أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:18 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حكم نقض والتعليق عليه



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ,سمير فايزى , أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة" وصلاح مجاهد وبحضور السيد رئيس النيابة / عبدالحميد نيازى
والسيد أمين السر / محسن فتحي الديب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 25 ربيع الثاني سنة 1426هـ الموافق 2 يونيو سنة 2005م
أصدرت الحكم الأتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1652 لسنة 67ق
المرفــوع من :

السيد أحمد عبدالمجيد الشافعي المحامى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهو نشوى ومحمد ومصطفى ومكتبه كائن 100شارع الفيوم بدار السلام – البساتين – القاهرة
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــــد

1- السيدة / خديجة عبدالحليم عاصم عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر عمرو منير السيد هلال.

2- السيد / حمد منير السيد هلال . 3- السيدة مها منير السيد هلال

المقيمين 73 شارع القصر العيني شقة رقم 5 الدور الثاني

لم يحضر أحد عنها بالجلسة

الوقــائـع
في يوم 24/6/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/6/1997 في الاستئناف رقم 14711لسنة 113ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه , وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه , وفى يوم 24/7/1997 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا .
وبجلسة 17/3/2005عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جديرا بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 5/5/2005 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحـكـمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد سعيد حسين السيسى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 7863 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال في بيان ذلك إن مورثهم استأجر منه تلك الشقة بالعقد المؤرخ 1/4/1963 واستمر ورثة المطعون ضدهم بالعين استنادا لعقد لاحق حرر معهم بتاريخ 1/5/1990 بأجرة شهرية مقدارها 32 جنيه شاملة رسم النظافة إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأجرة من 1/4/1995 وجملتها 147,44 جنيه رغم سبق تأخيرهم في سدادها في الدعويين رقمي 3364 لسنة 1987 مستعجل القاهرة و4797 لسنة 1988 إيجارات جنوب القاهرة فأقام الدعوى , حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الثاني – وحده – هذا الحكم بالاستئناف رقم 14711لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 10/6/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الطعن . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم , ومن المقرر أيضا أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته , فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فإنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه , وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي تهدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1990 لتكرارهم التأخير في سداد الأجرة مما لازمه القضاء ضمنا بفسخ عقد الإيجار وهى دعوى لا تستقيم إلا باختصام كافة المستأجرين في عقد الإيجار باعتبار أن عقد الإيجار لا ينفسخ على غير عاقديه , وكان المطعون ضدهم جميعا قد اختصموا أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الابتدائي عليهم بطردهم جميعا من شقة النزاع فاستأنفه المطعون ضده الثاني وحده دون المطعون ضدهما الأولى والأخيرة اللتين لم تتدخلا في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه , فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصامها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أسباب النقض
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الثاني المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة

أمين السر نائب رئيس المحكمة


التعليق على الحكم

تنص المادة 218 من قانون المرافعات :

" فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته , فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها ,واذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه "
رغم أن القاعدة فى قانون المرافعات هى نسبية أثر الطعن إلا أن المشرع قد استثنى بعض الحالات المستثناة بموجب الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات من قاعدة نسبية أثر الطعن فأتاح فيها عند تعدد المحكوم عليهم لمن سقط حقه فى الطعن أن يفيد من الطعن المرفوع صحيحا فى الميعاد من غيره من المحكوم عليهم المتعددين . كما أتاح فيها للطاعن عند تعدد المحكوم لهم أن يختصم من فاته اختصامه منه فى الميعاد
وهذه الحالات الثلاث هى الحالة التى يكون فيها الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ,أو فى التزام بالتضامن بين المحكوم عليهم ,أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معيننين فيها ..
ومن المعروف أنه يقصد بعد القابلية للتجزئة .عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه أن الفصل فى النزاع لا يحتما غير حلا واحدا وهو ما يتوافر اذا كان محل الالتزام غير قابل للانقسام أما إذا كان النزاع الذى فصل الحكم فيه قابلا للتجزئة فى شق منه وغير قابل لها فى شقه الآخر فان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لايفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم " تقنين المرافعات .... محمد كمال عبدالعزيز "
ويتعين أن يكون قبول من سقط حقه فى الطعن , فى طعن زميله المرفوع فى الميعاد باحدى الوسائل التى حددها النص .. بأن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من زميله أو أن يتدخل فى هذا الطعن منضما الى الطاعن فى طلباته باحدى وسيلتى التدخل المنصوص عليهما فى المادة 126 مرافعات أو أن يدخل فى الطعن وفقا للمادة 117 مرافعات
كما يجوز للطاعن أن يختصم فى طعنه مباشرة من سقط حقه فى الطعن من زملائه المحكوم عليهم فى الحالات الثلاث
كما يجوز لمن سقط حقه فى الطعن أن يشارك زميله الذى لم يسقط حقه فى الطعن على الحكم فى الحالات الثلاث فى رفع الطعن مباشرة ... غير أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام أنه متى اختصم أو تدخل أو ادخل من سقط حقه فى الطعن على الحكم فى الحالات الثلاث فى الطعن الصحيح المرفوع من زميله فى الميعاد , فانه يعتبر فى مركز زميله الطاعن وذلك لأنه لم يختصم للحكم ضده وانما اختصم لينضم الى زميله الطاعن فى الحكم لهما بطلباته
ويجب على المحكمة أن تأمر الطاعن من تلقاء نفسها بادخال باقى المحكوم عليهم والا كان حكمها مخالفا للقانون , فإن لم ينفذ أمرها قضت من تلقاء نفسها بعدم قبول طعنه , لتعلق الأمر بالنظام العام
غير أنه يشترط لأفادة من أسقط حقه فى الطعن من الطعن المرفوع من زميله فى الميعاد توافر خمسة شروط :
1- أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا فى احدى هذه الحالات الثلاثة المستثناه من قاعدة نسبية اثر الطعن .. كما أوضحنا سابقا
2- أن يكون الخصم الذى سقط حقه فى الطعن , خصما حقيقيا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالنسبة إلى الطلب الذى صدر فيه .. بأن يكون قد اختصم أو أدخل أو تدخل فيها للحكم له أو عليه فى خصوص الطلب الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه أو نازع المحكوم له فى هذا الطلب
3- أن يكون ذلك الخصم قد سقط حقه فى الطعن على الحكم .. وهذا يرجع ألغى أنه قد فوت ميعاد الطعن على نفسه أو قبل الحكم على نحو يمنع من الطعن فيه
4- أن يكون الطعن الأصلى جائزا وصحيحا ومقبولا .. بألا يكون الطعن الأصلى باطلا أو غير مقبولا لأى سبب من الأسباب ذلك أن الطعن الباطل أو غير المقبول لأى سبب يتساوى وعدم رفع الطعن
5- أن يقتصر الخصم المنضم على تأييد الطاعن الأصلى فى طلباته فلا يجوز أن تكون له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن الأصلى أو تزيد عليها ..فإن كان له طلبات أخرى مغايرة عن طلبات رافع الطعن فإنه لا يفيد من نص المادة 218
وتطبيقا لما سبق يتضح أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1990 لتكرارهم التأخير في سداد الأجرة مما لازمه القضاء ضمنا بفسخ عقد الإيجار وهى دعوى لا تستقيم إلا باختصام كافة المستأجرين في عقد الإيجار باعتبار أن عقد الإيجار لا ينفسخ على غير عاقديه , وكان المطعون ضدهم جميعا قد اختصموا أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الابتدائي عليهم بطردهم جميعا من شقة النزاع فاستأنفه المطعون ضده الثاني وحده دون المطعون ضدهما الأولى والأخيرة اللتين لم تتدخلا في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه , فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصامها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام
وعليه فإن حكم النقض عندما انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف يكون قد اتفق وصحيح القانون
المرجع الرئيسى تقنين المرافعات الأستاذ محمد كمال عبدالعزيز
الحكم رقم 1652 لسنة 67ق مدنى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت