أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-24-2013, 04:08 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها



عدلى منصور رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى و نور ذو الفقار

صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .

وأضاف بدوى أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على اربع فصول ويختص الفصل الاول المتضمن سبع مواد بالاحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالاحكام الاجرائية.
تنص المادة الأولى على:" حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام اليها وفقا لاحكام وضوابط هذا القانون".

وتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب والرابعة بتعريف التظاهرة وفيما يختص بالمادة الخامسة فهي تشير الى حظر الاجتماع لاغراض سياسية في اماكن العبادة أو في ساحتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها ، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل اي اسلحة أو مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الافراد والمنشأت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الاقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الافعال.
وأوضح أن المادة السابعة تحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام أو تعطيل الانتاج او الدعوة اليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التاثير على المرافق العامة او النقل أو تعطيل حركة المرور او الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر .
أما الفصل الثاني الضوابط التنظيمة للاجتماعات ، حيث المادة الثامنة للاخطار ، حيث يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام او الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة ايام عمل على الاقل وبحد أقصى 15 يوما وتقصر الى 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا على ان يتم تسليم الإخطار باليد أو انذار على يد محضر.

ويجب ان يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الافراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقامتهم ووسائل الاتصال بهم .

والمادة التسعة تتناول شأن تنظيمي ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الاجرءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.

المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداالخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الامن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمي الاخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الاقل مع عدم الاخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الاداري ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.

والمادة الحادية عشر :"إذا صدر اي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الامن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة و يجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لاثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة".

المادة الثانية عشر تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فضل الاجتماع فتلتزم قوات الامن في فض التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال انذارات شفهية متكررة بصوت مسموع متضمنه تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للانذارات بالانصراف تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي :"استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".

المادة الثالثة عشر :"في حالة القيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الامن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الاسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.

والرابعة عشر :"يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفترة السابقة .

المادة الخامسة عشر تمنح التظاهر دون اخطار في اماكن محددة سلفا فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار.

المادة ستة عشر تتعلق بالعقوبات مع الاخلال :"يعاقب على الافعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".

المادة السابعة عشر تتعلق بالعقوبات باحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامع 100 الف جنيه ولا تتجاوز 300 الف لكل من احرز سلاح أو ذخائر او متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أوالموكب اوالتظاهرة ، ويعاقب بالسجن والغرامة مائة الف ولا تتجاوز 200 الف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على رتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنسن وغرامة 50 الف إلى 200 الف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 100 الف جنيه لكل من ارتدى اقنعة بقد ارتكاب جرلايمة خلال الاجتماع العام ومن خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة عشر والسادسة عشر .

والمادة الحادية والعشرون يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 الف جنيه ولا تتجاوز 30 الف لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار .

والمادة 22 مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون في اليوم التالي للنشر .

القانون صدر بناء على طلب من الحكومة والرئاسة حريصة على تفعيل هذه القانون ويعد القانون دقيق بما يلزم.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت