أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:34 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون استقلال القضاء



قانون استقلال القضاء لسنة 2001 وتعديلاته

المنشور على الصفحة 1279 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 تاريخ 18/3/2001
آخر تعديل بموجب لقانون المؤقت المعدل رقم 77 لسنة 2003
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المجلس : المجلس القضائي .
الرئيس : رئيس المجلس .
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
القاضي : كل قاض يعود امر تعيينه للمجلس وفق احكام هذا القانون .
المادة 3
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

الفصل الاول
المجلس القضائي

المادة 4
يتالف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من :
أ . رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس .
ب. رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز .
ج. اقدم قاضيين في محكمة التمييز .
د. رؤساء محاكم الاستئناف .
هـ. اقدم مفتشي المحاكم النظامية .
و. الامين العام للوزارة.
ز. رئيس محكمة بداية عمان .
المادة 5
أ . 1. في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين .
2. في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان .
3. في حال غياب احد اعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية .
4. في حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية .
5. في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الاعضاء في تلك المحكمة .
ب. تعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب .
المادة 6
أ . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز او في أي مكان اخر يختاره الرئيس .
ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة
لمجموع اعضائه ، وعند تساوي الاصوات ينظم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز .
ج. للمجلس ان يطلب من أي دائرة رسمية او غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمه لاداء مهامه .
المادة 7
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر افشاؤها بمثابة افشاء سر المداولة لدى المحاكم .
المادة 8
يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لاقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخة منه الى الوزير .
المادة 9
للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة واجراءات التقاضي وتاخذ الحكومة رايه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات .




الفصل الثاني
التعيين
المادة 10
يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون :
أ . اردني الجنسية غير متمتع بحماية اجنبية .
ب. قد اكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين .
ج. متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم باي جناية باستثناء الجرائم السياسية .
د. غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو عام .
هـ. محمود السيرة وحسن السمعة .
و. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية ، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس براي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
ز. وان يكون :
1. قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الحقوق او لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الحقوق ، او
2. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق وعمل كاتبا في المحاكم بعد حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم ايفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة ، او .
3. حاصلا على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 11
أ . بالرغم مما ورد في أي قانون اخر ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ، ويتم الاعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس .
ب. يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسون فيه قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 12
أ . يكون القاضي عند تعيينه لاول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية او الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ احكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية .
ب. تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة .
المادة 13
أ . مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على ان لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .
ب. يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بارادة ملكية سامية .
المادة 14
أ . يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما امكن ذلك .
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها .
ج. تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية .
المادة 15
أ . يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل امانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ) .
ب. يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام الملك .
ج. يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم امام رئيس محكمة التمييز .
المادة 16
أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا واي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
ب. للمجلس احالة أي قاض على الاستيداع او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على التقاعد .
ج. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع احالته على التقاعد او الاستيداع او انهاء خدمته .
الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة 17
أ . لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة أي شركة او مؤسسة او سلطة او أي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية .
ب. يجوز للقاضي ان يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل اتعاب القاضي المحكم .
المادة 18
لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك .
الفصل الرابع
الترفيع
المادة 19
أ . يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة اعلى على اساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التاديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع بارادة ملكية السامية .
ب. تحدد اقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي :
1. من يتقاضى راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة .
2. وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب .
3. وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .
4. وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا .
ج. تحدد اقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار التعيين ذاته .
المادة 20
أ . لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة اعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس .
ب. على القاضي الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، ان يقدم عند ترفيعه من الدرجة الثانية الى الاولى ومن الدرجة الاولى الى الخاصة بحثا قانونيا مبتكرا يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لقبول البحث او رفضه لغاية هذا الترفيع .
المادة 21
أ. تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس .
ب. يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب) و ( ج ) من المادة ( 38 ) من هذا القانون وتحجب اذا فرضت على القاضي احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات او اقترنت احداهما بعقوبة اخرى .
الفصل الخامس
النقل والانتداب والاعارة والاستقالة
المادة 22
أ . ينقل القضاة من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس .
ب. لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين كما لا يجوز نقل أي
قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة 23
أ . على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، للرئيس ، ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .
ب. للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة .
ج. يراعى في الانتداب ان لا تكون الوظيفة او العمل الذي انتدب اليه القاضي ادنى درجة من درجته او العمل المنوط به .
د. للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الامين العام للوزارة لمدة ثلاثة اشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية .
هـ. للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة .
و. للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
المادة 24
أ . للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام الوزارة .
ب. يجوز اعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على ان تراعى بهذا الشان التشريعات النافذة المفعول .
المادة 25
تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
الفصل السادس
المحاكمة والتاديب

المادة 26
لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته او تنزيل درجته الا بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية .
المادة 27
أ . للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها .
ب. كما ان للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له .
ج. لوزير العدل حق الاشراف على اداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول .
المادة 28
للرئيس من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري .
المادة 29
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة .
ب. 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على أي شكوى جزائية تتعلق باعمال وظيفته او بسببها
او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس .
2. للمجلس ، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي
ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان
ياذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تاكد من صحة الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه .
3. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة ، للمجلس ان يقرر وقف الملاحقة التي تمت ضد القاضي قبل نفاذ احكام
هذا القانون ، على أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وحفظها اذا لم يكن قد صدر بها حكم
قضائي مبرم .
4. اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته .

المادة 30
يجوز للمجلس ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب العام . وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله ايضا ان يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد او وقف صرف الراتب واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانة القاضي يتقاضى ما اوقف صرفه من الراتب والعلاوات .
المادة 31
أ . يشكل مجلس التاديب من ثلاثة على الاقل من قضاة المجلس يعينهم المجلس ويسمي من بينهم رئيسا ويجوز للمجلس ان يعين اكثر من هيئة واحدة .
ب. يصدر المجلس التاديبي قراراته بالاجماع او بالاكثرية .
المادة 32
تقام الدعوى التاديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التاديبي .
المادة 33
أ . ترفع الدعوى التاديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التاديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امامه ، وعلى المجلس التاديبي مباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له .
ب. للمجلس التاديبي ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك وللمجلس التاديبي او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اية بينة اخرى .
ج. اذا راى المجلس التاديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
د. عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التاديبي ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة ( 30 ) .
هـ. اذا تبين للمجلس التاديبي ان المخالفة التي اسندت للقاضي المحال اليه للتاديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف اجراءات التاديب واحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لاحكام القانون . ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تاديبي بحق القاضي او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده .
و. ان تبرئة القاضي من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى احكام الفقرة ( هـ ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسوؤليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه اذا ادين بها .
المادة 34
تنتهي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها او باحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التاديبية تاثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس ان يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة او احالته على التقاعد اذا راى مبررا لذلك .
المادة 35
تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه امام المجلس التاديبي او ينيب عنه احد المحامين وللمجلس التاديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فاذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا .
المادة 36
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
المادة 37
أ . كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطا يعاقب عليه القاضي تاديبيا .
ب. ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تاخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد باوقات الدوام .
المادة 38
يجوز للمجلس فرض العقوبات التاديبية التالية :
أ . التنبيه .
ب. الانذار .
ج. الحسم من الراتب .
د. تنزيل الدرجة .
هـ. الاستغناء عن الخدمة .
و. العزل .
الفصل السابع
احكام عامة
المادة 39
لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى .
المادة 40
في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة الا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .
المادة 41
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة الى الرئيس والوزير .
المادة 42
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :
أ . تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معينة لانتهاء خدمة أي منهما .
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى اكماله الرابعة والسبعين من العمر .
ج. تستمر خدمة أي قاض اخر من غير المذكورين في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من العمر .
د. تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذا المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى أي قرار بانهائها من أي جهة من الجهات .
هـ. لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لاي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض .
المادة 43
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين .
المادة 44
أ . تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المادة وتمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة .
ب. يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة الى الرئيس مع رايه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة .
ج. تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة .
د. تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتاجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية .
المادة 45
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية .
المادة 46
يلغى قانون استقلال القضاء رقم ( 49 ) لسنة 1972 وتعديلاته .
المادة 47
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

11/3/2001

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت