أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-19-2018, 09:37 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي قرارا بوضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر



اصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان باسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأى تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.
وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت