أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-17-2013, 02:32 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي ما هى الإيرادات الخاضعة للضريبة



١. شروط اخضاع الإيرادات للضريبة
حتى تخضع أرباح النش اط التجارى والصناعى والحرفى للضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون النشاط مستهدفاً تحقيق الربح ، وأن يزاول
الممول نشاطه باستقلال وأن يتحقق الربح فى مصر . وسوف نوجز هذه الشروط
على النحو التالى :
١ قصد تحقيق الربح /١
يشترط لخضوع أرباح النشاط التجارى و الصناعى أن يكون الممول مزاولاً
للنشاط بقصد تحقيق الربح ، ولا يحتاج الأمر بالضرورة الى توافر أهلية معينة أو
أن يكون العمل التجارى أو الصناعى أو الحرفى مشروعاً حتى تخضع أرباحه
للضريبة.
كما لا يشترط أن يكون العمل الذى يزاوله الممول عملاً تجارياً حسب
القانون التجارى ، إذ العبرة بقصد تحقيق الربح من هذا العمل.
ويبنى على هذا الشرط أن الأنشطة التى لا تستهدف تحقيق الربح لا تخضع
للضريبة ، مثال ذلك الجمعيات الخيرية والتعاونية.




٢ الاستقلال فى مزاولة النشاط /١
يجب أن يزاول الممول نشاطه لحساب نفسه ولمصلحته هو وعلى مس ئوليته
لأنه لو عمل لحساب الغير وتحت إشرافه ورقابته كان أجيراً ويخضع عائد عمله
للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
والقاعدة أن أرباح النشاط التجارى والصناعى مستمدة من نتاج تضافر
عنصرى رأس المال والعمل ، ويتحقق ذلك من خلال أنشطة المنشآت الفردية
بغرض تحقيق الربح باستقلال.
٣ تحقيق الربح فى مصر /١
يشترط فى أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للضريبة أن تكون
قد تحققت فى مصر بغض النظر عن جنسية وموطن الممول.
وطبقاً للمادة ( ٦) من القانون تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى
دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيم ين بالنسبة لدخولهم المحققة فى
مصر. وفى هذا الشأن يتضح ما يلى :
- لا تسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها المنشأة الفردية المصرية خارج
حدود مصر ، وسواء كانت مملوكة لمصريين أو أجانب مقيمين فى مصر.
- تخضع أرباح المنشآت الفردية الأج نبية العاملة فى مصر للضريبة فى ح دود
ما تحقق من هذه الأرباح نتيجة نشاط تجارى أو صناعى ، ولو اقتصر على
صفقة واحدة فى مصر.


٢. الإيرادات الخاضعة للضريبة
فى ضوء المواد من ( ١٩ ) وحتى ( ٢١ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
يمكن استعراض بنود أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للضريبة على
النحو التالى :
١ أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر /٢
والبترول:
باستقراء محتوى هذا البند من المادة ( ١٩ ) يمكن القول بانها تتناول الربح
الخاضع للضريبة والمتولدة من ثلاثة أنشطة كما يلى :
أولاً: النشاط التجارى:
القانون التجارى عرف الأعمال ال تجارية بانها كل شراء بقصد البيع أو كل
عمل يتم على سبيل التداول أو المضاربة هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لم ترد
العمال التجارية فى القانون التجارى على سبيل الحصر ، ويطلق على الأعمال التى
نص عليها القانون اسم أعمال تجارية بطبيعتها مثل الشراء لأجل البيع أو التأج ير أو
توريد السلع والخدمات وعمليات البنوك والصيرفة ... الخ ، وذلك للتفرقة بينها
وبين الأعمال التجارية بالتبعية ، أى الأعمال التى تغتبر فى الأصل مدنية ويسبغ
عليها القانون الصفة التجارية إذا باشرها تاجر وكانت متعلقة بشئون تجارته.
ثانياً: النشاط الصناعى:
يمكن القول بان المنشآت الصناعية هى التى تعمل فى اى من المجالات
الآتية :




- الصناعات التحويلية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم تحويل المواد
الخام الى منتجات مثل صناعات الأثاث والصناعات الغذائية والغزل
والنسيج ...الخ.
- الصناعات التجميعية .... وهى الصناعات ال تى عن طريقها يتم التوصل
الى المنتج التام من خلال تجميع وتركيب مكوناته كما هو الحال فى صناعة
تجميع السيارات ...الخ.
- الصناعات الاستخراجية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم استغلال
الموارد الطبيعية كالثروة المعدنية والمحاجر ...الخ.
ثالثاً: منشآت المناجم والمحاجر والبترول:
تعتبر منشآت المناجم والمحاجر والبترول من قبيل المنشآت الصناعية
الاستخراجية ، ومع ذلك فقد أضاف المشرع الضريبى فى البند الأول من المادة
١٩ ) " ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول " والنص عليها بشكل صريح تأكيداً )
لخضوعها للضريبة ومنعاً لأى لبس.
٢ أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة: /٢
الحرفى هو ذلك الشخص الذى يزاول العمل مستقلاً لحساب نفسه ، وغالباً
ما يكون عمله يدوياً مع الاستعانة بقليل من العدد والأ دوات البسيطة مثل النجار ،
الحلاق ، السباك ، الميكانيكى ، الكهربائى ، وما شابه ذلك.




أما المنش آت الصغيرة ووفقاً لنص المادة ( ١٨ ) من القانون تخضع أرباحها
للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفق الأسس والقواعد و إجراءات التحصيل
التى يحددها قرار وزير المالية وبما لايتعارض مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة
الصادر بالقانون رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ وذلك بما يتفق مع ط بيعتها وييسر أسلوب
معاملتها الضريبية.
٣ أرباح أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة: /٢
ينص البند الثالث من المادة ( ١٩ ) من القانون بان تسرى الضريبة على "
الأرباح التى تتحقق من اى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة
، وتبين اللائحة التن فيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى
تطبيق أحكام هذا البند "
وقد نصت المادة ( ٢٥ ) من اللائحة التنفيذية للقانون بأن تعد صفقة واحدة
كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للا ستعمال
الشخصى و بشرط :
- أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى .
- وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.
٤ الأرباح التى يحققها السماسرة والوكلاء بالعمولة: /٢
تقضى المادة التاسعة عشر بأن " تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقق
نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة والاكلاء ب العمولة ، وبصفة عامة




كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات
أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ".
يتضح من نص المادة السابقة ما يلى :
١. تصيب الضريبة الأرباح التى تتحقق من ممارسة عمليات السمسرة
والوساطة والوكالة بالعمولة .
٢. تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليها سواء تعلقت
بشراء أو بيع أو تأجير.
٣. تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليها سواء كان
موضوعها عقارات أو سلع ملموسة أو خدمات غير ملموسة أو قيم منقولة ،
لذلك فان الضريبة تصيب الفئات الآتية :
- السماسرة والوسطاء فى مجال شراء أو بيع أو تأجير العقارات.
- السماسرة والوسطاء فى مجال بضاعة الأمانة.
- سماسرة بيع وشراء الأوراق المالية.
- وكلاء السفر والنقل والتأمين.
٥ أرباح تأجير المحلات والآلات: /٢
تنص المادة ( ١٩ ) فى البند الخامس على الآتى :
تسرى الضريبة على " الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى
سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية ، وكذلك الأرباح
الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية
وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة " .




نستخلص من المادة السابقة ما يلى :
١. تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير المحال التجارية أو
الصناعية سواء تم تأجير المحل بالكامل أو اقتصر التأجير على بعض
عناصره المادية أو المعنوية . ويقصد بالعناصر المادية تلك العناصر
الملموسة والتى تصنف محاس بياً كأصول ملموسة مثل الآلات والأثاث
والمعدات ، أم العناصر المعنوية فهى العناصر غير الملموسة والتى يتم
تصنيفها محاسبياً كأصول معنوية أو غير ملموسة مثل براءات الاختراع
والعلامات التجارية.
٢. تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية
حتى ولو لم تكن عنصراً من العناصر المادية ل لمحال التجارية أو
الصناعية.
وقد نصت المادة ( ٢٦ ) من اللائحة التنفيذية بأن تشمل الآلات الميكانيكية
والكهربائية ، المنصوص عليها فى البند ( ٥) من المادة ( ١٩ ) من القانون ،
الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها .
٣. الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات
( المستخدمة فى الزراعة لا تخضع للضريبة فهى معفاة بنص البند رقم ( ٥
من المادة سالفة الذكر.




٦ أرباح نشاط النقل: /٢
ينص البند السادس من المادة ( ١٩ ) على أن تخضع للضريبة أرباح نشاط
النقل بانواعه المختلفة ، وم عنى ذلك أنه طالما قام الشخص الطبيعى بممارسة نشاط
النقل فى مصر سوف تخضع أرباحه من هذا النشاط للضريبة ، وسواء كان النقل
براً أو بحراً أو جواً ، وسواء كان النقل للركاب أو الأمتعة أو ماشابه ذلك ، فالنص
مطلق ليشمل النقل بأنواعه المختلفة.
٧ أرباح شراء أو تشييد العقارات بقصد بيعها /٢
تنص المادة ( ١٩ ) من القانون فى فقرتها السابعة على أن تسرى الضريبة
على " الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد
بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الى شقق أو
غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك " .
اخضع المشرع الضريبى هذه لأرباح للضريبة فى ظل الاعتبارات الآتية :
- أن يتعلق الأمر ببيع عقارات وتحقيق أرباح من ذلك .
- أن تكون العقارات المباعة قد آلت الى المتصرف فيها بشرائها أو بتشييدها
وليس بوسائل أخرى من وسائل الأيلولة كالهبة أو الارث ... الخ.
- أن يكون التشييد أو الشراء قد تم بنية البيع .
- اعتياد أو احتراف المتصرف تشييد أو شراء العقارات وبيعها .


٨ أرباح تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها: /٢
فرض المشرع الضريبى فى البند ( ٨) من المادة ( ١٩ ) على الأرباح الناتجة
عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها . ويعنى ذلك أن عمليات
تقسيم الأراضى تخضع أرباحها للضريبة سواء كانت أراضى بناء أو أراضى
زراعية .
وقد أخضع المشرع الضريبى هذه الأرباح للضريبة فى ظل الاعتبارات التالية :
١. أن يتم تقسيم الأراضى قبل التصرف فيها ، وبذلك فإن الت صرف فى
الأراضى بحالتها دون تقسيمها لا يخضعها لحكم البند الثامن من المادة
.(١٩)
٢. أن يتم التصرف فى الأراضى حتى يتحقق الإيراد وتتولد الأرباح التى
تصيبها الضريبة.
٣. أن تكون الأرض مملوكة للممول سواء بالشراء أو بالميراث أو بأى طريقة
أخرى .
٩ أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى ومشروعات الثروة /٢
الحيوانية والسمكية:
ينص البند التاسع من المادة ( ١٩ ) على أن " أرباح منشآت استصلاح أو
استزراع الأراضى ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً


وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيها جاوز عش رين رأساً
ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية " .
يتضح من نص البند السابق أن المشرع الضريبى قد اخضع نوعين من
الإيرادات للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وهما :
١. الأرباح التى تحققها منشآت استصلاح الأراضى واستزراعها .
٢. الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظ ائر تربية الدواجن أو المفرخات
الألية وكذلك الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب
وحظائر تربية المواشى ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على الدواب والمواشى إلا فيما يجاوز عشرين رأساً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت