أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:45 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي فكرة دعاوى الحيازة جزء اول



الفصل الأول :

فكرة داعمة لدراسة دعاوى الحيازة

الحيازة

1- ماهيتها :-


هي في الراجح تقوم على وضع مادي بموجبه يسيطر الحائز على شيء بنية استعمال هذا الشيء كصاحبة .
أو هي وضع مادي يسيطر به الشخص فعليا على شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل به حقا من الحقوق .
أو هي سيطرة لشخص على شيء معتبرا ً نفسه صاحب الحق عليه .


2- نتائج هذا التعريف نتيجتان هما :-

1- أحقية الحائز في حماية حيازته بدعوى من دعاوى الحيازة
2- أحقية الحائز في كسب ملكية الحق المحوز بالحيازة الممتدة " التقادم المكسب "

3- والتعريف يفيد أن للحيازة عنصران:-

1- مادي... وهو السيطرة المادية التي تكون للحائز محرز الشيء تمكنه من مباشرة كافة الأعمال المادية الممكنة على الشيء وفقما اعد له أو بحسب طبيعة استغلاله.

2- معنوي ... وهو الإدارة أو النية أو كل مشيئة أن يتمخض هذا الإستعمال لمكنات الشيء المحوز لحساب ذاك الحائز" نية تملك الحق المحوز "

4- صور الحيازة :-

قد تكون الحيازة مادية فقط كما قد تكون معنوية فقط وفي صورتها المثلي المعتبرة هي حيازة جامعة لعنصريها المادي والمعنوي فيقال حينئذ حيازة أصلية

5- محل الحيازة :- علام ترد الحيازة

(أ‌) الأموال والحقوق الصالحة لأن تكون محلا للحيازة. هي الأموال العقارية والمنقولة والحقوق العينية المتفرعة منها في الأحوال التي يمكن فيها التعامل والسيطرة على تلك الحقوق بكافة أنواع التصرف المقررة قانونا

وعليه تخرج :

1 – الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة والأخيرة كان يجوز حيازتها في تاريخ صدور القانون /147 لسنة 57 بإضافة رقم المادة/970 مدني بعدم جواز وتملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها التقادم

2- والحقوق الشخصية

(أ‌) فلا تصلح الأموال العامة لأن تكون محلا للحيازة لأنها تخرج عن التعامل بطبيعتها فلا يستطيع احد كسبها بمضي المدة0
(ب‌) كما تخرج بعض الحقوق الشخصية كحق الدائنية والملكية الفكرية بعدم إمكان وضع اليد عليها ماديا . فلا تصلح الديون الشخصية المكتوبة فعلا للحيازة.

(2) كما يصلح لأن يكون محلا للحيازة بعض الحقوق الشخصية كحقوق المستأجر والمستعير والمودع لديه والمرتهن رهنا ص حيا زيا ً
فهؤلاء يكون لهم الحق في حيازة الشيء ماديا.
على أن حيازتهم هنا هي حيازة عرضية تختلف عن الحيازة الأصلية
وينصرف أثرها القانوني إلى صاحب الحق الأصلي

(3) ويصلح أن ترد الحيازة على حصة شائعة (أ)
كما يصلح أن ترد على حصة موروثة(ب)
(أ‌) ذلك أن الحصة الشائعة في العقار تساوي النصيب المفرز من ناحية صلاحية كل منهما لأن يكون محلا لحيازة حائز منفرد على وجه التخصيص والفرق كامن في أن يد حائز الحصة المشتاعة هي يد تخالط بحكم الشيوع أيادي شركائه المشتاعين.

(ب‌) أما الوارث فلا يوجد في القانون ما يمنع على الوارث أن يتملك نصيب باقي الورثة بالتقادم فيكون في هذه الحالة كأي شخص أجنبي إذا استوفت يده الشروط اللازمة للحيازة القانونية بعنصريها المادي و المعنوي.

(4) الحيازة في عنصريها

*العنصر المادي:-

* هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والحق في تلك الحيازة.

يلزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامنة في الدلالة على أن للحائز سلطان حقيقي وتسلط فعلى على الشيء المحوز يمكنه من تحقيق سيطرته عليه انتفاعا ً واستغلالا ً وتصرفا ً

(أ‌) فلا يلزم وضع اليد على الشيء ماديا اكتفاءً بتوافر الدلائل على تمكن الحائز من السيطرة دون حائل عن الانتفاع به في أي وقت يشاء .

(ب‌) أهمية العنصر المادي .....إثباته

· الواقع أن إثبات توافر الركن المادي للحيازة هو العمل الأهم بالنسبة للحائز في مسألة الإثبات .

· والقضاء بتوافر هذا العنصر أو ركن الحيازة المادي من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها لأي الموضوع فلا معقب على حكمه.

· والقاضي يقدر توافر الحيازة في ركنها المادي من طريق الانتفاع بالشيء حسبما هو مخصص له . أو بحسب مألوف العادات في استعماله والظروف واللابسات المحيطة بالنزاع.
· فإذا ما تبين من هذا أو ذاك أن الشيء في حوزة الحائز وأن الأخير يستطيع التصرف فيه ماديا متى شاء تعين عليه القضاء بتوافر هذا الركن .

في ذلك حكم هام للدلالة :-

· فلقد حكم بأن تأجير ناظر الوقف الأطيان المملوكة للواقف هو عمل من الأعمال القانونية . وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه عن هذه الأطيان .

بل يجب لتوافرة وضع اليد الفعلي على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا أخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه وإنه لم يكن يدفع عنه إيجارا لناظر الوقف ولا للمستأجر منه.

· فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد إنه يدخل فيما كان يؤجره لغيره ، دون التثبت من وضع اليد الفعلي هو استدلال غير سائغ قانونا ،إذ العبرة بوضع اليد الفعلي لا بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة.

{ نقض 3/3/1957 مجموعة القواعد ج3 ص 225 القاعدة/ 8 }
· ففي هذا الحكم رأينا أن الحيازة في ركنها المادي الواقع في الطبيعة هي المبررة لإمكان القول بتوافر الحيازة القانونية
· كما أن الثابت بالمستنداترسميه أو غير رسميهفي شأن الحيازة إذا كان مخالفا لواقع الحيازة الفعلي في الطبيعة يطرح.

وفي حكم أخر قضى بأن " وضع اليد واقعة مادية العبرة فيها هي ما يثبت قيامة فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت في الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ماهو غير حاصل .....

ورتب الحكم على ذلك المبدأ النتيجة التالية :

"...... وإذن فلا على المحكمة إذ هي أحالت دعوى منع التعرض إلى التحقيق " كلفت المدعى فيها بإثبات وضع يده الذى ينكره عليه خصمه ولو كان بيده محضر تسليم رسمي من تاريخ سابق.

{ نقض5/ /6/1950 مجموعة القواعد الجزء/1 ص 166 قاعدة/152 }

الحيازة الحكمية أو الرمزية:-

· أن إحدى صور الحيازة تلك الصورة التي تسلم فيها صاحب الحق الحيازة معنويا أو رمزيا أو حكميا بأن تسلم إليه أشياء دالة رامزة على التسليم وتقوم مقامه
كتسليم مفتاح المخزن أو سند البضاعة التي لدى أمين النقل .

· ولقد ورد النص بالمادة/954 مدني على اعتبار تسليم السندات المعطاة من البضائع مقام تسليم البضائع التي عهد بها أمين النقل أو كانت مودعة في المخزن
· وهناك أيضا الحالة التي تنتقل فيها الحيازة بإرادة المتعاقد مع الحائز دون تسليم مادي فيستمر الحائز واضعا يده لحساب خلفه .

· كما في حالة المشترى لعقار يبقى تحت يد البائع بالإيجار أو الوديعة أو الرهن.

* وأخيرا هناك الحيازة التي يتم فيها التسليم للحائز ذاته كالمستأجر الذي يشترى العين التي يستأجرها.

والحكم في جميع حالات الحيازة الرمزية
أننا نكون بصدد حيازة فعلية منتجة لجميع آثارها

الركن المعنوي:- العنصر المعنوي في الحيازة...

هو كما قدمنا نية استعمال الحق بقصد تملكه سواء كان الحق عينيا أصليا ً أو متفرعا عن حق الملكية كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى.

وأهمية توافر الركن المعنوي بالغة؛ لأنه عن طريقه تتميز الحيازة الحقيقية عن غيرهامن الحيازات كالعرضية و بالواسطة والتسامح أو المباحات.

بمعنى أن وصول الحائز إلى التمسك بكسب الحق المحوز لن يتسنى له إلا بتوافر عنصر النية أو القصد في حيازته .

وعليه فإن دراسة عنصر القصد بالغ الأهمية في موضوعات الحيازة وفي ذلك نجد أن:

(1) – معدومو الأهلية

1- يلزم أن يكون الحائز متمتعا بالأهلية القانونية حتى تتوافر لديه الإدارة التي يتطلبها قصد التملك – النية-
مما يدعو للتساؤل عن حيازة القاصر وعديمي الأهلية عموما. القاصر والمحجور عليه
فهؤلاء لا يستطيعون كسب الحيازة لانعدام إرادتهم التي يمكن لهم بها التعبير عن نواياهم
والحكم إنهم يستطيعون كسب الحيازة عن طريق من يقومون مقامهم من أولياء أو أوصياء أو قوام.


(2)- ناقصو الأهلية

في ذلك نصت المادة 950 مدني على إنه:" يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية..."
وإذن يجوز لناقص الأهلية أن يكسب الحيازة بنفسه
لأن الحيازة ذاتها لها طابعها المادي الواقعي الذي يتمخض من وضع اليد على المال .


والصبي غير المميز يستطيع السيطرة ووضع اليد على المال المحوز.

غير إنه لن يستطيع بنفسه مباشرة الحقوق التي تخولها له تلك الحيازة كالادعاء باكتساب الملكية بالتقادم بأحد نوعيه الطويل أو القصير أو حتى برفع دعوى من دعاوى حماية الحيازة.

ويكون له الاستعانة بمن ينوب عنه أو يمثله في هذه وتلك
لقد أثار بحث العنصر المعنوي في الحيازة مسألتين انتهينا حالا من الحديث عنهما واللتان تعلقتا بـــــ:-

1- حيازة عديمي الأهلية
2- حيازة ناقصي الأهلية

وبقي لنا الحديث عن الحيازة : للشخص المعنوي ثم : الحيازة بالواسطة

· حيازة الشخص المعنوي كالهيئة والمؤسسة والشركة:

والمقرر هنا أن ممثل الشخص المعنوي يستطيع إكساب الشخص المعنوي الحيازة

وعليه فلا يجوز لأي عضو داخل إحدى وحدات الشخص المعنوي أن يباشر الحيازة لحساب الهيئة دون من له صفة التحدث عنها قانونا.

· الحيازة بالواسطة

أشارت إليها المادة 951 مدني فيما أجازه المشرع بالنص من كسب الحيازة بالواسطة
فيجوز إذن للتابع كالوكيل والخادم والسائق والعامل كما يجوز للمستأجر أن يحوز أو يضع اليد على الحق ليباشر عليه مظاهر الحيازة باسم متبوعه متى كان يأتمر بأوأمره
ونجد الحيازة بالواسطة في الصورة التي قررناها فيما خص ناقصي ومعدومي الأهلية لكنها مختلفة عن حيازة التابع
في أن حيازة ممثل ( الوسيط ) للقصر وناقصي الأهلية والوكلاء يحوزون الشيء أو المال ماديا ومعنويا في نفس الوقت لحساب من يمثلونه بخلاف التابع

وفي ذلك نجد حكما يقرر بأن :

" حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر في مواجهة المتعرضين له، و ردت إليه بحكم نهائي.

فإن المؤجر يعتبر مستمرا في وضع يده مدة الحيازة لمستأجره . "

( نقض 25/2/43 مجموعة القواعد جزء 1 صـ 487 ق 10)
حيث يورد ذلك الحكم :


أن حيازة النائب تنتج أثرها لصالح الأصيل تماما
على أن تعلم أن الأصيل له أن يستعين بتلك الحيازة أو لا يستعين بحسب أحواله وحاجاته

(5)- عيوب الحيازة ثم الشك في الحيازة

أو الصفات الواجب توافرها في الحيازة
أن إلاثار التي تنتجها الحيازة قانونا لا تثبت إلا إذا كانت تلك الحيازة

مستمرة غير منقطعة هادئة
ظاهرة غير خفية واضحة غير غامضة
فصفات الحيازة هي أن تكون مستمرة هادئة ظاهرة واضحة

فما معنى ذلك ؟

1-الاستمرار في الحيازة


أن تلك الصفة للحيازة أنما تتوقف على طبيعة المال محل الحيازة وعليه تكون الحيازة مستمرة بأن يكون الحائز على اتصال مباشر بالشيء المحوز بحيث يتمكن من القيام بالأعمال المادية اللازمة في المواعيد الملائمة

فلا يلزم أن يكون وضع اليد مستمرا في كل وقت دون انقطاع فالمعول عليه في القول بقيامها إنها تعد قائمة متى قام الحائز بالانتفاع بالمحوز في الوقت الملائم تبعا لطريقة استغلاله وفي ذلك حكم بأن :

" يجب أن يلاحظ في صفة الاستمرار التي اشترط القانون توافرها في وضع اليد المؤدي إلى اكتساب الملكية طبيعة العين المطلوب تملكها.

وليست من اللازم أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بلا انقطاع فإذا حال طغيان المياه دون زراعة ارض وقتا معينا من كل سنة فإن ذلك لا يمنع من توافر الاستمرار"

( محكمة الزقازيق الكلية في 9/6/1915 المجموعة الرسمية العدد 42)

على إنه في نطاق إثبات استمرار الحيازة .


فإن الحائز وهو مكلف- كما قلت فيما تقدم- بإثبات الحيازة المادية فإن الاستمرار وهو صفة لتلك الحيازة تدخل ضمن ذلك كما أن صفة الاستمرار من الأمور الموضوعية المتروك أمر تقديرها لقاضى الموضوع الذي يستخلصها من طبيعة الأشياء ومن طريقة استعمالها أو الانتفاع بها طبقا لما أعدت له.
وجدير بالذكر أن الحيازة الغير مستمرة تكون معيبة عيبا مطلقا ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا العيب.

2-الهدوء في الحيازة وعكسه الغصب

والهدوء هو عكس الغصب ، والحيازة الهادئة هي التي يتمكن فيها واضع اليد من الانتفاع بالشيء المحوز دون أن يعكر صفوها منازعة ما .

وينتفي الهدوء ويزول مع أي منازعة قضائية أو غير قضائية على وضع اليد .

أما إذا كان النزاع متعلقا بالملكية فلا يعكر صفو الحيازة
وتعتبر الحيازة هادئة إذا بدأت كذلك
أما إذا كانت قد قامت على الغصب و العدوان في بدايتها وتمكن الغاصب من وضع يده وضعا هادئا واضحا لمدة سنة اعتبرت حيازته صحيحة ومنتجة لآثارها
ومن ذلك يتبين أن الغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو إكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة كما أن بدأ الحيازة هادئة فإن التعدي اللاحق الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشكل عيبا لتلك الحيازة فتظل مع ذلك هادئة .

3- الظهور في الحيازة وعكسه الخفاء وعدم العلانية

فيشترط في الحيازة المكسبة للملكية أن تكون الأعمال المادية الدالة على الحيازة واضحة وظاهرة للناس ولا يشترط قبل الناس بل يكفي فقط أن تكون معلومة للمالك الذي يجوز الاحتجاج قبالته بالحيازة حتى ولو خفي أمرها عن باقي الناس.

وهذا الظهور لازم استمراره وبقاؤه كذلك مع استمرار بقاء الحيازة

وعليه فإن الحيازة التي تبدأ غامضة لا تعد حيازة قانونية إلا من ساعة وضوحها وزوال ذلك الغموض

كما أن الحيازة التي تبدأ ظاهرة ثم اعتورها غموض وجب اعتبارها حيازة غامضة من وقت الغموض ومن ثم لا تصلح أساسا لإنتاج آثارها.

على أن يلاحظ أن صفة الظهور تختلف باختلاف طبائع الأشياء وطرق استغلالها.

وقد قضى بأن " صفة الظهور تحققها في وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبرره لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض وإذن فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلب إدخال الكهرباء والماء في المنزل محل الدعوى مقررا ً في كلا الطلبين بأن المالك هو شخص أخر غيره.

و أن نية تملكه للمنزل لم تكن- إلى أن وقع على هذان الطلبين- إلا نية مستترة ورتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهرا على النحو المطلوب قانونا فحكمها بذلك لا معقب علي".

{ نقض26/10/47 مجموعة القواعد ج/1 ص 446 القاعدة/ 3}
4- أن تكون حيازة حقيقية غير قائمة على عمل متسامح فيه أو مجرد رخصة من المباحات


وفي ذلك نص المادة 949/1 مدني على أن لا تقوم الحيازة على عمل يأتية شخص على إنه رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح

ومن الطبيعي أن كل عمل يقوم على رخصة مقرره قانونا أو رضاءا مفترضا ً منطويا على التفضل والتسامح لا يصلح أساسا للحيازة الثابتة لإنتاج آثارها القانونية.

ويكون العمل قائما على التسامح إذا كان الفعل المادي الذي يباشره الحائز على ملك المالك غير بالغ حد الخطورة المستوجبة لتضرر المالك وعادة ما يقابله المالك كالجار بالصفح والعفو ولا يرده بالقوة بل يسكت عنه متسامحا ً.

وأن الحيازة التي تقوم على كل هذه الرخص والمباحات والتسامح لا يكون من شأنها على استطالت مدتها بالغة ما كانت أن تكسب مباشرها صفة الحيازة القانونية المكسبة للملكية
فمثل الحائز تسامحا ً كمثل الحائز العرضي في هذا

وفي ذلك قضى بإنه:

" إذا كان المفهوم من الحكم أن النافذة التي قضى استئنافيا بتأييد الحكم الصادر بإعادة فتحها قد فتحها صاحبها في الدور الأرضى من منزله على مساحة بضعة سنتيمترات فقط من نهاية ملك جاره

وإنه فتحها لفترة تهدم سور الجار أمامها وأن الجار أقام بعد ذلك السور وزاد نصف متر عن ارتفاعه حتى حجب النافذة كلها ومنع مجال النظر أمامها عن أن يمتد إلى ما وراء السور كما كان من قبل.

فهذه الحالة لا يصح وصفها بأنها وضع يد لو استطالت مدته لأكتسب صاحب اليد الحق الذى يدعيه .

وذلك لعدم انتفاء الأبهام الذى يكتنفها من ناحية تصرف صاحب النافذة وقت فتحها وبعده وعدم تحقق وضع الهدوء وعدم النزاع من الجار .

( نقض 18/3/1937 مجموعة القواعد جزء/ أول ص / 165 قاعدة/ 5 )

كما حكم بأن المرور في ارض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمره لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.

( نقض 1/11/1945 مجموعة القواعد جزء/ أول ص 446 قاعدة/ 6 )

5- الوضوح ويقابله الغموض


يراجع الحكم السابق حالا
ومنه فإن الحيازة تكون غامضة كلما كان الانتفاع بالشيء المحوز يقبل التأويل أو يحتمل الشك ولا يكون قاطع الدلالة على تملك الحائز للشيء المحوز


مثال ذلك: الشريك على الشيوع الذى له حق الانتفاع في كل المال الشائع إلا أن حيازته له لا تعد قرينة على تملكه بل يعد في نظر الغير وشركائه مجرد حائز على الشيوع

ومثال ذلك الخادم والتابع اللذان ينتفعان بالمنقولات أو بالغرف المخصصة لهم إلا أن حيازتهم لها تقبل الشك بحسبان تمكين مخدوميهم لهم ذلك بقصد الانتفاع.

6 – إثبات الحيازة وزوالها وآثارها وانتقالها


<blockquote>
أولا:- إثبات الحيازة :-

</blockquote>

عادة يكون إثبات الحيازة بإثبات الأفعال المكونة للركن المادي للحيازة
ولتعلقها بأمور مادية فإنه يجوز إثبات تلك الأعمال المادية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وشهادة الشهود.

ومن الطبيعي إنه متى مكن المشرع للمدعى هذا الطريق في الإثبات فإن لخصمه أن يثبت العكس بنفس الطريقة ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الفعل المراد إثباته هو عمل قانوني فيرجع في شأن إثباته إلى قواعد الإثبات المقررة بالقانون المدني
وعليه فإذا ادعى الخصم أن الحيازة قد انقطعت لدى الحائز مدنيا وجب عليه تقديم الإجراء التلقائي القاطع للتقادم الذى اتخذ ضد الحائز . وهكذا

انتقال الحيازة

(أ) تنتقل الحيازة بالاستخلاف العام والخاص

فهي تنتقل للخلف العام كالوارث طبقا لنص المادة/955/1 مدني

ويراعى في انتقال الحيازة بالخلافة العامة ما يلي:-

1- ليس للخلف العام أن يبدأ حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه
2- تنتقل الحيازة للخلف العام بكافة خصائصها التي كانت للسلف بمعنى أن وضع يد الخلف العام لا يكون إلا استمرارا لوضع يد سلفه بما فيه السبب الذى كان السلف يتخذه أساسا للحيازة

3- ويشترط أن تكون حيازة السلف قائمة ومستمرة في الوقت الذى انتقلت فيه إلى الخلف العام

لأنها لو كانت قد انقطعت مدة تزيد عن السنة فإن الخلف لا يستطيع الاحتجاج بحيازة سلفة لزوال هذه الحيازة عنه قبل انتقالها إلى الخلف.

وإذا كانت حيازة السلف بسوء نية- بأن كان عالما بما يعتور سبب حيازته من عدم مشروعية- تنتقل الحيازة إلى خلفه بذات الصفة حتى ولو كان ذلك الخلف نفسه حسن النية
وإذا كانت حيازة السلف معيبة بأحد عيوب الحيازة انتقلت إلى الخلف العام مشوبة بذات العيب
(ب) انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص مادة/955/3 مدني

يحق للخلف الخاص أن يستهل حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفة أو منفصلة عنها
كما يحق له ضم مدة حيازة سلفة إلى مدة حيازته هو عند تطلب مصلحته ذلك . شريطة أن تتوافر في هذه الحالة صفات الحيازة القانونية في حيازته وحيازة سلفة ويهمنا في هذا المقام القول بأن المقصود بالخلف الخاص في أمر ضم مدة الحيازة عموما كل من يرتبط بواضع اليد السابق بثمة رباط قانوني.

كالمشترى والمتقاسم والراسي عليه المزاد والموصى له والموهوب له فكل من هؤلاء ارتبط مع الحائز السابق بعلاقة قانونية عقدية . ويكون لأيهم من ثم ضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته

ثالثا:- زوال الحيازة:-

تزول الحيازة إما بإرادة الحائز بأن يتم نقلها من يد واضع اليد ( الحائز ) إلى يد الغير بالعقد أو بوضعها تحت تصرف الأخير
كما تزول الحيازة بترك الحائز لحيازته اختيارا ً تزول كذلك كرها ً باعتداء غاصب عليها وتمكنه من حيازتها حيازة كاملة دون أن يسعى الحائز إلى رفع الغصب واستردادها منه في مدة سنة من تاريخ الغصب كما تزول كذلك بزوال الشيء المادي بالحريق المدمر والكوارث


رابعا:- آثار الحيازة:-

مكررا ً نقول أن تحقق قيام الحيازة القانونية لدى الحائز من شأنه إنتاج أثار الحيازة التي تتمثل في :


1- أحقية الحائز في استعمال إحدى دعاوى الحيازة حماية لحق حيازته ذاته
2- يحق للحائز التمسك باكتساب ملكية الحق الذى يحوزه بالتقادم المكسب القصير والطويل مع توافر شروط كل منهما
3- إمكان التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
4- تملك الحائز حسن النية ثمار الشيء المحوز .

الفصل الثاني:
دعاوى الحيازة :

· دعاوى وضع اليد الثلاث:-


وفي هذه الدعاوى فإن الأموال التي تحميها دعاوى الحيازة والحقوق فيها ينبغي أن تكون أموالا عقارية فلا يصلح لأن يكون محلا لدعاوى الحيازة سوى الحقوق العينية العقارية أصلية كانت أم متفرعة عن حق الملكية بشروط أهمها:

· أن يكون التعامل فيها جائزا قانونا وقابلة لأن تكتسب بالتقادم
· وأن تكون قابلة للحيازة المادية أي يمكن إحرازها بصفة ظاهرة ومستمرة... فيخرج من ثم الأموال العامة ( أموال الدومين العام ) وأموال الدولة الخاصة لخروج النوعين عن نطاق التعامل وعدم جواز كسب ملكيتها قبالة الدولة أو احد شخوصها الاعتبارية
· كما تخرج من ثم حيازة الحقوق الشخصية
· على أن يلاحظ أن أموال الدولة العامة والخاصة تصلح لأن تكون محلا لدعاوى الحيازة في حالة منازعة الأفراد للإدارة فيها كأموال المرخص لهم بالأكشاك والإقامة والإمتيازات فيكون لكل منهم الاحتماء بدعاوى الحيازة لرد أي اعتداء يتعارض مع الترخيص المقرر لانتفاعهم بالمال العام.

· كما يلاحظ أيضا ً جواز حماية الأموال الشائعة بدعاوى الحيازة كما هو مقرر من إمكان أن تكون الحيازة المادية لبعض الملاك على الشيوع دون بعضهم كما قد تكون الحيازة المادية لوكيل أو نائب عنهم أو حائز عرضي لحسابهم.

· وعليه يمكن لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع استعمال دعوى الحيازة اللازمة لرد ما يقع من اعتداء على حيازته حتى ولو كان من قبل بعض شركائه أو من يحل محلهم.

· كما يلاحظ أيضا ما أجازه المشرع للمستأجر بالمادة" 575 مدني " من حقه بالاحتماء في حيازته بجميع دعاوى الحيازة إذ تنص على إنه " 1- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.

2-.................................................. ."

والخلاصة فيما سلف:

أن المشرع أنما يحمى الحيازة بحسبانها قرينة على ملكية الحق المحوز لواضع اليد وأن الحيازة المعنية تبعا لذلك هي الحيازة القانونية الجامعة لعنصريها المادي و المعنوي المستمرة بلا انقطاع الظاهرة بلا خفاء الواضحة بلا لبس أو غموض المقترنة بنية تملك الحق المقرر للحائز على الشيء المحوز فإذا ما توافرت الحيازة بهذا المعنى للحائز كان بإمكانه اكتساب الحقوق بالتقادم.

كما يكون بإمكانه أيضا إلاحتماء بدعاوى الحيازة
وهذا الاحتماء للحائز بدعاوى الحيازة كما يكون للحائز شخصيا فإنه يكون أيضا للحائز نيابة عن غيرة مباشرة دعوى استرداد الحيازة تحديدا إعمإلا لصريح نص المادة " 958/2 مدني " التي يجرى نصها على أن :-

" (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدء سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره ".

وتسهيلا لأمر حماية الحيازة فلقد بنى الشارع قرينة افتراض الحائز هو المالك للحق المحوز
وما يؤدى إليه هذا التيسير من تسهيل إثبات الحيازة
بأن يكون الحائز دائما في مركز المدعى عليه في دعاوى الملكية

أما في دعاوى الحيازة

فإنه يكفيه إثبات الحيازة في عنصرها المادي الجائز إثباته بكافة طرق الإثبات فإن نجح كان ذلك قرينة على توافر الركن المعنوي للحيازة في جانبه وعلى من يدعى عكس ذلك عبء إثبات ادعاؤه
ولما كان المشرع قد أقتضى حماية الحيازة في ذاتها بالتيسير على الحائز بمنحه حماية مؤقتة لحيازته بصرف النظر عن أحقيته في تلك الحيازة

فلقد عنى كما قدمنا بتكليف الحائز إثبات جانب حيازته المادي دون الحيازة القانونية في عنصرها النفسي عند رفع دعوى من دعاوى الحيازة.

وعليه وتجميعا ً للقواعد المتقدمة رأيت إيرادا للنصوص المتعلقة بما عرضناه سابقا من أحكام بملحق خاص بنهاية هذا البحث.

قاعدة:
( عدم جواز الجمع بين دعوى الحق و دعوى الحيازة)

* المادة 44 مرافعات:-


* لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة
* ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه0
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

" الشرح "

النص يحمل قاعدة عامة مؤداها إنه في دعاوى الحيازة لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة


يخاطب بها: المدعى المدعى عليه القاضي الذي يحكم .

والعلة من جراء النص واضحة تتمثل في استكمال المشرع حماية ذات الحيازة مجردة عن اصل الحق الذي ترد عليه.

ذلك أن:-
التعرض لأصل الحق قد يؤدى بالمحكمة إلى الحكم على الحائز بالرغم من ثبوت حيازته وهي نتيجة تتناقض تماما مع العلة التشريعية في تقرير دعاوى الحيازة الثلاث.

شرح الفقرة الأولى

- الصورة أن ثمة حيازة يتم الاعتداء عليها واختار الحائز دعوى من دعاوى الحيازة حماية لحيازته
والحائز المدعى – المعتدى على حيازته – أنما اختار دعوى الحيازة لسهولة إثبات أمر حيازته
إذ الطريق الآخر وهو سلوك دعوى الحق – شاق وعسير
فإذا اختار الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق فإنما يعد متنازلا عن السبيل السهل الميسر.

(1)- فيكون الحكم في نص الفقرة الأولى للمدعى الحائز أن شاء إلا يجمع في دعواه بين الحيازة والمطالبة بأصل الحق.

(2)- فإذا خالف المدعى الحائز هذا الحكم فإن الجزاء يكون :

* الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة
* أو سقوط الادعاء بالحيازة

(3) – الصور المفترضة للنص بالفقرة الأولى أربع :-

(ا)- يسقط الحق في رفع الدعوى بالحيازة ابتدءا إذا بادر الخصم برفع دعوى المطالبة بأصل الحق.

- حتى ولو ترك الخصومة في دعوى المطالبة بأصل الحق.
- وحتى ولو حكم فيها بعدم الاختصاص
- وحتى ولو حكم فيها بعدم القبول
- أو باعتبار الدعوى كان لم تكن
- أو ببطلان صحيفتها

(ب)- الدعوى التي تسقط هنا هي دعوى الحيازة لا دعوى المطالبة بالحق .؛ بسبب:

- أن دعوى الحيازة ينشأ الحق في رفعها قبل رفع دعوى الحق .
لأنه: إذا حصل اعتداء على الحيازة بيد أن يكون الحائز قد رفع دعوى الحق وفي أثناء نظرها فإنه لا يفترض هنا نزول الخصم عن دعوى الحيازة لأن سبب دعوى الحيازة لم ينشأ إلا بعد رفع دعوى الحق .

(ج)- إذا كان الخصم قد رفع دعوى حيازة ثم رفع دعوى الحق وجب الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة - ويستمر نظر دعوى المطالبة بالحق .وهذا أمر طبيعي مع وضوح النص

(د)- من البديهي القول بأن الدعوى التي تمنع رافعها من رفع دعوى الحيازة هي دعوى الحق المرفوعة من ذات الحائز عن ذات العقار على ذات المدعى عليه ( المعتدى )

(الفقرة /2 من نص م /44)

(1)- إذ يمتنع على المدعى بناء دعوى الحيازة التي يرفعها على أساس من أسباب تتعلق بأصل الحق.


فإن المدعى عليه كالمدعى لا يجوز له دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق والعلة هنا كامنة في أن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الحق في الموضوع والسبب.


(2)- على المعتدى مغتصب الحيازة إذا شاء رفع دعوى المطالبة بالحق ولم يكن قد فصل في دعوى الحيازة

- عليه واجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء على الحيازة حتى ولو كان هو المالك الحقيقي
- فعلية التخلي عن الحيازة لخصمه أن شاء المطالبة بأصل الحق.

(3)- فإذا كانت الدعوى مطالبة بالحق

- فإن للمدعى عليه في دعوى المطالبة بالحق طلب الحكم له برد حيازته أو عدم تعرض المدعى له في حيازته أو وقف ما يجرى من أعمال عليها.

والعلة هنا واضحة .... لأنه لم يصدر منه ما يفيد تنازله عن دعوى الحيازة إذ القول بغير ذلك من شإنه جعل المعتدى في مركز يتيح له منع الحائز فعلا من رفع دعوى حيازة في أي وقت.
* إذ يكون على المعتدى أن يرفع دعوى الحق مقرونة باعتدائة على الحيازة.

( الفقرة 3/ من نص م/44)

هي نتيجة طبيعية لحكمي الفقرتين السابقتين


إذ أن من شأن رفع المدعى والمدعى عليه في دعوى الحيازة من إسنادها إلى أسباب تتعلق بأصل الحق أو تضمينها مطالبة بهذا الحق

أن يكون الحكم الذي يصدر فيمثل هذه الدعاوى للمدعى أو للمدعى عليه ملتزما بهذه إلاسس ذاتها.

فيمنع القاضي من الحكم في الحيازة على أساس من ثبوت الحق أو نفيه

- فلا يجوز أن يشمل المنطوق على ما يعد حكما باعتبار عين التداعي موضوع الحيازة من الأموال العامة

- كما يمتنع عليه الحكم بوقف الفصل في الدعوى مع تكليف الخصوم باستصدار حكم من محكمة الموضوع

* ولا أن يرفض الدعوى بحجة أن الفصل فيها يتعرض لأصل الحق .

أنما لا يوجد من أن يحكم قاضى الحيازة بإزالة أسباب التعرض دون أن يعد ذلك مساسا ً بأصل الحق

لأن مثل هذا الحكم أنما هو إعادة للحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء والتعرض.

كما لا يوجد ما يمنع من الحكم بالتسليم

إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة لوضع يد الحائز
وفي ذلك حكم شهير لمحكمة النقض في 20 فبراير سنة / 1958 فيه:

" وإن كانت ولأية قاضي الحيازة في دعوى منع التعرض تتسع للإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه باعتبار أن قضاؤه في هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض إلا إنه له في هذا الصدد أن يقدر موجبات الإزالة ليقضي بها أو يقرن قضاؤه في خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع في خلاله الدعوى بالحق "

( سنة 9 ص 149)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت