أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:37 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي



مصر
846
قرار
12/12/1995
20/07/1416
اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي


وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
استناد
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شان السجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان الاراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981باصدار قانون الضرائب على الدخل؛(1)
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان الوكلاء التجاريين؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشان سجل المستوردين؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشان تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1988 باصدار قانون الاستثمار ؛ (2)
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 1995/12/12.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

(1) عدلت احكامه بموجب القانون رقم 187 لسنة 1993
(2) الغي القانون وحل محله القانون رقم 8 لسنة 1997
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي.
الجهة الادارية: القطاع المختص بالتاجير التمويلي بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات).
العقد: عقد الـتاجير التمويلي.
سجل المؤجرين: السجل الذي يقيد فيه المؤجرون طبقا لاحكام المادة رقم (3) من القانون.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه طبقا للمادة رقم (3) من القانون عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او يكون احد اطرافها مقيما فيها وعقود البيع التي تتم استنادا اليها وكذلك اي تعديل لهذه العقود.
المورد: الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المال: كل عقار او منقول مادي او معنوي يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي ويكون لازما لمباشرة نشاط انتاجي سلعي او خدمي عدا سيارات الركوب والدراجات الالية.
المستاجر: من يحوز مالا استنادا الى عقد تاجير تمويلي.
المادة 2
يعد تاجيرا تمويليا في تطبيق احكام القانون ما ياتي:
(ا) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى مستاجر منقولات مملوكة له وقت ابرام العقد او تلقاها من المورد استنادا الى عقد من العقود يخوله تاجيرها او التصرف فيها بالبيع الى المستاجر عند انتهاء مدة الايجار ويتم التاجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستاجر.
(ب) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى المستاجر عقارات او منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستاجر بقصد تاجيرها اليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
(ج) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتاجير مال الى المستاجر تاجيرا تمويليا اذا كان هذا المال قد الت ملكيته الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على ابرام عقد التاجير التمويلي.
وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستاجر ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الالية.
المادة 3
للمؤجر ان يؤمن على المال المؤجر، ويجوز ان يتفق على تحصل المستاجر بقيمة التامين او جزء منه.
المادة 4
يجوز قبل ابرام عقد التاجير التمويلي ان يتفاوض صاحب المشروع مع المورد او المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التاجير على ان تتناول المفاوضة ما ياتي:
1- مواصفات المال اللازم للمشروع او طريقة صنعه او انشائه.
2- الوسائل الاخرى التي يتفق طرفا عقد التاجير التمويلي على مفاوضة المورد او المقاول عليها.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التاجير الا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد او المقاول.
وفي جميع الاحوال لا يلتزم من يتولى التاجير باي اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد او المقاول.
المادة 5
يتم تسليم المال الى المستاجر سواء من المؤجر او المورد او المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب ان وجدت.
ويكون المستاجر مسئولا قبل المؤجر عن اية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
ويلتزم المستاجر بان يرد المال الى المؤجر عند انقضاء عقد التاجير وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.
الفصل الثاني أحكام وشروط وإجراءات القيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلي
المادة 6
يعد في الجهة الادارية سجل خاص - سجل قيد المؤجرين- يقيد فيه الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يباشرون عمليات التاجير التمويلي.
ويعد سجل خاص يسمى -سجل قيد العقود- تقيد فيه عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او ان يكون احد اطرافها مقيما فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين او المستاجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم استنادا اليها.
وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة، وللمصلحة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشان.
المادة 7
يقيد في سجل المؤجرين كل شخص طبيعي او اعتباري مصري او غير مصري يرغب في مزاولة عمليات التاجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في المادة (9) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص، وذلك من مجلس ادارة البنك المركزي المصري ووفقا للشروط والاوضاع التي يحددها الترخيص.
المادة 8
لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين ان يزاول عمليات التاجير التمويلي او ان يستعمل عبارة التاجير التمويلي او مرادفا لها في عنوانه.
المادة 9
يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين:
اولا - بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين:
(ا) ان يكون كامل الاهلية طبقا للقانون المصري.
(ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار.
(ج) الا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا- بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية:
(ا) ان يكون عقد او سند انشائه مشهرا طبقا للقانون.
(ب) ان يكون نشاط التاجير التمويلي من بين اغراضه، وذلك فيما عدا البنوك.
المادة 10
يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة الى الشخص الطبيعي من صاحب الشان او وكيله، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية، بالنسبة للمصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية، ويجوز لغير المصري ان يقدم ما يقوم مقامها.
(ج) اقرار بعدم سبق شهر افلاسه، فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه فيجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.
وبالنسبة لغير المصريين يتعين ان تكون المستندات المنصوص عليها في البندين ب، ج معتمدة من الجهات المختصة في البلاد الصادرة فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية او قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك البلاد.
المادة 11
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية للشركاء ومديري الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراضها مزاولة نشاط التاجير التمويلي.(1)
(ج) اقرار من الشركاء ومدير الشركة بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه على النحو المبين في المادة السابقة.(2)
(د) اقرار من كل من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر افلاسه فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاس احدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.

(1و2) البندين (ب،ج) مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 الوقائع المصرية العدد 34 في 1997/2/13.
المادة 12
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والجمعيات التعاونية من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب حسب الاحوال بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة من عقد تاسيس الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراض الشركة مزاولة نشاط التاجير التمويلي، وكذلك كل تعديل ادخل على عقد الشركة، وبالنسبة للجمعيات ترفق نسخة من الوقائع المصرية التي نشر بها عقد تاسيسها واي تعديل عليها.(1)
(ب) صورة البطاقة الشخصية او العائلية لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفي بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ج) اقرار من رئيس واعضاء مجلس الادارة ممن لهم حق الادارة والتوقيع بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة في بلده ومصدقا عليه على النحو المبين في المادة (10) من هذه اللائحة.(2)
(د) اقرار من رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد بين المديرين او من لهم حق الادارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالاسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فاذا كان قد صدر حكم بشهر افلاس احدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره.

(1و2) البندين (ا،ج) من المادة 12 مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.
المادة 13
يقدم طلب القيد بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند انشاء الشخص الاعتباري مبينا به ان من بين اغراضه مزاولة نشاط التاجير التمويلي.
المادة 14
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزي بمزاولة هذا النشاط.
المادة 15
يسلم من يقيد في سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانوني بالنسبة الى الشخص الاعتباري ورقم القيد.
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة اثبات رقم القيد في جميع اوراقه ومكاتباته.
المادة 16
يكون للمؤجر بعد قيده في سجل المؤجرين حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة الى ما يستورده من اموال بقصد تاجيرها تاجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد في السجل التجاري بالنسبة لما يزاوله من نشاط التاجير التمويلي.
المادة 17
يتم قيد المؤجرين في السجل التجاري وسجل المستوردين بالنسبة الى ما يزاولونه من نشاط التاجير التمويلي بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة (15) من هذه اللائحة، وذلك بغير حاجة لاي اجراء اخر ودون التقيد باحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.
المادة 18
يقدم طلب قيد عقود التاجير التمويلي موقعا عليه من طالب القيد او وكيله او الممثل القانوني للشخص الاعتباري من اصل وصورة، متضمنا البيانات الاتية:
(ا) اسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية ان وجدت.
(ب) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من اطراف العقد وعلى الاخص صفته واسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته واذا كان احد الاطراف شخصا اعتباريا يبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله ونوع النشاط الذي يقوم به.
(ج) بيان عن المال المؤجر فاذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة في الاراضي الزراعية ويبين اسم القسم والشارع والحارة والرقم في الاراضي الفضاء والعقارات المبنية ان وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه اذا كان منقولا.
(د) نظام التامين على المال المؤجر ان وجد.
(هـ) بيانات خاصة عن النشاط الذي يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الانتاج.
(و) الاحكام المنظمة لتملك المستاجر للمال.
(ز) تاريخ بدء سريان العقد ومدته.
المادة 19
يرفق بطلب القيد في سجل العقود - المستندات الاتية:
(ا) صورة عقد التاجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة الشركات.
(ب) المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر.
(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.
(د) صورة البطاقة الضريبية.
المادة 20
للمستاجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله او بعضه بالثمن المحدد في العقد، على ان يراعى في تحديد الثمن المبالغ التي اداها للمؤجر.
المادة 21
يخضع تملك الاجنبي للمال المؤجر للاحكام المنظمة لتملك الاجانب للعقارات المبنية والاراضي الفضاء والاراضي الزراعية.
المادة 22
في حالة عدم اختيار المستاجر شراء المال المؤجر او تجديد العقد يلتزم برد المال الى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، ويتم في هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته.
المادة 23
يقيد عقد البيع الذي يتم استنادا الى عقد تاجير تمويلي في سجل العقود على ان يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الاتية:
(ا) اسم طالب القيد.
(ب) بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين.
(ج) بيانات عن المشتري ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة) واذا كان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله القانوني.
(د) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع او السند الذي يخوله حق البيع.
(هـ) وصف المال سواء كان عقارا او منقولا على النحو المبين في قيد عقد التاجير التمويلي.
(و) بيان ثمن ونظام تملك المال.
المادة 24
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار اليه في المادة السابقة، المستندات الاتية:
(ا) صورة عقد البيع.
(ب) صورة سند ملكية البائع للمال او السند الذي يخوله حق بيعه.
(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.
الفصل الثالث القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود
المادة 25
يتولى مكتب القيد في سجل المؤجرين وسجل العقود قيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا الغرض.
المادة 26
يجب ان تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار او تغيير او تحشير او محو او كشط، وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات او العبارات المضافة او الملغاة ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة.
المادة 27
تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تاجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل من السجلين بارقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الادارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق، ويجوز كل تعديل لها وكذلك التاشيرات الهامشية بالمداد الاحمر.
المادة 28
تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في السجل الخاص بها، ويكون القيد بارقام متتابعة وبصفة مستمرة.
المادة 29
تقدم الطلبات الخاصة بالتاشير الهامشي بتعديل القيد من ذوي الشان.
المادة 30
يجب ان يتضمن طلب التاشيرة الهامشي البيانات الخاصة بالطلب والسند الذي يبيح له طلب التاشير، مع ايضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب ان يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب.
المادة 31
في حالة طلب التاشير ببيانات جديدة من شانها التغيير او التعديل في القيد يتم التاشير بها في صحيفة القيد ذاتها مع الاشارة في هامش السجل الى تاريخ ورقم ايداع طلب التاشير بالتعديل والمستند المؤيد له، ويتم اثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة.
ولا يقبل اي طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل الا اذا كان الطلب مقدما وموافقا عليه من اطراف العقد الاصلي او مصدقا على توقيعاتهم فيه.
وفي الاحوال التي يجوز فيها للمؤجر او المستاجر التنازل قانونا عن عقد التمويل التاجيري فانه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من تاريخ التاشير به في سجل العقود.
المادة 32
يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع طلب التجديد.
المادة 33
بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب ترد الى الطالب احدى نسختي الطلب مختومة بخاتم الجهة الادارية ومؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التاشير حسب الاحوال.
الفصل الرابع إلغاء القيد
المادة 34
يلغى القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشان او وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون الغاء القيد باثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الادارية، ويشار في هامش الصحيفة الى تاريخ الالغاء وسببه.
المادة 35
يلغى القيد في سجل العقود، في الحالات الاتية: (ا) انقضاء مدة العقد دون تجديد. (ب) بناء على طلب اطراف العقد. (ج) صدور حكم نهائي بالالغاء. واذا الغى القيد ، فلا يكون للالغاء اثر بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي تمت في الفترة ما بين القيد والالغاء. الفصل الخامس رسوم القيد والمستخرجات
المادة 36
تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل اجراء:
1000 جنيه عن طلب قيد الشخص الطبيعي في سجل المؤجرين.
1500 جنيه عن طلب قيد الشخص الاعتباري في سجل المؤجرين.
50 جنيها عن طلب قيد عقد التاجير التمويلي في سجل العقود.
50 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التاجير التمويلي.
250 جنيها عن طلب التعديل في سجل قيد المؤجرين.
50 جنيها عن طلب التعديل في سجل عقود التاجير التمويلي.
50 جنيها عن طلب التعديل في عقد البيع المترتب على عقد التاجير التمويلي.
10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد في السجلين.
10 جنيهات رسم التاشير الهامشي في السجلين.
المادة 37
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يكون لكل ذي مصلحة ان يطلب الحصول على مستخرج او شهادة بيانات او شهادة سلبية من واقع سجل قيد المؤجرين وسجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعا بالايصال الدال على سداد الرسم، اما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.
ويجوز للجهة الادارية المختصة بقرار من رئيسها رفض طلب اعطاء البيانات المشار اليها اذا كان من شانها الاضرار بمصالح المؤجرين او المصلحة العامة.(1)

(1) المادة 37 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.
الفصل السادس(1) القواعد والمعايير المحاسبية في شأن التأجير التمويلي
المادة 38
كما اضيفت بموجب القرار رقم 473 تاريخ 1997/9/15:
في تطبيق المادة (23) من قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 يعمل بالقواعد والمعايير المحاسبية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

(1) الفصل السادس - المادة 38 مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 الوقائع المصرية العدد 209 تابع في 16 سبتمبر 1997.
القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995
ملحق رقم 1
نطاق المعيار:
1- يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود التاجير التمويلي على العقود التي تبرم وفقا لاحكام قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
2- يلتزم بما ورد في هذا المعيار كل من كان طرفا في عقد التاجير التمويلي المسجل في السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة ( مصلحة الشركات) وكانت شروط العقد تعطي للمستاجر الحق في شراء المال المؤجر في التاريخ وبالمبلغ المحدد في العقد وكانت مدة العقد تمثل 75% على الاقل من العمر الانتاجي الاصلي للمال المؤجر او كانت القيمة الحالة لاجمالي القيمة التعاقدية عند نشاة العقد تمثل 90% على الاقل من قيمة المال المؤجر.
3- لا يغطي هذا المعيار انواع عقود التاجير التالية:
(ا) عقود تاجير سيارات الركوب والدراجات الالية.
(ب) اتفاقيات التاجير الخاصة بالكشف عن او استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدين الاخرى.
(ج) الاتفاقيات التي يلتزم فيها المستاجر بشراء المال المؤجر في نهاية مدة التاجير (والذي يعتبر بيعا مؤجلا بالتقسيط).
(د) عقود التاجير التي لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستاجر.
4- تعاريف:
القيمة الايجارية: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستاجر بادائها الى المؤجر مقابل الحق في استخدام الاصل المؤجر تاجيرا تمويليا.
ثمن الشراء: هو الثمن المحدد في العقد لانتقال ملكية الاصل الى المستاجر في نهاية مدة التاجير.
اجمالي القيمة التعاقدية: هو اجمالي القيمة الايجارية مضافا اليها ثمن الشراء.
معدل العائد الناتج من عقد الايجار: هو معدل الفائدة الذي يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الايجارية وثمن الشراء وهو الذي يجعل القيمة الحالية لاجمالي القيمة التعاقدية تساوي قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمؤجر:
5- يدرج المال المؤجر كاصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه. ويتم اجراء الاهلاكات على تلك الاصول وفقا لعمرها الانتاجي المفترض حسبما جرى عليه العمل عادة وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري اهلاكه.
6- تسجيل ايرادات عقود التاجير التمويلي على اساس معدل العائد الناتج من عقد الايجار مضافا اليه مبلغ يعادل قسط الاهلاك الدوري. ويجنب الفرق بالزيادة او بالنقص حسب الاحوال بين الايراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين او دائن يتم تسوية رصيده مع صافي القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد.
7- يتم تحصيل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة والتامين وكافة المصروفات اللازمة للحفاظ على الاصل الا اذا تم التعاقد على ان يتحملها المستاجر.
8- عند شك المؤجر في تحصيل دفعات الايجار ينبغي عليه تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
التاجير من قبل المصنعين او الموزعين:
9- اذا كان المؤجر هو المصنع او الموزع للمال المؤجر، تدرج ارباح او خسائر البيع في حسابات النتيجة عن الفترة للمصنعين او الموزعين وفقا للسياسة المتبعة عادة للبيع للغير.
الافصاح في القوائم المالية للمؤجر:
10- في نهاية كل فترة مالية يجب الافصاح في القوائم المالية للمؤجر عما يلي:
(ا) السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على ايرادات التاجير.
(ب) سياسات الاهلاك المتبعة الخاصة بالاصول المؤجرة ونسبة الاهلاك المطبقة.
(ج) بيان بتكلفة الاصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع اهلاكها والحركة عليه وارصدتها في نهاية الفترة.
(د) الارباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الاصول المؤجرة الى المستاجرين خلال الفترة المالية.
(هـ) اية مبالغ مدينة او دائنة تنتج تطبيقا للفقرة 6 من هذا المعيار.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمستاجر:
11- تدرج القيمة الايجارية المستحقة عن عقود التاجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل الخاصة بالمستاجر خلال كل فترة مالية.
12- يدرج ما يتكبده المستاجر من مصاريف صيانة واصلاح الاموال المؤجرة بما يتفق مع الاغراض التي اعدت لها ووفقا للتعليمات التي يسلمها اليه المؤجر بشان الاسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته او بواسطة المورد او المقاول وذلك بقائمة الدخل الخاصة بالمستاجر خلال كل فترة مالية.
13- اذا قام المستاجر في نهاية العقد باستخدام حق شراء المال المستاجر يثبت هذا المال كاصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقا للعقد ويتم اهلاكه على مدار العمر الانتاجي المتبقي المقدر له وفقا للسياسات والمعدلات التي يتبعها المستاجر للاصول المماثلة.
الافصاح في القوائم المالية للمستاجر:
14- يجب ان يتم الافصاح في القوائم المالية للمستاجر عما يلي:
(ا) بيان الاصول المستاجرة على ان يتضمن ما يلي:
- اجمالي القيمة التعاقدية لكل اصل محللة الى اجمالي القيمة الايجارية وثمن الشراء.
- العمر الانتاجي للاصول المستاجرة.
- القيمة الايجارية السنوية.
(ب) تفاصيل مصاريف صيانة واصلاح الاموال المؤجرة.
(ج) يجب تحليل التزامات الاستئجار التمويلي حسب تواريخ استحقاقها بحيث يتم ايضاح ما يستحق سداده خلال السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة، واجمال ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة.
(د) الافصاح عن اي شروط مالية هامة تستلزمها عقود الاستئجار مثل الالتزامات المحتملة عن تجديد تلك العقود او استخدام حق اختيار شراء الاصل ودفعات الاستئجار الاحتمالية.
البيع مع اعادة الاستئجار:
15- قد يقوم المؤجر بتاجير مال الى مستاجر ويكون هذا المال قد الت ملكيته الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تاجير تمويلي. وفي هذه الحالة يجب ان يقوم المستاجر كبائع بتاجيل اية ارباح او خسائر تنتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية للاصل في دفاتره ويتم استهلاك هذا الفرق على مدار مدة عقد التاجير.
16- بعد عملية البيع وبدء سريان عقد التاجير التمويلي يطبق المؤجر ما ورد في الفقرات من 5 الى 10 ويطبق المستاجر ما ورد بالفقرات من 11 الى 14.
تاريخ سريان المعيار:
17- يسرى هذا المعيار على القوائم المالية التي يتم اعدادها عن الفترات المالية التي تنتهي بعد تاريخ 21/12/1995 (تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 لاحكام التاجير التمويلي).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت