أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2013, 10:40 AM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي أهم مشكلات المحاسبة الضريبية عن إيرادات المهن غير التجارية و مقترحات حلها*



دراسة مقارنة للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 157 لسنة 1981

إعداد


دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى


عضو هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة طنطا


محاسب قانونى


مقدمة:


تحتل المهن غير التجارية أهمية خاصة بين غيرها من المهن والأنشطة المختلفة ؛ إذ اعتبرها المشرع المصرى نسب ما لا نسب له من الإيرادات ؛ بمعنى أن الإيرادات التى لا تكون ناتجة عن نشاط تجارى أو صناعى ، و ليست من المرتبات وما فى حكمها ، ولا من إيرادات الثروة العقارية ، فإنها تعتبر إيرادات مهن غير تجارية وتأخذ حكمها.


و رغم هذه الأهمية التى تحتلها المهن غير التجارية و الإيرادات الناتجة عنها ، إلا أن أحكامها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 " قانون الضريبة على الدخل " قد شابها بعض العوار الشكلى والموضوعى من منظور قانونى , أدى بدوره إلى عوار فنى من المنظور المحاسبى ، الأمرالذى أفقد بعض نصوص القانون الوضوح الواجب توفره فى التشريع الضريبى , ويثير العديد من المشكلات عند إعداد الإقرار الضريبى عنها ، وكذا عند الفحص والمحاسبة وتقرير نتيجة الفحص وما يترتب عليها من قرارات والتزامات أو جزاءات .


وقد بدت بعض هذه المشكلات فعلا فى نموذجى الإقرار الضريبى عن إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة و غير المؤيد .


ومن أهم هذه المشكلات ما يلى :


المشكلة الأولى : مشكلة الحكم القانونى لأنشطة الترجمة , والكتابة على الآلات


الكاتبــة , وأنشطة الإذاعة والتليفزيون , والإفراج الجمركى – وأثرها على نوع الإقرار وأسس المحاسبة والوعاء الضريبى؛ حيث نص عليها قرار وزارة المالية رقم 531 لسنة 2005 ضمن المهن غير التجارية , بينما نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنها تعد أعمالا تجارية !


إذًا فما حكم هذه الأنشطة إذا مورست على وجه الاحتراف ؟


هل تعد أعمالا تجارية ؟ أم مهنا غير تجارية ؟!


المشكلة الثانية : مشكلة الحكم القانونى للمبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات, وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر – وأثرها على صافى الإيراد والوعاء الضريبى ؛ حيث اعتبرتهما المادة (33) من القانون 91 فى البندين 3 , 4 من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة لتحديد صافى الإيراد , بينما نصت ذات المادة بعد ذلك مباشرة على أنه"فى تطبيق أحكام البندين 3 , 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا " .


فكيف يكونا من التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى الإيراد ، و ألا تزيد قيمتهما عند التطبيق على 3000 جنيه من هذا الصافى ؟!


مما لا شك فيه أنه ليس من المنطق أو الحصـافة القانونية أن يُنص على بنـود معينـة أنها من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد للوصول إلى الصافى , ثم يشترط فى ذات النص ألا تزيد مبالغ هذه البنود على حد معين من الصافى.


وقد وردت هذه العناصر فى نموذج الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة مع مايخصم من صافى الإيراد , ولم يرد ذكرها فى النموذج غير المؤيد بحسابات منتظمة , رغم نص اللائحة التنفيذية للقانون 91 فى المادة 44 منها على أنه :


" فى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة " الأمر الذى يعنى أنه لا يتوقف خصمها على وجود دفاتر منتظمة لدى الممول .


إذا فما حكم هذه المبالغ ؟! هل من التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى الإيراد ؟ أم مما يخصم من صافى الإيراد ؟! ولماذا لم تخصم فى النموذج غيرالمؤيد بحسابات منتظمة مادام اعتمادها من واقع المستندات وفقا لنص اللائحة؟ !!


و لماذا عدل المشرع عن الوضوح الذى كان متوفرا فى القانون السابق ( 157 لسنة1981 ) إلى هذا التناقض والتردد والغموض ؟!


هل رأى المشرع أن البندين المشار إليهما أقل أهمية للممول من التبرعات للغير ؟ ولماذا سمح بخصمهما فى حالة وجود دفاتر منتظمة ؟ أم رأى أن مستنداتهما- التى تصدر عن نقابات و شركات تأمين خاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين – أقل حجية من مستندات التبرعات , أو أقل حجية من مستندات الإيجارات والأجور لدى ممولى الضريبة على الدخل من النشاط التجارى والصناعى ؟ أم رأى أن مبلغهما بحده الأقصى 3000 ج هو الكفيل بدفع الممولين إلى إمساك دفاتر منتظمة وقصد اشتراط وجود دفاتر منتظمة لخصمهما ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلم نصت اللائحة على أنه " فى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع المستندات الصادرة عن الجهات المختصة " ؟!


المشكلة الثالثة : مشكلة عدم إحكام نص المادة (34) من القانون 91 نتيجة إجازة خصم التبرعات المدفوعة للحكومة بما لا يجاوز صافى الإيراد ، وكذا خصم التبرعات للجمعيات المشهرة بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد.


فماذا لو كانت التبرعات للجهات الحكومية مساوية لصافى الإيراد وهناك تبرعات أيضا للجمعيات المشهرة فى حدود 10% منه ؟!هل يخصم كلا النوعين من التبرعات بالكامل وتنقلب النتيجة خسارة ؟ و ماذا بعد ؟ هل ترحل أم لا ؟ أم تخصم التبرعات للجهات الحكومية فقط ؟ أم يخصم كلا النوعين من التبرعات بالتناسب فى حدود صافى الإيراد ؟ أم غير ذلك كله؟ وهكذا يتضح عدم إحكام نص المادة 34 من القانون .


و يرى الباحث أنه كان يمكن إحكام النص المشار إليه بالعبارة التالية :


( التبرعات للحكومة ... أيا كان مقدارها , وكذلك التبرعات للجمعيات .. بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد , وذلك كله بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى للممول ) .


المشكلة الرابعة : مشكلة الحكم القانونى لترحيل الخسائر و أثرها على الوعاء الضريبى؛ حيث اشترط القانون 91 فى الفقرة الأخيرة من المادة 35 المتعلقة بالمهن غير التجارية ضرورة توفر دفاتر منتظمة لدى الممول لترحيل الخسائر ، و لم يشترط ذلك فى المادة 29 عند تناوله النشاط التجارى والصناعى !


و يتساءل الباحث هنا عن المبرر لهذه التفرقة .. أليس الممولون ( تجارا كانوا أو مهنيين ) أمام القانون سواء؟!


أم أن قانون الضرائب له أن يضرب الدستور بعرض الحائط كيفما شاء ؟ !! الأمر الذى ينذر بعدم دستوريته فى هذا الشأن .


أهم التوصيات


بناء على نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى :


1- ضرورة إعادة النظر فى قرار وزارة المالية رقم 531 لسنة 2005 فى ضوء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يقضى على التناقض بينهما .


2- ضرورة إعادة النظر أيضا فى المادة 33 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 44 من اللائحة التنفيذية للقانون ونموذجى الإقرار الضريبى عن إيرادات المهن غيرالتجارية ( المؤيد بحسابات منتظمة , وغير المؤيد ) بما يقضى على التناقض بين هذه الإصدارات , ويتفق مع المنطق السليم ومنهجية تحديد الوعاء الضريبى , ويوفر الوضوح المطلوب فى النظام الضريبى بصفة عامة .


3 - ضروره إحكام نص المادة 34 من القانون 91 بشأن الحد الأقصى لمجموع التبرعات المسموح بخصمها المدفوعة للجهات الحكومية و الجمعيات المشهرة .


4- إعادة النظر فى المادتين 29 ، 35 من القانون بما يحقق المساواة بين ممولى الضريبة على الدخل من إيرادات المهن غير التجارية ومموليها من إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، ويدفع عن القانون شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بترحيل الخسائر .


__________________________________________________ _


منشور على موقع د.شوقى الحفناوى . لزيارته اضغط هنا



http://dr-shawkycenter.blogspot.com/


* نشرت فى مجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية العدد 31 مارس 2008

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت