أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-26-2016, 10:17 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي الأهمية القانونية للمفاوضات في عقود التجارة الدولية




مقتطفات من رسالة الدكتوراة
للباحث/ يسري عوض عبدالله


الأصل أن يتم التعاقد بتبادل إيجاب وقبول متطابقين ولا يشترط في ذلك أن تسبقه مفاوضات لتكوين العقد أو لصحته فالعقد قد يتم بناء على إيجاب واضح شامل لكافة عناصر التعاقد فيجد قبولا لدى الطرف الآخر دون تعديل أو مناقشة. ومثل هذه العقود المباشرة أي غير المسبوقة بالمفاوضات تعرف أيضا مرحلة ما قبل التعاقد، من الناحية النظرية وهي الفترة الزمنية القصيرة التي تبدأ بالاتصال ما بين الطرفين وتنتهي بقيام العقد فعلاً.(1) وتبدو الأهمية القانونية للتفاوض في العقود التجارية الدولية من عدة وجوه يمكن إجمالها فيما يلي:
1.المفاوضات تجعل الإيجاب من صنع الطرفين معاً: الإيجاب يعني إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا من كلام أحد المتعاقدين، أو ما يقوم مقامه(2)(*)وعرف بأنه العرض الذي يعبر الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل أو التحلل من آثاره(3).
من خلال التعريفات السابقة يتضح أن الإيجاب يكون من صنيع أحد الطرفين وتكون متوقفة على مشيئة الطرف الآخر فينعقد العقد بقبول الطرف الموجه له الإيجاب وحده وهذا هو الوضع المألوف في التعاقد، إلا أن هذا الوضع لا يمكن تصوره في العقود التجارية التي تسبقها المفاوضات سواء افتتحت المفاوضات بمشروع إيجاب يكون أساسا للمناقشة أو بدعوة إلى التعاقد، حيث لا يتوقف قيام العقد على مشيئة أحد المتعاقدين كما هو الحال في العقود التي لا تسبقها مفاوضات بل تكون متوقفة على مشيئة الطرفين معا(1).
وتفصيل ذلك أن المتفاوضين يصلون من خلال مفاوضاتهم إلى وضع تصور مشترك لمشروع العقد وهو ما يمكن اعتباره بمثابة إيجاب مشترك أسفرت عنه إرادة الطرفين معا، أي أن المتفاوضين يوجبون على أنفسهم الالتزام بالعقد النهائي، إذا ما تم التراضي على ذلك وتم التوقيع على العقد.
2.المفاوضات تجعل من الإيجاب غير صالح للقبول: القبول هو اللفظ أو ما يقوم مقامه الصادر ثانيا من كلام المتعاقدين الواقع جوابا لكلام للإيجاب(2)وتطابق الإيجاب والقبول يؤدي إلى قيام العقد في العقود التي لا يسبقها تفاوض، ولكن يختلف الوضع في العقود الدولية التي تسبقها المفاوضات، ذلك أن الدخول في المفاوضات يؤدي إلى تجريد الإيجاب من صفته هذه ليصبح مجرد دعوة غير ملزمة ترمي إلى مناقشة عناصر العقد المقترح إبرامه مستقبلا(3).
ومن المبادئ المقررة في قواعد العقود في الفقه الإسلامي أن العقد لا ينعقد بصيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ولا ينعقد به البيع والعقود لأنها وعد مجرد وفي معنى المساومة(4) والمفاوضة، أي لا يعد الإيجاب في حال المساومة والتفاوض إيجابا صحيحا وبالتالي لا يصلح لأن يكون صالحاً للقبول حيث إن قبول الطرف في الإيجاب الصادر بصيغة الاستقبال لا يصح(5).
وعلى ذلك فإن التفاوض يجعل من الإيجاب الصادر في مثل هذه العقود إيجابا غير صالح للقبول، ذلك أن الإيجاب يصدر في حال التفاوض عن إرادة مشتركة حيث تصدر بعد مناقشات وتحفظات ومساومات وتعديلات في الإيجاب الصادر ابتداءً مما تسفر عنه صياغة مشتركة لإيجاب جديد لهذا يمكننا القول بأن الإيجاب في عقود المفاوضات لا يكون إيجابا بالمعنى الاصطلاحي المعروف للإيجاب حيث يشترط أن يكون الإيجاب جازماً وباتاً ومحدداً سلفا وسوف نتناول ذلك بشيء من التفصيل عند تناول موضوع التفاوض في المطلب التالي.
3.المفاوضات تمنع من الادعاء بالإذعان: عقد الإذعان هو العقد الذي يعرض فيه أحد الأطراف شروطا تم إعدادها مسبقا، إما بواسطته وإما من قبل الغير، ولا يقبل التفاوض فيها مع المتعاقد الآخر(1) وذلك بسبب تمتعه بمركز اقتصادي أقوى من الطرف الآخر الذي يقبل التعاقد دون مساومة أو مناقشة
وفي عقود الإذعان تنعدم إرادة الطرف الأضعف أو على الأقل انحسار دوره في تحديد بنود العقد أو الالتزامات الناتجة عنه(2) والذي يميز عقود الإذعان هو عدم إمكان التفاوض حول بنودها، وهو المعيار الجوهري بل الوحيد لاعتبار العقد من عقود الإذعان (3). وتوفر هذا المعيار يعني انعدام إرادة الطرف الآخر في التفاوض، أي تنحصر إرادة الطرف الأضعف في قبول التعاقد بشروط الآخر أو رفضه.
ونظراً لاحتمال تحكّم أحد الطرفين في الشروط التي يُمليها في عقود الإذعان على الطرف الضعيف وحماية وإنصافا له تمنح القوانين القاضي سلطة إلغاء الشروط الجائرة في عقود الإذعان أو التعديل فيها مثل شرط عدم مسئولية الطرف القوي عن أخطائه، ولم يشذ عن ذلك الفقهاء في الشريعة الإسلامية حين قرروا بأن معالجة هذا الخلل في عقود الإذعان وجعلها أقرب للعدل بمراعاة مصالح جميع أطراف العقد هي من مسؤولية الدولة والجهات الرقابية بها وأنه يجب شرعاً خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن وفقاً لما تقضي به العدالةُ شرعاً(4).
وعلى ذلك فإنه لا محل للتمتع بهذه الحماية التي يوفرها القانون للطرف المذعن، إذا كان التعاقد قد تم بناء على مفاوضات سابقة بين الطرفين حتى ولو كان أحدهما محتكرا أو ذا غلبة اقتصادية ذلك أن المفاوضات تحقق للطرف الآخر فرصة مناقشة شروط العقد، ومن ثم لا يجوز من بعد ذلك الادعاء بالإذعان.
4.المفاوضات وسيلة لتفسير العقد في مرحلة التنفيذ: تفسير العقد يعني تحديد ما اتجهت إليه إرادة طرفي العقد، فالتفسير يستعان به لمعرفة مضمون عبارات العقد وما ترمي إليه(1) ويجب الوقوف عند تفسير العقد عند الصيغ والعبارات الواردة في العقد واستخلاص معانيها الظاهرة دون انحراف عن المعنى الظاهر إلى معان أخرى بحجة أنها هي المعاني التي تتمثل فيها الإرادة الباطنة(*) والنية المشتركة للمتعاقدين تستخلص كأصل عام من الألفاظ التي استخدمها الأطراف للتعبير عن نيتهما ،أما إذا كان هنالك مجال لأكثر من تفسير للعقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ(2).
تعتبر المفاوضات بما تتضمنه من مناقشات ودراسات متبادلة بين الطرفين مرجعا هاما لتفسير العقد من حيث الكشف عن النية المشتركة للطرفين(3) ومما لا شك فيه أن الرجوع إلى المفاوضات التي جرت بين المتعاقدين في مرحلة ما قبل التعاقد وإلى وثائق التفاوض يوضح دلالة ما انصرف إليه نية المتعاقدين.
والواقع في الحياة العملية أن القيمة التفسيرية لوثائق التفاوض في العقود التجارية الدولية تتوقف أولا على إرادة الطرفين، إذ قد يتفقان على تحديد مصيرها بعد إبرام العقد، حيث يحرص الأطراف في عقود التجارة الدولية على تحديد مصير وثائق التفاوض عند إبرام العقد النهائي، إما بمنح تلك الوثائق قيمة قانونية عند تفسير العقد أو اعتبارها جزءًا ومكملا للعقد، وفي هذه الحالة تكتسب وثائق التفاوض صفة المرجعية في التفسير بموجب اتفاق الطرفين وتكتسب الحتمية في الرجوع إليها لتحديد النية المشتركة للطرفين عند الخلاف بين أطرافه في أي مسألة من مسائل العقد(4).
وفي أحيان كثيرة يتفق الأطراف على تجريد تلك الوثائق من كل قيمة عند تفسير العقد بحيث لا يكون لتلك الوثائق أي قيمة قانونية واعتبارها كأن لم تكن بحيث يحظر على أطرافه أو على القاضي الرجوع إليها عند تفسير العقد، ويسمى هذا الشرط شرط الاتفاق التام ويترتب على هذا الشرط أن تصبح وثائق التفاوض عديمة القيمة، فلا يستطيع أي من الطرفين أن يستند إليها للتدليل على ما يدعيه خلاف ما هو ثابت بالعقد، ولا يستطيع القاضي أن يرجع إليها لتفسير ما هو غامض من نصوص العقد، وعلى هذا الحكم نصت شروط الكوميكون(*)، ونماذج اللجنة الأوربية(**) لبيع الحمضيات وبيع الأخشاب والحبوب(1).
أما في حالة عدم اتفاق الطرفين على مصير وثائق التفاوض فإنه يجب على القاضي تقدير قيمتها في التفسير، وحرصت اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام 1980 في مادتها الثامنة على ضرورة الاعتداد بالبيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين عند تفسير نصوص العقد وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله. وفي حال غموض تصرفاته وعدم وضوح قصده تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عنه وفقا لما يفهمه شخص سويّ الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع في نفس الظروف. وعند الفشل في تعيين قصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سويّ الإدراك يجب أن يؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة، لاسيما المفاوضات التي تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التي استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأي تصرف لاحق صادر عنهما.
ولا يختلف الأمر كثيراً عند النظر إلى ذلك من وجهة النظر الشرعية حيث إن القواعد الأصولية في تفسير العقود توجب في حال غموض النص السعي إلى معرفة النية المشتركة للمتعاقدين، وتنظيما لذلك وضع فقهاء الشريعة الإسلامية عدة قواعد فقهية يستدل بها على نية المتعاقد عند غموض النص نذكر منها على سبيل المثال قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(1) وذلك يعني أنه عند غموض النص وعند عدم إمكان حمل النص على معناه الحقيقي لا ينظر للألفاظ التي يستخدمها العاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني(2)، وهذا القول لا يتعارض مع قاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة إذ أن هذه القاعدة تعني إن إعمال كلام المتكلم من شارع أو عاقد أو حالف أو غيرهم إنما يكون بحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز، ويصار إلى المجاز مع القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي أو عند تعذر الحقيقة(3).
ونرى أنه لا ريب في النص على ضرورة الرجوع إلى المفاوضات التي جرت بين الأطراف وإلى وثائق التفاوض للبحث عن النية المشتركة للأطراف إذ ليس في ذلك ما يخالف الشرع بل يعد الرجوع إلى المفاوضات من أكثر الطرق الدالة على النية المشتركة للأطراف وأكثرها قدرة على تحديد حقيقة ما قصده الأطراف.
5.المفاوضات وسيلة للوقاية من النزاعات المستقبلية : تعد المفاوضات وسيلة وقائية لمرحلة إبرام العقد ، ذلك أن الأطراف يقومون بمناقشة كافة المسائل التي يمكن أن تكون موضع خلاف مستقبلي بينهم ومن ثم وضع الحلول لها ، واتخاذ الاحتياطات التي تمنع قيام أسباب النزاع مستقبلا، والمفاوضات تلعب دورا وقائيا سواء أسفرت عن إبرام العقد أم لم تسفر عن إبرامه، فالمفاوضات الجيدة تكون خير ضمان لقيام عقد لا تثور منازعات بصدد تنفيذه، وفشل المفاوضات بعد تبين كل طرف لحقيقة الوضع يقي من إبرام عقد يفتح باب النزاع"(4) .
6.المفاوضات تحدد مضمون الالتزام العقدي: تعد مرحلة المفاوضات وسيلة من الوسائل التي يعتد بها لتحديد الالتزامات التعاقدية وذلك من خلال ما تشير إليه المناقشات والمراسلات التي تمت في مرحلة التفاوض ، ومثالا لذلك إذا ما تم الاتفاق على التزام المتعاقد بتوريد ماكينات للمصنع فإن مشتملات العقد تشمل أيضا الأدوات الضرورية لإدارة هذه الماكينات، وكيفية تركيبها في مصانع المشتري إذا ما نوقشت هذه المسائل خلال المفاوضات دون اشتراط ثمن خاص لها(1).
وعلى العكس من ذلك قد يؤدي ما تم مناقشته في مرحلة المفاوضات إلى عدم اعتبار مسائل معينة رغم مناقشتها التزاما من التزامات التعاقد من واقع إهمال ذكره عند بيان التزامات التعاقد ، ومن ذلك التفاوض حول طريقة مبتكرة للتشغيل كبراءة اختراع ثم إغفال ذكر شيء من ذلك في العقد النهائي وعدم إدراج ثمنه بين ما يلزم به المشتري ، فهذا الإغفال يدل على أن التزامات البائع قد تحددت بتوريد الأصل(2).
ويتفق ما ذكر مع قاعدة "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله " والمفهوم منها أنه يكفي في الأشياء التي لا تتجزأ ذكر بعضها عن الكل وإن البعض منها إذا ذكر كان الكل مذكورا(3) كما تتفق في مفهومها مع مفهوم القاعدة الفقهية الفرعية " من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته" والضرورة هنا تعني اللزوم وليس الضرورة بمعنى الاضطرار، فمن ملك يملك ما هو من لوازمه عقلا أو عرفا، ولو لم يشترط في العقد(4).
وعلى ذلك يمكننا القول أن نظرية العقد في الفقه الإسلامي تستوعب بما ورد فيها من مبادئ وقواعد فقهية ما ذكر بشأن الأهمية القانونية للتفاوض وضروراته .


*******








(1) خبراء المنظمة العربية للتنمية الإدارية –إدارة المفاوضات لإبرام العقد بحث مقدم في ندوة عقود التجارة الدولية ، المنعقدة في القاهرة في سبتمبر 2006م – منشورة في كتيب المؤتمرات لمنظمة العربية للتنمية الإدارية– ص 6

(2) د. وهبة الزحيلي – الفقه الإسلامي وأدلته – الطبعة الثالثة 1989م – دار الفكر العربي بدمشق – ج4 ص 93

(*) يشترط غير الحنفية في الإيجاب أن يكون صادر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخراً ، والقبول عندهم هو ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولا ، وعموما فإن تسمية عبارتي العاقدين إيجابا والأخرى قبولا تسمية اصطلاحية ليس لها أثر يذكر

(3) د. وفاء مصطفى عثمان – مرجع سابق – ص 44

(1)د. طالب حسن موسى – الموجز في قانون التجارة الدولية – الطبعة الأولى 2001م – الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة – الأردن عمان – ص 64.

(2) د.محمد مصطفى شلبي – المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه – الطبعة الثانية 1969م – دار النهضة العربية بالقاهرة – ص 419

(3) د. محمد إبراهيم دسوقي – مرجع سابق – ص 19

(4) على حيدر – مرجع سابق – ص140

(5) أنظر المادة 171 من مجلة الأحكام العدلية العثمانية.

(1) د.رجب كريم عبداللاه – مرجع سابق- ص 169

(2) د.محمد عبد القادر حسين – الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد – الطبعة الأولى – المطبعة الفنية لطباعة والنشر – القاهرة 2002م – ص 49

(3) د.رجب كريم عبداللاه – مرجع سابق- ص 169

(4) قرار رقم 132 (6/14) بشأن عقودالإذعان الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة من 8 ـ 13 ذو القعدة 1423هـ و الموافق 11/16 كانون الثاني (يناير) 2003م.

(1) د.محمد الشيخ عمر- مرجع سابق – ص 190

(*) يوجب المشرع السوداني بموجب المادة (101) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بأن يلتزم القاضي بالعبارة الواضحة دون أن ينحرف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . وأنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في

(2) د. تاج السر محمد حامد – أحكام العقد والإرادة المنفردة دراسة تطبيقية – الطبعة الثانية 1998م – مهيرة للطباعة والنشر والتغليف بالخرطوم – ص70

(3) د. أبو العلا على أبو العلا النمر – مفاوضات عقود التجارة الدولية – مرجع سابق – ص 10

(4) د. رجب كريم عبد اللاه – مرجع سابق – ص 582

(*) الكوميكون اختصار لمنظمة مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل ، وهي عبارة عن منظمة إقليمية حكومية أنشأت عام 1949 ، وتم تعديل ميثاقه عام 1959م ولم يكن لهذا المجلس في سنواته الأولى سوى مكتب المجلس تعاونه أمانه دائمة ولكت تعزز ذلك عام 1956 بإنشاء عدد من اللجان الدائمة ، يبلغ عشرين لجنة ومنذ عام 1962 أصبح للكوميكون لجنة تنفيذية دائمة تضم ممثلين عن كافة الدول الأعضاء على مستوى عال ، والدول المؤسسة هي الاتحاد السوفيتي (سابقاً) ، المجر ، بلغاريا ، تشيكوسلوفاكيا ، بولندا ورومانيا ومن ثم انضمت بعد شهر من إعلان إنشاء هذه المنظمة ألبانيا وفي العام 1950 انضمت إليها ألمانيا الديمقراطية ، وتلتها منغوليا 1962 ، والتحقت كوبا بصفة مراقب في العام 1965 ، والهدف من هذه المنظمة هو تطوير اقتصاديات دوله وتنظيم التعاون بينها ، بحيث يكفل ذلك استثمار الموارد الطبيعية لتلك الدول ، ولتنشيط التبادل التجاري بين هذه الدول وضعت قواعد موحدة عام 1958م لتحكم صفقات التجارة الخارجية التي تتم بين دوله عرفت بالشروط العامة للتبادل ، وعدلت هذه الشروط في العام 1968 والعام وهذه الشروط تتضمن 74 مادة تنص جميعها على قواعد موضوعية باستثناء المادة الأخيرة التي تحدد القانون الواجب التطبيق. للاستزادة راجع د. حمزة حسن حداد ـ مرجع سابق – ص 67 وما بعدها .

(**) اللجنة الاقتصادية الأوربية لجنة أنشأت بموجب القرار رقم (36 IV ) في العام 1947 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، احد الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة ، وكان الهدف من إنشائها إعادة بناء اقتصاد الدول الأوربية الأعضاء في الأمم المتحدة المتضررة من الحرب العالمية الثانية ، وكذلك تنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة وتدعيم العلاقات الاقتصادية بينها، ومن أعمال هذه اللجنة في المجال التجاري إنشائه عقود نموذجية لتسهيل التبادل التجاري في أوربا الغربية والشرقية لمجموعة من السلع الأساسية ويمكن تقسيم هذه العقود من حيث موضوع السلع التي تنظمها ، إلى ثلاث طوائف:عقود المنتجات الصناعية ، عقود المنتجات الزراعية ، وعقود المنتجات الطبيعية. – للاستزادة راجع د. حمزة حسن حداد – مرجع سابق – ص 47 وما بعدها.

(1) د. رجب كريم عبد اللاه – مرجع سابق – ص 583

(1) علي حيدر – مرجع سابق – المادة (3) - ص 21

(2) د. محمد صدقي بن أحمد البورنو – الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – الطبعة الثانية 1989– مكتبة المعارف بالرياض – ص 85

(3)على حيدر – مرجع سابق – المادة 61 - ص 60 ، د. محمد صدقي البرنو- مرجع سابق – ص 317

(4) د. أحمد عبدالكريم سلامة – قانون العقود الدولية – مرجع سابق – ص 65

(1) مجموعة خبراء المنظمة العربية للتنمية الإدارية – مرجع سابق – ص 12

(2) د. محمد إبراهيم دسوقي – مرجع سابق – ص 21

(3) على حيدر – مرجع سابق – المادة 63 – ص 61

(4) د. محمد صدقي بن أحمد البورنو – مرجع سابق – ص 334

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت