أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الخارجيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-15-2014, 12:16 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي دورة الوقاية من مخاطر الاعتمادات المستندية و الكفالات المصرفية



نشأة الاعتماد المصرفي:
التجارة الدولية تتطلب تدفق البضاعة من البائع إلى المشتري، والدفع من المشتري إلى البائع، فالبائع يرغب بتصدير بضاعته إلا أنه يحتاج إلى وسيلة تضمن له تسديد قيمة هذه البضاعة، والمشتري يرغب في استيراد هذه البضاعة إلا أنه يحتاج إلى وسيلة تضمن له وفاء البائع بالتزامه بشكل صحيح.


وغالبا ما يكون طرفي البيع ( البائع والمشتري) متباعدين ولا يعرف أحدهما الآخر أو حقيقة مركزه المالي، وبتالي لا بد من وجود وسيلة تضمن للبائع حقه في ثمن البضاعة، وللمشتري حقه في استلام هذه البضاعة، فكانت فكرة الاعتماد المستندي كوسيلة دفع مضمونة تحقق مطالب طرفي عقد البيع.
ولقد اصبح الاعتماد المستندي مع مرور السنوات أحد العمليات الهامة في التجارة الدولية، والطريقة الفعالة لجلب عامل الثقة والأمان لأطراف كل عملية تجارية، والوسيلة الأولى لتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير، فنتج عنها استقرار التعامل التجاري بين دول العالم في جو يدعو إلى الثقة والاطمئنان، فساعد المشتري على إبرام عقود الشراء دون أن يقوم بتحويل قيمتها مسبقا وبالتالي تجميد أرصدته لفترات طويلة ووفر للمصدرين الأمان والثقة بتحصيل قيمة بضائعهم حال إتمام عمليات الشحن بغض النظر عن أية تطورات قد تحدث بعد فتح الاعتماد، مثل تغيير نظم الرقابة على النقد والاضطرابات الداخلية والحروب وغيرها، كذلك حقق للبنوك التي تتعامل بالاعتمادات أرب*** وفيرة بما تحققه من عمولات نتيجة لفتحها هذه الاعتمادات.


إلا أن الاعتماد المستندي لا يعطي حماية مطلقة ضد مخاطر الغش والخداع والتزوير عند التعامل مع مجموعة غير معروفة، ولذلك يجب أن يكون المشتري حذرا وأن يحصل على معلومات كافية عن المصدر الذي سيقوم بفتح الاعتماد لصالحه.
ولقد ظل الاعتماد المستندي لحقبة طويلة من الزمن تحكمه طائفة من عادات وأعراف غير مجمعة ولا موحدة، بحيث كان يختلف مضمونها ومفهومها باختلاف الدول وتباين النظم القانونية، وبالتالي فقد لزم توحيد القواعد التي تحكم الاعتمادات بحيث تحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن مقدما لكي لا يختلف الحل باختلاف القوانين الوطنية والأعراف السائدة داخل الدول، لأن تنوع القواعد والأحكام واختلافها من دولة إلى أخرى من شأنه إعاقة التجارة الدولية ويسبب الكثير من الصعوبات والمنازعات، الأمر الذي حدا بغرفة التجارة الدولية إلى توحيد القواعد والعادات التي تحكم الاعتماد المستندي، فعقدت لهذا الغرض عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر فينا عام 1933 حيث تم فيه الوصول إلى اتفاق على صياغة موحدة للقواعد والعادات التي تسري على الاعتمادات المستندية.
ولقد اتبعت هذه القواعد أغلبية الدول ولقيت نج*** كبير في العمل، ألا أنه بالرغم مما منحته هذه الأحكام من استقرار في التعامل الدولي ومساهمتها في تدارك الكثير من الإشكاليات التي قد تنشأ بين أطراف الاعتماد، فقد تطلب الأمر إعادة النظر فيها لغرض تأكيدها وتكملتها خاصة بعد التطور الكبير للتجارة الخارجية واتساع حجمها اثر الحرب العالمية الثانية، لذلك تم تعديل هذه القواعد والعادات في مؤتمر غرفة التجارة الدولية الذي عقد في لشبونة عام 1951 كذلك تقرر في مؤتمر نابولي لغرفة التجارة الدولية عام 1957 أجراء تعديل جديد لهذه القواعد بغية تقنين العادات التي استجدت أو تعديل القديم منها بما يتفق والتغيرات التي تصاحب حركة التجارة الخارجية يوم بعد يوم.
كما أعيد النظر في هذه القواعد عام 1962 ( اللائحة رقم 222) وفي كانون الأول عام 1974 نشرت غرفة التجارة الدولية تعديلا آخر لهذه القواعد ( اللائحة رقم 290) التي آخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدمت بها الحكومات والمؤسسات البنكية والتجارية في البلدان المختلفة.ونتيجة للمشاكل العملية التي أثارتها البنوك وشركات الشحن وشركات التأمين، وحتى يتم مواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال استعمال الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية في المكاتب وتحدث وسائل الاتصال السريعة وتطور وتنوع وسائل الشحن، فقد أعيد النظر في هذه القواعد عام 1983( اللائحة رقم 400) والتي بدأ العمل بها في 1/10/1984، كذلك أعيد النظر بها عام 1993 ( اللائحة رقم 500)، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من 1/1/1994، حيث تضمنت هذه اللائحة انطباقها " على جميع الاعتمادات المستندية ( بما في ذلك اعتمادات الضمان L/CStandby ضمن حدود تطبيق الأصول والأعراف الموحدة عليها) التي تكون هذه الأصول والأعراف الموحدة مدرجة في نصها، وهي ملزمة لجميع أطرافها آلا إذا اشترط الاعتماد صراحة على خلاف ذلك".
وأخيرا لا بد من أدراج الوصف الذي أورده اللورد Donldson للاعتماد المستندي بقوله “ Irrevocable letters of credit have been said to be the life blood of commerce. Thrombosis will occur, if unless fraud is involved the courts intervene and tlaceby disturb the mercantile practice of treating rights home under as being equivalent to cash in hand.
وعليه فإن الاعتمادات المستندية تلعب دورا رئيسيا في التجارة الدولية …. عدة آلاف من الصفقات التجارية تبلغ قيمتها بلايين الدولارات والعملات الأخرى تتم كل يوم في جميع أنحاء العالم وتلعب البنوك دورا رئيسيا في تسهيل عمليات الدفع بين المصدرين والمستوردين بواسطة الاعتمادات المستندية ولهذا تعتبر هذه الخدمة المصرفية من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها. ونظرا لسرعة تطور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة آخذت الاعتمادات المستندية تشكل العنصر الأساسي في عمليات التجارة الدولية وبسبب زيادة حجم الاعتمادات المستندية نشأت مشاكل وقضايا دولية بين بعض المصدرين والمستوردين وحتى لا تشكل مثل هذه المشاكل قضايا أساسية تحد من دور الاعتمادات المستندية في خدمة التجارة آخذت الغرفة التجارية الدولية في باريس بدراسة مثل هذه القضايا والحالات التي واجهت المصدرين والمستوردين بموجب الاعتمادات المستندية وقامت الغرفة التجارية الدولية بوضع القوانين والأعراف الموحدة التي تحكم الاعتمادات المستندية ويتبعها الأطراف المعنية في هذه الاعتمادات وكان لا بد من تطوير إعادة صياغة لهذه الأعراف والقوانين لتتمشى مع التقنية الحديثة ولقد صدر آخر تعديل للأعراف الموحدة في العام 1993 وبدأ بتطبيقه اعتبارا من أول العام 1994. وتعتبر الاعتمادات المستندية مدرسة قائمة بذاتها لها أصولها وقوانينها المتبعة نظر لأنها ترتبط بأكثر من بنك وأكثر من دولة تشكل حلقة وصل بين الدول التجارية وتعتبر المؤشر الأول لقياس التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الغرفة التجارية الدولية.
ومن اجل ذلك كان لزاما على البنوك متابعة كل جديد في الأعراف والقوانين الموحدة التي تحدد دور كل طرف في الاعتمادات المستندية. وأخذت البنوك تعتمد كثيرا على تطوير وسائل تبليغ الاعتمادات المستندية وسرعة الإنجاز حتى تتمكن من **ب عملاء جدد في مجال فتح الاعتمادات والمحافظة على عملائها. لذلك كان لا بد من وجود التدريب المكثف والمبني على شرح دور الموظف والمسؤول في تلبية حاجة عملاء البنك في الاعتمادات المستندية ودراسة آخر الحالات التي يمكن الاستفادة منها حتى لا تقع البنوك في أخطاء يمكن تجنبها مسبقا عن طريق التدريب الصحيح.
أولا-أنواع الاعتمادات:
تختلف أنواع الاعتمادات المستندية باختلاف الشروط والالتزامات والاصطل***ت الواردة في كل منها وقد ميزت اللائحة رقم 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بين نوعين من الاعتمادات حيث :
*أ- يكون الاعتماد أما قابلا للنقض أوغير قابل للنقض
*ب-وعليه، يجب أن يبين الاعتماد بوضوح ما إذا كان قابلا للنقض أو غير قابل للنقض.
*ج- وفي حالة عدم بيان ذلك يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض.
الاعتماد القابل للنقض Revocable L/C :
هو اعتماد عادي آلا أن هذا النوع من الاعتمادات " يتيح للبنك مصدر الاعتماد أجراء أي تعديل أو إلغاء الاعتماد القابل للنقض في أية لحظة ودون أشعار مسبق للمستفيد، غير أنه يجب على البنك مصدر الاعتماد أن :
1- يسدد للبنك، الذي اصبح الاعتماد القابل للنقض مت*** لديه للدفع بالاطلاع، القبول أو التداول، قيمة ما دفعه، قبله أو تداوله ذلك البنك قبل استلامه أشعارا بالتعديل أو الإلغاء، مقابل مستندات تبدو في ظاهرها مطابق لشروط الاعتماد.
2- يسدد للبنك الآخر الذي اصبح الاعتماد القابل للنقض مت*** لديه بالدفع المؤجل إذا كان ذلك البنك وقبل استلامه أشعار بالتعديل أو بالإلغاء قد اعتمد مستندات تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد.
ومن الجدير بالذكر أن الاعتماد المستندي القابل للنقض لا يشكل ضمانة كافية للمستفيد، وبالتالي فإنه نادر الوجود التطبيقي العملي وغالبا ما ترفض البنوك إصدار مثل هذا النوع من الاعتمادات تفاديا لما قد ينتج من تعقيدات نتيجة للتعامل معها.
الاعتماد غير القابل للنقض Irrevocable L/C
" ويشكل الاعتماد غير القابل للنقض تعهدا قاطعا على البنك مصدر الاعتماد، شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها إلى البنك المسمى ( Nominated Bank) أو إلى البنك مصدر الاعتماد، وان يتم التقيد بشروط الاعتماد، ويكون التعهد على النحو التالي:
1- إذا نص الاعتماد على الدفع بالاطلاع – يتعهد البنك بالدفع عند الاطلاع
2-إذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل – يتعهد البنك بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروط الاعتماد:
3-إذا نص الاعتماد على القبول :
أ*- من قبل البنك مصدر الاعتماد – يتعهد هذا البنك بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على هذا البنك وبدفعها عند الاستحقاق. أو
ب*- من قبل بنك آخر مسحوب عليه – يتعهد البنك مصدر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على البنك مصدر الاعتماد وبدفعها عند الاستحقاق إذا رفض البنك السحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب، السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.
4- إذا نص الاعتماد على التداول يتعهد البنك بدفع قيمة السحب / السحوبات المسحوبة من المستفيد و/ أو المستندات المقدمة بموجب الاعتماد دون حق الرجوع على الساحبين و/أو الحاملين حسني النية ( BONA FIDE HOLDERS)، ولا ينبغي إصدار أي اعتماد على أساس تقديم سحب/ سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد.
ولكن إذا نص الاعتماد مع ذلك على تقديم سحب / سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد، عندئذ تعتبر البنوك مثل هذه السحب/ السحوبات مستندا/ مستندات إضافية.إن تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من قبل بنك آخر البنك المعزز CONFIRMING BANK) ) بناء على تفويض / طلب من البنك مصدر الاعتماد يشكل تعهدا قاطعا من البنك المعزز بالإضافة إلى تعهد البنك مصدر الاعتماد شريطة أن تقدم المستندات المطلوبة إلى البنك المعزز أو إلى أي بنك مسمى آخر وان يتم التقيد بشروط الاعتماد، ويكون التعهد على النحو التالي :
1. إذا نص الاعتماد على الدفع عند الاطلاع –يتعهد البنك بالدفع عند الاطلاع
2. إذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل- يتعهد البنك بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي تحدد وفقا لبنود الاعتماد.
3. إذا نص الاعتماد على القبول:
*أ- من قبل البنك المعزز- يتعهد هذا البنك بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على هذا البنك وبدفعها عند الاستحقاق، أو
*ب-من قبل بنك آخر مسحوب عليه- يتعهد البنك المعزز بقبول السحب، السحوبات المسحوبة عليه من المستفيد وبدفعها عند الاستحقاق في حالة رفض البنك المسحوب عليه المسمى في الاعتماد قبول السحب، السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.
*ج- إذا نص الاعتماد على التداول – يتعهد البنك بدفع قيمة السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد و/ أو المستندات المقدمة بموجب الاعتماد دون حق الرجوع على الساحبين و/أو الحاملين حسنى النية ( BONA FIDE HOLDERS)، ولا ينبغي إصدار أي اعتماد على أساس تقديم سحب/ سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد. ولكن إذا نص الاعتماد مع ذلك على تقديم سحب / سحوبات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد، عندئذ تعتبر البنوك هذا السحب/ السحوبات مستندا/ مستندات إضافية.
" هذا ولا يجوز تعديل الاعتماد غير القابل للنقض أو إلغاؤه آلا بموافقة البنك مصدر الاعتماد والبنك المعزز ( أن وجد والمستفيد" وأن موافقة بعض هذه الأطراف لا يكفي لتعديل الالتزامات أو إلغاءها، وهذا النوع من الاعتمادات هو المستخدم حاليا في الحياة العملية حيث أنه يوفر للمستفيد الثقة الكاملة في قبض قيمة المستندات عند تقديمها إلى البنك إذا كانت مطابقة لشروط ونصوص الاعتماد، وعند إضافة التعزيز إلى هذا الاعتماد فإن ذلك ي**به التزاما جديدا من البنك المعزز بالإضافة إلى التزام البنك مصدر الاعتماد.
ويمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من الناحية الفنية إلى ما يلي :
*أ- الاعتماد قابل للتحويل Transferable L/C
" الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي يجوز بموجبه للمستفيد (المستفيد الأول FIRST BENEFICIARY) آن يطلب من البنك المفوض بالدفع أو التعهد بالدفع المؤجل أو القبول أو التداول ( البنك المحول Transferring Bank) أو- في حالة الاعتماد القابل للتداول بحرية – من البنك المفوض في الاعتماد تحديد بأن يكون البنك المحول، آن يجعل الاعتماد مت*** آما كليا أو جزئيا إلى مستفيد آخر أو أكثر ( المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين Second Beneficiary) وبالتالي فإن المستفيد يقوم في حالة عدم توفر البضاعة المطلوبة أو قسما منها لديه بدور الوسيط بين المستورد والمورد الحقيقي الذي تتوفر لديه البضاعة المطلوبة في الاعتماد ونورد فيما يلي العناصر الرئيسية التي تحكم تحويل الاعتماد.,
1. يمكن تحويل الاعتماد فقط إذا نص صراحة بأنه قابل للتحويل. أن عبارات مثل " قابل للتقسيم ( DIVISIBLE) أو قابل للتجزئة ( FRACTIONABLE) أو " قابل للتنازل"( ASSIGNABLE) أو قابل للنقل ( Transmissible) لا تجعل الاعتماد قابلا للتحويل، واذا استخدمت عبارات كهذه يجب على البنوك آن تتجاهلها.
2. لا يكون البنك المحول ملزما بأجراء التحويل آلا إلى الحد وبالكيفية المقبولة صراحة من هذا البنك.
3. عند تقديم طلب التحويل وقبل القيام بتحويل الاعتماد، يتوجب على المستفيد الأول أن يعطي تعليمات غير قابلة للنقض إلى البنك المحول يبين له فيها ما إذا كان يحتفظ بحقه في رفض السماح للبنك المحول بتبليغ أي تعديلات إلى المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين أم لا. وأذ وافق البنك المحول على أجراء التحويل وفقا لهذه الشروط، فعليه أن يخطر المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين، عند التحويل، بتعليمات المستفيد الأول بخصوص التعديلات.
4. إذا تم تحويل الاعتماد إلى اكثر من مستفيد ثاني، لا يبطل رفض واحد أو أكثر من المستفيدين الثانيين لاحد التعديلات قبول باقي المستفيدين الثانيين لذلك التعديل الذي يصبح ساري المفعول إزاءهم. ويظل الاعتماد غير معدل بالنسبة للمستفيد الثاني/ المستفيدين الثانيين الذين رفضوا التعديل.
5. يلتزم المستفيد الأول بدفع المصاريف التي يدفعها البنك المحول على عمليات التحويل، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى، ألا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. واذا وافق البنك المحول على تحويل الاعتماد، فإنه لا يكون ملزما بأجراء هذا التحويل إلى أنه يتم دفع هذه المصاريف.
6. لا يجوز تحويل الاعتماد إلا مرة واحدة فقط آلا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز تحويل الاعتماد بناء على طلب المستفيد الثاني إلى أي مستفيد ثالث. ولأغراض ذلك، لا يمثل إعادة تحويل الاعتماد على المستفيد الأول تحويلا ممنوعا. يجوز تحويل أجزاء من الاعتماد القابل للتحويل ( لا تتجاوز في مجموعها مبلغ الاعتماد) بشكل منفصل، شريطة أن لا تكون الشحنات الجزئية / السحوبات الجارية ممنوعة. ويعتبر مجموع عمليات التحويل المذكورة بمثابة عملية تحويل واحدة فقط للاعتماد.
7. يمكن تحويل الاعتماد فقط حسب الشروط المحددة في الاعتماد الأصلي باستثناء
مبلغ الاعتماد- أي سعر وحدة مذكور في الاعتماد-آخر تاريخ لانتهاء الصلاحية -آخر موعد لتقديم المستندات بعد تاريخ الشحن- فترة الشحن، ويمكن تقليص أو تخفيض أي واحدة أو أكثر منها. كما يمكن زيادة نسبة غطاء التأمين ( قيمة بوليصة آو شهادة التأمين) بحيث تصل إلى مبلغ التغطية المنصوص عليها في الاعتماد الأصلي أو في هذه المواد.
8. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استبدال اسم طالب فتح الاعتماد باسم المستفيد الأول ولكن إذا اشترط الاعتماد الأصلي أن يظهر اسم طالب فتح الاعتماد بالتحديد على أي مستند من المستندات خلاف الفاتورة، فيتوجب تلبية هذا الشرط.
9. يحق للمستفيد الأول أن يستبدل فاتورته/ فواتيره ( وسحبه/ سحوباته) بفاتورة / فواتير (سحب/سحوبات ) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين، وذلك في حدود مبالغ لا تتجاوز المبلغ الأصلي المنصوص عليه في الاعتماد وبنفس أسعار الوحدات الأصلية إذا نص عليها الاعتماد.
وعند القيام بعملية تبديل الفاتورة/ الفواتير ( السحب/ السحوبات) المذكورة يمكن للمستفيد الأول أن يسحب بموجب الاعتماد الفرق بين فاتورته/ فواتيره وفاتورة/ فواتير المستفيد الثاني/ المستفيدين الثانيين أن وجد. وعندما يجري تحويل الاعتماد ويطلب من المستفيد الأول أن يقدم فاتورته / فواتيره ( سحبه/ سحوباته) بدلا من فاتورة / فواتير ( سحب /سحوبات ) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين ولا يقوم المستفيد الأول بذلك عند أول طلب، فإنه يحق للبنك المحول أن يسلم إلى البنك مصدر الاعتماد المستندات التي تسلمها على الاعتماد المحول، بما فيها الفاتورة /فواتير ( سحب / سحوبات) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين، دون أي مسؤولية إضافية تجاه المستفيد الأول.
10.أ- يجور للمستفيد الأول أن يطلب أن يتم الدفع أو التداول للمستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين في المكان الذي حول الاعتماد إليه، لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد، ما لم ينص الاعتماد الأصلي صراحة على أنه لا يجوز أن يكون الاعتماد مت*** للدفع أو التداول في مكان غير المكان المنصوص عليه في الاعتماد، دون إجحاف بحق المستفيد الأول في أن يستبدل في وقت لاحق فاتورته/ سحبه / سحوباته) بفاتورة ( سحب/ سحوبات) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين وأن يطالب بأي فرق يستحق له من جراء ذلك.
" هذا وان عدم كون الاعتماد قابلا للتحويل يجب أن لا يؤثر على حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب مثل هذا الاعتماد، وفقا لأحكام القانون المعمول به أن هذه المادة تتعلق فقط بالتنازل عن المستحقات وليس التنازل عن الحق في تنفيذ الاعتماد نفسه"
ب- اعتماد الدفعة المقدمة ( ذو الشرط الأحمر ) Advance Payment L/C /Red Clause L/C هو الاعتماد الذي تتضمن شروط الدفع فيه، شرطا ينص على قيام العميل طالب فتح الاعتماد بدفع مبلغ معين إلى المستفيد مقدما من أصل قيمة الاعتماد لمساعدته في تمويل بضاعة الاعتماد جزئيا، وقد سمي باعتماد الشرط الأحمر لأن هذا الشرط يطبع على الاعتماد المستندي باللون الأحمر لأهميته ولتمييزه عن الشروط الأخرى. وقد جرت العادة أن تدفع الدفعة المقدمة المتفق عليها من قبل البنك مصدر الاعتماد، البنك المعزز، البنك المبلغ/ البنك المفاوض حسب الحال مقابل الحصول على إيصال استلام بالمبلغ الذي تم دفعه، بالإضافة إلى كفالة بنكية صادرة من بنك المستفيد لصالح طالب فتح الاعتماد بالشروط التالية:
القيمة : قيمة الدفعة المقدمة وأية غرامات /عطل أو ضرر قد يتفق عليها.
المدة : مدة سريان مفعول الاعتماد مضافا إليها فترة معقولة من اجل وصول المستندات، ويعطي المستفيد من الكفالة مدة إضافية من اجل إجراءات المطالبة بالدفع في حالة عدم التنفيذ
الغاية : لضمان شحن البضاعة و/أو التقيد بشروط الاعتماد
الغرامة : ويستحسن أن تتضمن الكفالة شرطا جزائيا ينص على وجب دفع المستفيد لفائدة على المبلغ المدفوع في حالة عدم التنفيذ، يتم احتسابها عن المدة من تاريخ استلام الدفعة ولغاية تاريخ مصادرة الكفالة وبسعر يتفق عليه، هذا ويجب أن تصدر الكفالة المطلوبة بالشكل الذي يحفظ حقوق العميل طالب فتح الاعتماد، وبخلاف ذلك يجب آن يشترط في الاعتماد على وجوب اطلاع العميل وموافقته على أي نص يرد من قبل مصدر الكفالة.
ج- الاعتماد الدوار : Revolving L/C
وهذا النوع من الاعتمادات يعني السماح بتجديد آو تدوير قيمته لمرة واحدة أو لعدة مرات ضمن حدود معينة دون ضرورة تعديل شروطه الأخرى، ويتم هذا التجديد بشكل تلقائي بعد تقديم مستندات كل دورة وحتى انتهاء كافة الدورات وضمن صلاحية الاعتماد أو قد يكون التجديد غير تلقائي بمعنى أن تنفيذ الدورة التالية يكون مشروطا بالحصول على تفويض مسبق من البنك مصدر الاعتماد وقد يكون الاعتماد الدوار قابلا للتراكم Cumulative بمعنى أن كمية البضاعة التي لا يتم شحنها في إحدى الدورات يمكن شحنها مع الدورات التالية : أو قد يكون غير قابل للتراكم NON- CUMULATIVE بمعنى أن الكمية التي لا يتم شحنها في إحدى الدورات لا يتم شحنها مع الدورات التالية.
والاعتماد الدوار قد يكون دوار للمدة أو القيمة، فإذا كان دوارا للمدة، بأن ينص على تنفيذ دفعات شهرية لمدة معينة تحدد بعدة أشهر، فيتم تنفيذ هذه الدفعات شهريا للمصدر وبشكل تلقائي بغض النظر إذا لم يتم تنفيذ دفعة شهرية سابقة. أما الاعتماد الدوار للقيمة، فإن قيمة الاعتماد يتم تجديدها بعد استغلال الدورة السابقة وحتى انتهاء كافة الدورات وضمن صلاحية الاعتماد.
ولا يخفي ما لهذا النوع من الاعتمادات من مخاطر قد يرتبها على البنك مصدر الاعتماد من حيث الالتزامات والمسؤوليات، لذلك نجد أن البنوك لا تحبذ إصدار مثل هذا النوع من الاعتمادات، كما أنها في حالة إصدارها تتخذ إجراءات احترازية، تحاول من خلالها حصر مسؤولياتها عن طريق تحديد سقف للاعتمادات الدوارة لا يسمح بتجاوزه، أو عن طريق تحديد عدد المرات التي يتجدد فيها الاعتماد تلقائيا خلال فترة سريانه. والاعتماد الذي يفتح بكامل قيمة البضاعة ولكن يشترط أن تكون الشحنات على دفعات أسبوعية أو شهرية أو يسمح بالشحن المجزأ، لا يعتبر اعتماد دوار بل ينطبق عليه اصطلاح الاعتماد الذي يسمح بالشحن المجزأ.
د- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر : Back to Back L/C
قد يكون الاعتماد الوارد لسبب أو لآخر غير قابل للتحويل، أو قد يكون قابلا للتحويل ولكن لا يستطيع البائع آن يقابل المتطلبات التجارية بناء على القيود الواردة في الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لتحويل الاعتمادات.
وبناء عليه يقوم البائع بفتح اعتماد واحد، أو أكثر إذا كان الشحن المجزأ مسموحا به في الاعتماد الوارد وذلك لصالح الموردين الحقيقيين للبضاعة والاعتماد المقابل يتضمن جميع شروط الاعتماد الأول ما عدا قيمة الاعتماد والسعر الافرادي ( سعر الوحدة) حيث تكون اقل، ويمثل الفرق بينهما الربح المفترض من قبل العميل طالب فتح الاعتماد ( المستفيد في الاعتماد الوارد) كذلك تاريخ استحقاق الاعتماد وفترة تقديم المستندات بعد الشحن، حيث يتوجب أن تكون سابقة لاستحقاق مثيلاتها في الاعتماد الوارد بمدة تكفي لورود المستندات وتدقيقها واستبدالها ومن ثم إرسالها إلى البنك مصدر الاعتماد الوارد.
ولقد جرت العادة أن تفتح البنوك هذا النوع من الاعتمادات دون آن تستوفي من العميل غطاءا نقديا، أو تستوفي غطاءا نقديا صغيرا اكتفاءا بوجود الاعتماد الأول الذي يحتفظ به البنك كغطاء للاعتماد الثاني، فالبائع في الاعتماد الأول يقدم الاعتماد كضمان للبنك مصدر الاعتماد الثاني، كذلك البائع كطالب فتح اعتماد في الاعتماد الثاني يكون مسؤولا عن تغطية البنك المصدر بقيمة المستندات التي يتم تقديمها على هذا الاعتماد.
وهذا النوع من الاعتمادات يشكل التزاما على البنك المصدر له، وبشكل خاص في حالة عدم تعزيزه للاعتماد الوارد فهو يلتزم بتسديد قيمة المستندات التي يتم تقديمها على الاعتماد المقابل بينما قد يواجه صعوبات في تحصيل قيمتها على الاعتماد الوارد. بينما لا يشكل تحويل الاعتماد الوارد أي التزام على البنك الذي يقوم بتحويل الاعتماد في حالة عدم تعزيز الاعتماد، حيث أن دفع قيمة المستندات يتم بعد استبدال المستندات المطابقة لشروط الاعتماد، وبعد استلام قيمة هذه المستندات، آما الاعتماد الذي قام بتعزيزه فإن تحويله إلى مستفيد ثاني لا يشكل التزاما إضافية عليه، حيث أن كامل الالتزام أو أي جزء منه ينتقل لصالح مستفيد ثاني وضمن قيمة الاعتماد الوارد وشروطه.
ويتم في هذا النوع من الاعتمادات إرسال المستندات إلى البنك مصدر الاعتماد الصادر ليقوم بتدقيقها والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد، ومن ثم يطلب من طالب فتح الاعتماد ( المستفيد في الاعتماد الوارد) استكمال المستندات اللازمة طبقا لمتطلبات الاعتماد الوارد لإرسالها إلى البنك مصدر الاعتماد الوارد، هذا ويجب أن يبذل البنك عند ورود مستندات الاعتماد الصادر عناية فائقة لدى تدقيقه لهذه المستندات وللمستندات التي يتم استبدالها. ويتميز الاعتماد القابل للتحويل عن الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد بأنه يمكن تقديم فواتير وسحوبات المستفيد الثاني على الاعتماد القابل للتحويل إذا لم يقم المستفيد الأول بذلك عند أول طلب، بينما لا يمكن أجراء هذا الاستبدال للفواتير والسحب على الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر.
هـ – الاعتماد المعدة للاستعمال ( اعتماد الضمان) Standby L/C
لقد حظر القانون الأمريكي على البنوك الأمريكية إصدار الكفالات البنكية بأنواعها، وقد حدى ذلك بهذه البنوك إلى ابتكار نوع من الاعتمادات لتلبية احتياجات عملائها من مصدري السلع والخدمات، وذلك كبديل لطلب هؤلاء العملاء إصدار الكفالات البنكية المعروفة بأنواعها وخاصة كفالات حسن التنفيذ لصالح عملائهم المستوردين.
وبسبب الانتشار الواسع في تطبيق اعتماد الضمان كبديل عن الكفالة البنكية، فقد أقرت غرفة التجارة الدولية في نشرتها رقم 400 لعام 1983 ونشرتها رقم 500 لعام 1993 خضوع هذا النوع من الاعتمادات إلى الأصول والأعراف الموحدة التي يخضع لها الاعتماد العادي وبالتالي فإنه يجب على البنوك التي تقوم بفتح أو تبليغ اعتماد الضمان أن تشير إلى أن هذا الاعتماد يخضع للأصول والأعراف الموحدة الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارة الدولية رقم (500). واعتماد الضمان لا يختلف في طبيعته عن الاعتماد العادي الذي يتم فتحه لتغطية استيراد السلع أو الخدمات، حيث يمكن إخضاع اعتماد الضمان لمعظم الأحكام التي يخضع لها الاعتماد العادي.
ويمكن تبليغ اعتماد الضمان إلى المستفيد مع أو بدون إضافة التعزيز، كذلك يمكن إصدار كفالة بنكية مقابلة بشرط أن يصدر الاعتماد لصالح البنك الذي يقوم بإصدار الكفالة، وأن يطلب الاعتماد صراحة إصدار مثل هذه الكفالة، وفي جميع الحالات فإن هذا الاعتماد سواء تم تبليغه كاعتماد أو تم إصدار كفالة بنكية مقابلة، فإنه يخضع للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.
و- اعتمادات المرابحة :
يعرف اعتماد المرابحة للأمر بالشراء، بأنه الاعتماد الذي بموجبه يقوم البنك بتنفيذ طلب العميل المتعاقد معه على أساس شراء البنك ما يطلبه العميل بالنقد الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا مقابل التزام العميل بشراء ما آمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.
هذا وقد تم استحداث هذا النوع من الاعتمادات لتلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون في التعامل مع البنك وفقا لهذا النظام وذلك بعد ظهور البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود. حيث يتم بموجبها خصم كمبيالات مرابحة للعميل لفترة وبنسبة ربح يتم الاتفاق عليها لتغطية قيمة المستندات التي يتم تقديمها على هذه الاعتمادات.
والأعراف إلى أنواع الاعتمادات المذكورة سابقا، فقد ميزت اللائحة رقم 500 الصادر عن غرفة التجارة الدولية لأربعة أنواع من الاعتمادات حسب شروط الدفع الواردة فيها"حيث أن جميع الاعتمادات يجب أن تبين بشكل واضح ما إذا كانت متاحة للدفع عند الاطلاع أو الدفع المؤجل آو القبول أو التداول .
ز- الاعتماد بالاطلاع AT SIGHT L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم فيه دفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد بالاطلاع مقابل تقديم المستندات المطلوبة والمطابقة لشروط الاعتماد، فإذا نص الاعتماد على الدفع الفوري، يتعهد البنك مصدر الاعتماد /البنك المعزز ( أن وجد) بأن يدفع بالإطلاع مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد.
ن-اعتماد القبول Acceptance L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم فيه الدفع إلى المستفيد مقابل تقديم سحب/ سحوبات تستحق في مواعيد معينة يتم تحديدها في الاعتماد. فإذا نص الاعتماد على القبول، فإن البنك مصدر الاعتماد / معزز الاعتماد ( أن وجد) يتعهد بقبول السحب/ السحوبات التي يسحبها المستفيد إذا نص الاعتماد على أن تكون مسحوبة على أي منهما، واذا نص الاعتماد على أن يسحب السحب / السحوبات على مسحوب عليه آخر، فيلتزم البنك بقبولها ودفع قيمتها عند الاستحقاق. إذا رفض البنك المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع قيمة السحب، السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.
ل-اعتماد الدفع المؤجل Deferred Payment L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم بموجبه دفع قيمة المستندات إلى المستفيد بعد مدة معينة يتفق عليها بين طالب فتح الاعتماد والمستفيد، بدون تقديم سحب/ سحوبات المستفيد مع المستندات المطلوبة في الاعتماد والمطابقة لشروطه، فإذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل، فإن البنك مصدر الاعتماد/ معزز الاعتماد ( أن وجد) يتعهد بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروط الاعتماد.
ي-اعتماد التداول بدون حق الرجوع Negotiation without Recourse L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم فيه دفع قيمة المستندات إلى المستفيد بالاطلاع أو في تاريخ الاستحقاق بدون حق الرجوع عليه من قبل البنك مصدر الاعتماد / معزز الاعتماد ( أن وجود ) بقيمة هذه المستندات بعد قبولها مطابقة لشروط الاعتماد " فإذا نص الاعتماد على التداول، يتعهد البنك مصدر الاعتماد/ معزز الاعتماد ( أن وجد) بدفع قيمة السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد و/ أو المستندات المقدمة بموجب الاعتماد دون الرجوع على الساحبين و/ أو الحاملين حسني النية"

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت