أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2013, 10:45 AM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل



بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل
1- ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الجديد؟
يختلف القانون الجديد اختلافاً جذرياً عن القانون السابق وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات، ويبرز ذلك على النحو التالي:
1. تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادى لدى المجتمع في الخزانة العامة والتى تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقاً من كون الحصيلة الضريبية هى بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادى، وبالتالى فإن الزيادة في حجم النشاط الاقتصادى ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى عموماً وموارد الدولة على وجه الخصوص، ولكن من منظور تنموى واقتصادى أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.
2. الثقة في الممول، إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة، بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقى. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهرى، مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى ، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة والمجتمع.
3. البساطة والسهولة، إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسراً من تلك التى كان معمولاً بها في ظل القانون السابق، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه، ومن ثم آتى القانون الجديد بصياغات واضحة، وجيدة التعريف وسهولة الفهم، كلما أمكن ذلك. وبالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق القانون الجديد من تيسير من الإجراءات وتطوير حقيقى في الإدارة الضريبية.
2- ما هى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون؟ وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
 استحدث القانون الجديد نظاماً للعفو الضريبى يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقه عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، بشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى، أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب، و شريطة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، أى قبل 9 / 6 /2006 ، مشفوعا بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، ويسقط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.
 بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون بشأن انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية، وبباقى الأحكام الواردة بهذه المادة ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أى في 9 / 12 / 2005.
 بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون بشأن إنهاء المنازعات القائمة بين الممول والمصلحة طبقاً للقواعد الواردة بالمادة المذكورة يجب على الممول أن يقدم طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، أى حتى 9 / 6 /2006.
 تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أى اعتباراً من 1 / 7 / 2005.
 تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط الجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005.
 تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أى بعد 10 / 6 /2006.
3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساساً على الفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودى الدخل.
وبالتالى فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيراً عما يحصل عليه محدود الدخل من إيرادات. وبمعنى آخر فإن المخاطب بهذا القانون، من ناحية فرض الضريبة، هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودى الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل من جانب، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبى نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية.
كذلك وبنفس الأهمية فإن هذا القانون قد وازن كثيراً في الحقوق والمزايا التى تحصل عليها مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون. وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكل واضح، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا أكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات.
ونلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيرة وبالتالى انخفاض الضرائب التى سيتحملها الممول بصورة واضحة، إذ أنه وفقاً للنظام السابق فإن من يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها 20% وتصل إلى 32% لمن يزيد دخله عن ذلك، بينما في القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألفاً وتخضع لضريبة 10% فقط. وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذى يحصل على دخل يزيد عن 40 ألف جنيه لن يدفع سوى 20%، الأمر الذى يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبى بصورة عادلة على مختلف الفئات القادرة في المجتمع.
يضاف إلى ما سبق أن القانون الجديد قد راعى زيادة حدود الإعفاءات الضريبية المقررة في ضريبة المرتبات وما في حكمها، وعلى اشتراكات صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخار التعاقدى في المجتمع المصرى.
وعلى الجانب الأخر فإن خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% بالإضافة إلى الإجراءات المالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح الضرائب على المبيعات، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد، وبالتالى المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعة الميل للاستهلاك مما يؤدى إلى ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبية الطلب الجديد.
مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع.
4- هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين؟
نعم فقد حرص القانون الجديد على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية، وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك على النحو التالى:
 تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنوياً لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرآة.
 رفع قيمة الإعفاء الشخصى للموظفين إلى 4000 بدلاً من 2000 جنيهاً ليصبح بالتالى حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً.
 خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10% بدلاً من 20% في القانون الحالى.
 استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.
كما أبقى القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون السابق، وبالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور، بما في ذلك العلاوات الخاصة التى تقررت منذ عام 1987 والتى تضاف إلى أساسى المرتب كل خمس سنوات والتى وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسى، هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من:
أ- اشتراكات التأمين الاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها.
ب- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.
ج- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
ويشترط للبندين (ب ، ج) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما اكبر.
5- ماذا حدث للأعباء العائلية ؟
كانت الأعباء العائلية في القانون السابق تمثل وضعاً يحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية، حيث كانت تتوزع على النحو التالى: (2000 جنيه للأعزب و 2500 جنيه للمتزوج ولا يعول و 3000 جنيه للمتزوج ويعول) وقد تم توحيد هذه المبالغ في القانون الجديد ثم رفعها إلى 5000 جنية للفرد الواحد( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسبة تتراوح بين 47% و 67% و 150%) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلاً أو أمرآة.
وفي هذا العديد من المزايا:
أولاً:
ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ أنه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج، سوف يتوافر للاثنين معاً دخلاً أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه، بدلاً من خمسة آلاف جنيه، لغير المرتبات والأجور، وإلى 18 آلف جنيه، بدلاً من تسعة آلاف جنيه، في حالة المرتبات والأجور.
ثانياً:
أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصرى يختلف كثيراً عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصرى فإن أى فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته (والده أو والدته أو إخوته وغيرهم)، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالى فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التى يتسم بها المجتمع المصرى.
ثالثاً:
أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرآة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22% من الأسر، وبالتالى يصعب معاملتها على أنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالى.
رابعاً:
إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التى تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول، وذلك دون مردود اقتصادى حقيقى على المجتمع.
6- ما هي الضريبة التي سيدفعها الموظف؟
تتلخص طريقة حساب الضريبة على دخول الموظفين باحتساب إجمالى المرتب السنوى، ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة (سواء التى ضمت إلى المرتب الأساسى أو التى لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لا تزيد عن 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر)، لنحصل على صافى الدخل. ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتى رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصى 4000 جنيه ، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة، والذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما.
ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:
صافى الدخل السنوى = إجمالى المرتب السنوى – (الحصة من المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة)
وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوى – (الإعفاء العائلى 5000 جنيه + الإعفاء الشخصى 4000 جنيه)
ويعرض الجدول التالى لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقاً للقانون السابق والقانون الجديد، وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التى يقررها القانون الجديد لأصحاب الدخول من المرتبات وما في حكمها0
*ونلاحظ الاتى:
أولاً:
أنه في ظل القانون السابق، وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماماً، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التى تختلف من شخص لآخر.
ثانياً:
أن الضريبة التى سيدفعها الممول ستكون أقل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة، وهو ما سيترجم إلى دخول أكبر للموظفين.
ثالثاً:
أن نسبة الاستفادة بالنسبة للشرائح الأقل من الدخول أعلى من الشرائح الأعلى، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمى إلى شريحة دخل أقل، فإن نسبة الاستفادة التى ستعود عليه ستكون أعلى.
7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات؟
بنى القانون الجديد على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد، وذلك تأكيداً لمبدأ الضريبة.
من هنا ثم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب الآتية:
 ضمان المزيد من العدالة إذ أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر، بينما الآخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.
 أنه تم الاستعاضة عن هذه المسألة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضاً زيادة الإعفاء الشخصى إلى 4000 جنيه، هذا فضلاً عن خفض سعر الضريبة من 20% و 32% على المرتبات والأجور إلى 10% و 15% و 20% على النحو سالف الذكر، وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التى ستعود على أصحاب المرتبات وما في حكمها، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.
8- لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات؟
للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تُبنَ على الوضع الفعلى في القانون السابق والوضع الذى يقدمه القانون الجديد، وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية، إذا نص القانون السابق على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيهاً سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسى، وأيضاً حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسى.
وممكن الخطأ يأتى من عدة جوانب:
أولاً:
إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقاً في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيهاً، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذى نص عليه القانون الحالى حيث لا ينبغى أن تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.
ثانياً:
هذه الحسابات تتناسى تماماً أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسى وليس مبلغ الحوافز كله، ونحن نعلم أن المرتب الأساسى بالنسبة لموظفى الدولة يتحدد وفقاً لقانون العاملين في الدولة.
ثالثاً:
إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.
وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.
9- ماذا عن دخول الأفراد من خارج مصر؟
يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فإن الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض على الأرباح التى تحققها في مصر.
10-ما هى المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ وما هو سعر الضريبة عليها؟
حرصاً من القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص ( شركات التضامن والتوصية البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال، أياً كان الشكل القانونى الذى تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20% ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأسس والقواعد الاقتصادية والمالية التى تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانونى للشركة. بجانب الرغبة على القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبى القائم والتى تم استغلالها في تجنب الضريبة. وبالتالى لا يوجد مبرر علمى ومنطقى للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانونى.
11- ما هى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟
أبقى القانون الجديد على بعض الإعفاءات الضريبية القائمة حالياً، ومنها:
 أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
 أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد، لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
 ايرادات المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأراضى منتجة.
 ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية.
ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
 عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
 وكذلك التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
 التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.
 العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
 الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.
 المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو لأشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
 إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف والترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
 إيرادات الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
 إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.
 أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 .
 الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
 الجهات التى لا تهدف إلى أرباح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
12- لماذا تم الحفاظ على الإعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
يرجع السبب في استمرار الحفاظ على الإعفاء المقرر للمعاهد التعليمية إلى رغبة المشرع في تشجيع إقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لإشراف وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، للمساهمة في نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وأيضاً تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وأن شروط هذا الإعفاء تتطلب الخضوع لإشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف إلى الربح.
13- ما هو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب؟
هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب طبقاً لقوانين إنشائها، وذلك في حدود أغراضها الواردة في نظامها الأساسى وفي النطاق الجغرافى المحدد لها.
14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك؟
أعفى القانون عوائد الأفراد وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد.
15- ماذا عن ناتج التعامل في الأوراق المالية؟
يعفى القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في الأسواق المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها وترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى، وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال.
16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حالياً؟
ذهب القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبية وللقناعة التامة بأن الإعفاءات الضريبية لا تمثل حافزا حقيقياً للاستثمار الجاد. وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذى تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركى على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج، هذا فضلاً عن إقرار نظام للخصم الضريبى بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية، جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20% وكلها تمثل حوافز إيجابية من الإعفاءات الضريبية.
أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حالياً فقد ذهب القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها.
ويوجع ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتى من أهمها ضرورة الحفاظ على استمرار أوضاع هذه الشركات وبمعنى آخر فإن إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق على المشروعات الجديدة.
17- ماذا عن الشركات التي تم تأسيسها ولم تحصل على الإعفاء؟
بالنسبة للشركات التى حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد، ولم تبدأ الإنتاج، سوف تحصل على الإعفاء شريطة أن تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد، أى قبل 9 / 6 / 2008.
18- ما هى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة؟ وما هى أوجه استفادة الممول منها؟
هناك العديد من المزايا في هذا الشأن أبرزها ما يلى:
 اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول صحيحاً إلى ان يثبت العكس.
 عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقى لدى المصلحة.
 الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التى سيتم فحصها.
 للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبى أو تصحيحه، خلال فترة محدودة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلى.
 إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.
 استحداث نظام جديد وميسر "للدفعات المقدمة" يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة، حيث يستحق عليها عائد مجز، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.
19- ما هى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار؟
أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها:
 خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعى بكافة أنواعه.
 تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.
 تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
 تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30% من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.
 تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.
 تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختيارى للدفعات المقدمة كبديل عنها.
 تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ وإعادة التقييم.
20- ماذا عن ترحيل الخسائر؟
سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لمدة خمس سنوات مالية.
21- كيف يعامل الإهلاك في القانون الجديد؟
تلافيا لكافة المشكلات الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشأة، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء وأحكام شخصية، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالى:
 5% فيما يتعلق بكافة المبانى والتجهيزات والسفن والطائرات.
 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أى من الأصول المعنوية التى يتم شرائها بما في ذلك شهرة المنشأة.
 50% على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.
 25% على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
كما يخصم 30% من المبلغ المستثمر في شراء الآلات والمعدات، الجديدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الإهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشأة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع، مما يساعد على تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل، وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمى وبالتالى رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.
22- ما هى أسس المحاسبة الضريبية لمقابل التراخيص؟
مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشأة والتى يتم إهلاكها بنسبة 10% عن كل فترة ضريبية.
23- كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية؟
سمح القانون بخصم العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية، على القروض والسلفيات التى حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولى حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتى تتم عن طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان أو المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبى. ولذلك رؤى أنه من الأفضل وضع سقف لهذه المسألة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول إلى المعدل المطلوب بحيث يسمح بخصمها على النحو التالى:
 1:8 للسنة الضريبية 2005.
 1:7 للسنة الضريبية 2006.
 1:6 للسنة الضريبية 2007.
 1:5 للسنة الضريبية 2008.
 1:4 للسنة الضريبية 2009.
24- ماذا عن الديون المعدومة؟
جاء القانون الجديد واضحاً تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
 أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
 أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
 أن يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
 أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ استحقاقه.
25- ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانونى للشركة، بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر، وبالتالى لا تخضع للضريبة، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى للشركة.
26- وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة؟ هل تخضع للضريبة؟
لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.
27- ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟
يقصد بتغيير الشكل القانونى للشركة القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
 اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
 تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.
 شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
 تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
28- ماذا عن معاملة العقود طويلة الأجل في أعمال المقاولات؟
تحتاج العقود طويلة الأجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصة نظراً لطبيعتها المختلفة، من هنا حرص القانون على تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل فترة ضريبية، مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا يجاوز الأرباح.
29- ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية؟
يقصد بإيرادات الثروة العقارية في القانون كل من إيرادات الأراضى الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة.
30- كيف ستعامل إيرادات الأراضي الزراعية ضريبياً؟
تعامل إيرادات الأراضي الزراعية ضريبياً على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
31- ما هى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية؟
تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاث أفدنة وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية. ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
32- كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية؟
فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.
أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقا لأحكام القانون المدنى فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.
وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
33- هل هناك ضريبة على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي؟ وما هي؟
هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5 % وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
34- هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقاً للإيراد الفعلي؟
نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة اتنفيذية.
35- هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي؟
نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى:
1. إيرادات النشاط الزراعى فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2. المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
36- من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
ألزم القانون الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:
 إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنيه.
 أو كان رقم أعماله السنوى أكثر من 250 ألف جنيه.
 أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن ثم يعفى القانون الجديد أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لأسس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتى يتحدد على أساسها وعاء الضريبة.
37- هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
الإجابة لا، إذ تم إعفاء الممول الذى يقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه في القانون. وينطبق ذلك أيضاً على الممول الذى يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.
38- متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
يلتزم الممول بتقديم إقراره في المواعيد المحددة بالقانون وهى:
 قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
 قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
39- هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟
تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقى، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام، وبالتالى تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى على مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه.
40- ماذا عن الفحص؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
لا تقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها.
بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلاً عما تضمنه القانون الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقاً إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمراً ضرورياً وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلاً من نموذجين واعتماد بيانات الممول التى ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلى، وغيرها من أطر الإصلاح المؤسسى والإدارى التى تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.
41- ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى كما جاء من الممول وبالتالى تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها. وبالتالى فإن عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبى.
42- متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟
تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونياً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
43- كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة بالنسبة إلى المرتبات؟
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
44- ما هى الكيفية التى يتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة؟
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ، التى دفعت بدون وجه حق، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد، و إلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2%.
وعلى الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أى قانون ضريبى آخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة.
45- هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.
كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لذلك، شريطة ألا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية.
46- ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
استحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حالياً. وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أى مما يأتى:
 آخر ضريبة أقر بها الممول.
 الضريبة التى يتوقعها عن السنة التى يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة. على أن يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
47- كيف يتم تسوية الدفعات المقدمة في نهاية الفترة الضريبية؟
يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوى، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقى من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا إليه عائد سنوى محسوباً وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
48- هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:
1. أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.
2. أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.
كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:
1. تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2. تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
49- ما هى الجرائم المنصوص عليها في القانون؟ وما هى عقوبتها؟
يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبى عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة. كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول. وكذلك أقر القانون إطاراً عاماً للعفو الضريبى والتصالح وكلها أمور من شأنها البدء في مرحلة جديدة، تختلف جذرياً عما كان سائدا بين الممول والمصلحة.
في هذا الإطار وحفاظاً على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التى نص عليها، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية:
1. الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2. الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.
3. الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
50- ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
يعاقب المحاسب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2. إخفاء الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأنها هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
51- ما هى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهربا ضريبياً؟ وما هى قيمة الغرامة في حالة الإقرار الخطأ؟
إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقررة نهائياً يعاقب بالغرامات الآتية:
1. 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2. 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3. 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
52- ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
يعد الممول متهرباً باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:
1. تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2. تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3. الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
53- ما هى عقوبة التهرب من الضريبة؟
كان من الطبيعى والمنطقى تغليظ عقوبة التهرب الضريبى، وخاصة بعد كل الامتيازات التى منحها القانون للممول، وبالتالى سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار.
54- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
نعم هناك إمكانية للتصالح، حيث أجاز القانون للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفى جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو عدم تقديم الإقرار الضريبى، أما إذا كانت المسألة تتعلق بإدراج مبالغ أقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة المعنية بهذا الأمر.
كما أجاز القانون التصالح في قضايا التهرب الضريبى مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
55- لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصماً وحكماً في نفس الوقت هل تم معالجة هذا في النظام الجديد؟
نعم تم مراعاة ذلك حيث تضمن القانون الجديد النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذى يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر، على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
56- ما هى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط، وكيف تنتهى العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
للممول الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.
فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه.
ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل و إلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبى خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ.
57- ماذا عن التنازل عن المنشأة؟
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، و إلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب، و إلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.
58- متى سيطبق القانون الجديد؟
القانون الجديد سيطبق على الموظفين في الشهر التالى للنشر في الجريدة الرسمية، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالى 2005

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت