أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:22 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي أحكام محكمة النقض بشأن المادة 82 مرافعات



[ المادة رقم 80 - من قانون المرافعات]

مادة 80 - لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق .


&& التطبيقات القضائية &&

تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 447 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 873]

[ المادة رقم 81 - من قانون المرافعات]

مادة 81 - لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية .


[ المادة رقم 82 - من قانون المرافعات]

مادة 82 - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .

&& التطبيقات القضائية &&

مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " و إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلا غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الإهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه بإعتبار أنها هى المكلفة أصلاً بإتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات إذا طلبه خصمها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1136 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2058]


الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 792 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 389]


شطب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتـم فـى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانـون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 434 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 870]


نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " ، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليـه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك كجزاء لتقصيـر المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 434 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 870]


مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1006 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1235]


مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2179 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 904]


التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لإنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 82 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 253]


الجزاء المنصوص عليه فى المادة82من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم23لسنة1992وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون تجديد الشسير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح ان يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 725 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 147]


لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى إجراء يحصل الاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84]


النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84]


المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245]



مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8361 لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1356]

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت