقة البضاعة لأنه لم يقدم دليلا على وجود أى عيب فى المطابقة، كما أنه تخلف عن واجب إخطار البائع
بعدم المطابقة خلال مدة معقولة من لحظة اكتشافه للعيب الذى يدعى وجوده . واستخلصت المحكمة من نصوص الاتفاقية
، أن عبء اثبات وجود العيب فى البضاعة يقع على عاتق المشترى ، وأن هذا المبدأ الذى يفهم ضمنا من المادتين 38
39 من الاتفاقية ما هو إلا تطبيق لمبدأ عام من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية التى أشارت إليها المادة 7 فقرة ( 2) منها
.
وبناء عليه ألزمت المحكمة المشترى بالوفاء بكامل الثمن والفائدة وفقا لسعر الفائدة المقرر فى القانون الإيطالى .
: ( المبدأ ( 4
-186 التعويض الكامل هو أحد المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ، وينبنى على ذلك أن سعر الفائدة يحسب
على أساس متوسط سعر الفائدة البنكية السائد فى بلد الدائن، وبعملة بلده، أو العملة التى يتم الاتفاق عليها . وهذا
(206[ 9 من مبادئ العقود التجارية الدولية ([ 206 /4/ المبدأ يتفق مع ما قررته المادة 7
القضية :
-187 فى عامى 1991 ، 1990 أبرمت عدة عقود بيع ألواح معدنية ( فوب، ميناء هامبورج ) بين بائع نمساوى
ومشترى ألمانى ، واتفق على تسليم البضاعة فى موعد أقصاه مارس 1991 . ونظرا لعدم قدرة المشترى على الوفاء
بكامل قيمة البضاعة وفقا لمواعيد التسليم المتفق عليها فقد وافق البائع على تجزئة البضاعة وتسليمها على دفعات ليتمكن
المشترى من الوفاء بقيمة كل دفعة عقب استلامها بما يتناسب مع قدرته المالية . واستلم المشترى جزءا من البضاعة
71
ولكنه رفض استلام الجزء الباقى منها ، كما رفض الوفاء بثمن الكمية التى استلمها رغم مطالبته بالسداد . ونظرا لوجود
شرط تحكيم فى العقد فقد اتخذ البائع إجراءات التحكيم طالبًا إلزام المشترى بالوفاء بثمن كمية البضاعة التى استلمها ،
بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة بسبب إعادة بيع كمية البضاعة التى رفض المشترى استلامها
بسعر يقل عن السعر المتفق عليه فى العقد ، فضلا عن الفوائد .
ونظرت هيئة التحكيم – التى شكلت من محكم واحد – النزاع فوجدت أن الطرفين قد اختارا القانون النمساوى
ليحكم العقد ، ومن ثم تكون اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع واجبة التطبيق لأنها جزء من القانون
النمساوى على اعتبار أن النمسا طرف فى الاتفاقية .
وقررت هيئة التحكيم إلزام البائع بالوفاء بثمن كمية البضاعة التى استلمها تطبيقا للمادة 61 ، 53 من الاتفاقية . أما
فيما يتعلق بالبضاعة التى رفض المشترى استلامها فأعاد البائع بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه فى العقد فقد
THE DUTY قررت هيئة التحكيم أن من حق البائع إعادة بيع البضاعة ، بل إن من واجبه إعادة بيعها لتقليل الخسائر
طبقا للمادة 77 من الاتفاقية ، ومن ثم فقد ألزمت هيئة التحكيم المشترى بأن يدفع للبائع الفرق بين TO MITIGATE
الثمن المتفق عليه فى العقد والثمن الأقل الذى بيعت به البضاعة.
أما فيما يتعلق بسعر الفائدة فقد قررت هيئة التحكيم أحقية البائع فى الحصول على فائدة عن المبلغ غير المدفوع من
الثمن تحسب اعتبارا من تاريخ الاستحقاق تطبيقا لحكم المادتين 78 ، 58 من الاتفاقية . وحيث أن الاتفاقية أغفلت تحديد
2 من الاتفاقية أوجبت سد النقص فى النصوص فى المسائل التى تخضع لأحكام الاتفاقية ولم / سعر الفائدة ، وأن المادة 7
تحسمها نصوصها عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها فإن سعر الفائدة يجب تحديده وفقا للمبادئ العامة التى
2 من الاتفاقية . / أشارت إليها المادة 7
FULL وقد استخلصت هيئة التحكيم من المادتين 78 ، 74 من الاتفاقية أن مبدأ التعويض الكامل
هو أحد المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ، وطبقت هذا المبدأ لتحديد سعر الفائدة الذى COMPENSATION
أغفلت الاتفاقية تحديده . وفى بيان ذلك قالت هيئة التحكيم أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء بما فى ذمته للدائن فمن المتوقع
أن يلجأ الدائن للاقتراض من أحد البنوك بسعر الفائدة البنكية السائد فى دولته بعمله تلك الدولة أو بالعملة التى يتفق عليها
، وبناء عليه يحق للبائع الحصول على فائدة عن المبلغ غير المدفوع من الثمن طبقا لسعر الفائدة البنكية السائد فى دولته .
9 من مبادئ العقود التجارية الدولية /4/ وأضافت هيئة التحكيم أن هذا الحل يتفق أيضا مع ما قررته المادة 7
ومن ثم ألزمت المشترى بدفع الفائدة محسوبة على أساس متوسط سعر الفائدة البنكية .UNIDROIT PRINCIPLES
السائد فى النمسا (دولة البائع ) ، بالدولار الأمريكى و المارك الألمانى .
: ( المبدأ ( 5
-188 يحسب سعر الفائدة عن المبالغ التى تقدرها هيئة التحكيم للمشترى على سبيل التعويض على أساس متوسط
9 من مبادئ العقود التجارية /2/ سعر الفائدة البنكية على القروض قصيرة الأجل ، وهو السعر الذى تحدده المادة 7
57 من مبادئ قانون العقد الأوروبى . ويعتبر تحديد سعر الفائدة على هذا الأساس بمثابة مبدأ من / الدولية ، والمادة 4
. (207[ المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية يتعين تطبيقه لسد النقص فى نصوصها ([ 207
القضية :
72
-189 نظرا لارتباط تاجر سويسرى بعقد توريد أسمدة كيميائية ، والتزامه بتسليم الكمية المتفق عليها على دفعات فى
مواعيد محدده وإلا تعرض لتوقيع غرامات تأخير عليه ، فقد تعاقد على شراء كمية من الأسمدة الكيميائية من تاجر أسمدة
نمساوى آخر. غير أن البائع النمساوى لم يكن لديه كمية الأسمدة المطلوبة بالكامل ، ولذلك فقد تعاقد بدوره مع تاجر
أسمدة أوكرانى لتوريد كمية من الأسمدة لاستكمال النقص فى الكمية المطلوبة منه وفقا لعقد البيع المبرم مع المشترى
السويسرى . وتم الاتفاق على قيام المشترى السويسرى بتصنيع العبوات وفقا للمواصفات التى زوده بها البائع النمساوى،
وأرسلت العبوات بعد تصنيعها إلى المورد الأوكرانى ليستخدمها فى تعبئة البضاعة المطلوبة، غير أن المورد الأوكرانى
تعذر عليه استخدامها فى تعبئة البضاعة لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية للعبوات المستخدمة فى الصناعات الكيميائية
الأوكرانية ، مما تسبب فى عدم توريد كامل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها . واستعلم المشترى السويسرى من البائع
عن ميعاد تسليم باقى كمية البضاعة المطلوبة ، وأنذره بأنه فى حالة عدم تلقيه ردا يتضمن تحديد مواعيد للتسليم فسوف
يفسخ العقد جزئيا فى حدود كمية البضاعة التى لم تسلم إليه . ورد البائع على المشترى ولكنه لم يحدد فى رده مواعيد
معينة لتسليم البضاعة مما أضطر المشترى إلى شراء بضاعة بديلة بسعر أعلى من السعر المتفق عليه فى العقد لكى يفى
بالتزاماته المنصوص عليها فى عقد التوريد المبرم مع الغير .
ثم أقام المشترى دعوى تحكيمية طالبا القضاء له بالتعويضات عن الخسائر التى لحقته بسبب شراء بضاعة بديلة
عن البضاعة المتفق عليها بسعر مرتفع ، بالإضافة إلى المبالغ التى أنفقها لتصنيع العبوات التى أرسلها إلى المورد
.%2 + LIBOR الأوكرانى ، وفوائد المبالغ المستحقة وفقا لسعر الفائدة المعلن من بنك لندن
ونظرت هيئة التحكيم الدعوى فوجدت أن العقد المبرم بين البائع النمساوى والمشترى السويسرى خاضع لاتفاقية
الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع . وقالت هيئة التحكيم فى حيثيات الحكم الصادر منها فى القضية أن البائع
النمساوى (المدعى عليه) خالف العقد مخالفة جوهرية لأنه لم يزود المشترى بالمعلومات الضرورية اللازمة لتمكينه من
تصنيع عبوات تتفق مع المواصفات الفنية المطلوبة فى أوكرانيا . وذكرت هيئة التحكيم أنه على الرغم من أن التأخير فى
التسليم لا يعتبر عادة من قبيل المخالفة الجوهرية ولا يبرر فسخ العقد إلا بعد انقضاء المهلة الإضافية التى قد يمنحها
1 من الاتفاقية ، إلا أن التسليم المتأخر يعتبر مخالفة جوهرية إذا / المشترى للبائع دون تنفيذ التزامه بالتسليم وفقا للمادة 47
كان ميعاد التسليم له أهمية بالغة بالنسبة للمشترى مع علم البائع بذلك . والحال كذلك فى القضية المعروضة لأن البائع
كان على علم بأن التأخير فى تسليم البضاعة إلى المشترى سوف يمنع المشترى من تنفيذ التزامه بالتوريد ويحمله
بغرامات التأخير المنصوص عليها فى عقد التوريد الذى أبرمه مع الغير ، بالإضافة إلى ما قد يتكبده من فروق أسعار
1 ، والمادة 73 من / بسبب اضطراره لشراء بضائع بديله ، ومن ثم فمن حق المشترى فسخ العقد جزئيا تطبيقا للمادة 51
الاتفاقية . و اعتبرت هيئة التحكيم أن العقد قد تم فسخه جزئيا لأن المشترى أخطر البائع بأنه إذا لم يتلق ردا منه يتضمن
تحديد مواعيد للتسليم فسوف يفسخ العقد جزئيا فى حدود كمية البضاعة التى لم تسلم إليه .
وبناء على ذلك ألزمت هيئة التحكيم البائع بدفع تعويضات للمشترى مقابل ما تكبده من خسائر بسبب تصنيع
1 (أ) ، 75 ، 74 من الاتفاقية . وذكرت هيئة التحكيم أن / العبوات وفروق أسعار شراء البضاعة البديلة تطبيقا للمواد 49
المشترى يستحق فائدة عن مبلغ التعويض تطبيقا للمادة 78 من الاتفاقية. أما فيما يتعلق بسعر الفائدة – وهو ما يعنينا فى
القضية – قالت هيئة التحكيم ان الاتفاقية لم تحدد سعر الفائدة ، ومن ثم يجب سد هذا النقص عن طريق تطبيق المبادئ
العامة التى تقوم عليها إعمالا للمادة 7 فقرة ( 2) من الاتفاقية .
73
وفى استخلاصها لسعر الفائدة من المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية قالت هيئة التحكيم ان الفائدة التى يستحقها
المشترى تحسب على أساس متوسط سعر الفائدة البنكية على الإقراض قصير الأجل وهو السعر الذى تحدده المادة
57 من مبادئ قانون العقد / والمادة 4 UNIDROIT PRINCIPLES 9/7/4 من مبادئ العقود التجارية الدولية
إذ تعتبر قواعد تحديد السعر بهذه الطريقة ، PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW الأوروبى
بمثابة مبادئ عامة تقوم عليها الاتفاقية ويتعين تطبيقها لسد النقص فى النصوص . ولما كان سعر الفائدة السائد فى بنك
%2 وهو الذى يطلب المشترى احتسابه على المبلغ يتوافق مع متوسط سعر الفائدة البنكية على + LIBOR لندن
الإقراض قصير الأجل ، فقد قضت هيئة التحكيم بإلزام البائع بالفائدة محسوبة على أساس هذا السعر .
المطلب الثانى
سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص
-190 وفقا للمادة 7 فقرة ( 2) من الاتفاقية يجب على القاضى ، إذا لم يجد فى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ما
يسعفه لسد النقص فى النصوص ، أن يستكمل النقص عن طريق تطبيق القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص
.
-191 وقد أوضحنا فيما تقدم وجوه الاختلاف بين اتفاقية فيينا 1980 والقانون الموحد المحلق باتفاقية لاهاى 1964 فيما
يتعلق بمدى جواز اللجوء للقانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص كوسيلة لتكملة النقص فى نصوص
الاتفاقية، إذ بينما استبعدت المادة 2 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 تطبيق القانون الوطنى الذى تحدده
قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق كوسيلة لسد النقص فى نصوصه ، وأوجبت المادة 17 منه سد النقص عن
طريق المبادئ العامة التى يقوم عليها دون ذكر القانون الوطنى ، لم تشأ اتفاقية فيينا أن تغلق باب الرجوع إلى القانون
الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق كوسيلة لسد النقص فى نصوص الاتفاقية، إذ أدركت اتفاقية
فيينا أن المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية قد لا تسعف القاضى أو المحكم لسد النقص فى النصوص ، ولذلك أضافت
المادة 7 فقرة 2 حكما جديدا لم يكن له مقابل فى القانون الموحد فأوجبت سد النقص عن طريق الرجوع للقانون الوطنى
الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص إذا لم يجد القاضى أو المحكم فى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ما
يسعفه لاستكمال النقص فى نصوص الاتفاقية .
ومن الجدير بالذكر أن المحاكم وهيئات التحكيم لم تجد، فى بعض القضايا التى عرضت عليها ، فى المبادئ
العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ما يغنيها لاستكمال نقص النصوص ، فطبقت القانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون
2 من الاتفاقية . / الدولى الخاص لسد النقص فى النصوص إعمالا لنص المادة 7
-192 ولعل من أكثر المسائل التى اختلفت فيها وجهات نظر الفقه وتضاربت أحكام القضاء بشأنها مسألة سد النقص فى
المادة 78 من الاتفاقية التى أقرت مبدأ الفائدة دون أن تذكر شيئا عن سعر الفائدة أو كيفية تحديده .
وقد ذكرنا فيما تقدم أن المادة 78 من الاتفاقية قررت إنه إذا تأخر أحد طرفى العقد عن الوفاء بالثمن أو أى مبلغ
آخر فمن حق الطرف الآخر تقاضى فوائد تأخير على المبلغ . غير أن النص لم يذكر شيئا عن سعر الفائدة أو كيفيه
تحديده .
-193 وقد استعرضنا فيما تقدم بعض أحكام القضاء وهيئات التحكيم التى سدت هذا النقص عن طريق الاستعانة
ومبادئ قانون العقد الأوروبى ، وقررت هذه الأحكام ، UNIDROIT PRINCIPLES بمبادئ العقود التجارية الدولية
أن طريقة تحديد سعر الفائدة التى أخذت بها مبادئ العقود التجارية الدولية وقننتها مبادئ قانون العقد الأوروبى
74
تعتبر من المبادئ العامة التى تقوم عليها اتفاقية فيينا PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW
1980 ، على الرغم من خلو نصوص الاتفاقية ذاتها من أى حكم يتعلق بكيفية تحديد سعر الفائدة .
غير أن بعض الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم لم تجد فى المبادئ العامة التى تقوم عليها
الاتفاقية ما يسعفها لتكملة النقص فى المادة 78 من الاتفاقية التى أغفلت تحديد سعر الفائدة ، وبناء عليه فقد استكملت هذا
النقص عن طريق تطبيق القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص . ونستعرض فيما يلى هذا الاتجاه
القضائى الآخر .
سد النقص فى المادة 78 عن طريق تطبيق القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص :
-194 وعلى النقيض من الاتجاه القضائى المتقدم الذى يتوسع فى تفسير مدلول " المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية
" ، فقد ذهبت بعض المحاكم وهيئات التحكيم إلى سد النقص فى نصوص الاتفاقية فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة عن
طريق تطبيق القانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص ، لأنها لم تجد فى المبادئ العامة التى تقوم عليها
الاتفاقية ما يسعفها لسد النقص فى النصوص فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة ، ومن ثم فقد وجدت أنه لا غنى عن الرجوع
للقانون الوطنى الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص لسد هذا النقص .
. (208[208]) 1994/6/ -195 وهذا ما ذهب إليه القضاء الهولندى فى الحكم الصادر من محكمة استئناف امستردام فى 15
وتتلخص وقائع القضية فى أنه فى عام 1992 باع دنماركى عددًا من الأحجار عليها تصميمات ورسومات إلى مشترى
هولندى ، وشحن البائع البضاعة إلى المشترى عن طريق السكة الحديد. غير أن المشترى رفض قبول البضاعة والوفاء
بالثمن مدعيا بأن البضاعة وصلت متأخرا . وعرض النزاع على القضاء الهولندى ، وما يعنينا فى القضية أن محكمة
استئناف امستردام نظرت النزاع وقضت بأن العقد يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، وأن
المشترى خالف الالتزام الذى تفرضه عليه المادة 53 من الاتفاقية باستلام البضاعة وألزمته بدفع الثمن والتعويض و
الفوائد .
وقالت المحكمة أن البائع يستحق فائدة على الثمن طبقا للمادة 78 من الاتفاقية ، وحيث أن الاتفاقية أغفلت تحديد
سعر الفائدة ولم تجد المحكمة فى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ما يسعفها لتحديد سعر الفائدة فقد طبقت القانون
الدنماركى باعتباره القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص الدنماركى لسد النقص فى نصوص
2 من الاتفاقية . / الاتفاقية ، وذلك إعمالا لنص المادة 7
ومن الواضح أن محكمة استئناف امستردام لم تتوسع فى تفسير مدلول "المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية" التى
2 ، إذ قصرت نطاق هذه المبادئ على المبادئ العامة التى تنص عليها الاتفاقية ذاتها ، وعندما لم / أشارت إليها المادة 7
ولا UNIDROIT PRINCIPLES تجد فى هذه المبادئ ما يسعفها لم تبحث عنها فى مبادئ العقود التجارية الدولية
ولم تحاول أن تستمد ،PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW فى مبادئ قانون العقد الأوروبى
هذه المبادئ من أى مصدر آخر خلاف نصوص الاتفاقية ذاتها ، بل طبقت القانون الدنماركى باعتباره القانون الواجب
2 من الاتفاقية . / التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص إعمالا لحكم المادة 7
1994 التى نظرتها محكمة تحكيم / -196 وقد سارت بعض أحكام هيئات التحكيم فى هذا الاتجاه، ففى القضية رقم 7565
غرفة التجارة الدولية قررت هيئة التحكيم أن اتفاقية الأمم المتحدة بشان عقود البيع للبضائع 1980 لم تذكر شيئا عن سعر
75
الفائدة ، ومن ثم يجب سد النقص وفقا لحكم المادة 7 فقرة ( 2) من الاتفاقية ، وحيث أنه لا يوجد فى المبادئ العامة التى
تقوم عليها الاتفاقية شيئا عن سعر الفائدة ، فقد طبقت هيئة التحكيم سعر الفائدة فى الدولة التى كان العقد سيخضع لقانونها
.(209[ لو لم تكن الاتفاقية مطبقة على العقد([ 209
الخلاصة:
-197 نستخلص مما تقدم أن أحكام القضاء وهيئات التحكيم متباينة فى كيفية استخلاص المبادئ العامة التى تقوم عليها
الاتفاقية و مدلولها، إذ تتوسع بعض المحاكم وهيئات التحكيم فى تفسير عبارة " المبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية "
2 منها ، فلا تقصرها على المبادئ العامة التى تستمد من نصوص الاتفاقية ذاتها ، بل تسد النقص / الواردة فى المادة 7
UNIDROIT عن طريق البحث عن مصادر خارجية لاستكمال نقص النصوص مثل مبادئ العقود التجارية الدولية
.PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW ومبادئ قانون العقد الأوروبى ، PRINCIPLES
وتعتبر هذه المبادئ من قبيل المبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية .
بينما قررت بعض الأحكام الأخرى سد النقص فى النصوص عن طريق المبادئ العامة التى تقوم عليها نصوص
الاتفاقية ذاتها ، ولم تبحث عن تلك المبادئ فى مصادر خارجية لاستكمال نقص النصوص ، بل سدت النقص - بعد أن
وجدت أنه لا يوجد فى المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ذاتها ما يغنيها - عن طريق تطبيق القانون الواجب
التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص.
* * * *
خاتمه
-198 لقد اتضح لنا من الدراسة المتقدمة أن توحيد أحكام عقد البيع الدولى للبضائع محل اهتمام المنظمات الدولية منذ
أول محاولة لتوحيد البيوع الدولية للبضائع ( UNIDROIT ) زمن بعيد . وقد بذل معهد روما لتوحيد القانون الخاص
سنة 1930 ، واستمرت الجهود التى بذلها فى السنوات التالية حتى أثمرت عن إبرام اتفاقيتين دوليتين هما : اتفاقية لاهاى
ولم . ( ULIS ) واتفاقية لاهاى بشأن البيع الدولى للبضائع 1964 ، ( ULF ) بشأن تكوين البيع الدولى للبضائع 1964
ينضم الى هاتين الاتفاقيتين سوى عدد قليل من الدول ، فلم يتحقق التوحيد المنشود . وفى سنة 1966 أنشئت لجنة الأمم
المتحدة للقانون التجارى الدولى ( اليونسترال ) وأعطت أولوية خاصة فى عملها لتوحيد أحكام البيع الدولى للبضائع . وقد
( أسفرت الجهود التى بذلتها اللجنة عن إبرام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (اتفاقية فيينا 1980
لكى تحل محل اتفاقيتى لاهاى لسنة 1964 . وقد دخلت اتفاقية فيينا 1980 حيز التنفيذ منذ أول يناير 1988 ، وكانت
مصر من أوائل الدول التى انضمت اليها ، كما أقبل عدد كبير من الدول على الانضمام اليها. وقد بلغ عدد الدول
الأطراف فى الاتفاقية حتى الآن 58 دولة تبلغ حجم تجارتها الخارجية ثلثى حجم التجارة العالمية .
-199 ولما كان تطبيق الاتفاقية فى مختلف الدول الأطراف قد يؤدى الى اختلاف النتائج بسبب اختلاف قواعد تفسيرها
1 منها عددا من المبادئ التى يتعين الأخذ بها عند تفسير / فى مختلف النظم القانونية، فقد وضعت اتفاقية فيينا فى المادة 7
76
2 سد النقص فى / نصوصها من أجل تطبيق الاتفاقية بطريقة موحدة فى مختلف الدول الأطراف ، كما أوجبت المادة 7
نصوص الاتفاقية عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها تجنبا للإسراف فى اللجوء الى القوانين الوطنية
وتطبيقها على التفصيل الذى عرضناه فى دراستنا المتقدمة .
-200 ويبقى لنا فى النهاية أن نعرض فى ايجاز أهم النتائج التى توصلنا اليها من خلال الدراسة المتقدمة ، وتتلخص هذه
النتائج فيما يلى :
أولا: اتبعت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ( اتفاقية فيينا 1980 ) منهج التوحيد الجزئى ، فهى لا
تسرى إلا على عقود البيع التى تنطبق عليها صفة الدولية ، ومن ثم تظل البيوع التى لا تنطبق عليها هذه الصفة خاضعة
لأحكام القانون الوطنى الواجب التطبيق . وهكذا نجد أمامنا فى كل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية قانونين : القانون
الموحد ويتمثل فى نصوص الاتفاقية ، ويطبق على البيوع الدولية ، والقانون الوطنى الداخلى الذى تختلف أحكامه من
دولة الى أخرى ويحكم البيوع التى لا تتوافر فيها صفة الدولية ، أى البيوع الداخلية البحتة . ومن جانب آخر فإن الاتفاقية
لا تضع حلولا لجميع الموضوعات المتصلة بعقود البيع الدولى للبضائع من أركان وشروط وآثار ، وإنما يقتصر تطبيقها
على تكوين عقد البيع الدولى ، والحقوق والالتزامات التى ينشئها العقد لكل من البائع والمشترى .
ا: ان اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية شارعة ، كما أنها ذاتية التنفيذ ، وهذا يعنى أن الاتفاقية تعتبر بمجرد الانضمام اليها 􀑧 ثاني
جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلى فى الدول الأطراف ومن ثم فإن أطراف عقد البيع الدولى يستمدون حقوقا مباشرة من
نصوص الاتفاقية ذاتها ويجوز لهم التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطنى الذى يطبقها باعتبارها جزءا من القانون الداخلى
فى كل الدول المتعاقدة . كما أن الاتفاقية ذات طبيعة مزدوجة فهى تتضمن فى الأجزاء الثلاثة الأولى منها ( المواد من 1
إلى 88 ) قواعدا موحدة تتناول تكوين عقد البيع الدولى للبضائع وآثاره ، وهذه القواعد وثيقة الصلة بالنظرية العقدية
101 ) تنظيم العلاقات بين – وتدخل فى دائرة القانون الخاص ، بينما يتناول الجزء الرابع من الاتفاقية ( المواد من 89
الدول المتعاقدة فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق والإعلانات والتحفظات والانسحاب منها، وهذه
القواعد تفرض التزامات على الدول المتعاقدة وتدخل فى نطاق القانون الدولى العام . وهذه الطبيعة المزدوجة للإتفاقية لها
أثر على تفسير نصوصها إذ لا تخضع النصوص الواردة فى الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتفاقية لقواعد تفسير المعاهدات
الدولية التى قننتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 لأن قواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام ترتبط
ارتباطا وثيقا بالتزامات الدول وهى غير ملائمة لتفسير النصوص المتعلقة بالتزامات أطراف عقد البيع. وعلى النقيض من
ذلك فإن النصوص الواردة فى الجزء الرابع من الاتفاقية تخضع لقواعد تفسير المعاهدات الدولية التى قننتها اتفاقية فيينا
. لقانون المعاهدات لسنة 1969
على أن التفرقة بين الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتفاقية من جانب والجزء الرابع منها من جانب آخر لا تحول
دون تطبيق بعض قواعد التفسير المقررة فى القانون الدولى العام على المسائل التى لا ترتبط بالتزامات أطراف عقود
البيع الدولى للبضائع ، أيا كان موضع هذه المسائل فى الاتفاقية. ومن هذه المسائل مسألة الاختلافات بين النصوص
الرسمية للاتفاقية المحررة بلغتين أو أكثر ، وكذلك تصحيح الأخطاء التى ترد فى النسخ الرسمية للاتفاقية. وقد اتضح لنا
من الدراسة أن النسخة العربية الرسمية للاتفاقية تحتوى على عديد من التشوهات والأخطاء التى يتعين تصويبها . ولا
شك أن هذا الوضع يثير مشكلات متعددة فى التطبيق ويعرقل التوحيد وهو الهدف الأسمى الذى تسعي الاتفاقية الى تحقيقه
77
. وقد وضعت اتفاقية فيينا 1969 حلولا يتعين تطبيقها لعلاج المشكلات المتعلقة بالاختلافات والأخطاء فى نصوص
الاتفاقية .
ا: أدرك واضعو الاتفاقية أن مجرد وضع نصوص موحدة فى شأن البيع الدولى للبضائع لا يكفى لتحقيق التوحيد 􀑧 ثالث
المنشود، بل يتعين تفسير نصوص الاتفاقية فى مختلف الدول التى تنضم الى الاتفاقية بطريقة تكفل وحدة التفسير لبلوغ
التوحيد فى تطبيقها . ولذلك فقد وضعت المادة 7 الفقرة الأولى من الاتفاقية مبادئًا ثلاثة يتعين على المفسر قاضيا كان أو
محكما أوفقيها مراعاتها عند تفسير النصوص وهى : الطبيعة الدولية للاتفاقية ، والتوحيد فى التطبيق ، ومراعاة حسن
النية فى التجارة الدولية . وهذا يقتضى تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرا ذاتيا، والابتعاد عن طرائق التفسير المعروفة
فى النظم القانونية الداخلية ، وعدم الاعتماد على معان المصطلحات فى القوانين الوطنية ، كما يقتضى أن تأخذ محاكم كل
دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية فى الاعتبار عند تفسير نصوصها المبادئ القضائية التى قررتها المحاكم التى طبقت
الاتفاقية فى الدول الأخرى بالإضافة لقرارات هيئات التحكيم .
وقد أوضحنا فى دراستنا الجهود التى تبذل على المستوى الدولى لنشر هذه الأحكام القضائية وقرارات هيئات
التحكيم وتوفيرها فى الدول الأطراف فى الاتفاقية ، كما ذكرنا المصادر التى يمكن الاستعانة بها للحصول على هذه
الأحكام وأهم المواقع التى تنشرها على شبكة الإنترنت بمختلف اللغات ، بالإضافة الى أهم المؤلفات الفقهية التى شرحت
الاتفاقية ، وأوضحنا الدور الهام الذى يلعبه الفقه فى تفسير ما غمض من نصوص الاتفاقية. كما أوضحنا أنه على الرغم
1 قد ذكرت حسن النية كمبدأ من مبادئ التفسير إلا أن هذا لا يعنى أن حسن النية يقتصر على التفسير / من أن المادة 7
فحسب ، بل يعد مبدأً عامًا من المبادئ التى تقوم عليها الاتفاقية . وهذا المبدأ غير موجه للقضاه والمحكمين فحسب، بل
هو موجه أيضا لأطراف المعاملات ويوجب عليهم اتباع حسن السلوك فى التعامل .
رابعا: لم تقف الاتفاقية عند حد وضع مبادئ يسترشد بها المفسر – قاضيا كان أو محكما أو فقيها – عند تفسيره للنصوص
، بل تصدت أيضا لمشكلة النقص فى النصوص ، ووضعت حلولا لعلاجها . ووفقا للمادة 7 فقرة ( 2) من الاتفاقية يجب
على المحاكم أن تبتعد عن القوانين الوطنية فلا تلجأ اليها لسد النقص فى النصوص ، وإنما تستكمل النقص عن طريق
تطبيق المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية تجنبا لاحتمالات تشعب النتائج واختلافها بسبب اختلاف الحلول التى
تقررها القوانين الوطنية . فإذا لم تسعف هذه المبادئ العامة القاضى أو المحكم فى سد النقص ، فلا مفر – والحال كذلك
– من سد النقص عن طريق الرجوع الى القانون الوطنى الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص . فلا
يكفى إذن لتحقيق التوحيد المنشود أن يراعى فى تفسير الاتفاقية صفتها الدولية والتوحيد فى التطبيق وحسن النية فى
التجارة الدولية ، بل يجب أيضا على القاضى او المحكم أن يسد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق المبادئ العامة
التى تقوم عليها الاتفاقية . وقد اتضح لنا من ذلك أن الفلسفة التى تقوم عليها الاتفاقية فى التفسير ترتكز على اقصاء
القوانين الوطنية من التطبيق الى أقصى درجة ممكنة سواء عند تفسير نصوص الاتفاقية أو عند سد النقص فى النصوص
، والاعتماد فى التفسير على نصوص الاتفاقية ذاتها عن طريق تطبيق المبادئ العامة التى ترتكز عليها ، من أجل تحقيق
التوحيد المنشود .
1 من اتفاقية فيينا 1980 لم تعد قاصرة فى تطبيقها على البيوع الدولية ، / س ا: أن مبادئ التفسير التى ذكرتها المادة 7 􀑧 خام
بل أصبحت تشكل مبادئ عامة لتفسير الاتفاقيات والقوانين النموذجية التى وضعت لتوحيد قوانين التجارة الدولية ، وذلك
1 نقلا يكاد يكون حرفيا . كما أن مبادئ / لأن كثيرًا من الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية المختلفة نقلت نص المادة 7
78
(210[ العقود التجارية الدولية التى قننها معهد روما لتوحيد القانون الخاص سنة 1994 تضمنت أغلب مبادئ التفسير ([ 210
1 من اتفاقية فيينا. / التى ذكرتها المادة 7
******
أهم المراجع
أولا : المراجع العربية
د. ثروت حبيب · •
دراسة فى قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية (اتفاقية فيينا لبيوع 1980 )، مكتبة الجلاء الجديدة
بالمنصورة ، الطبعة الثانية 1995
د. جمال محمود عبد العزيز · •
.1997- الالتزام بالمطابقة فى عقد البيع الدولى للبضائع ، القاهرة 1996
د. رضا محمد ابراهيم عبيد · •
. الالتزام بالتسليم فى القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 1979
د. عبد الحكيم الرفاعى · •
السياسة الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع ، القاهرة ،
.1976
د. عبد الحليم القونى · •
حسن النية وأثره فى التصرفات فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق
. جامعة المنوفية ، 1997
د. عبد الرزاق السنهورى · •
الوسيط فى شرح القانون المدنى ، دار احياء التراث العربى ، بيروت .
د. عبد المنعم البدراوى · •
أصول القانون المدنى المقارن ، الطبعة الثانية .
د. على ابراهيم · •
. الوسيط فى المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1995
د. محسن شفيق · •
79
اتفاقيات لاهاى 1964 بشأن البيع الدولى للمنقولات المادية، دراسة فى قانون التجارة الدولية ، مجلة القانون
والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية ، العددان الثالث والرابع ، السنة الثالثة والأربعون ، 1974
د. محسن شفيق · •
. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع ( دراسة فى قانون التجارة الدولى )، دار النهضة العربية ، 1980
د. محمود سمير الشرقاوى · •
. العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولى للبضائع ، دار النهضة العربية ، 1992
د. محمود سمير الشرقاوى · •
منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولى ، دار النهضة العربية ، 1997
د. محمود مختار أحمد بريري · •
الالتزام باستغلال المبتكرات الجديدة ، دار الفكر العربى .
د. مصطفى كمال وصفى · •
فى تقديمه للجزء الثالث من كتاب " الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الأمام مالك : تأليف العلامة ابى
البركات أحمد بن محمد أحمد الدرديرى ، دار المعارف .
ثانيا : المراجع الأجنبية
1) مؤلفات عامة ومتخصصة ورسائل: ) (1)
• • Bernard Audit
La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980,
Paris: Librairie Général de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J). 1990
• • Massimo C. Bianca/Joachim M. Bonell
Commentary on the International Sales Law, Millan: Giuffiè. 1987.
• • Gert Brandner
Admissibility of Analogy in Gap-Filling under the CISG, LLM thesis, University of
Aberdeen. 1999
• • Ulrich Drobnig
General Principales of European Contract Law, in : Sarcevic / Volken (ed.), Dubrovnik
Lectures, New York : Oceana, 1986 (305-333)
• • Fritz Enderlein / Dietrich Maskow
International Sales Law, United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods - Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, New
York : Oceana, 1992
• • Gyula Eörsi
80
General Provisions, in : Galsten/Smit (ed.), International Sales (Parker School Conference,
October. 1983), New York Mathhew Bender, 1984 (ch2, 1-36)
• • Folson, Gordon and Spanogle
International Business Transactions in a Nutchell, West Group (5th ed.). 1996
• • Tony Guest (ed.)
Benjamin's Sales of Goods, fifth edition, Sweet & Maxwell, 1997
• • Vincent Heuzé
La vente internationale de marchandises - Droit Uniforme, Paris : Joly, 1992
• • John Honnold
Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convantion; Third
Edition. Kluwer Law International, 1999.
• • Alina Kaczorowska
International Trade Conventions and Their Effectiveness Present and Future, Kluwer Law
International, 1995
• • Albert H. Kritzer
Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Kluwer Law International. 2 Vols., (Loose leaf) 1989-1994
• • Joseph Lookofsky
Understanding the CISG in the USA, Kluwer Law International, 1995
• • Peter Schlechtriem
Uniform Sales Law, The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna: Manz, 1986.
• • Peter Schlechtriem
Commentery on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (Translated
to English by Geoffrey Thomas) Oxford (Charendm Press) Second edition, 1998
• • Malcolm N. Shaw
International Law, fourth edition, Cambridge Low Price Edition, 1998
• • Paul Volken
The Vienna Convention : Scope, Interpretation and Gap-Filling, in : Peter Sarcevic and Paul
Volken (ed.), Dubrovnik Lectures 1985, New York : Oceana, 1986 (19-53)
• • Claude Witz
Les Premières Applications Jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale,
L.G.D.J. 1995
2) أبحاث ومقالات )
• • Frank Diedrich
81
Maintaining Uniformity in International Uniform Law Via Autonomous Interpretation :
Software Contracts and the CISG, 8 Pace International Law Review. 1996
• • Allan E. Farnsworth
Review of Standard Forms, 21 Cornell International Law Journal, 1988 (439-447)
• • Franco Ferrari
Uniform Interpretatioin of the 1980 Unifrom Sales, 24 Georgia Journal of International and
Comparative Law, 1994 (183-228)
• • Harry M. Flechtner
The Several Texts of the CISG in a Decentralized System : Observations on Translations,
Reservations and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7 (1), 17 Journal of
Law and Commerce, 1998 (187-217)
• • Robert Hillman
Article 29(2) of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods; A New Effort at Clarifying the Legal Effect of "No Oral Modification" Clauses, 21
Cornell International Law Journal, 1988 (449-466)
• • Phanesh Koneru
The International Interpretation of the UN Convention on Contracts, for the International
Sale of Goods : An Approach ****d on General Principles, 6 Minnesota Journal of Global
Trade, 1997 (105-152)
• • Ulrich Magnus
General principles of UN Sales Law, 3 International Trade and Business Law, Annual, 1997
(33-56)
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/magnus.html
• • Maria del Pilar Perales Viscasillas
Unidroit Principles of International Commercial Contracts: Sphere of Application and
General Provisions, 13 Arizona Journal of International and Comparative Law, 1996 (380-
441)
• • Peter Winship
Formation of International Sales Contracts under the 1980 Vienna Convention, 17
International Lawyer, 1983 (1-18)
3) تعليقات )
• • Hossam El-Saghir
Editorial Remerks, in : Guide to Article 25 CISG. Comparison with Principles of European
Contract Law, (PECL), July 2000
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp25.htm
• • André Tunc
82
Commentary on The Hague Conventions on the 1st of July 1964 on International Sale of
Goods and the Formation of the Contract of Sale, in : Ministry of Justic of the Netherlands
(ed.), Diplomatic Conference on the Unification of Law Governing the International Sale of
Goods (The Hague, 2-25 April 1964) - Records and Documents of the Conference, Vol. 1.
Records, the Hague (Government) 1966 ( 355-391)
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio.tunc.html >
• • UNCITRAL Secretariat
Commentary on Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UN.
Doc. A/ 97/5 in: United Nations Conference on Contracts for the International Sale of
Goods, Official Records, UN. Doc. A/CONF. 97/19, New York (United Nations) 1981
• • UNCITRAL Secretariat
Collectioin and dissemination of interpretation of Uncitral Legal Texts: note by the
Secretariat (A/CN.9/312) in: Uncitral Yearbook, Vol. XIX; 1988 p. 136
• • Peter Winship
Commentary on Professor Kastely's Rhetorical Analysis (Symposium Reflections), 8
Northwestern Journal of Law & Business, 1988 (623-639)
4) تقارير ) (4)
• • UNCITRAL
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its
eleventh session. New York, 30 May - 16 June, 1978 (A/33/17) Uncitral Yearbook vol. IX:
1978 p. 11
• • UNCITRAL
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its
twenty first session (New York, 11-20 April, 1988) Uncitral Yearbook vol. XIX: 1988 p. 16
5) أهم مصادر نشرت فيها أعمال لجنة اليونسترال ( وثائق، تقارير،...) )
• • John O. Honnold
Documentary History of the Uniform Law for International Sales. Denver (Kluwer) 1989
• • United Nations Commission on International Trade Law YEARBOOK,
Vols. (1-11) New York (United Nations)
• • United Nations Conference on Contracts for the International Sale of
Goods. Official Records:
Documents of the Conference and Summary Records of the Plenary Meetings and of the
Meetings of the Main Committies Vienna, 10 March - 11 April 1980), UN. Doc. A/CONF.
97/19, New York : United Nations. 1981
6) أهم مصادر للأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم )
• • Law School of Pace University (New York) website:
http://www.cisg.law.pace.edu/
83
• • Uncitral
CLOUT-Case Law on Uncitral Texts, A/CN./SER. C/Abstracts
• • UNILEX
International Case Law & Bibliography on the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Edited by Michael Joachim Bonell with Assistance of Liguori,
Veneziano and Laboni, Mari, Pera, Hesselink.
Transnational Publishers, inc.
7) أعمال ببليوغرافية ) (7)
• • Michael R. Will
Twenty Years of International Sales Law Under the CISG : The UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, International Bibliography and Case Law
Digest (1980-2000) Kluwer Law International, 2000
• • Pace University website:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/biblio.html
• • UNILEX
International Case Law & Bibliography on The UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Edited by Michael Joachim Bonell with assistance of Liguori,
Veneziano and Laboni, Mari, Pera, Hesselink.
Transnational Publishers, inc.
84
ملحق
بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
( بعد تصويب ما جاء بالنسخة الرسمية العربية من أخطاء )*
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
ديباجة
إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقيه،
إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية
السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد،
وإذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام فى تعزيز العلاقات الودية بين
الدول،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ فى الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية
والاقتصادية والقانونيه، من شأنه ان يسهم فى ازالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة
الدولية ،
قد اتفقت على مايلى :
الجزء الأول
نطاق التطبيق وأحكام عامة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 1
1) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة: )
(أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة ؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
85
2) لايلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة اذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أى معاملات سابقة )
بين الأطراف ، او من المعلومات التى أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو فى وقت انعقاده.
3) لاتؤخذ فى الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد فى تحديد تطبيق هذه الاتفاقية )
.
المادة 2
لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية :
(أ) البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، إلا اذا كان البائع لايعلم قبل انعقاد العقد أو وقت
انعقاده، ولايفترض فيه ان يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة؛
(ب) بيوع المزاد ؛
(ج) البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛
(د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود ؛
(ه) السفن والمراكب والحوامات والطائرات ؛
(و) الكهرباء .
المادة 3
1) تعتبر بيوعا عقود التوريد التى يكون موضوعها صنع بضائع أو انتاجها إلا اذا تعهد الطرف الذى طلب البضائع )
بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو انتاجها.
2) لاتطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتضمن الجزء الأساسى فيها التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد )
العاملة أو غير ذلك من الخدمات .
المادة 4
يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من البائع
والمشترى . وفيما عدا الأحوال التى يوجد فى شأنها نص صريح مخالف فى هذه الاتفاقية، لاتتعلق هذه الاتفاقية بوجه
خاص بما يلى :
(أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه ؛
(ب) الآثار التى قد يحدثها العقد فى شأن ملكية البضائع المبيعة.
المادة 5
لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على مسؤوليه البائع الناتجة عن الوفاة أو الاصابات الجسمية التى تحدث لأى شخص
بسبب البضائع .
المادة 6
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة
12 ، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره .
الفصل الثانى
أحكام عامة
المادة 7
86
1) يراعى فى تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى ضمان احترام )
حسن النية فى التجارة الدولية.
2) المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا )
للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا
لقواعد القانون الدولى الخاص .
المادة 8
1) فى حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى )
كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لايمكن ان يجهله.
2) فى حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه )
شخص سوى الادراك ومن نفس صفة الطرف الآخر اذا وضع فى نفس الظروف .
3) عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين او مايفهمه شخص سوى الادراك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار )
جميع الظروف المتصلة بالحالة ، لاسيما المفاوضات التى تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التى استقر عليها التعامل
بينهما والأعراف وأى تصرف لاحق صادر عنهما .
المادة 9
1) يلتزم الطرفان بالأعراف التى اتفقا عليها وبالعادات التى استقر عليها التعامل بينهما . )
2) مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل عرف )
كانا يعلمان به أو كان ينبغى أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع ومراعى بانتظام فى التجارة الدولية بين
الأطراف فى العقود المماثلة السارية فى نفس فرع التجارة .
المادة 10
فى حكم هذه الاتفاقية :
(أ) اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى له صلة وثيقة بالعقد
وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف التى يعلمها الطرفان أو التى كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.
(ب) اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل ، وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد .
المادة 11
لايشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو اثباته كتابة، ولايخضع لأى شروط شكلية. و يجوز اثباته بأى وسيلة بما فى
ذلك الاثبات بالبينة.
المادة 12
جميع أحكام المادة 11 والمادة 29 أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية التى تسمح باتخاذ أى شكل غير الكتابة لأجل
انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الاعلان عن قصد أحد الطرفين لاتطبق عندما
يكون مكان عمل أحد الطرفين فى احدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التى أعلنت تحفظها بموجب المادة
96 من هذه الاتفاقية. ولايجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها .
المادة 13
87
يشمل مصطلح " كتابة " ، فى حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس .
الجزء الثانى
تكوين العقد
المادة 14
1) يعتبر إيجابا أى عرض لابرام عقد اذا كان موجها الى شخص أو عدة أشخاص معينين،وكان محددا بشكل )
كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به فى حالة القبول. و يكون العرض محددا بشكل كاف اذا عين البضائع
وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما .
2) ولايعتبر العرض الذى يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة الى الإيجاب مالم يكن الشخص )
الذى صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك .
المادة 15
1) يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب . )
2) يجوز سحب الإيجاب ، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، اذا وصل سحب الايجاب إلى المخاطب قبل )
وصول الإيجاب أو فى وقت وصوله .
المادة 16
1) يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد اذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون )
هذا الأخير قد أرسل قبوله .
2) ومع ذلك لايجوز الرجوع عن الإيجاب : )
(أ) (أ) اذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة
أخرى؛ أو
(ب) اذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لارجوع عنه وتصرف على هذا الأساس .
المادة 17
يسقط الإيجاب ، ولو كان لارجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب .
المادة 18
1) يعتبر قبولا أى بيان أو أى تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب .أما السكوت أو عدم )
القيام بأى تصرف فلا يعتبر أى منهما فى ذاته قبولا.
2) يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب مايفيد الموافقة. ولا يحدث القبول أثره اذا )
لم يصل إلى الموجب خلال المدة التى اشترطها، أو خلال مدة معقولة فى حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ
فى الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب. ويلزم قبول الإيجاب الشفوى فى الحال مالم
يتبين من الظروف خلاف ذلك .
3) ومع ذلك ، اذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجارى بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذى )
عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما ، كالذى يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب،
88
عندئذ يكون القبول نافذا فى اللحظة التى تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة
السابقة.
المادة 19
1) اذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن اضافات او تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضا )
للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلا .
2) ومع ذلك اذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لاتؤدى إلى تغيير )
أساسى للإيجاب ، فهو يشكل قبولا إلا اذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال
اخطار بهذا المعنى، فاذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ماجاء فى الإيجاب مع التعديلات
التى جاءت فى صيغة القبول .
3) الشروط الإضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان و موعد التسليم )
للبضائع أو ما يتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدى
إلى تغيير أساسى بما جاءت به صيغة الإيجاب.
المادة 20
1) يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من )
التاريخ المبين بالرسالة ، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على الغلاف . ويبدأ سريان المدة التى يحددها
الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى، من لحظة وصول الإيجاب إلى
المخاطب .
2) تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول فى حساب تلك المدة . ومع ذلك )
، اذا لم يمكن تسليم اخطار القبول فى عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو
يوم عطلة عمل فى مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالى من أيام العمل .
المادة 21
1) ومع هذا يحدث القبول المتأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطب شفويا بذلك أو أرسل اليه )
اخطارا بهذا المعنى .
2) اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت فى ظروف ظهر معها انه لو كان )
ايصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلى الموجب فى الوقت المناسب، فان هذا القبول المتأخر يحدث آثاره إلا اذا قام
الموجب دون تأخير بإخبار المخاطب شفويا بأن الإيجاب قد اعتبر ملغيا أو أرسل اليه اخطارا بهذا المعنى.
المادة 22
يجوز سحب القبول اذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثره أو فى نفس
الوقت .
المادة 23
ينعقد العقد فى اللحظة التى يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 24
89
فى حكم هذا الجزء من الاتفاقية ، يعتبر الإيجاب أو الاعلان عن قبول أو أى تعبير آخر عن القصد قد " وصل "
إلى المخاطب عند ابلاغه شفويا أو تسليمه اليه شخصيا بأى وسيلة أخرى أو تسليمه فى مكان عمله أو فى عنوانه
البريدى ، أو لدى تسليمه فى مكان سكنه المعتاد اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
الجزء الثالث
بيع البضائع
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 25
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية اذا تسببت فى الحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه
أن يحرمه بشكل أساسى مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، مالم يكن الطرف المخالف لا يتوقع مثل
هذه النتيجة وما لم يكن أى شخص سوى الادراك من نفس الصفة لا يتوقع مثل هذه النتيجة فى نفس الظروف .
المادة 26
لايحدث اعلان فسخ العقد أثره الا اذا تم بواسطة اخطار موجه إلى الطرف الآخر.
المادة 27
ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك ، فان أى تأخير أو خطأ فى ايصال أى اخطار أو
طلب او تبليغ يبعث به أحد الطرفين فى العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول
الاخطار أو الطلب أو التبليغ ، لايحرم هذا الطرف من حقه فى التمسك به.
المادة 28
اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فإن
المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بالتنفيذ العينى إلا اذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع
مماثلة لاتشملها هذه الاتفاقية .
المادة 29
1) يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين . )
2) العقد الكتابى الذى يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل او فسخ رضائى كتابة لايمكن تعديله أو فسخه )
رضائيا باتباع طريقة أخرى . غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف
الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
الفصل الثانى
التزامات البائع
المادة 30
يجب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد
وهذه الاتفاقية .
الفرع الأول
90
تسليم البضائع والمستندات
المادة 31
اذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر، فان التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى :
(أ) تسليم البضائع إلى أول ناقل لايصالها إلى المشترى ، اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع؛
(ب) وفى الحالات التى لاتندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، اذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة او بضائع معينة
بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع او تنتج ، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان
معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين- يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان؛
(ج) وفى الحالات الأخرى - يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه
مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
المادة 32
1) اذا قام البائع، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، واذا كانت البضائع لايمكن تعيينها )
بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها او بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع
أن يرسل للمشترى اخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع.
2) اذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لكى يتم النقل إلى المكان )
المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة فى مثل هذا النقل .
3) اذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشترى عندما يطلب ذلك ، )
بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين.
المادة 33
يجب على البائع أن يسلم البضائع :
(أ) (أ) فى التاريخ المحدد فى العقد أو فى التاريخ الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى
العقد؛ أو
(ب) فى أى وقت خلال المدة المحددة فى العقد أو التى يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا اذا تبين من
الظروف أن المشترى هو الذى يختار موعدا للتسليم ؛ أو
(ج) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، فى جميع الأحوال الأخرى .
المادة 34
اذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان
المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقتضيه. و اذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك
الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات ، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله
نفقات غير معقولة. ومع ذلك ، يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
الفرع الثانى
مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته
91
المادة 35
1) على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد. )
2) ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، لاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد الا اذا كانت : )
(أ) صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع ؛
(ب) صالحة للاستعمال فى الأغراض الخاصة التى أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد،
إلا اذا تبين من الظروف أن المشترى يعتمد على خبرة البائع أو تقديره ، أو كان من غير المعقول للمشترى أن يعتمد على
ذلك ؛
(ج) متضمنة صفات البضاعة التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة أو نموذج؛
(د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التى تستعمل عادة فى تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود
الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.
3) لايسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية(أ) إلى (د) من الفقرة السابقة عن أى عيب فى المطابقة كان )
يعلم به المشترى أو كان لايمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.
المادة 36
1) يُسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية ، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى )
المشترى ، وان لم يظهر هذا العيب إلا فى وقت لاحق.
2) وكذلك يُسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يحدث بعد الوقت المشار اليه فى الفقرة السابقة، وينسب إلى )
عدم تنفيذ أى من التزاماته، بما فى ذلك الاخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال
العادى أو للاستعمال الخاص، او محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.
المادة 37
فى حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من
البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء فى العقد أو اصلاح العيب فى مطابقة البضائع،
بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق
فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 38
1) على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف . )
2) اذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة. )
3) اذا غير المشترى وجهة البضائع أو أعاد ارسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم ، )
أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة ارسالها ، جاز تأجيل فحصها إلى
حين وصولها إلى المكان الجديد.
المادة 39
1) يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع اذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة )
معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.
92
2) وفى جميع الأحوال ، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة اذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة )
أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلا ، إلا اذا كانت هذه المدة لاتتفق مع مدة الضمان التى نص عليها
العقد .
المادة 40
ليس من حق البائع ان يتمسك بأحكام المادتين 38 و 39 اذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو
كان لايمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى .
المادة 41
على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير، إلا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود
مثل هذا الحق أو الادعاء . ومع ذلك فإن كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى،
. فان التزامات البائع تخضع لأحكام المادة 42
المادة 42
1) على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير مبنى على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية )
كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على اساس الملكية
الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى وذلك :
(أ) بموجب قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها اذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن
البضائع ستباع أو تستعمل فى تلك الدولة ؛ أو
(ب) فى الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى.
2) لايشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التى : )
(أ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أو لايمكن ان يجهل وجود الحق أو الادعاء؛ أو
(ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات
التى قدمها المشترى.
المادة 43
1) يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة 41 أو المادة 42 اذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محددا )
طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.
2) لايجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة اذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء . )
المادة 44
بالرغم من أحكام الفقرة ( 1) من المادة 39 والفقرة( 1) من المادة 43 ، يجوز للمشترى أن يخفض الثمن وفقا
لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات إلا فيما يتعلق بالكسب الذى فاته وذلك اذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه
بتوجيه الاخطار المطلوب .
الفرع الثالث
الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع للعقد
93
المادة 45
1) اذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشترى: )
؛ (أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد 46 إلى 52
. (ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد 74 إلى 77
2) لايفقد المشترى حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع . )
3) لايجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح البائع أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشترى بأحد الجزاءات )
المقررة فى حالة مخالفة البائع للعقد.
المادة 46
1) يجوز للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته الا اذا كان المشترى قد استعمل حقا يتعارض مع هذا )
الطلب .
2) لايجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا اذا كان العيب )
فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسليم البضائع البديله فى الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم
المطابقة وفقا لأحكام المادة 39 أو فى ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار .
3) يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب فى المطابقة إلا إذا كان )
هذا الإصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال . ويجب طلب الاصلاح إما فى وقت
الاخطار بوجود العيب فى المطابقة وفقا للمادة 39 و إما فى ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار .
المادة 47
1) يجوز للمشترى أن يحدد للبائع فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته. )
2) فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى اخطارا من البائع بأنه سوف لاينفذ التزاماته فى الفترة الاضافية )
المحددة لايجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد. غير
أن المشترى لايفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ .
المادة 48
1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة 49 ، يجوز للبائع ، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل فى )
تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولايسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو شكوكا فى قيام
البائع بدفع المصاريف التى أنفقها المشترى. ومع ذلك يحتفظ المشترى بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى
هذه الاتفاقية.
2) اذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما اذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى فى ميعاد معقول جاز للبائع )
تنفيذ التزاماته فى الميعاد الذى حدده فى طلبه. ولايجوز للمشترى قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع
تنفيذ البائع لالتزاماته.
3) اذا قام البائع باخطار المشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته فى المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من )
المشترى أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة.
94
4) لايحدث الطلب أو الاخطار الذى يقوم به البائع وفقا للفقرتين ( 2) و( 3) من هذه المادة أثره إلا اذا وصل إلى )
المشترى .
الماده 49
1) يجوز للمشترى فسخ العقد: )
(أ) اذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية
للعقد ؛ أو
(ب) فى حالة عدم التسليم، اذا لم يقم البائع بتسليم البضائع فى الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا للفقرة
1) من المادة 47 أو اذا أعلن أنه سوف لايسلمها خلال تلك الفترة. )
2) أما فى الحالات التى يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشترى يفقد حقه فى فسخ العقد الا اذا وقع )
الفسخ:
(أ) فى حالة التسليم المتأخر، فى ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم؛
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر ، اذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول:
- 1 بعد أن يكون المشترى قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة ؛ أو
- 2 بعد انقضاء أى فترة اضافية يحددها المشترى وفقا للفقرة ( 1) من المادة 47 أو بعد ان يعلن البائع أنه سوف
لاينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية؛ أو
- 3 بعد انقضاء أى فترة اضافية يعينها البائع وفقا للفقرة ( 2) من المادة 48 أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف
لايقبل التنفيذ .
المادة 50
فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا ، جاز للمشترى أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين
قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت .غير أنه اذا قام البائع باصلاح
الخلل فى تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة 37 أو المادة 48 ، أو اذا رفض المشترى أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين
المذكورتين ، فلا يجوز للمشترى أن يخفض الثمن.
المادة 51
1) اذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع أو اذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا للعقد، تطبق أحكام )
المواد من 46 إلى 50 بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.
2) لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد برمته إلا اذا كان عدم التنفيذ الجزئى أو العيب فى المطابقة يشكل مخالفة )
جوهرية للعقد.
المادة 52
1) اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد ، جاز للمشترى أن يستلمها أو أن يرفض استلامها . )
2) اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها فى العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية )
الزائدة أو أن يرفض استلامها. واذا استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد
فى العقد .
95
الفصل الثالث
التزامات المشترى
المادة 53
يجب على المشترى، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
الفرع الأول
دفع الثمن
المادة 54
يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ مايلزم واستيفاء الاجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين
والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن .
المادة 55
اذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن ، صراحة أو ضمنا ، تحديدا لثمن البضائع او بيانات يمكن
بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا فى حالة عدم وجود مايخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادى الموجود وقت
انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة فى ظروف مماثلة فى نفس النوع من التجارة .
المادة 56
اذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففى حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافى .
المادة 57
1) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع : )
(أ) فى مكان عمل البائع ؛ أو
(ب) فى مكان التسليم ، اذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات .
2) يتحمل البائع أى زيادة فى مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد. )
المادة 58
1) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع )
أو المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى وفقا للعقد وهذه الاتفاقية.ويجوز للبائع ان يعتبر الدفع شرطا لتسليم
البضائع أو المستندات .
2) اذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع ارسالها بشرط أن لاتسلم البضائع أوالمستندات التى تمثلها إلى )
المشترى إلا مقابل دفع الثمن .
3) لايلزم المشترى بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضا مع كيفية )
التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين .
المادة 59
96
يجب على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام
هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى اجراء.
الفرع الثانى
الاستلام
المادة 60
يتضمن التزام المشترى بالاستلام مايلى :
(أ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم ؛ و
(ب) استلام البضائع .
الفرع الثالث
الجزاءات التى تترتب على مخالفة المشترى للعقد
المادة 61
1)اذا لم ينفذ المشترى التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية ، جاز للبائع: )
؛ (أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد 62 إلى 65
. (ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد 74 إلى 77
2) لايفقد البائع حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على المشترى . )
3) لايجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح المشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات )
المقررة فى حالة مخالفة المشترى للعقد .
المادة 62
يجوز للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، إلا اذا كان البائع قد
استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب .
المادة 63
1) يجوز للبائع أن يحدد للمشترى فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته. )
2) فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها البائع اخطارا من المشترى بأنه سوف لاينفذ التزاماته فى الفترة الاضافية )
المحددة، لايجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد. غير أن
البائع لايفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ .
المادة 64
1) يجوز للبائع فسخ العقد : )
(أ) اذا كان عدم تنفيذ المشترى لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة
جوهرية للعقد ؛ أو
(ب) اذا لم ينفذ المشترى التزامه بدفع الثمن أو لم يتسلم البضائع فى الفترة الاضافية التى حددها البائع وفقا للفقرة
1) من المادة 63 ، أو اذا أعلن أنه سوف لايفعل ذلك خلال تلك الفترة . )
97
2) اما فى الحالات التى يكون المشترى فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ : )
(أ) فى حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشترى ، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم ؛
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر ، اذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول وذلك :
- 1 بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها؛ أو
- 2 بعد انقضاء فترة اضافية يحددها البائع وفقا للفقرة( 1) من المادة 63 ، أو بعد أن يعلن المشترى انه سوف
لاينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
المادة 65
1) اذا كان العقد يقضى بأن على المشترى أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها )
ولم يقدم هذه المواصفات فى الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون
الاخلال بأى حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشترى التى يمكن له معرفتها .
2) اذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشترى بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها )
للمشترى أن يحدد مواصفات مختلفة. واذا لم يقم المشترى بذلك فى المدة المحددة بعد استلام اخطار من البائع بهذا الشأن
تصبح المواصفات التى وضعها البائع نهائية.
الفصل الرابع
انتقال تبعة الهلاك
المادة 66
الهلاك أو التلف الذى يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشترى لايجعله فى حل من التزامه بدفع الثمن ما لم
يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره .
المادة 67
1) اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها فى مكان معين،تنتقل التبعة إلى المشترى )
عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشترى .واذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل فى مكان معين،
لاتنتقل التبعة إلى المشترى الا عند تسليم البضائع إلى الناقل فى ذلك المكان .أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات
التى تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة .
2) ومع ذلك ، لاتنتقل التبعة إلى المشترى مالم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود )
علامات مميزة على البضائع، او بمستندات الشحن، أو باخطار موجه إلى المشترى ، او بطريقة أخرى .
المادة 68
تنتقل إلى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التى تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة. ومع ذلك
اذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فان التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر
مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل. إلا أنه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد
هلكت أو تلفت ولم يخبر المشترى بذلك ، ففى هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف .
المادة 69
98
1) فى الحالات غير المنصوص عليها فى المادتين 67 و 68 تنتقل التبعة إلى المشترى عند استلامه البضائع، او )
عند عدم تسلمها فى الميعاد ، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد.
2) ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشترى اذا وجب عليه استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع )
عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه فى ذلك المكان .
3) اذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة ، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى الا بعد )
تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.
المادة 70
اذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد 67 و 68 و 69 لاتحول دون استعمال المشترى لحقوقه
فى الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة .
الفصل الخامس
أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشترى
الفرع الأول
الاخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات
المادة 71
1) يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته اذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لاينفذ جانبا )
هاما من التزاماته :
(أ) بسبب وقوع عجز خطير فى قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، او بسبب إعساره؛ أو
(ب) بسبب الطريقة التى يعدها لتنفيذ العقد أو التى يتبعها فعلا فى تنفيذه .
2) اذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة فى الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على )
تسليم البضائع إلى المشترى ولو كان المشترى يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة . ولاتتعلق هذه الفقرة الا بالحقوق
المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع .
3) يجب على الطرف الذى يوقف تنفيذ التزاماته قبل ارسال البضائع او بعد ارسالها أن يرسل مباشرة إلى )
الطرف الآخر اخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ اذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته
.
المادة 72
1) اذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز )
للطرف الأخر أن يفسخ العقد.
2) يجب على الطرف الذى يريد الفسخ، اذا كان الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا )
بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته .
3) لاتسرى أحكام الفقرة السابقة اذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لاينفذ التزاماته. )
المادة 73
99
1) فى العقود التى تقضى بتسليم البضائع على دفعات ،اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته )
المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة .
2) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطى الطرف الآخر أسبابا جدية )
للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك
خلال مدة معقولة .
3) للمشترى الذى يفسخ العقد بالنسبة لاحدى الدفعات أن يعلن فى نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التى تم )
استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة اذا كان لايمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التى أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد
بسبب عدم قابليتها للتبعيض.
الفرع الثانى
التعويض
المادة 74
يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التى لحقت بالطرف الآخر والمكسب الذى
فاته نتيجة للمخالفة. و لا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التى توقعها الطرف المخالف أو التى
كان ينبغى له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد فى ضوء الوقائع التى كان يعلم بها أو التى كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج
متوقعة لمخالفة العقد.
المادة 75
اذا فسخ العقد وحدث ، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشترى بشراء بضائع بديلة أو
قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل
. أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 74
المادة 76
1) اذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذى يطالب بالتعويض، اذا لم يكن قد قام بالشراء أو )
بإعادة البيع بموجب المادة 75 ، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد فى العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد وكذلك
التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 74 . ومع ذلك ، اذا كان الطرف الذى يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد
تسلمه البضائع ، يطبق السعر الجارى وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجارى وقت فسخ العقد .
2)لأغراض الفقرة السابقة ، فإن السعر الجارى هو السعر السائد فى المكان الذى كان ينبغى أن يتم فيه تسليم )
البضائع أو ، إذا لم يكن ثمة سعر سائد فى ذلك المكان ، فالسعر فى مكان آخر يعد بدي ً لا معقو ً لا ، مع مراعاة الفروق فى
تكلفة نقل البضائع .
المادة 77
يجب على الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة
الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذى فات. واذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر
الخسارة التى كان يمكن تجنبها.
الفرع الثالث
100
الفائدة
المادة 78
اذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضى فوائد عليه، وذلك مع
. عدم الاخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة 74
الفرع الرابع
الاعفاءات
المادة 79
1) لا‘يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أى من التزاماته اذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى )
ظروف خارجة عن ارادته وانه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن
يكون بامكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه .
2) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد اليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءا فإن ذلك )
الطرف لايعفى من التبعة إلا اذا :
(أ) أعفى منها بموجب الفقرة السابقة؛
(ب) كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة.
3) يحدث الاعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة أثره خلال المدة التى يبقى فيها العائق قائما. )
4) يجب على الطرف الذى لم ينفذ التزاماته أن يوجه اخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره فى قدرته على )
التنفيذ. و اذا لم يصل الاخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى لم ينفذ التزاماته قد علم
بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجه عن عدم استلام الاخطار
المذكور.
5) ليس فى هذه المادة ما يمنع أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقا )
لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة 80
لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته فى حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو
إهمال من جانب الطرف الأول.
الفرع الخامس
آثار الفسخ
المادة 81
1) بفسخ العقد يصبح الطرفان فى حل من الالتزامات التى يرتبها عليهما العقد، مع عدم الاخلال بأى تعويض )
مستحق. و لا يؤثر الفسخ على أى من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الأخرى التى تنظم
حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد.
2) يجوز لأى طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ماكان قد ورده أو دفعه إلى الطرف الآخر )
بموجب العقد. واذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام فى وقت واحد.
101
المادة 82
1) يفقد المشترى حقه فى أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحال على المشترى )
أن يعيد البضائع بحيث تطابق ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها.
2) لا تنطبق الفقرة السابقة: )
(أ) اذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها المشترى لاتنسب
إلى فعله أو تقصيره ؛ أو
(ب) اذا تعرضت البضائع، كلا أو جزءا ، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة 38
؛ أو
(ج) اذا قام المشترى، قبل أن يكتشف ، أو كان من واجبه أن يكتشف ، العيب فى المطابقة، ببيع البضائع ، كلا أو
جزءا فى إطار العمل التجارى العادى، أو قام باستهلاكها، أو بتحويلها فى سياق الاستعمال العادى.
المادة 83
المشترى الذى يفقد حقه فى أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا للمادة 82 يحتفظ بجميع
حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 84
1) اذا كان البائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم تسديد الثمن . )
2) يسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها: )
(أ) اذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها ؛ أو
(ب) اذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو اعادتها كلا أو جزءا بحالة تطابق، إلى حد كبير،
الحالة التى كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة.
الفرع السادس
حفظ البضائع
المادة 85
اذا تأخر المشترى عن استلام البضائع، أو اذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرطين
متلازمين ، وكانت البضائع لاتزال فى حيازة البائع أو تحت تصرفه، كان عليه اتخاذ الاجراءات المعقولة المناسبة
للظروف لضمان حفظ البضائع. وله حبس البضائع لحين قيام المشترى بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا
الغرض.
المادة 86
1) اذا تسلم المشترى بضائع وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، )
وجب عليه أن يتخذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع. وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد
المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.
2) اذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشترى تحت تصرفه فى مكان الوصول ومارس حقه فى رفضها، وجب )
عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن
102
يتحمل مصاريف غير معقولة. ولاينطبق هذا الحكم اذا كان البائع أو شخص مخول بتولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه
موجودا فى مكان وصولها. وتسرى على حقوق والتزامات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام
الفقرة السابقة .
المادة 87
يجوز للطرف الملزم باتخاذ إجراءات حفظ البضائع أن يودعها فى مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط
أن لا تؤدى إلى تحمل مصاريف غير معقولة .
المادة 88
1) يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة اذا )
تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها او عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها
بشرط أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة بعزمه على اجراء البيع.
2) اذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة، وجب على )
الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يتخذ الاجراءات المعقولة لبيعها. ويجب عليه ، قدر
الامكان ، أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بعزمه على اجراء البيع.
3) يحق للطرف الذى يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع )
وبيعها. ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقى.
الجزء الرابع
الأحكام الختامية
المادة 89
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة 90
لا تحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولى تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن
المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف فى دول متعاقدة فى مثل هذا الاتفاق .
المادة 91
1) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى للبضائع )
. وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول / سبتمبر 1981
2) تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الاقرار من قبل الدول الموقعة عليها. )
3) يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التى ليست من الدول الموقعة عليها، اعتبارا من )
التاريخ الذى تعرض فيه للتوقيع.
4) تودع وثائق التصديق والقبول والاقرار والانضمام ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. )
المادة 92
103
1) للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، انها لن تلتزم بالجزء )
الثانى من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية .
2) لاتعتبر الدولة المتعاقدة التى تصدر اعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثانى أو الجزء الثالث من )
هذه الاتفاقية ، دولة متعاقدة فى حكم الفقرة( 1) من المادة 1 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التى ينظمها الجزء الذى
ينطبق عليه الاعلان.
المادة 93
1) إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق، بموجب دستورها، أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص )
المسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن تعلن
أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر ، ولها, فى أى وقت، أن تعدل
إعلانها بتقديم إعلان آخر.
2) يخطر الوديع بهذه الإعلانات ويجب أن تبين الإعلانات بوضوح الوحدات الاقليمية التى تسرى عليها الاتفاقية )
.
3) اذا كانت هذه الاتفاقية سارية فى وحدة إقليمية أو أكثر فى دولة متعاقدة، بموجب اعلان صادر وفقا لهذه )
المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف فى تلك الدولة ، فان مكان العمل هذا لا
يعتبر، فى حكم هذه الاتفاقية، كائنا فى دولة متعاقدة ما لم يكن موجودا فى وحدة إقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية .
4) اذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أى اعلان بموجب الفقرة( 1) من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسرى على جميع )
الوحدات الاقليميه لتلك الدولة.
المادة 94
1) يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو )
قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لاتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت
أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الاعلانات بصورة مشتركة او باعلانات انفرادية
متبادلة.
2) يجوز للدولة المتعاقدة التى تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التى تطبقها )
دولة غير متعاقدة أو أكثر ، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لاتنطبق على
عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول.
3) اذا أصبحت أى دولة تكون موضوع اعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد ، فان الاعلان )
الصادر عنها يحدث أثر الاعلان الصادر بموجب الفقرة( 1) اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة
الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الاعلان أو أن تصدر اعلانا انفراديا متبادلا.
المادة 95
لأى دولة أن تعلن وقت إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها،أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة
الفرعية( 1) (ب) من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 96
104
لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو اثباتها كتابة أن تصدر فى أى وقت اعلانا وفقا للمادة 12
مفاده أن أى حكم من أحكام المادة 11 ، أو المادة 29 ، أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع او تعديله
أو انهاءه رضائيا أو اصدار الايجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النيه، بأى صورة غير الكتابة، لا ينطبق على
الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة.
المادة 97
1) تكون الاعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول او )
الاقرار .
2) تصدر الاعلانات وتأييد الاعلانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسميا. )
3) يحدث الاعلان أثره فى نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية.على أن الاعلان الذى )
يرد إلى الوديع اخطار رسمى به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر
من تاريخ وصوله إلى الوديع. وتحدث الاعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة 94 أثرها فى اليوم الأول
من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر اعلان إلى الوديع.
4) يجوز لأى دولة تصدر اعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه فى أى وقت بإخطار رسمى مكتوب يوجه إلى )
الوديع. ويحدث هذا السحب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الاشعار إلى
الوديع.
5) اذا سحب الاعلان الصادر بموجب المادة 94 فإن هذا السحب يبطل أى اعلان متبادل صادر عن دولة أخرى )
بموجب هذه المادة، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره.
المادة 98
لايسمح بأى تحفظات غير التحفظات المصرح بها فى هذه الاتفاقية بصريح العبارة.
المادة 99
1) مع مراعاة أحكام الفقرة( 6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء )
اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام بما فى ذلك أى
. وثيقة تتضمن اعلانا بموجب المادة 92
2) عندما تصدق أى دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق )
التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، يبدأ سريان هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعد منها، بالنسبة لهذه الدولة
مع مراعاة أحكام الفقرة ( 6)من هذه المادة ، فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ ايداعها
وثيقة التصديق أو القبول او الاقرار أو الانضمام .
3) يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها، وتكون طرفا فى الاتفاقية )
المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية
لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 )أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1
تموز / يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 ) أو فى كليهما ، أن تنسحب ، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقية
لاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 أو من كليهما ، حسب الأحوال، وذلك باخطار
حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
105
4) كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها او تقرها أو تنضم )
اليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة 92 ، انها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية ، يجب عليها وقت
التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 باخطار حكومة هولندا بما
يفيد ذلك.
5) كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو )
تنضم اليها وتعلن ، أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة 92 ، انها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية يجب عليها
وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 باخطار حكومة
هولندا بما يفيد ذلك.
6) فى حكم هذه المادة ، ان التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها من جانب الدول )
الأطراف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 أو فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 لايحدث أثره إلا حين يحدث
انسحاب تلك الدول ، حسبما يقتضيه الأمر، من الاتفاقيتين المذكورتين أثره. ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة
هولندا ، بصفتها الوديع لاتفاقيتى عام 1964 لضمان التنسيق اللازم فى هذا الصدد.
المادة 100
1) لا تنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما إلا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم فى تاريخ بدء سريان )
الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية( 1) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة
الفرعية( 1) (ب) من المادة 1 ، او بعد هذا التاريخ .
2) لاتنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة )
المشار اليها فى الفقرة الفرعية ( 1) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية ( 1) (ب) من المادة 1 ، او بعد
هذا التاريخ .
المادة 101
1) يجوز لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثانى أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه )
اخطار رسمى مكتوب إلى الوديع.
2) يحدث الانسحاب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على وصول الاخطار )
للوديع. وحيث ينص الاخطار على فترة أطول لكى يحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه
الفترة الأطول من وصول الاخطار للوديع.
****
حررت فى فيينا، فى هذا اليوم الحادى عشر من نيسان / ابريل 1980 من أصل واحد، تتساوى نصوصه
الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية.
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بالتوقيع
على هذه الاتفاقية.
106
الفهرس
رقم البند
تمهيد
…………………………........................................ ..........…
1
- اهتمام المنظمات الدولية بتوحيد أحكام البيع الدولى للبضائع 2
(أ) توحيد قواعد تنازع القوانين
……………………………………
3
(ب) توحيد القواعد الموضوعية
………..……………………………
4
6 ………… - إحجام الدول عن الانضمام الى اتفاقيتى لاهاى 1964
- إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال)… 7
- اهتمام اللجنة بتوحيد أحكام البيع الدولى
للبضائع…………………
8
- مراحل إعداد اتفاقية فيينا
……………………………………………
9
- أهمية دراسة
الموضوع………………………………………………
11
- خطة
البحث…………………………………………………………
13
فصل تمهيدى
الطبيعة القانونية لاتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع والأعمال
التحضيرية للمادة 7 من الاتفاقية
تمهيد وتقسيم
………………………………………..........……
14
المبحث الأول
الطبيعة القانونية المميزة لاتفاقية عقود البيع الدولى
للبضائع
تقسيم
………..……………………………………...............……
15
المطلب الأول : الطبيعة المزدوجة للاتفاقية
…………………………
16
107
المطلب الثانى : اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية شارعة
…………………
19
المطلب الثالث : اتفاقية فيينا 1980 اتفاقية ذاتية التنفيذ…………… 21
- الاختلاف بين اتفاقيتى لاهاى 1964 واتفاقية
23 ( عقود البيع الدولى للبضائع ( فيينا 1980
المبحث الثانى
اتفاقية فيينا 1980 والقواعد المقررة لتفسير المعاهدات
الدولية فى القانون الدولى العام
تقسيم .………………………………………………………… 27
المطلب الأول : القواعد المقررة لتفسير المعاهدات الدولية فى
القانون الدولى العام
28 …………………………………
- المذاهب الفقهية فى التفسير
……………………
29
- محاولات وضع قواعد موحدة لتفسير
المعاهدات الدولية
30 ………………………………
31 - اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969
- قواعد تفسير المعاهدات فى اتفاقية فيينا
1969
32
المطلب الثانى : مدى خضوع اتفاقية فيينا لقواعد التفسير المقررة
فى القانون الدولى العام
34 ……………………………
- مشكلة الأخطاء الواردة فى النسخة الرسمية
العربية للاتفاقية
………………………………
41
المبحث الثالث
الأعمال التحضيرية للمادة 7 من الاتفاقية
45 …………………… (ULIS) - الوضع فى اتفاقية لاهاى 1964
- موقف اليونسترال من المادتين 17 ،2 من القانون الموحد
46 ……………………………………… الملحق باتفاقية لاهاى 1964
108
- حسن النية فى مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع
…………………
50
- ادماج مشروع اتفاقية تكوين عقد البيع الدولى ، ومشروع
اتفاقية عقد البيع الدولى فى مشروع واحد ………………………
57
- إضافة فقرة جديدة الى النص فى المؤتمر الدبلوماسى تتعلق
بسد النقص فى النصوص وتعديل رقم المادة الى 7
58 …………………
الفصل الأول
مبادئ التفسير
تمهيد ........................................………………………… …… 60
تقسيم …….................……………………………………… 61
المبحث الأول
الصفة الدولية للاتفاقية
- تعدد معان الاصطلاحات رغم وحدة المسميات
………………….
63
- عدم التقيد بالأنظمة القانونية الداخلية فى الاستدلال على معان
الاصطلاحات ……………………………………………………… 66
- استبعاد طرق التفسير الداخلية …………………………………… 74
- تجنب استخدام اصطلاحات قانونية تثير اللبس ………………… 76
- التشابه بين تفسير الاتفاقية ذاتيا وطريقة تفسير محكمة العدل
الأوروبية للاتفاقيات الأوروبية
79 ……………………………………
المبحث الثانى
التوحيد فى تطبيق الاتفاقية
- استبعاد فكرة إنشاء محكمة عليا تراقب التفسير
…………………
82
- اقتراح إعداد تعليق رسمى على نصوص الاتفاقية
………………
83
- أهمية متابعة أحكام القضاء والقرارات التحكيمية لتحقيق 85
109
التوحيد ………………………………………………………………
- اهتمام لجنة اليونسترال بنشر الأحكام القضائية
…………………
87
- اهتمام فقهاء القانون التجارى الدولى والمراكز البحثية بتجميع
وتصنيف الأحكام القضائية ونشرها
90 ………………………………
- النشر الالكترونى للأحكام ………………………………………… 93
- الأعمال الفقهية ودورها فى تحقيق التوحيد……………………… 94
المبحث الثالث
مراعاة حسن النية
- حسن النية فى القانون المقارن
……………………………………
99
104 ……………… - اقتران حسن النية بالتفسير فى اتفاقية فيينا 1980
- الخلاف حول دور حسن النية فى الاتفاقية
………………………
105
- التمييز بين حسن النية و تطبيقاته فى مجال التفسير وخارج
نطاق التفسير
115 …………………………………………………………
(أ) دور حسن النية فى مجال التفسير
………………………
116
(ب) دور حسن النية خارج نطاق التفسير ………………… 119
الفصل الثانى
سد النقص فى نصوص الاتفاقية
تمهيد وتقسيم …...............…………………………………… 124
المبحث الأول
مشكلة نقص النصوص وموقف اتفاقية فيينا
تقسيم …..………………………………………………………… 125
المطلب الأول: مشكلة نقص النصوص وعلاقتها بالتفسير
- الاتفاقية لم تنظم كافة جوانب عقد بيع البضائع 126
110
- طرق سد النقص فى النصوص ………………… 127
- الارتباط الوثيق بين مبادئ التفسير وقواعد سد
النقص فى النصوص ……………………………
129
المطلب الثانى : التطور التاريخى لقواعد سد النقص فى
النصوص من لاهاى 1964 الى فيينا
133 1980
- مراحل إعداد قانون موحد للبيع الدولى للبضائع 133
- موقف اتفاقية لاهاى 1964 من سد النقص فى
النصوص
134 ……………………………………………
- موقف اتفاقية فيينا من سد النقص فى النصوص 137
المطلب الثالث : شروط تطبيق قواعد سد النقص فى النصوص … 140
أولا : أن يتصل النقص بمسألة متعلقة
بالموضوعات التى تناولها الاتفاقية ولم
تحسمها نصوصها 141
ثانيا : ألا يتعلق النقص بمسألة من المسائل
المستبعدة من مجال تطبيق الاتفاقية
143 …………
المبحث الثانى
قواعد سد النقص فى النصوص
- الاتفاقية اتبعت منهج الدول اللاتينية فى سد النقص فى
النصوص …………………………………………………………… 144
- مضمون المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ……………… 145
أولا : التوسع فى تطبيق نصوص الاتفاقية عن
طريق القياس……………………………… 146
ثانيا : المبادئ العامة المستمدة من نصوص
الاتفاقية …………………………………… 148
ثالثا : المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية
……
151
المبحث الثالث
111
أهم المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية
1) احترام إرادة المتعاقدين ………………………………………… 158 )
2) مبدأ اتخاذ الشخص سوى الإدراك لضابط لقياس سلوك أو )
تصرفات المتعاقدين
168 ………………………………………………
3) ضابط المعقولية )
……………………………………………………
170
4) واجب التعاون بين المتعاقدين )
……………………………………
173
5) واجب الإخطار )
……………………………………………………
174
المبحث الرابع
تطبيقات القضاء وهيئات التحكيم
2) من الاتفاقية ) للمادة 7
تقسيم …………………………………………………………… 176
المطلب الأول : أمثلة للمبادئ العامة التى استخلصتها المحاكم
وهيئات التحكيم …………………………………… 177
المطلب الثانى : سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق
القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص 190
خاتمة ………….…………………………………………………… 198
أهم المراجع …………………………………………………………
ملحق ………………...…………………………………………………
1]) تجنبا لهذه المفاجآت يحدد أطراف العقود التجارية الدولية عادة القانون الواجب التطبيق على العلاقة مقدما عند ]1)
التعاقد ،غير أن هذا التحديد لا يجنبهم المفاجآت التى تنجم عن تطبيق القواعد الموضوعية التى يتضمنها القانون الواجب
التطبيق إلا فى حالة الإلمام الكامل بأحكامه الموضوعية مقدما.
الذى تقدم فى دورة الانعقاد الثانية لمعهد القانون الدولى Pasquale Mancini 2]) ويرجع الفضل فى إنشاء هذا المؤتمر الى الفقيه الإيطالى ]1)
بمدينة جنيف عام 1874 باقتراح يدعو إلى توحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين وإنشاء هيئة دولية للعمل على تحقيق هذا الغرض. وعلى
الرغم من اهتمام معهد القانون الدولى بهذه الفكرة إلا أنها لم تتحقق إلا عام 1893 حين وجهت الحكومة الهولندية الدعوة إلى أول دورة
الذى صار رئيسا للدورات الأربع الأولى للمؤتمر Tobia Asser لمؤتمر لتوحيد القانون الدولى الخاص بمدينة لاهاى، بفضل الفقيه الهولندى
112
بين عام 1893 وعام 1904 . وتوالت الدورات فى فترات غير منتظمة ومتباعدة حتى أبرمت اتفاقية دولية عام 1951 أقرت نظام المؤتمر ،
الذى دخل دور التنفيذ منذ 15 يوليو 1955 . انظر د. محسن شفيق ، اتفاقيات لاهاى 1964 بشأن البيع الدولى للمنقولات المادية، دراسة فى
قانون التجارة الدولية ، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية ، العدد الثالث ، السنة الثالثة والأربعون ، سبتمبر 1974 بند 39
. ص 31
3]) وذلك فضلا عن الاتفاقية التى أبرمت فى مجال الاختصاص القضائى، وهى اتفاقية لاهاى بشأن اختيار المحكمة ]1)
. المختصة بنظر المنازعات التى تنشأ بصدد عقد البيع الدولى للبضائع فى 1958
Vincent Heuzé, La Vente Internationale de Marchandises, Droit Uniforme, GLN : 4]) انظر ]1 )
Joly Éditions, 1992, no. 18 p 21.
وأيضا : د. محمود سمير الشرقاوى ، منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولى ، دار النهضة العربية 1997 ، بند 8
ص 12
5]) وقد بدأ سريان الاتفاقية فى أول سبتمبر 1964 فى 6 دول هى : بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج ]1)
. وبدأ سريانها فى السويد فى 6 سبتمبر 1964 ، وفى النيجر فى 10 ديسمبر 1971 وفى سويسرا فى 27 اكتوبر 1972
.)
. المرجع السابق ، بند 33 ص 34 ، Heuzé : 6]) انظر ]1
7]) ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لم تلق أى تأييد من جانب الدول . فلم تصدق عليها سوى دولة واحدة هى إيطاليا ]1)
. المرجع السابق ، بند 57 ص 52 ، Heuzé : انظر
، وقد صدقت إيطاليا على الاتفاقية فى 24 مارس 1961 ووقعت عليها دولة واحدة هى اليونان فى 18 أبريل 1958
ولكنها لم تصدق عليها حتى الآن . انظر البيان الصادر من مؤتمر لاهاى فى 12 فبراير 1999 المنشور إليكترونيا على
شبكة الإنترنت:
http://www.hcch.net/e/status/statO4e.html
André Tunc, “Commentary on the Hague Conventions on the 1st of July 1964 on International Sale : 8]) انظر ]1)
of Goods and the Formation of the Contract of Sale”
وهذا التعليق منشور اليكترونيا فى شبكة الانترنت على العنوان التالى :
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tunc.html
John Honnold. “Uniform Law of International Sales, Under the 1980 United Nations Convention” : 9]) انظر ]1)
Third Edition.1999, no.4
المتقدم على اتفاقيتى لاهاي Tunc 10 ]) انظر تعليق الأستاذ ]1)
المرجع السابق ، بند 4 ، Honnold : 11 ]) انظر ]1)
. المرجع السابق ، بند 77 ، Heuzé : 12 ]) انظر ]1)
113
13 ]) اشترك فى مؤتمر لاهاى 28 1964 دولة منها 19 دولة من غرب أوروبا. ولم تشترك فى المؤتمر سوى 3 دول ]1)
من شرق أوروبا هى بلغاريا والمجر ويوغوسلافيا ، واشتركت دولة واحدة فى المؤتمر من أمريكا الجنوبية هى كولومبيا
المرجع السابق ، بند 9 هامش ،Honnold : ودولة واحدة من آسيا هى اليابان ودولة واحدة من أفريقيا هى مصر . انظر
. رقم 9
United Nation Commission of International Trade Law YEARBOOK. Volume 1: 1968 – 14 ]) انظر: , 1970 ]1)
65.
15 ]) د. محسن شفيق ، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع ( دراسة فى قانون التجارة الدولى )، دار ]1)
. النهضة العربية ، 1988 ، بند 23 ، 22
المرجع السابق ، بند 9 وقد أعطت اللجنة أولوية خاصة لموضوعات ثلاثة هى : 1- البيع ، Honnold : 16 ]) انظر ]1)
التجارى الدولى ، 2- التحكيم التجارى الدولى ، 3- طرق الوفاء بالديون فى المعاملات الدولية .
وفى دورة الانعقاد الثانية 1969 أضافت اللجنة إلى قائمة الموضوعات ذات الأولية موضوعا رابعا هو نقل البضائع
. المرجع السابق ، بند 9 وانظر أيضا: د. محسن شفيق ، المرجع السابق، بند 25 ،Honnold بحرا . انظر
المرجع السابق ، بند 9 ، Honnold : 17 ]) انظر ]1)
الموضع السابق . ، Honnold : 18 ]) انظر ]1)
19 ]) وقد اشتركت فى المؤتمر وفود تمثل 62 دولة " 22 دولة من الدول الغربية ، 11 دولة اشتراكية ، 29 دولة من ]1)
المرجع السابق بند 10 ، Honnold دول العالم الثالث " انظر
20 ]) المادة 91 من الاتفاقية . ]1)
1 من الاتفاقية على الآتى : / 21 ]) وتنص المادة 99 ]1)
" مع مراعاة أحكام الفقرة ( 6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثنى عشر
شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام بما فى ذلك أى وثيقة
." تتضمن اعلانا بموجب المادة 99
ومن الجدير بالذكر أنه فى 11 ديسمبر 1986 أودعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا وثائق تصديقها
على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، فوصل بذلك عدد الدول التى أودعت وثائق تصديقها على الاتفاقية فى 11
ديسمبر 1986 الى احدى عشر دولة، وهذه الدول – مرتبه بحسب أسبقية إيداع وثائق التصديق – هى :
ليسوتو فى 18 يونيه 1981 ، فرنسا فى 6 أغسطس 1981 ، الجمهورية العربية السورية فى 19 اكتوبر 1982 ، مصر
، فى 6 ديسمبر 1982 ، المجر فى 16 يونية 1983 ، الأرجنتين فى 19 يوليه 1983 ، يوغوسلافيا فى 27 مارس 1985
زامبيا فى 6 يونيه 1986 ، الولايات المتحدة الأمريكية فى 11 ديسمبر 1986 ، الصين فى 11 ديسمبر 1986 ، إيطاليا
. فى 11 ديسمبر 1986 . وبدأ سريان أحكام الاتفاقية فى الدول المتقدمة اعتبارا من أول يناير 1988
114
22 ]) انظر : ]1)
Michael R. Will. “ Twenty Years of International Sales Law Under the CISG (The UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods), International Bibliography and Case Law Digest (1980-2000),
Kluwer Law International, 2000.
6 من مبادئ العقود التجارية الدولية على أنه : " يراعى فى تفسير هذه المبادئ صفتها الدولية ، / 23 ]) تنص المادة 1 ]1)
وأغراضها ، بما فى ذلك تحقيق التوحيد فى تطبيقها ". وعلى الرغم أن مبادئ العقود التجارية الدولية لم تشر إلى حسن
7 على أطراف العقود / النية كمبدأ من مبادئ التفسير ، إلا أنها اتخذت مبدأ حسن النية كضابط سلوك، إذ أوجبت المادة 1
التصرف وفقا لما يقتضيه حسن النية والامانة فى التعامل .
24 ]) الجريدة الرسمية – العدد 5 فى 30 يناير 1997 وقد صدر قرار وزير الخارجية رقم 76 لسنة 1994 وتضمن ]1)
1988 ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد 5 فى 30 يناير 1997 . وهذا /8/ العمل بالاتفاقية بأثر رجعى اعتبارا من 1
الوضع يثير مشكلات قانونية متعددة تخرج عن نطاق بحثنا تتعلق بمدى جواز تطبيق الاتفاقية بأثر رجعى بناء على
القرار الصادر من وزير الخارجية فى ضوء نص المادة 187 من الدستور التى تقرر مبدأ عدم جواز رجعية القوانين إلا
بناء على قانون ينص على خلاف ذلك – فى غير المواد الجنائية – بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . ولا ندرى
1988 مع أن الاتفاقية كان يتعين أن يبدأ العمل بها /8/ لماذا حدد قرار وزير الخارجية العمل بالاتفاقية اعتبارا من 1
1 من الاتفاقية . ومن الملاحظ أن قرار وزير الخارجية الذى تضمن تطبيق / اعتبارا من أول يناير 1988 تطبيقا للمادة 99
1994 ، غير أن القرار تأخر نشره هو الآخر فى الجريدة الرسمية فلم ينشر إلا /9/ الاتفاقية بأثر رجعى صدر بتاريخ 8
فى 30 يناير 1997 أى بعد مضى ما يزيد عن سنتين وأربعة أشهر على صدوره .
Malcolm N. Shaw, “International Law”, Fourth Edition. Cambridge Low Price : 25 ]) انظر ]1)
Edition 1998, p. 74-75.
. 26 ]) د. على إبراهيم ، الوسيط فى المعاهدات الدولية ، الطبعة الأولى 1995 ص 139 ]1)
1 من الاتفاقية. / 27 ]) المادة 91 ]1)
28 ]) انظر فى شرح هذا التقسيم وبيان أهميته فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع : ]1)
Paul Volken, The Vienna Convention : Scope, Interpretation, and Gap-Filling, in : “International Sale of Goods
Dubrovnik Lectures” Edited by Peter Šarčević and Paul Volken, p. 19
. 29 ]) د. محمود مختار أحمد بريرى ، الالتزام باستغلال المبتكرات الجديدة ، دار الفكر العربى ، بند 56 ص 80 ]1)
المرجع السابق، بند 9 ص 2 ،Volken : 30 ]) انظر فى هذا المعنى ]1)
. المرجع السابق ، بند 7 ص 21 ، Volken : 31 ]) انظر ]1)
32 ]) لا يحتاج انفاذ الاتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذ فى الدول المتعاقدة الى اصدار تشريع خاص يردد أحكامها ، بل تعتبر ]1)
جزءا من القانون الداخلى فى الدول المتعاقدة بمجرد اتخاذ الإجراءات بحسب النظام القانونى الداخلى . ويحدد الدستور
115
عادة الإجراءات الواجبة الاتباع لانفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية فى داخل الدول كجزء من القانون الوطنى مثل إجراءات
التصديق والقبول والاقرار والنشر .
33 ]) ولنأخذ على سبيل المثال اتفاقية لاهاى 1964 بشأن تكوين البيع الدولى للبضائع وهى اتفاقية غير ذاتية التنفيذ . لو رجعنا لنصوص ]1)
الاتفاقية نجد أنها تلزم الدول المتعاقدة – دون سواها – بأن تدخل نصوص القانون الموحد بشأن تكوين عقد البيع الدولى للبضائع الذى تضمنه
المحلق ( 1) من الاتفاقية فى القانون الداخلى . وهذا ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية فقرة ( 1) بقولها :
“ Each Contracting State undertakes to incorporate into its own legislation, in accordance with its constitution
procedure, ......, the Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods forming
Annex I to the present Convention”.
وهذا النص يلزم الدول الأطراف فى الاتفاقية بإصدار تشريع يتضمن أحكام الاتفاقية ويضع نصوصها موضع التنفيذ وإلا تظل الاتفاقية مجمدة
وغير مطبقة .
. المرجع السابق ، ص 655 ، Shaw : 34 ]) انظر ]1)
35 ]) وقد تعرض المذهب الوظيفى لانتقادات حادة لأن الأخذ به يجعل للقاضى أو للمحكم سلطة تقديرية واسعة فى ]1)
. المرجع السابق ، ص 656 ، Shaw : التفسير الى درجة تخول له خلق القاعدة القانونية. انظر
36 ]) انظر : لمزيد من التفصيلات فى تفسير المعاهدات الدولية وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 : د. على ]1)
إبراهيم ، الوسيط فى المعاهدات الدولية ، الطبعة الأولى 1995 ص 1281 وما بعدها.
37 ]) انظر: ]1)
Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford
(Clarendon Press) 1998, second edition (translated to English by Geoffrey Thomas) 1998, Art. 7 no 12 .
§. المرجع السابق 103 ، Honnold : وانظر فى هذا المعنى أيضا
المرجع السابق ، بند 103 ، Honnold : 38 ]) انظر ]1)
39 ]) انظر : ]1)
Fritz Enderlein & Dietrich Maskow, “ International Sales Law. United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods. Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods”, 1992,
Oceana Publications, Inc., p. 55.
. المرجع السابق ، فى تعليقه على المادة 7 بند 12 ، Schlechtriem : 40 ]) انظر ]1)
41 ]) انظر : ]1)
Frank Diedrich, Maintaining Uniformity in International Uniform Law Via Autonomous Interpretation .
“Software Contracts and the CISG, 8 Pace International Law Review. 1996, p. 317.
42 ]) راجع لمزيد من التفاصيل حول تعدد اللغات الرسمية للاتفاقية والمشاكل الناجمة عن الاختلاف بين معانى النصوص ]1)
:
Harry M. Flechtner, The Several Texts of the CISG in a Decentralized System: Observations on Translations,
Reservations and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7 (1), 17 Journal of Law and
Commerce (1998) 187-217.
116
43 ]) أودعت سوريا وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة فى 19 أكتوبر 1982 ، وأودعت مصر وثائق التصديق فى 6 ]1)
1 من الاتفاقية ، / ديسمبر 1982 . ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فيهما اعتبارا من أول يناير 1988 إعمالا لنص المادة 99
ثم انضمت العراق إلى الاتفاقية فى 5 مارس 1990 وبدأ سريان الاتفاقية فيها اعتبارا من أول شهر أبريل 1991 ، ثم
. انضمت موريتانيا للاتفاقية فى 20 أغسطس 1999 ويبدأ سريان الاتفاقية فيها اعتبارا من أول سبتمبر 2000
. 44 ]) الجريدة الرسمية – العدد 5 فى 30 يناير 1997 ]1)
45 ]) ولعل أبرز الأخطاء الجسيمة التى تضمنتها النسخة العربية الرسمية للاتفاقية ما جاء بالمادة 25 من الاتفاقية. فقد ]1)
اتضح لنا من مراجعة النسخة العربية ومقارنتها بالنسختين الانجليزية والفرنسية للاتفاقية أن النسخة العربية أغفلت ذكر
أداة النفى "لا" فذكرت كلمة "يتوقع" بدلا من "لا يتوقع" ، إذ تنص المادة 25 كما ورد فى النسخة الرسمية العربية – وهى
تتحدث عن المخالفة الجوهرية – على أنه :
" تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسبب فى الحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن
يحرمه بشكل أساسى مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه
النتيجة وما لم يكن أى شخص سوى الإدراك من نفس الصفه يتوقع مثل هذه النتيجة فى نفس الظروف "
ويفهم من هذا النص أن المخالفة لا تكون جوهرية إذا كان الطرف المخالف يتوقع حدوثها وإذا كان أى شخص سوى
الإدراك من نفس الصفه يتوقع حدوثها . وهذا المعنى ليس هو المقصود وانما المقصود والصحيح كما جاء بالنسختين
الانجليزية والفرنسية هو المعنى العكسى تماما وهو أن المخالفة لا تكون جوهرية إذا كان الطرف المخالف لا يتوقع
حدوثها وإذا كان أى شخص سوى الإدراك من نفس الصفه لا يتوقع حدوثها .
، وبالإضافة إلى الخطأ الذى تضمنته النسخة العربية للاتفاقية فى المادة 25 يوجد اختلافات وأخطاء أخرى فى المواد 19
99 ،96 ،92 ،91 ،76 ،73 ،52 ،40 ،36 ،34 ،31 ،20 . لمزيد من التفاصيل حول الأخطاء الواردة فى النسخة
المرفق الأول) انظر: موقع مركز الشرق الأوسط للقانون ، A/CONF. 97/ العربية الرسمية للاتفاقية ( الوثيقة رقم 19
التجارى الدولى على شبكة الانترنت. وعنوان الملف الذى يحتوى على هذا الموضوع :
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...st/warning/htm
المرجع السابق ، فى شرحه للمادة 7، بند 12 . وقد تناولت المادة 33 ، Schlechtriem : 46 ]) انظر فى هذا المعنى ]1)
بلغتين أو أكثر ، أحالت إلى المادتين 32 ،31 من الاتفاقية وقد Authenticated من الاتفاقية تفسير المعاهدات المعتمدة
وردت هذه المواد الثلاثة المتقدمة فى القسم الثالث من الاتفاقية وعنوانه : " تفسير المعاهدات" وتنص هذه المواد على ما
يلى :
المادة 31
القاعدة العامة فى التفسير
117
1) تفسر المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادى لألفاظ المعاهدة فى الإطار الخاص بها وفى ضوء موضوعها "
والغرض منها.
2) الإطار الخاص بالمعاهدة ، لغرض التفسير يشمل إلى جانب نص المعاهدة بما فى ذلك الديباجة والملخصات ما
يلى :
أ- أ- أى اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الأطراف جميعا بمناسبة عقد هذه المعاهدة .
ب- ب- أى وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة
بالمعاهدة .
1) يؤخذ فى الاعتبار إلى جانب الإطار الخاص بالمعاهدة : (1
أ- أ- أى اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها.
ب- ب- أى مسلك لاحق فى تطبيق المعاهدة يتفق عليه الأطراف بشأن تفسيرها.
ج- ج- أى قواعد فى القانون الدولى لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الأطراف .
2) يعطى معنى خاص للفظ إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك". (2
المادة 32
الوسائل المكملة فى التفسير
" يجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة فى التفسير بما فى ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة والظروف الملابسة لعقدها وذلك
لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد المعنى إذا أدى التفسير وفقا للمادة 31 إلى : أ- بقاء المعنى غامضا
أو غير واضح . ب- أو أدى إلى نتيجة غير منطقية أو غير معقولة ".
المادة 33
بلغتين أو أكثر Authenticated تفسير المعاهدات المعتمدة
1) إذا اعتمدت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لكل نص من نصوصها نفس الحجية، ما لم تنص المعاهدة أو يتفق "
الأطراف على أنه عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معين.
2) نص المعاهدة الذى يصاغ بلغة غير إحدى اللغات التى اعتمد بها لا يكون له نفس الحجية إلا إذا نصت المعاهدة أو
اتفق الأطراف على ذلك .
3) يفترض أن لألفاظ المعاهدة نفس المعنى فى كل نص من نصوصها المعتمدة .
4) عندما تكشف المقارنة بين النصوص عن اختلاف فى المعنى لم يزله تطبيق المادتين 32 ، 31 يؤخذ بالمعنى الذى
يتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ويوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة ، فيما عدا حالة ما يكون لأحد
النصوص الغلبة وفقا للفقرة الأولى ".
المرجع السابق ، بند 9 ، Honnold : 47 ]) انظر ]1)
على أنه: (ULIS) 48 ]) تنص المادة 2 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 ]1)
“ Rules of private international law shall be excluded for the purposes of the application of the present law,
subject to any provision to the contrary in the said law”
على أنه: (ULIS) 49 ]) تنص المادة 17 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 ]1)
118
“ Questions concerning matters governed by the present law which are not expressly settled therein shall be
settled in conformity with the general principles on which the present law is ****d.”
50 ]) انظر : د. محسن شفيق ، اتفاقيات لاهاى لعام 1964 بشأن البيع الدولى للمنقولات المادية ( القسم الثانى) مجلة القانون والاقتصاد ، ]1)
العدد الرابع، ديسمبر 1974 ، بند 176 ص 122 . وأيضا : د. رضا محمد ابراهيم عبيد، الالتزام بالتسليم فى القانون الموحد للبيع الدولى
. للبضائع ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1979 ، ص 21
51 ]) انظر فى هذا المعنى: ]1)
Bonell, in Bianca-Bonell, Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention,
Giuffré. Milan 1987, Art. 7 no. 3.1, p. 88
52 ]) انظر : الكتاب السنوى لليونسترال : ]1)
Yearbook, 1 (1968-1970), 170; Yearbook, 11 (1971), 49.
53 ]) وهى عبارة [ فى تفسيرها وتطبيقها] حيث أن هذه العبارة كانت واردة لمجرد الايضاح، ولم يغير حذفها شيئا . ]1)
بند 1 .( A/CN.9/142) ( 30 سبتمبر 1977 - 54 ]) تقرير مجموعة عمل البيع الدولى للبضائع بشأن أعمالها فى الدورة التاسعة (جنيف 19 ]1)
منشور فى الكتاب السنوى لليونسترال :
United Nations Commission on International Trade Law Year Book, volume IX: 1978, p. 61.
55 ]) التقرير السابق ، 70 ، وكان الاقتراح المقدم من حكومة المجر ينص على الآتى : ]1)
“ I- In the course of the formation of the contract the parties must observe the principles of fair dealing and act
in good faith. Conduct violating these principles is devoid of any legal protection.
II- The exclusion of liability for damage caused intentionally or with gross negligence is void.”
56 ]) التقرير المتقدم ، بند 73 ، الكتاب السنوى لليونسترال، لسنة 1978 ، ص 66 ]1)
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its eleventh : 57 ]) انظر ]1)
منشور فى الكتاب السنوى لليونسترال سنة 1978 ، ص 11 session (New York, 30 May – 16 June 1978) (A/33/17),
58 ]) وكانت أكثر الدول اعتراضا على مبدأ حسن النية المملكة المتحدة ، لأن نظامها القانونى لا يتضمن نصوصا تشريعية أو أحكاما قضائية ]1)
تقنن مبدأ حسن النية فى المعاملات .
59 ]) بند 44 من التقرير المتقدم . ]1)
60 ]) بند 45 من التقرير المتقدم . ]1)
61 ]) بند 47 من التقرير المتقدم . ]1)
62 ]) بند 54 من التقرير السابق. ]1)
63 ]) بند 56 من التقرير السابق . ]1)
64 ]) بند 60 من التقرير السابق. ]1)
. المرجع السابق ، شرح المادة 7 ، بند 3 ، schlechtriem : 65 ]) انظر ]1)
119
66 ]) وقد اقترح مندوب بلغاريا اضافة فقرة جديدة الى المادة 6 من المشروع تقضى بتسوية المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها ]1)
وتضمن اقتراح .( A/CONF. 97/ C: 1/L. الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها طبقا لقانون الدولة التى يقع فيها مكان عمل البائع ( 16
تشيكوسلوفاكيا سد النقص فى النصوص عن طريق تطبيق القانون الذى تحدده قواعد القانون الدولى الخاص ، بينما قدم اقتراح آخر من إيطاليا
يتضمن سد النقص عن طريق المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ يؤخذ فى الاعتبار القانون الوطنى
لكل دولة من الدول المتعاقدة .
لمزيد من التفاصيل انظر :
Gert Brandner, Admissibility of Analogy in Gap-Filling under the CISG, LL.M thesis (1999), University of
Aberdeen.
:Pace منشور على شبكة الانترنت موقع جامعة
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/brandner.html
67 ]) انظر : ]1)
United Nations Convention on Contracts for the International. Sale of Goods. Official Records (A/CONF.
97/19), p. 257, no 34.
وقد انشئت هذه المحكمة كهيئة من هيئات . The European Court of Justic (ECJ) 68 ]) والمثال على ذلك محكمة العدل الأوروبية ]1)
بمقتضى معاهدة روما 1957 للعمل على مراعاة أحكام القانون الأوروبى . وتنظر المحكمة the European Union الاتحاد الأوروبى
وللمحكمة تفسير أحكام European Communities المنازعات بين الدول الأعضاء بشأن تطبيق المعاهدات الخاصة بالمجتمعات الأوروبية
القانون الأوروبى لضمان وحدة التفسير . فإذا ما أثيرت مسألة من المسائل المعلقة بتطبيق القانون الأوروبى أمام محاكم الدول الأعضاء ، فإن
للمحكمة وقف الإجراءات فى القضية المعروضة وطلب تفسير من المحكمة . وتكون الإحالة الى محكمة العدل إجبارية فى بعض الحالات،
كما أن الأحكام التى تصدرها بصدد تفسير النصوص تكون ملزمة . وتأخذ محاكم الدول الأعضاء تلقائيا بالتفسير الذى أقرته محكمة العدل
الأوروبية فى قضايا سابقة ، وبذلك يتحقق التوحيد فى التفسير .
المرجع السابق ، ص 901 ، وأيضا : د. عبد الحكيم الرفاعى ، السياسة الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية ، ( الجمعية ، Shaw : انظر
المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع ) القاهرة 1976 ، ص 163 – د. عبد المنعم البدراوى، أصول القانون المدنى المقارن ،
. الطبعة الثانية ، بند 206 ص 261
الذى يعتمد على المعنى literal interpretation 69 ]) وذلك لأن النصلا يتحدث عن طريقة معينة من طرق التفسير مثل التفسير الحرفى ]1)
اللفظى للكلمات والعبارات ، أو أى طريقة أخرى من طرق التفسير ، بل يتحدث عن مبادئ استرشادية يجب مراعاتها . أنظر فى هذا المعنى
. المرجع السابق ، بند 49 ، ص 39 ، Volken
70 ]) ولاشك أن أهم هذه المبادئ هو التوحيد فى التطبيق لأن التوحيد هو الغرض الأسمى الذى تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه . انظر فى هذا ]1)
Franco Ferrari, Uniform Interpretation of The 1980 Uniform Sales Law, 24 Georgia Journal of : المعنى
International and Comparative Law, 1994 , p. 138-228,IV.
. المرجع السابق ، فى شرحه للمادة 7 ، بند 7 ، Schlechtriem : 71 ]) انظر ]1)
72 ]) جاء فى عجز الاتفاقية ما يلى : " حررت فى فيينا ، فى هذا اليوم الحادى عشر من نيسان / إبريل 1980 من أصل واحد ، تتساوى ]1)
نصوصه الاسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية " .
الموضع السابق . ، Schlechtriem : 73 ]) انظر ]1)
الموضع السابق . ، Ferrari : 74 ]) انظر ]1)
120
29/6/1994, Tribunal Cantonal Valais, Unilex (D. 1994-16- 75 ]) انظر : .( 1 ]1)
. فى مؤلفه السابق ، بند 87 ، Honnold 76 ]) وقد استعمل هذا الاصطلاح الأستاذ ]1)
. المرجع السابق ، ص 56 ، Enderlein & Maskow : 77 ]) انظر ]1)
20/4/1994, Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Unilex (D. 1994- 78 ]) انظر : .( 10 ]1)
. Unilex (D. 1995 - هذا الحكم فى 8 مارس 1995 أنظر: ( 9 Bundesgerichtshof وقد أيدت المحكمة العليا الألمانية
79 ]) وهى تنص على أنه " … ( 2) وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، لا تكون البضاعة مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت : ( أ ) ]1)
صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع ، … ".
Uniform 2-314 من التقنين التجارى الموحد للولايات المتحدة الأمريكية § 80 ]) أنظر فى تعريف هذا الاصطلاح القسم الثانى ]1)
. Commercial Code
. المرجع السابق ، ص 55 ، Enderlein & Maskow : 81 ]) أنظر فى هذا المعنى ]1)
82 ]) مثل الاصطلاحات الآتية : الأوراق المالية ، والنقود ، والسفن ، والمراكب فهذه الاصطلاحات وردت فى المادة الثانية من الاتفاقية ، ]1)
وهى لا تحمل معان مختلفة عن معانيها فى القوانين الداخلية .
. المرجع السابق ، فى شرحه للمادة 7 بند رقم ( 13 ) هامش 23 ، Schlechtriem : أنظر
83 ]) انظر فى هذا المعنى : ]1)
Alina Kaczorowska, International Trade Conventions and their Effectiveness. Present and Future, Kluwer Law
International, 1995, p. 58
7/5/1993, Gerichspräsident von Laufen, Unilex (D.1993– 84 ]) انظر: .( 15 ]1)
. VI. ، المرجع السابق ، Ferrari : 85 ]) فى هذا المعنى ]1)
. المرجع السابق ، ص 72 ، Bonell : 86 ]) انظر ]1)
إلى J. Guttenridge 87 ]) بمعنى أن نصوص التشريع تفسر تفسيرًا حرفيا يتقيد بألفاظ وعبارات التشريع ولا يتعداها .. وقد أشار القاضى ]1)
قاعدة التفسير الحرفى بقوله :
" إن معانى النصوص التشريعية يجب أن تستخلص من الألفاظ وحدها "
“The meaning of legislation must be deduced solely from the word of the statute”.
. المرجع السابق ، بند 50 ص 40 ، Volken مشار إلى ذلك فى
. ص 73 ، Bonell الموضع السابق ، وأيضًا : Ferrari : 88 ]) انظر ]1)
70 من الاتفاقية . – 89 ]) المواد من 66 ]1)
90 ]) أنظر فى معنى هذا الاصطلاح : د. محسن شفيق ، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع ، بند 241 ص 170 وما بعدها . ]1)
. 6 ، ص 14 / المرجع السابق ، بند 2 ، Enderline & Maskow : 91 ]) انظر ]1)
92 ]) وقالت المحكمة : ]1)
121
“…..reference must not be made to the law of one of the states concerned but, first, to the objectives and
scheme of the Convention and, secondly, to the general principles which stem from the corpus of the
national legal systems”.
أنظر فى بيان ذلك :
=
Phanesh Koneru, “The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the International
Sale of Goods: An Approach ****d on General Principles, 6 Minnesota Journal of Global Trade (1997) p.
105-152, 1.A.
: Pace منشور فى موقع جامعة
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koneru/html
. 1 ، ص 72 /2/ المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell : 93 ]) انظر ]1)
. 94 ]) أنظر د. محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص 49 ]1)
بمقتضى معاهدة روما 1957 ومركزها فى The European Court of Justice (ECJ) 95 ]) وقد أنشئت محكمة العدل الأوروبية ]1)
لوكسمبورج . وتختص المحكمة بتفسير وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالمجتمعات الأوروبية . فإذا ما أثيرت مسألة تتعلق بتفسير أحكام
القانون الأوروبى أمام محاكم إحدى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى جاز للمحكمة وقف الإجراءات فى القضية المعروضة وطلب
تفسير من محكمة العدل الأوروبية (وفى بعض الحالات تكون الإحالة إلى محكمة العدل الأوروبية وجوبية ) ، وتصدر المحكمة أحكامًا
تفسيرية ملزمة تتقيد بها محاكم الدول الأعضاء . وبذلك يتحقق التوحيد فى تطبيق القانون الأوروبى فى كل الدول الأعضاء فى الاتحاد
الأوروبى . انظر ما تقدم بند 60 والهامش .
. المرجع السابق ، ص 6 Enderlein & Maskow : 96 ]) انظر ]1)
A/CONF. 97 ]) الوثيقة 97.5 ]1)
A/CONF. 98 ]) الوثيقة 97.19 ]1)
99 ]) ومن الجدير بالذكر أن مشروع الاتفاقية 1978 لم يكن يحتوى على المواد الختامية . وقد أعد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة مشروعًا ]1)
93 فى 16 ديسمبر 1978 . ويمكن الحصول / مستق ً لا يتضمن الأحكام الختامية للاتفاقية بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 33
على النسخة العربية من النص الكامل للتعليق الذى أعدته الأمانة العامة لليونسترال على مشروع الاتفاقية لسنة 1978 من موقع مركز
الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى على شبكة الإنترنت وعنوانه :
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...ast/index.html
وعنوان الملف الذى يحتوى على التعليق على المشروع باللغة العربية :
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...raft/draft/htm
100 ]) انظر : ]1)
8/1/1997, Obergericht Kanton Luzern, Unilex (D. 1997-2).
101 ]) أنظر تقرير لجنة اليونسترال فى دورة انعقادها الواحدة والعشرين : ]1)
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its twenty-first session
(New York, 11-20 April 1988) no. 107-109.
122
. 1988 ، ص 16 : منشور فى : الكتاب السنوى لليونسترال ، العدد 19
. المرجع السابق ، ، فى شرحه للمادة 7 بند 14 ، Schlichtriem : 102 ]) انظر ]1)
103 ]) انظر : ]1)
Collection and dissemination of information on interpretation of UNCITRAL legal texts: note by the
Secretariat (A/CN. 9/312), Uncitral Yearbook, Vol. XIX. 1988, p. 136.
، 1998 : 104 ]) تقرير اللجنة فى دورة انعقادها الواحدة والعشرين ، البند 104 من التقرير ، الكتاب السنوى للجنة اليونسترال ، العدد 19 ]1)
. ص 16
فى شكل مطبوع من الأمانة العامة الفنية للجنة اليونسترال . كما تنشر اللجنة الأعداد CLOUT 105 ]) ويمكن الحصول على نشرات ال ]1)
إليكترونيًا على شبكة الإنترنت باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية . = CLOUT الصادرة من ال
من موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى على شبكة CLOUT ويمكن الحصول على النسخة العربية من أعداد ال
الإنترنت . وعنوانه :
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...east/index.htm
وجدير بالذكر أن المركز ينشر بعض وثائق لجنة اليونسترال باللغة العربية .
Fabio Liguori, Anna Veneziano, Luca Laboni, Alessandra Mari, Roberto Pera, Martijn Hesselink. : 106 ]) وهم ]1)
107 ]) ومن الجدير بالذكر أنه يوجد تنسيق وتبادل للمعلومات بين هذه المراكز فهى تنتمى جميعًا إلى شبكة معلومات عالمية واحدة سميت ب " ]1)
الشبكة العالمية للمعلومات الخاصة باتفاقية البيع الدولى للبضائع " . وتضم " The Autonomous Network of CISG Websites
هذه الشبكة عددا من المراكز المنتشرة فى عدد كبير من بلدان العالم . وتنشر هذه المراكز الأحكام القضائية فى مواقعها على شبكة
الإنترنت بكل اللغات العالمية . وإليك قائمة بالمراكز التى تنتمى إلى الشبكة العالمية للمعلومات الخاصة باتفاقية البيع الدولى للبضائع
تتضمن التعريف بالقائمين على إدارتها وعنوان البريد الإلكترونى لمديريها:
Arab States. CISG-Middle East Website
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/index.html>
Middle East Center for International Commercial Law, Dr. Hossam Abdel Ghany El Saghir, Associate Dean
for Higher Studies, Menoufia University Faculty of Law, Egypt <helsaghir @hotmail.com>.
Australia. CISG-Australia Website
<http://www.business.vu.edu****/cisg> Victoria University of Technology, Melbourne. Lecturer of Law Bruno
Zeller <Bruno.Zeller@vu.edu**** >.
Austria. CISG-Austria website [pending]. Dr. Peter Konwitschka, Esq., Schönherr Barfu Torggler & Partners,
Vienna, Austria <p.konwitschka@schoenherr.at>.
Brazil. CISG-Brasil website. <http://www.uff.br/cisgbrasil> Universidade Federal Fluminense. Prof.a Patricia
Bezerra de Menezes Galindo da Fonseca <galindo@npd.uff.br>.
Canada. CISG-Canada website. <http://is.dal.ca/~cisg/index.htm> Dalhhousie University Faculty of Law.
Peter Piliounis <cisg@is.dal.ca>
Denmark. CISG-Denmark website [pending]. University of Copenhagen, Faculty of Law represented by Prof.
Dr. Joseph lookofsky; Copenhagen Business School, Law Department represented by Prof. Peter Mogelvang-
Hansen; University of Aarhus, School of Law represented by Assoc. Prof. Dr. Lars Hedegaard; Aarhus School
of Business Law Department represented by Prof. Dr. Hans Henrik Edlund. Coordinator: Master of Law, Ph.D.-
Student René Franz Henschel <RFH@asb.dk>.
123
England. Queen Mary Case translation programme [pending]. Centre for Commercial Law Studies, Queen
Mary College, University of London. Dr. Loukas a. Mistelis <L.Mistelis@qmw.ac.uk>. The object of the QM
programme is to expand upon the number of full-text case translations available to all participants in the
Autonomous Network and to those who avail themselves of the services they provide.
Finland. CISG-Finland website.
<http://www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/cisg.htm> Turku University. Prof. Tuula Ämmälä <tammala@utu.fi>.
France.CISG-France website. <http://witz.jura.uni-sb.de/CISG> Centre juridique franco-allemand, Université
de la Sarre. Prof. Claude Witz. Website administration <wts@rz.uni-saarland.de>.
Germany. CISG online website
<http://www.jura.uni-freiburg.de/iprl/cisg/title.htm> Institut für ausländishes und internationales Privatrecht,
Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c, Peter Schlechtriem, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Website administration
<webmaster@mail.jura.uni-freiburg.de>.
Greece. CISG-Greece website [pending]. University of Athens. Dionysios Flambouras
<dionysislaw@yahoo.com>. Chair of the Board of Directors of the website: Dr. Michael Stathop polos,
Professor of Civil Law, Athens University (Currently Minister of Justice of the Hellenic Republic).
Italy. Selected Italian case law.
<http://soi****r.it/~crdcs/crdcs/case_law.htm>
Centre for Comparative and Foreign Law Studies – Roma. Website Administration <mc7929@mclink.it>.
Japan. CISG-Japan website.
<http://www.law.kyushu-u.ac.jp/~sono/cisg/english.htm>
Kyushu University. Prof. Hiroo Sono <sono@law.kyushu-u.ac.jp>.
Latin America. CISG-Spain and Latin America website.
<http://www.uc3m.es/cisg> Universidad Carlos III de Madrid. Professora Ma del Pilar Perales Viscasillas
<pperales@der-pr.uc3m.es>.
Norway. CISG-Norway website [pending]. University of Bergen. Prof. Kai Krüger <kyrger@jur.uib.no>.
Russia. CISG-Russia website [pending]. Moscow State Institute of International Relations (University) of the
Russian Federation Foreign Affairs Ministry and the International Law Firm “Moscow International Center for
Entrepreneurship & CO. Prof. Alexandre Mouranov and Margaret Slavin eds. <mmcp@yukos.ru>.
South Africa. CISG-South Africa website [pending]. Potchefstroom university. Adv. Sieg Eiselen
<eiselen@law.co.za>. Dialogues are Underway to determine whether this will be a CISG-South Africa website
as indicated or a Pan-African website.
Spain.CISG-Spain and Latin America website. Universidad Carlos III de Madrid. Professora MA del Pilar
Perales Viscasillas <pperales@der-pr.uc3m.es>.
United States. pace Cisgw3 website.
http://www.cisg.law.pace.edu Institute of International Commercial Law, Pace University School of Law.
Albert H. Kritzer
<Akritzer@law.pace.edu>.
Micheal R. Will 108 ]) أنظر المرجع الببليوجرافى للأستاذ ]1)
“Twenty Years of International Sales Law Under the CISG” (The UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods)., International Bibliography and Case Law Digest (1980-2000), p. 15-477.
109 ]) القائمة منشورة على العنوان التالى : ]1)
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...st/Arabibl.htm
124
110 ]) –وهؤلاء الفقهاء هم : ]1)
J. Barrera Graf (Mexico); H.T. Bennett (Australia); S.K. Date-Bah (Ghana); Eörsi (Hungary); M. Evans
(U.K.); E.A. Farnsworth (U.G.A); E. Jayme (F.R.G.); W. Khoo (Singapore); V. Knapp (CSSR); O. Lando
(Denemark); D. Masko (G.D.R.); B. Nicholas (U.K.); J. Rajski (Poland); K. Sono (Japan); D. Tallon
(France); M.Will (F.R.G.).
111 ]) المادتان 242 ، 157 من القانون المدنى لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وقد بدأ العمل به اعتبارًا من أول يناير سنة 1900 . والمرادف ]1)
. المرجع السابق ، المادة 7 بند 17 ، Schlechtriem أنظر . " True und Glauden " لمبدأ حسن النية فى القانون الألمانى هو مبدأ
1 و 6 جزء /1/3/ 6 ، 1 جزء 5 /2/1/ 1375 ، 1366 ، 1338 من التقنين المدنى الإيطالى ، والمواد 6 جزء 1 - 112 ]) المواد 1337 ]1)
2 ، ص 86 /4/ المرجع السابق، المادة 7 ، بند 2 ، Bonell 2/1/3/1/5 من القانون المدنى الهولندى . راجع فى الإشارة إلى هذه المواد
.
Section 1-203, Uniform Commercial Code (U.C.C) “ Every contract or duty within this Act imposes : 113 ]) انظر ]1)
an obligation of good faith in its performance or inforcement”.
انظر فى المقارنة بين هذا النص وحسن النية فى الاتفاقية :
Albert Kritzer, Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Supp. 7 (September 1993), p. 71.
114 ]) انظر فى شرح النص : د. عبد الرازق السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الأول ، بند 413 ص ]1)
. 626
115 ]) وقد استعمل اصطلاح حسن النية فى القانون الإنجليزى لأول مرة سنة 1995 نتيجة لتطبيق الديكريتو الأوروبى بشأن الشروط غير ]1)
إذ تضمنت المادة .EC.Counil Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts (93/13/EEC) العادلة وعقود المستهلك
1/3 ) من هذا الديكريتو تطبيقًا خاصًا لمبدأ حسن النية لحماية المستهلك وقد تم التوسع فى نطاق تطبيق قانون الشروط التعاقدية غير العادلة )
صدرت 1994 وتضمنت أحكام الديكريتو ، Regulations عن طريق لوائح ( Unfair Contract Terms Act 1977) الصادر سنة 1977
أنظر :
Benjamin’s Sale of Goods, fifth ed., Sweet & Maxwell, 1997, no. 14-16 p. 681.
116 ]) انظر لمزيد من التفاصيل : د. عبد الحليم القونى ، " حسن النية وأثره فى التصرفات فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى ، دراسة ]1)
. مقارنة " ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنوفية سنة 1997
117 ]) د. مصطفى كمال وصفى فى تقديمه للجزء الثالث من كتاب " الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك " تأليف ]1)
. العلامة أبى البركات أحمد بن محمد أحمد الدرديرى ، طبعة دار المعارف ، ص 5
Unidriot Principles of International Commercial Contracts 7 من مبادئ عقود التجارة الدولية / 118 ]) تنص المادة 1 ]1)
1994 ) على أنه : ).
“(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.”
على الآتى : The Principles of European Contract Law 106 فقرة ( 1) من مبادئ قانون العقد الأوربى / 119 ]) تنص المادة 1 ]1)
125
“ (1) In exercising his right and performing his duties each party must act in accordance with good faith and fair
dealing.”.
Bernard Audit, La vente 120 ]) ولذلك وصف جانب من الفقه الفرنسى اقتران حسن النية بالتفسير فى المادة 7 بأنه فريد ]1)
.internationale de marchandises, Convention des Nations.Unis du 11 avril 1980, L.G.D.J. 1990 no53, p.49
121 ]) من أنصار هذا الاتجاه : ]1)
Folson, Gordon and Spanogle, International Business Transactions in a Nutshell, 5th ed. 1996, (west group), p.
57.
ويقولون :
“Even the doctrine of good faith, well-known in most local law, is muted. Although UCC § 1-203 imposes an
obligation of good faith on each of the parties to a sale, CISG article 7 (1) only refers to good faith in relation to
interpretation of the Convention, not of the contract, by courts”.
أنظر أيضًا :
Robert Hillman , Article 29 (2) of the United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods:
A New Effort at Clarifying the Legal Effect of “ No Oral Modification” Clauses, 21 Cornell International Law
Journal (1988) p. 458, Peter Winship, “Formation of International Sales Contracts Under the 1980 Convention”,
17 International Lawer (1983) 10, no 22.
122 ]) أنظر فى المعنى : ]1)
Fransworth, The Perspective of Common Law Countries, 18
. 1 ، ص 84 /4/ المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell مشار لذلك فى
7 ، وهو يرى أن ذكر حسن النية فى الاتفاقية مقترنًا بالتفسير يعد بمثابة فناء / 3 ، ص 2 - المرجع السابق ، بند 2 ، Eörsi : 123 ]) انظر ]1)
للمبدأ ، ويعبر عن ذلك بقوله :
" بعد مناقشات طويلة قدم اقتراح من أحد الأطراف الذين اشتركوا فى إحدى مجموعات العمل كحل توفيقى يتضمن التوصية ببقاء حسن
النية مع نقله إلى موضع آخر فى الاتفاقية بحيث يقترن بالتفسير ، مما أفني حسن النية وجعله عدمًا " .
“After lengthy discussions, a proposal of an ad hoc Working Party recommended that as a compromise good
faith could servive but should be shifted to the provisions on interpretation of the Convention thus
consigning it to a ghetto and giving it an honorable burial.”
أنظر :
Gyula Eörsi, “General Provisions”, Galston, Smit (eds.), International Sales (Parker School Conference,
October 1983) & New York (Matthew Bender) 1984, Chapter 2, § 2.03, p. 2-7.
8611 منشورة فى : /HV/JK 124 ]) محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية . القرار الصادر فى 23 يناير 1997 ، القضية ]1)
Unilex, D. 1997. 3
Bernard Audit, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations Unies du 125 ]) انظر: 11 ]1)
avril 1980, (1990) no 53, p. 49.
وهذا التعليق أعد أصله بالإنجليزية فى 14 مارس 1979 ، وهو منشور باللغة العربية فى مجلد يضم . A/CONF. 97/ 126 ]) الوثيقة رقم 5 ]1)
197 . ويمكن الحصول على - ص 33 ، A/CONF. 97/ الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى للبضائع ، 19
النص الكامل للتعليق باللغة العربية من موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى على شبكة الإنترنت . وعنوان الصفحة الرئيسية
للموقع :
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...east/index.htm
وعنوان الملف الذى يحتوى التعليق كاملا :
126
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...raft/draft.htm
127 ]) تقابلها الفقرة 2 (ب) من المادة 16 من الاتفاقية . ]1)
128 ]) تقابلها الفقرة ( 2) من المادة 21 من الاتفاقية . ]1)
129 ]) تقابلها الفقرة ( 2) من المادة 29 من الاتفاقية . ]1)
130 ]) تقابلها المادتان 48 ، 37 من الاتفاقية . ]1)
131 ]) تقابلها المادة 40 من الاتفاقية . ]1)
132 ]) تقابلها المادتان 39 ، 38 من الاتفاقية . ]1)
82 من الاتفاقية . ، (2)64 ، (2) 133 ]) وتقابلها المواد 49 ]1)
134 ]) تقابلها المواد من 85 إلى 88 من الاتفاقية . ]1)
17/11/1995 Arbitration Award, : 135 ]) انظر ]1)
Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration, Case no.VB/94/24. Unilex, D. 1995-
28.2
136 ]) أنظر فى هذا المعنى : ]1)
Phanesh Keneru, The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: An Approach ****d on General Principles, 6 Minnesota Journal of Global
Trade, 1997 (Pace website) III. A.
. المرجع السابق ، بند 95 ص 79 ، Heuzé وأيضًا
المرجع السابق ، بند 3 ، ص 55 ، Enderlien & Maskow : 137 ]) انظر فى هذا المعنى ]1)
. 138 ]) تعليق الأمانة العامة على مشروع الاتفاقية 1978 ، ص 126 وهامش ( 1) ص 127 ]1)
. المرجع السابق ، بند 95 ، Honnold : 139 ]) انظر ]1)
140 ) انظر : )
Peter Winship, Commentary on Professor Kastely's Rhetorical Analysis, (Symposium Reflections) 8
Northwestern Journal of International Law & Business (1988) 623-639 (Pace Website).
. 141 ]) د. محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند 42 ص 30 ]1)
15/6/1994 Arbitration Award Internationales Schiedsgericht der Bundes-Kammer der gewerblichen : 142 ]) انظر ]1)
Wirtschaft-Wien SCH-4318 Unilex , D. 1994-13.
7 من مبادئ عقود التجارة الدولية على أن : "( 1) يجب على كل طرف أن يتصرف وفقا لما يقتضيه حسن النية والأمانة / 142 ) تنص المادة 1 )
في التعامل في التجارة الدولية . ( 2) لايجوز للأطراف استبعاد هذا الواجب أو تفييده ".
127
6 ، ص 70 / المرجع السابق ، بند 1 ، Bonell : 144 ]) انظر ]1)
145 ]) تنص المادة 4 من الاتفاقية على أنه : ]1)
" يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى. وفيما عدا الأحوال
التى يوجد فى شأنها نص صريح مخالف فى هذه الاتفاقية ، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلى :
( أ ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه؛
( ب ) الآثار التى قد يحدثها العقد فى شأن ملكية البضائع المبيعة " .
146 ]) من الغنى عن البيان أن المكان الذى يلتزم البائع بأن يرد الثمن فيه إلى المشترى فى حالة فسخ العقد يعد من المسائل التى تتعلق ]1)
بالموضوعات التى تتناولها الاتفاقية ولكنها أغفلت علاجها .
147 ]) ولا تختلف طرق سد النقص فى القوانين الداخلية عن هذه الطرق اختلافا كبيرا. أنظر فى بيان هذه الطرق الثلاثة : ]1)
Franco Ferrari, " Uniform Interpretation of the 1980 Uniform Sales Law " 24 Georgia Journal of International
and Comparative Law (1994), at 218 . fn .189
. المرجع السابق ، ص 83 ، Kritzer : وأيضا
أنظر: “ internal analogy " " عن معنى هذا الاصطلاح باستخدام اصطلاح آخر هو " القياس الداخلى Kritzer 148 ]) ويعبر الأستاذ ]1)
. المرجع السابق ، ص 84 ،Kritzer
149 ]) من السهولة بمكان أن نستخلص من المادتين 17 ،2 من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 بشان بيع البضائع أن اتفاقية ]1)
الموضع السابق . ، Ferrari : لاهاى أخذت بهذه الطريقة لسد النقص فى النصوص. أنظر فى هذا المعنى
150 ]) وقد نقلت الاتفاقيات الدولية اللاحقة على اتفاقية فيينا 1980 التى أعدتها لجنه الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ( لجنة اليونسترال ]1)
) نص المادة 7 اتفاقية فيينا 1980 بفقرتيها . كما أن الاتفاقيات الدولية التى أعدتها المنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالتجارة الدولية قد
2 من اتفاقية فيينا . فعلى سبيل المثال اتبعت الاتفاقيات الدولية التى أعدها / اتبعت ذات قواعد سد النقص فى النصوص التى ذكرتها المادة 7
ذات قواعد سد النقص فى النصوص التى اتبعتها اتفاقية فيينا 1980 ، ونقلت المادة 7 فقرة "UNIDROIT" معهد روما لتوحيد القانون الخاص
2) من الاتفاقية .أنظر على سبيل المثال : اتفاقية الوكالة فى البيوع الدولية للبضائع المبرمة فى فبراير 1983 ( المادة 6 فقرة 2 ) ، واتفاقية )
عقد شراء الحقوق الدولي المبرمة فى مايو 1988 ( المادة 4 فقرة 2 ) ، اتفاقية الإيجار التمويلى 1988 ( المادة 6 فقرة 2 ). كما أن مبادئ
( 6 فقرة ( 2 / نقلت فى المادة 1 Unidroit Principles العقود التجارية الدولية التى أعدها معهد روما لتوحيد القانون الخاص فى سنة 1994
منها نص المادة 7 فقرة ( 2) من اتفاقية فيينا 1980 نقلا يكاد يكون حرفيا .
151 ]) انظر فى شرح هذه المبادئ : د. محسن شفيق ، المرجع السابق، ص 29 وما بعدها . انظر أيضا فى أهم المبادئ التى تقوم عليها ]1)
. 83 – المرجع السابق من ص 77 ، Kritzer : الاتفاقية
3 ، ص 75 / المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell : 152 ]) انظر ]1)
. 157 – المرجع السابق ، الطبعة الثانية 1999 ، ص 155 ، Honnold : 153 ]) قرب هذا المعنى ]1)
154 ]) انظر فى عرض هذاالاتجاه: ]1)
Ulrich Magnus , General Principals of UN Sales Law , 3 International Trade and Business Law Annual (
Australia 1997 ) 33 - 56 .
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/magnus.html.
. 155 ]) انظر فى هذا المعنى : د . محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند 30 ، ص 22 ]1)
128
156 ]) تنص المادة 2 من القانون الموحد على ذلك بقولها : ]1)
“ Rules of Private International Law shall be excluded for the purposes of the application of the present Law ,
subject to any provision to the contrary in the said Law “
" تستبعد قواعد القانون الدولى الخاص من التطبيق على هذا القانون ، ما لم يرد فيه نص يقضى بغير ذلك "
157 ]) تنص المادة 17 من القانون الموحد على انه : ]1)
“ Questions concerning matters governed by the present law which are not expressly settled therein shall be
settled in conformity with the general principles on which the present law is ****d ”
"المسائل المتعلقة بالموضوعات التى شملها هذا القانون ولا يوجد فيه نص صريح يحسمها، يقضى فيها وفقا للمبادئ العامة التى يقوم عليها "
. 1 ، ص 82 /3/3/ المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell : 158 ]) انظر فى عرض هذا الاتجاه الفقهى ]1)
159 ]) انظر فى الاقتراحات التى قدمت من الدول بشأن هذه الفقرة فى المؤتمر الدبلوماسى الذى عقد فى فيينا 1980 ، وما دار من مناقشات ]1)
ما تقدم بند 58 ، ص 75
160 ]) المادة 4 من الاتفاقية . ]1)
المرجع السابق ، بند 98 ، ص 152 ، ويقول إن من المسائل التى لا تطبق عليها قواعد سد النقص فى ، Honnold : 161 ]) أنظر ]1)
ومدى أهلية الوكيل فى التعاقد عن نائبه وحدود سلطاته . FRAUD النصوص تطبيقا للمادة 4 (أ) من الاتفاقية: الغش
. المرجع السابق ، ص 78 ، Bonell 162 ]) انظر ]1)
163 ]) انظر لمزيد من التفاصيل : د. محمود سمير الشرقاوى ، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولى ]1)
. للبضائع، دار النهضة العربية 1992 ، ص 66
Claude Witz, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente : 164 ]) انظر ]1)
internationale, 1995. L.G.D.J., p. 32.
165 ]) وتنص المادة 6 من الاتفاقية على أنه : ]1)
" يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية ، كما يجوز لهما ، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة 12 ، مخالفة نص من
نصوصها أو تعديل أثاره "
،( انظر لمزيد من التفاصيل : د. ثروت حبيب ، دراسة فى قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية ( اتفاقية فيينا البيوع 1980
. الطبعة الثانية 1995 ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، بند 109 ص 241
. 166 ]) د. محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند 75 ص 51 ]1)
. 2 ، ص 77 /3/ المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell : 167 ]) انظر ]1)
. 2، ص 78 /3/ المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell : 168 ]) انظر ]1)
الموضع السابق. ، Bonell : 169 ]) انظر ]1)
المرجع السابق ص 78 ، وانظر ، Bonell المادة 7 بند 30 -وأيضا ، Chapter II ، المرجع السابق ، Schlechtriem : 170 ]) انظر ]1)
كذلك :
129
Joseph Lookofsky, Understanding the CISG in the USA, 1995, Kluwer Law International, p. 20
وهو يرى أن المبادئ العامة التى تقوم عليها الاتفاقية لا تستوعب Brandner : الموضع السابق ، عكس ذلك ، Bonell : 171 ]) انظر ]1)
القياس ، ولكنه لا ينكر جواز التوسع فى تطبيق النصوص عن طريق القياس . انظر لمزيد من التفاصيل فى هذا الموضوع :
Gert Brandner , Admissibility of Analogy in Gap – filling Under the CISG , September 1999.
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/brandner.html
1/ المرجع السابق ، بند 9 ، Enderlein & Maskow : المرجع السابق . وقرب ذلك ، Brandner : 172 ]) انظر فى عرض هذا الاتجاه ]1)
. ص 58
. 1 ص 78 /2/3/ المرجع السابق ، بند 2 ،Bonell : 173 ]) انظر ]1)
1) ( أ ) على الحالات التى يكون الوفاء بالثمن فيها مطلوبا مقابل تسليم البضاعة حيث أن مكان الوفاء ) 174 ]) لا يسرى حكم المادة 57 ]1)
1 ) (ب) . ) بالثمن فى هذه الحالة يرتبط بمكان تسليم البضاعة ، وليس مكان عمل البائع وفقا للمادة 57
175 ]) يقتصر تطبيق هذا الحكم على الحالات التى لا يلتزم فيها المشترى بعد وقوع الفسخ برد البضاعة ، كما فى حالة فسخ العقد قبل تسليم ]1)
1) (أ) لأن حكمها لا يسرى ) البضاعة للمشترى . أما إذا كان المشترى ملتزما برد البضاعة كأثر للفسخ فلا يصح القياس على حكم المادة 57
1) (أ) بطريق القياس، ) على الحالات التى يكون الوفاء بالثمن فيها مطلوبا مقابل تسليم البضاعة. ففى هذه الحالة الأخيرة لا تطبق المادة 57
1) (ب) . ) بل يقاس على المادة 57
. ( 425 – 417 ، 132 – المرجع السابق ، 129 ، Honnold : 176 ]) لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ انظر ]1)
177 ]) ومن الجدير بالذكر أن البحث عن هذا الضابط يجرى بأحد أسلوبين : الأول ، ويكون بالبحث عن الضابط فى شخص المتعاقد ، وهذا ]1)
الضابط " شخصى " ويؤدى إلى نتيجة تختلف باختلاف كل شخص على حده ، أما الأسلوب الثانى فيجرى فيه البحث عن الضابط فى شخص
وهمى من صفه المتعاقد ، ويكون شخصًا عاديا لا هو مفرط الذكاء ، ولا هو بمفرط فى الغفلة ، وسطا فى إدراكه وخبرته وحرصه . وهذا
الضابط "مادى" ويعطى نتيجة ثابتة لا تختلف باختلاف الأشخاص ، فهو عنصر استقرار وثبات ولهذا رجحته الاتفاقية . أنظر : د. محسن
شفيق ، المرجع السابق ، ص 32
.(1) 33 (ج) ، 39 ، (2) 178 ]) المواد : 18 ]1)
. 179 ]) المادتان : 37 ، 34 ]1)
.(3) 180 ]) المادة : 46 ]1)
. (2) 181 ]) المادة : 72 ]1)
2 ص 81 /3/ المرجع السابق ، بند 2 ، Bonell : 182 ]) انظر ]1)
183 ]) ديباجة مبادئ العقود التجارية الدولية . ]1)
184 ]) انظر لمزيد من التفصيل فى هذا الموضوع : ]1)
130
Maria del Pilar Perales Viscasillas, Unidroit Principles of International Commercial Contracts: Sphere of
Application and General Provisions, 13 Arizona Journal of International and Comparative Law (1996) 380 –
441 .
3859 ، منشور فى : / 1996 ، رقم 94 /1/ 185 ]) محكمة استئناف جرينوبل ، فى 23 ]1)
Unilex,D.1996-10
186 ]) وذلك لأن المادة 78 من الاتفاقية تقرر الحق فى تقاضى فائدة على الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر على أحد طرفى العقد ، ولكنها لم ]1)
تحدد سعر الفائدة .
ومن أحكام التحكيم التى قررت ذلك :
15 June 1994 , Arbitral Tribunal Vienna , SCH – 4366
Unilex , D , 1994 – 14
1995 Arbitral Tribunal (ICC) , no 8128
Unilex , D , 1995- 34
187 ]) انظر : ]1)
1995 Arbitration Award ICC Court of Arbitration No. 8128/1995 – Unilex. D. 1995 – 34
وللرجوع للمبدأ الذي تم استخلاصه من الحكم انظر ماسيلى ص 170 . وانظر فى المقارنة بين المادة 25 من اتفاقية الأمم
103 من قانون العقد الأوربى على سبيل المثال تعليقنا : / المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، والمادة 8
Dr. Hossam El-Saghir, Editorial Remarks. Guide to Article 25 CISG. Comparison with Principles of European
والتعليق منشور اليكترونيا على شبكة الانترنت على العنوان التالى : Contract Law (PECL), July 2000.
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/pec/comp25.html
ولمزيد من التفاصيل بشأن المبادئ العامة لقانون العقد الأوروبى انظر :
Ulrich Drobnig, General Principles of European Contract Law, in: International Sale of Goods. Dubrovnik
Lectures, Chaper 9, p. 305-333.
188 ]) وقد نصت المادة ( 6) من الاتفاقية على أنه : ]1)
" يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية ، كما يجوز لهما ، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة 12 ، مخالفة نص من
نصوصها أو تعديل آثاره ".
106 - 189 ]) راجع ما تقدم من ص 101 ]1)
102 من القسم الأول من التقنين على ( 190 ]) ومن ثم تعتبر هذه الأحكام بمثابة أحكام آمره لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وتنص المادة ( 3 ]1)
ذلك بقولها :
" The effect of provisions of this act may be varied by agreement , except as otherwise provided in this Act and
except that the obligations of good faith , diligence, reasonableness , and care prescribed by this Act may not be
disclaimed by agreement …”
191 ]) انظر : ]1)
Allan A . Farnsworth , “ Review of Standard Forms ” 21 Cornell International Law Journal (1998) , p.441 .
192 ]) انظر : ]1)
A / CONF . 97 / C.1/SR.3,paras . 53 – 65 , reprinted in Official Records , p .247 – 248 .
131
193 ]) وهى تنص على أنه : ]1)
“ The parties to a contract of sale shall be free to exclude the application thereto of the present law either
entirely or partially … ”
. الموضع السابق ، ص 77 ، Kritzer : 193 ) انظر في عرض هذا الحكم )
الموضع السابق. ، Kritzer : 195 ]) انظر ]1)
196 ]) انظر: ]1)
Peter Schlechtriem , Uniform Sales Law, The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna 1986, p. 39
. المرجع السابق ، ص 81 ، Kritzer : انظر أيضا
Netherland 5 Januaey 1978 Gerechshof Amsterdam (Amran v.Teasa ) ULIS : 197 ]) انظر ]1)
Precedent .
http://cisg3.law.pace.edu/cases/780105ni.html
وهى شركة هولندية مقرها فى امستردام Amran باعت ذهبا ومجوهرات إلى TESA وتتلخص القضية فى أن شركة إيطالية هى شركة
وقد شحنت البضاعة إلى Amrobank Amsterdam بهولندا . واتفق على أن يكون الدفع مقابل المستندات من خلال بنك البائع وهو بنك
Amran امستردام بالطائرة فى 9 نوفمبر 1973 ، وعرض البنك المستندات على المشترى بعد ثلاثة أيام طالبا الوفاء بالثمن . غير أن شركة
لم تدفع الثمن . وفى 8 يناير 1974 تلقى البنك إخطارا من وكيل الشركة البائعة بإعادة المستندات والبضاعة إذا لم يكن المشترى قد أوفى
بالثمن .
أبدت استعدادها لتدفع فى اليوم التالى ، واستعلم عما إذا كان البائع يقبل هذا الوفاء Amran رد البنك فى 22 يناير 1974 بأن شركة
المتأخر من عدمه وتسليم البضاعة بالتالى عقب الوفاء بالثمن إلى المشترى، غير أن البائع لم يقبل ذلك وأمر البنك بإعادة المستندات والبضاعة
دعوى أمام محكمة امستردام " محكمة أول درجة " ، وعندما صدر الحكم فى غير صالحها استأنفت أمام Amran . فرفعت الشركة المشترية
محكمة امستردام . وقالت محكمة الاستئناف فى تفسيرها للخطاب الذى تلقاه البنك من وكيل الشركة البائعة فى 8 يناير 1974 إنه من المعقول
اعتباره بمثابة مطالبة بالدفع الفورى . كما طبقت مبدأ المعقولية فى تقديرها لمدى طول مده التأخير عن الوفاء ، فقررت أن الشركة المشترية
تأخرت عن الوفاء بالثمن مدة غير معقولة .
ويعتبر الفقه هذا الحكم نموذجا للأحكام التى طبقت مبدأ المعقولية فى ظل العمل بالقانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاى 1964 . أنظر
والتعليق منشور على شبكة الانترنت فى العنوان التالى : . Albert H.Kritzer فى التعليق على هذا الحكم
http://www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/SFgate?
المرجع السابق ، ص 430 بند 2 ، Honnold : 198 ]) انظر ]1)
198 ) انظر لمزيد من التفاصيل في الأخطار بعيوب المطابقة : د. جمال محمود عبد العزيز ، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع )
1997 ص 197 وما يليها – 1996 ،
([200]1)
Jörgen Bengtsson, Advisory Opinion, Stockholm, 4 February 1988
المرجع السابق ، ص 81 ، Kritzer : مشار لذلك فى
17 U 73/ 1993 القضية : 93 /7/ 201 ]) محكمة استئناف دوسولدورف ، 2 ]1)
Unilex, D. 1993 – 21
منشور فى : ، schlechtriem 202 ]) تعليق ]1)
132
Kritzer, ICM – Guide to UN Convention – Suppl. 9 (April 1994) Case Commentaries : Germany 6-9.
. المرجع السابق ، بند 2 ، ص 215 ، Enderlein & Maskow : 203 ]) انظر ]1)
1996 ، منشور فى : /10/ 204 ]) محكمة استنئاف جرينوبل ، فى 23 ]1)
Unilex, D.1996 – 10
. HG 930138. U / Handelsgericht Zürich 1993/9/ 205 ]) محكمة استئناف زيورخ ( سويسرا ) فى 9 ]1)
Unilex, D. 1993- والحكم منشور فى: 22 ، HG93
15 June 1994, Arbitral Tribunal Vienna, N SCH – 206 ]) انظر: 4366 ]1)
والقضية منشور موجزها فى مطبوعات لجنة اليونسترال " Unilex . D. 1994 – 14. Clout N. الحكم منشور فى : 93
قانون السوابق القضائية التى تستند الى نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى " :
Case Law On Uncitral Texts (CLOUT), N. 93
207 ]) انظر : ]1)
1995 Arbitral Award ICC Court of Arbitration No. 8128/ 1995
Unilex, D. 1995- منشور فى : . 34
Arrondissementsrechtbank Amsterdam H 92. 208 ]) انظر: 3572 ]1)
Unilex , D. 1994- منشور فى : . 15
ICC Court Of Arbitration-Paris, No. 7565/ 209 ]) انظر : 1994 ]1)
Unilex , D. 1994- منشور فى : . 30
20/12/1994 Tribunal Cantonal Valais, Switzerland. : وأيضا
Unilex, D. 1994-29- منشور فى : 2
210 ]) رغم أن مبادئ العقود التجارية الدولية لم تشر الى حسن النية كمبدأ من مبادئ التفسير ، إلا أنها اتخذت حسن ]1)
النية كضابط سلوك مما يفرض على أطراف المعاملات التحلى بالامانة فى المعاملات وحسن السلوك.
المرفق ، A/CONF.97/ * تبين لنا من مقارنة النسخة الرسمية العربية للاتفاقية الصادرة من لجنة اليونسترال (وثيقة 18
الأول) بالنسختين الرسميتين الإنجليزية والفرنسية أنها تحتوى على أخطاء فى المواد : 36 ، 34 ، 31 ، 25 ، 20 ، 19
99 ، 96 ، 92 ، 91 ، 76 ، 73 ، 52 ، 40 . وللأسف فقد نشرت النسخة الرسمية العربية للاتفاقية فى الجريدة ،
الرسمية بدون تدقيق فى 30 يناير 1997 ( العدد 5 ) بما تتضمنه من أخطاء (بعضها أخطاء جسيمة تؤدى الى المعنى
العكسى مثلما ورد فى المادة 25 من الاتفاقية). انظر فى بيان هذه الأخطاء وتصويبها موقع مركز الشرق الأوسط للقانون
التجارى الدولى:
133
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara...st/warning.htm
1998 للعمل /5/ الأمين العام للجنة اليونسترال بهذه الأخطاء فى 18 Gerold Herrmann وقد قام المركز بإخطار السيد
على تصويبها ، كما أخطرت الحكومة المصرية بذلك، وبناء عليه فقد قام السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة باتخاذ
إجراءات تصويبها ، انظر :
(Depositary notification CN. 862. 1998 Treaties – 5 of 19 February 1999. Process-verbal of rectification the
authentic Arabic text)
ورغم أن معظم المواد التى تحتوى على أخطاء قد تم تصحيحها من قبل الأمم المتحدة ، إلا أن الأخطاء الواردة فى
المادتين 36 ، 25 لم يتم تصويبهما حتى الآن. كما لم يتم تصحيح الأخطاء التى تضمنتها النسخة الأصلية للاتفاقية
المنشورة فى الجريدة الرسمية . وقد راعينا فى نسخة الاتفاقية التى ننشرها فى هذا الملحق تصويب ما ورد من أخطاء فى
المادتين 36 ، 25 والتى أغفلت هيئة الأمم المتحدة تصحيحهما رغم جسامة هذه الأخطاء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت