أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 07:54 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي حول النظام الجبائي الجزائري



حول النظام الجبائي الجزائري

إن تحقيق أهداف أي نظام جبائي، و كما يؤكد العديد من المختصين في المجال الجبائي يبقى رهينا بمستوى الإدارة التي تسهر على تطبيقه، و قد اختلفت أبعاد و وظائف الإدارة الجبائية بين الأمس و اليوم.
فالنظام الجبائي العصري بالمغرب الذي مهدت له العديد من القوانين، آخرها قانون 06-47 المتعلق بالجبايات، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تشكل حجز الزاوية للاستقلال المالي المحلي دون أخذ مسألة تحصيلها بعين الاعتبار، لما له من تأثير كبير على درجة تحرك الجماعات و هامش تصرفها، و يعني التحصيل تلك العملية لتوريد أموال الديون الجبائية إلى صندوق الجماعة أو الخزينة. و تمر هذه العملية بمجموعة من المراحل و الإجراءات التقنية و الحسابية (المطلب الأول). لكن الوقوف على هذه الأساليب و الوسائل يستوجب الوقوف عند مختلف الهياكل التنظيمية و الأجهزة المتدخلة في هذه العملية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الأجهزة المتدخلة في العملية التحصيلية المحلية:
يعرف التحصيل كعملية ارتباطا وثيقا بهياكل محددة و أجهزة متدخلة ومكلفة بعملية التحصيل الجبائي المحلي (الفقرة الثانية)، ولكن الوقوف على الأجهزة المكلفة بعملية التحصيل يستوجب الوقوف على التنظيم الهيكلي للإدارة الجبائية المحلية و مكوناتها، حيث أفرد المشرع الجبائي الباب الأول من الجزء الثالث من القانون 06-47 للتعريف بالإدارة الجبائية المحلية، و إعطائها مكانة هامة في تدبير الجباية المحلية (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: الإدارة الجبائية المحلية: الماهية و المكونات:
تعتبر الإدارة الجبائية المحلية من المواضيع المهمة التي أثيرت في العقود الأخيرة على مستوى التدبير الجبائي المحلي، نظرا للإشكاليات المرتبطة بتنظيمها،خاصة ما يتعلق بالأجهزة المكونة لها، و مدى وضوح و دقة الاختصاصات المخولة لها، فالنظام الجبائي العصري بالمغرب الذي مهدت له العديد من القوانين، آخرها قانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، كان يحتاج لإنجازه بشكل جيد إلى إدارة عصرية تتوفر على إمكانيات بشرية و مادية عالية لمواكبة تطور الجبائية، وقادرة على تحمل المسؤوليات الكبرى و الجسيمة التي تضطلع بها كل مصلحة من المصالح المكونة للإدارة الجبائية المحلية: بدءا من أجهزة الوعاء الجبائي المحلي، مرورا بتصفيته، و انتهاءا باستيفائه من ذمة الملزم الجبائي المحلي.
فتحديد الإدارة الجبائية القانوني يجد أساسه في نص المادة 167 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تؤكد على أنه " يقصد بمصطلح الإدارة الواردة في هذا القانون:
1- المصالح التابعة لمديرية الضرائب بالنسبة للرسوم الآتية (الرسم المهني، رسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية).
2- المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية بالنسبة لباقي الرسوم المذكورة في هذا القانون:
شكل يحدد البناء العام للإدارة الجبائية حسب قانون 06-47

*بالنسبة للرسوم الآتية: * بالنسبة لباقي الرسوم المذكورة في هذااقانون
- الرسم المهني؛
- رسم السكن؛
- رسم الخدمات الجماعية.
باللإضافة إلى هذه المكونات هناك كذلك المصالح الجبائية التابعة للخزينة العامة للملكة و المتمثلة في القباضة الجماعية و القباضة، و التي لم يتم ذكرها بشكل صريح في إطار هذا القانون إضافة إلى بعض المصالح التابعة لبعض الوزارات على المستوى المحلي. و التي تتكفل باستخلاص بعض الرسوم العائدة للجماعات المحلية.
فبالنسبة للمكون الأول للإدارة الجبائية و الذي يتمثل لنا في المصالح الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب فيمكن اختزالها في ثلاث أجهزة لها علاقة مباشرة بالرسوم السالفة الذكر:
1- مصلحة الوعاء الضريبي:
و من بين ما تقوم به هذه المصلحة في إطار الاختصاص المخول لها قانونا بما يلي:
* إنجاز برنامج الإحصاء السنوي حسب البرنامج المسطر له؛
* فرض الضريبة العائدة للجماعات المحلية و الضرائب التي تعود للدولة؛
* إرسال قوائم فرض الضريبة إلى المركز الجهوي للمعلوميات؛
* تصفية الشكايات؛
* تسليم الشواهد بمختلف أنواعها على الملزمين بناء على طلباتهم؛
* الحضور في أشغال اللجان المحلية؛
* تحيين جداول فرض الضريبة و إرسالها إلى الخزينة العامة للمملكة من أجل الاستخلاص خاصة فيما يتعلق بالرسوم الثلاث السالفة الذكر.
كما تقوم هذه المصلحة بمجموعة من المهام تتلخص فيما يلي:
* التنسيق بين مختلف المصالح التابعة لها؛
* جمع الإحصائيات و إيفادها إلى الإدارة المركزية؛
* الاستجابة للطلبات الخاصة بالتخفيض التلقائي للضريبة؛
* تصفية الملفات المتعلقة بالمنازعات الجبائية و إبلاغ رافعها بقرار الإدارة؛
* التأشيرة على جميع الإصدارات الجبائية.
2- مكتب الاستقبال و التواصل، و يقوم ب:
* استقبال و إرشاد المواطنين؛
* تلقي الإقرارات و التصاريح بمختلف أنواعها؛
* تسليم الشواهد الإدارية؛
* تلقي الشكايات.
3- مصلة خاصة بالإعلام و العلاقات العامة:
تم إحداث هذه المصلحة ضمن هيكل مديرية الضرائب بفعل الأهمية التي تلعبها في إطار تحسين و تطبيع العلاقة بين الإدارة الجبائية و الملزم، و أن هذا الانفتاح مع هذا الأخير سيؤدي إلى الرفع من المداخيل الجبائية. و قد تمت ترجمة هذا التصور الجديد للعلاقة الجبائية عن طريق خلق هذه المصلحة، و رغم أن هذه الأخيرة عانت و لازالت تعاني من خصاص مادي و بشري، قد حددت منذ البداية أولويات سياستها الاتصالية في:
- إقناع الجمهور بأهمية الضريبة و دورها في التعبير و تطوير حياة المواطن، و أن الجباية تلعب دورا حيويا في تمويل النمو الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي سواء على المستوى الوطني أو المحلي؛
- تعميم التقنيات الجبائية (بنشر كتيبات و منشورات مبسطة تقدم مجموع النظام الجبائي المغربي).
- وضع موظفين و أطر رهن إشارة الملزمين للاستماع لهم و شرح التقنيات و المساطر المصاحبة لتطبيق الضرائب و الرسوم الجديدة، و كذا تقديم المساعدة عند ملئ التصريحات.
و تأسيسا على ما سلف، يمكن القول بأن المديرية العامة للضرائب تقوم بتدبير ثلاثة رسوم لحساب الجماعات المحلية، يتعلق الأمر بالرسم المهني و رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، و تلعب المصالح التابعة لها تنضيميا دورا هاما في ميدان استيفاء هذه الرسوم المحلية، ذلك أن الإمكانات الهامة التي يحتاجها تدبير هذه الأخيرة، هو الذي جعل المشرع يعمل من خلال القانون الجبائي المحلي رقم 06-47 على جعل تدبير الرسوم الثلاثة السالفة الذكر من اختصاص المصالح الجبائية المحلية التابعة للمديرية العامة للضرائب، و لكون هذه الأخيرة تتكلف بشكل عام بتنفيذ السياسة الجبائية حسب توجيهات وزير الاقتصاد و المالية.
أما بالنسبة للمكون الثاني للإدارة الجبائية يتمثل في المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية: المكلفة بتدبير باقي الرسوم المحلية الواردة في القانون الجبائي المحلي رقم 06-47، على اعتبار هذه المصالح هي جزء مكون للجماعة المحلية، لذلك فإن دورها يرتبط بالدور المهم الذي تقوم به وكالة المداخيل الجماعية في تدبير الرسوم المحلية، الأمر الذي جعل منها النواة الصلبة و المكون الأساسي للإدارة الجبائية المحلية. فقد أنيطت بها مهمة تحصيل الجانب الأكبر من الرسوم المحلية حسب المقتضيات الواردة في قانون 06-47، و يمكن الاستناد إلى الهيكلة المقترحة من طرف الجهاز الوصي الذي سبق وحدد هيكلة نمطية لمصلحة وكالة المداخيل (قسم تنمية الموارد المالية المحلية):

هيكلة قسم تنمية الموارد المالية المحلية
(وكالة المداخيل)

المصدر: دورية وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، عدد 408 الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 1992.

نلاحظ أن السلطة التنظيمية قد حاولت الاعتناء بهيكلة الإدارة الجبائية المحلية بالشكل الذي يجعلها تستجيب لطموحات الملزمين و للأهداف المرجوة من النظام الجبائي و ذلك بحثا على نوع من "الانضباط" التنظيمي يساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المرجوة، و يجعل بنية هذه الإدارة و إمكانياتها موازية لتطور مفهوم الضريبة أو الرسم في المغرب خاصة على مستوى الجماعات المحلية، و ذلك كوسيلة أساسية لتمويل خزينة هذه الأخيرة و أداة لتحريك و تفعيل التنمية المحلية. وهكذا، فقانون 06-47 قد اهتم بإعادة هيكلة الأجهزة المكلفة بالجبايات المحلية على مستوى الجماعات المحلية و الارتقاء بها إلى مستوى إدارة جبائية من خلال تدعيم سلطاتها و صلاحيتها.
و تعتبر "وكالة المداخيل" أحد الهياكل المهمة داخل تسيير الجماعات المحلية، و محركها الذي يقوم بالتدبير السليم لماليتها خاصة على مستوى تنفيذ المداخيل، على الرغم من اعتبارها مصلحة إدارية و تقنية و تقوم بالعمليات التقنية و الحسابية و الخاصة بالمداخيل التابعة للجماعات عبر استخلاص للرسوم المحلية المنظمة بموجب القانون رقم 06-47 أو الحقوق و الواجبات المحلية المنظمة بموجب القانون 07-39 و تحديد الأوعية المتعلقة بها و وضع جداول المكلفين بتأديتها... إلخ.
و تعتمد وكالة بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية و هيئاتها الصادرة في 30 شتنبر 1976م، ذلك أن مسطرة إنشاء وكالة المداخيل الجماعية، لم تكن مستقلة بيد سلطة واحدة، إنما هو اختصاص مرتبط بسلطات متعددة. و هكذا فقد جاءت الفقرة الأولى من الفصل 34 من المرسوم المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية و هيئاتها. تحدد مسطرة إحداث وكالة المداخيل بالجماعات الحضرية، بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح يعده الآمر بالصرف بعد أن يؤشر عليه وزير المالية و ذلك فيما يخص العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و الهيئات، و يمكن الإشارة في هذا السياق إلى دعم وجود وكالات مداخيل بالعمالات و الأقاليم نظرا لارتباط ميزانيتها بشكل كلي بميزانية الدولة، لأنها لا تتوفر على مصادر تمويلية يمكن أن تكون قاعدة عمل لهذه الوكالة. و فيما يخص وكالة المداخيل بالجماعات القروية فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 34 من نفس مرسوم محاسبة الجماعات المحلية و هيآتها الصادرة في 30 شتنبر 1976، على أنه "و بمقرر يصدره العامل باقتراح من الآمر بالصرف و يوجهه قائد الدائرة مشفوعا برأيه بعد تأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية...".
و يتضح من خلال ما سبق، أن هناك اختلاف في طريقتين إحداث وكالة المداخيل الجماعية بكل من الوسطين الحضري و القروي، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو الاقتراح من طرف الآمر بالصرف الذي يشكل عنصرا أساسي لإحداث وكالة المداخيل الجماعية. و يتجلى ذلك في العناصر التالية:
* يصدر الاقتراح و بصفة دائمة عن الآمر بالصرف باعتباره رئيس المجلس الجماعي و هو المشرف على سير المصالح الجماعية؛
* إن الرئيس الجماعي هو الذي يؤخذ برأيه في جميع المواضيع بصفته رئيسا لهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية. لذا لا يمكن أن يقبل أي تدخل في الإدارة الجماعية دون الأخذ برأيه.
الفقرة الثانية: مختلفالاجهزة المتدخلة في التحصيل الجبائي المحلي:
بعدما تمر المادة الجبائية بمرحلة أولى يحدد فيها أساس الفرض الجبائي وفي مرحلة ثانية يتم احتساب مبلغها. لتصل في مرحلة ثلثلتة و المرتبطة باستغلالها من طرف الأجهزة المكلفة بالتحصيل الجبائي المحلي، حيث تتشكل هذه الأجهزة من مؤسسة الآمر بالصرف، و مؤسسة القباضة و وكالة المداخيل. إضافة إلى مصالح خارجية أخرى.
بالنسبة لمؤسسة الآمر بالصرف. فهذا الأخير يعتبر ذلك الشخص الذي يتمتع بسلطة القرار، أي له الحق في الاتزام بالنفقة و إثبات موارد معينة، لكن ليس له الحق في التحكم المادي في الأموال إلا عن طريق الأداء الفعلي أو الاستخلاص الفعلي من خلال صندوق الإدارة.
و في هذا السياق يمكن التمييز بين الآمرين بالصرف على مستوى الجماعات المحلية بين:
* الآمر بالصرف المنتخب: (يتجسد في رئيس المجلس الحضري و المجلس القروي)؛
* الآمر بالصرفالمعين: (يتجسد لنا بالنسبة لمجالس العمالات و الأقاليم في العامل و عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بالنسبة للجهات).
و هكذا يلاحظ أن الآمرين بالصرف الفاعلين في حقل الجبائية المحلية المنظمة بقانون 06-47 هم أشخاص منتخبون معينون. علما أن الصلاحيات التي يقوم بها المنتخبون هي أقوى من تلك المنوطة بالآمرين بالصرف المعنين بالنظر إلى نوعية الرسوم المستحقة للجماعات الحضرية و القروية مقارنة مع تلك المستحقة لفائدة العمالات و الأقاليم و الجهات. و هو ما جعلهم مسؤولين على تنفيذ الميزانية و وضع الحساب الإداري، و اتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بالعمليات المالية المحلية، و القيام بعمليات الإثبات و التصفية المرتبطة باستخلاص مداخيل الجماعة المحلية أو تأدية الديون العالقة عليها.
كما نجد كذلك من بين الأجهزة المتدخلة في التحصيل الجبائي المحلي،هناك القباضة جماعية على رأسها قابض جماعي(receveur municipal) فاستناذا الى الفصل الثاني من هظير التنظيم المالي للجماعات المحلية و هيأتها ، و الفصل الثامن من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية فهو أمين صندوق الجماعة و المعهود إليه وحده التكفل بمداخيلها و تحصيل المبالغ الواردة في أوامر المداخيل المسلمة له من طرف الأمر بالصرف، و كذا الديون المثبتة بعقد أو رسم ملكية أو سند آخر يكون محفوظا لديه و القيام باستيفائها. و كذا استخلاص الحقوق نقدا و إجراء المتابعات القانونية من أجل دلك.
هذا الاختصاص ناجم عن انتمائه للوزارة الوصية على الشوؤن المالية وطنيا ومحليا، و يمكن تعريفه بأنه كل شخص مؤهل للقيام بإسم منظمة عمومية ويعمل تحث إشراف الخازن العام للمملكة، إذ يتحمل بمناسبة هذا التعيين جميع الآلتزامات المتعلقة بمهامه، كمايجب بالآمتياز باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين، و بذلك فهو ملزم بتقديم الضمان.
و تتولى الادارة المركزية عند إحداث قباضة جماعية معينة تحديد الجهة التي تستدخل دائرة نفوذها من أجل استيفاء الحقوق و الواجبات، و بالرغم من كون هذه القباضات تابعة، في مجملها لوزارة المالية إلا أنها مستقلة من حيث المهمة عن باقي المصالح الخارجية التابعة لهذه الوزارة.
و من تم فاللقابض حق مراقبة مشروعية الرسوم و الجبايات التي يصدر الآمر بالصرف الأمر باستخلصها. و أن يتدارك الأخطاء المحاسبية التي يمكن أن تقع يقوائم المداخيل المتضمنة للأوامر بالأداء، و بعد التأكد من صلاحيتها يضع عليهما " صبغة قابلة للاستخلاص".
و لضمان أمثل لأداء القابض لمهمته خوله القانون حق توجيه إنذارات قانونية، و حق الامتياز المسبق على أموال التي تجعله دائنا.
و في إطار القيام بمهمة الاستخلاص أو التحصيل يشتغل القابض في اتجاه تحصيل الرسوم الجماعية حيث ما يميزهذا النوع من الموارد هو كون و ظيفة القابض بخصوصها لا تبتدئ الإ عندما تتوقف مهمة وكيل المداخيل. و نظرا لصعوبة تحصيل جل الواجبات المحستقة للجماعات المحلية بفعل التهرب الذي يمارسه الملزم، أو بسبب ارتفاع مبلغ الزسوم أو غيرها من الآعتبارات، يعمد رئيس المجلس الجماعي باعتباره آمر بالصرف، و بتنسيق مع وكالة المداخيل على وضع ما يصطلح عليه بأوامر المداخيل، و التي تعتبر من الأساليب الإجرائية والإعدادية التي يعتمدها القابض في عملية التحصيل، كما تعتنبر امتدادا لعملية التصفية.
و للإشارة فإن القابض في علاقته بوكالة المداخيل يقوم باسخلاص مجموعة من الرسوم لفائدة للجماعات المحلية بناءا على أوامر المداخيل يقوم و من بينها (ليس على سبيل الحضر)،
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- الرسم على عمليات تجزىء الأراضي؛
- الرسم المترتب على إتلاف الطرق.
و تجدر الإشارة في هذا المجال بأن قانون 06-47 أضاف في المادة 127 إلى اختصاصات وكيل المداخيل القيام باستخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، و الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
و من جانب آخر، فعمل وكيل المداخيل يخضع إلى رقابة مزدوجة، حيث أن وكيل المداخيل يخضع من جهة إلى رقابة الأمر بالصرف، كرئيس تسلسلي، و من جهة أخرى إلى رقابة القابض الجماعي و هو ما يجعله في منزلة تتأرجح بين منزلتين، منزلة الخضوع للأمر بالصرف القابض من النحاية القانونية و منزلة التجاوز من الناحية العملية، و أي اختلال في علاقة القابض بالأمر بالصرف تجعله في وضعية حرجة.
و في هذا الإطار تبرز لنا آلية الرقابة التي يمارسها القابض على وكيل المداخيل، باعتبار أن هذا الأخير يعمل تحث إشراف و لحساب الأول كما في الفصول 20-30-40 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية من خلال العوارض التالية:
- يجب أن يتأكد القابض بمجرد شروع وكيل المداخيل في مزاولة عمله من أنه أسس الضمانة الواجبة عليه.
- يتعين على القابض أن يتأكد من أن دفعات وكيل المداخيل قد أنجزت في التواريخ المعينة و أنها تطابق المحصولات المقبوضة.
- يقوم القابض,د ون سابق إعلام و كلما رأى ذلك مناسبا سواء في مكتب وكيل المداخيل أو في مراكز المأمورين، بالتحقق من المحاسبة و الصندوق وبإحصاء التذاكر و القيم الأخرى و دفاتر المقتطعات و يجري التحقق و الإحصاء المذكوران وجوبا في نهاية كل ثلاثة أشهر.
- على وكيل المداخيل أن يقدم للقابض جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل تحقيق، و إذا تم الكشف عن أي خطأ جاز للقابض أن يطلب من السلطة المحلية اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لها.
- كما أن وكيل المداخيل مطالب بدفع الأموال المستخلصة من طرفه أو من طرف مأموريه إلى صندوق القابضة الجماعية كل خمسة أيام على الأقل، و كلما بلغ القدر المحدد له في مقرر التعيين.
و بالتالي فعند انتهاء مهام وكيل المداخيل أو عند انتقاله، تسلم له شهادة الإبراء من طرف وزير الداخلية، فيما يخص العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و الهيئات من طرف العمال، فيما يخص الجماعات القروية باقتراح من الآمر بالصرف وبناء على شهادة من القابض الجماعي تتبث أن وكيل المداخيل غير مدين للجماعة المحلية أو الهيئة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تصرفه.
و لضمان حق القابض في تحصيل الجبايات المحلية خوله المشرع حق الامتياز الذي يسمح له بتحصيل المبالغ الباقية في ذمة الملزمين.
و عليه فالقابض صاحب الاختصاص الأصلي في تحصيل المداخيل الجبائية لفائدة الميزانية المحلية، و عند الاختتام السنوي، يضع القابض حساب التسيير الذي يتضمن تنفيذ جميع عمليات المداخيل بما فيها الجبايات و نفقات الميزانية المحلية.
و هكذا فبالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به القباضة باعتبارها جهاز إداري ذات قوة و فعالية من حيث تنظيمه و الوسائل المتوفرة لديه، نجد هناك جهاز آخر له دور هام داخل منظومة الإدارة الجبائية المحلية و يتعلق الأمر "بوكيل المداخيل"، حيث يعتبر جهاز من الأجهزة الفاعلة و المتدخلة في عملية التحصيل. ويمكن تعريفه: موظف جماعي وجابي لبعض الرسوم المحلية و يعمل تحت إشراف السلطة الرئاسية للآمر بالصرف و لحساب القابض الجماعي من الناحية القانونية، حيث بخضع في تعيينه لشغل هذا المنصب لإجراءات مختلفة عن تعيين رؤساء المصالح الجماعية الأخرى نظرا لأهمية وظيفته و تأثيرها على العمل المالي الجماعي. ويتم تعيين وكيل المداخيل باقتراح من الآمر بالصرف بعد تأشيرة وزير المالية بالنسبة للعمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية، و بمقرر صادر عن العامل باقتراح من الآمر بالصرف يوجهه قائد الدائرة مشفوعا برأيه بعد تأشيرة قابض المالية.
فوكيل المداخيل يقوم بأدوار هامة و أساسية و هو ما أكدته المادة 127 من قانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية:
- على مستوى إعداد سندات المداخيل:
حيث يقوم وكيل المداخيل بإعداد سندات المداخيل المتعلقة بسائر الجبايات والرسوم التي يعهد باستخلاصها إلى القابض الجماعي، و يتعلق الأمر بجبايات عملية لا طلبية. بمعين أن المدين ملزم بالتوجه إلى القابضة الجماعية لأدائها، وتقوم وكالة المداخيل الجماعية قصد إعداد سندات المداخيل، بإجراء بعض الإحصائيات المتعلقة بارسوم الجماعية. كما أنها تعتمد كذلك على المعلومات التي تزودها بها مختلف المصالح الإدارية الجماعية.
- على مستوى تحصيل الجبايات:
يعمل وكيل المداخيل على استخلاص الرسوم التي تدفع فورا. و يعهد له بتحصيلها بقرار من وزير المالية، و يتعلق الأمر برسوم طلبية، حيث ينتقل أعوان التحصيل التابعين لمصلحة وكالة المداخيل إلى الملزمين قصد قبض مبالغها.
أما فيما يتعلق بالتحصيلات التي تتم على الفور، فإنه لا يسمح بها إلا في حالة ما إذا كان الوعاء الذي فرض عليه الضريبة أو الرسم الجماعي قصير المدة. إذ يتحتم أنذاك القيام بتحصيلها فورا و ذلك قبل زوال الوعاء الذي ترتبت عنه مثل الرسوم المقبوضة في الأسواق و أماكن البيع العامة.
فكما رأينا سابقا أن الجبايات المحلية المنظمة بقانون رقم 06-47 تخضع للتدبير المباشر من طرف المصالح المحلية: إلا أن بعضها تعرف إشراك مجموعة من المصالح الإدارية غير القباضي، و وكالة المداخيل و الآمرون بالصرف، هذه المصالح تسمى بالمصالح الخارجية، و هي مصالح عمومية غير المصالح الجبائية التابعة للجماعة تتكفل بتحصيل الرسم وفقا لسعر تابث و بالتالي فمراقبة و التحقق من المادة الخاضعة و وعائها و تطبيق السعر و التحصيل تقع على عاتق هذه المصالح، و هو ما يصعب إجراء فحص على سجلاتها من قبل المصالح المحلية، و قد يقتصر دور هذه المصالح الخارجية على المشاركة في عملية المراقبة و تحديد الوعاء الضريبي، أو تزويد المصالح الجبائية المحلية بالمعلومات التي تساعدها على التحقق من المادة الخاضعة للرسم و وعائها و تطبيق السعر و عملية التحصيل. و تتجلى صور تدخل هذه المصالح على النحو التالي:
- أولا: مكتب استغلال الموانئ:
الذي يقوم بتحديد الوعاء و التصفية و التحصيل للرسم الخدمات المقدمة بالموانئ و يدفعها إلى قابض الجهة، و يصف الرسم وفق نفس الشروط والإجراءات المتبعة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، و وعائها هو مبلغ رقم الأعمال المتخذة لحساب هذه الضريبة.
- ثانيا: إدارة المياه و الغابات التابعة لوزارة الفلاحة:
التي تقوم بجباية الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية إلى قابض ميزانية العمالة أو الأقاليم، و يتم الأداء بواسطة أوامر المداخيل المعدة من طرف هذه الإدارة إلى جانب حصيلة المواد الغابوية. و تقوم بإخبار العمالة أو الإقليم في كل شهر بأوامر المداخيل الصادرة خلال الشهر بواسطة ورقة إعلام تتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ إجراء السمسرة و الشخص الذي رست عليه، و مبلغ المبيعات.
- ثالثا: المكتب الوطني للصيد البحري:
الذي يقوم بأمر التصفية و التحصيل للرسم المفروض على البيع في أسواق السمك، ثم يتم دفع المبالغ المحصلة إلى وكيل مداخيل الجماعة المعنية داخل العشرة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم تحصيل الرسم خلاله.
- رابعا: مركز التسجيل التابع لوزارة النقل:
يقوم هذا المركز بتحصيل الرسم على رخص السياقة، و التي تدفع حصيلة إلى المحصل المكلف بميزانية العمالة أو الأقاليم التابع له محل إقامة الملزم داخل العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر.
يتبين مما سبق أن المصالح الخارجية تشارك في تدبير و تحصيل الجبايات المحلية الأمر الذي يدعو إلى أهمية التعاون و التنسيق بينها و بين المصالح الجبائية المحلية في إطار تعزيز حصيلة تلك الجبايات المحلية حتى تساهم في تحقيق التنمية المنشودة.
هذا و بعد تناولنا لأهمية الإدارة الجبائية و مكوناتها و كذا مختلف الأجهزة والمؤسسات المتدخلة في عملية التحصيل الجبائي المحلي، سنحاول في إطار المطلب الموالي إبراز التقنيات و الأساليب الإجرائية و التقنية و مختلف الوسائل والآليات المتدخلة في التحصيل الجبائي المحلي.

منقول


تابعنا على جروب محاسبه اس ام اس
https://www.facebook.com/groups/acsms/

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


التعديل الأخير تم بواسطة نوكيا ; 07-17-2013 الساعة 08:19 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت