أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2014, 08:12 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي سامية حسين: فرض ضرائب على المنازل بالريف حال امتلاك أصحابها وحدات بالمدن




الضرائب
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مأموريات المصلحة لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.

وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقري من تسلمهم إخطارات ضريبية قالت إن البعض يمتلك منزلًا بمدينة وآخر بقرية وبالتالي فان منزله الأول يعامل باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالاعفاء حتي مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقًا للقانون.

وتابعت، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون أقل كثيرًا من قيمة العقارات بالمدن.

وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية على 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت