أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2013, 01:04 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile طلب رد القضاة-احكام محكمة النقض



طلب رد أعضاء محكمة الجنايات هو في حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجنائية فالحكم الصادر فيه هو حكم في مسألة متفرعة عن الدعوى الجنائية فيجب أن يرفع الطعن فيه إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى
تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم إسطاعته الحكم بغير ميل - إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحى ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسهالمادة 328 من قانون المرافعات ، التى تحدثت عن إستئناف الحكم الصادر في طلب رد القاضى ، لم تجز لطالب الرد إسئتناف هذا الحكم إلا إذا كان الطلب خاصا برد قاضى محكمة المواد الجنائية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا ، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة الإستئناف في طلب رد قاضى من قضاتها فإنه كسائر الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف لا سبيل إلى الطعن فيه بالطرق العادية و بالتالى يكون نهائيا و لا يمنع من نهائيته و إكتسابه قوة الأمر المقضى الطعن فيه بطريق النقض ، و هو حكم واجب التنفيذ و تنفيذه يكون بإستمرار القاضى المطلوب رده في نظر الدعوى الأصلية و الفصل فيها
لنص في المادة 829 من قانون المرافعات السابق على أن " يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم ، و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم و تحكم المحكمة في الرد بعد سماع الخصوم و المحكم المطلوب رده " يدل أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكوم سواء في الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية على إعتبار أنها صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة في الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و قد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية في المادة 405 منه التى تنص على أنه " لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة في مسائل فرعية و يترتب حتماً على إستئناف الحكم الصادر في الموضوع إستئناف هذه الأحكام " كما أكده في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا إبتنى عليها منع السير في الدعوى " و إذا كان الحكم المطعون فيه جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانوناً الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائى في الدعوى التى حصل الرد بشأنها ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن
الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية - سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للإستئناف ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه و يتبع في ذلك الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية " و ما نصت عليه المادة 1/160 من قانون المرافعات من أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم برفض طلب الرد ، لأن ما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام و الإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد و نظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية و السابق بيانها ، لأن من المقرر في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ، أو للإعانة على تجلية غموض في أحد نصوص هذا القانون و تفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه[*]إذ كان النعى لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم و قضى في طلب رد القاضى من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون ، إذ أن موضوع الإستئناف الذى رفعه الطاعن قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده - المستشار المطلوب رده - عضواً فيها و لم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث في تنحيته عن نظر موضوع الإستئناف المذكور ، فإن النعى يكون غير منتج
المستفاد من النص في المادة 159 من قانون المرافعات على أن " حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة .." إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في طلب الرد بالرفض ، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأى في جواز قبول التنازل عن طلبات الرد - فلا محل للحكم بالغرامة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هى أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوة الأصلية ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا إنها لا تنهى الخصومة في الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً في طلب رد قاضى المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حدة يكون غير جائز[*]المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضى أن االمشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى في طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر و من ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الإستئناف و تكليفه بالحضور فيه
إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذى أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التى يختص القضاء المدنى بنظرها و كانت المواد 146 و ما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاه و ردهم و تنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد و كانت طبيعة طلب الرد لا تتجافى مع التنازل عنه ، و كان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرر تنص على أنه " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعوى الأصلية " و عدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فترة جديدة تنص على أنه " و في حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أى طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 1/142 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى طلباته إلا بقوله ، لأن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
إذا كان الطاعن قد قرر بالرد في 1973/5/19 قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 1976 الذى قضى بمصادرة الكفالة في حالة التنازل ، فلا محل لمصادرة الكفالة .[*]أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات و التى تجعل القاضى ممنوعاً من نظر الدعوى و لو لم يرد أحد الخصوم ، الجوهرى فيها أن يكون القاضى قد كشف عن إقتناعه برأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لرول السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أنه دون به عبارة " عدم جواز قبول المخاصمة " مقرراً عدم جواز تعلق أوجه المخاصمة بالنزاع و عدم قبول المخاصمةو بجوارها عبارة " الحكم لجلسة 1977/6/14 و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في يومين " و إذ تقدم المطعون ضدهما الأولين بمذكرة دفعا فيها بعدم جواز قبول المخاصمة " فإن ما ورد بالمحرر سالف البيان إن كشف عن تلخيصه لما أثاره المطعون ضدهما المذكورين من دفوع فإنه لا يكشف على نحو جازم عن رأى رئيس الدائرة فيها إن قبولاً و إن رفضاً قبل إنتهاء إجراءات المرافعة .[*]يشترط في الترك أن يكون جازماً و قاطعاً و غير معلق على شرط أراده التارك من شأنه تمسكه بذات الحق أو الخصومة محل التنازل أو بأى أثر من آثارها و إذ كان الثابت أن طلب الطاعن إثبات تنازله عن طلب الرد إنما أبدى منه تالياً لطلبه الأصلى الفصل في طلب رد القاضى المطعون ضده و طلبه الإحتياطى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، بما مؤداه إقتران هذا التنازل بشرط عدم إجابته إلى طلبه الأصلى و هذا يعنى تمسكه بخصومة الإستئناف و بحقه في طلب الرد الذى يصبح لا وجود له بالحكم الذى صدر في طلبه الأصلى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض طلب الرد و بهذا الحكم يزول محل التنازل و تنتهى ولاية المحكمة و تكون الخصومة في الإستئناف قد إنتهت
إذ كان النص في المادة 165 من قانون المرافعات على أنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى و تعين عليه أن يتخلى عن نظرها " يدل على أنها أوردت حالة من حالات عدم الصلاحية و لم تتعرض مطلقاً لحق القاضى في طلب التعويض أو سقوطه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع دعوى التعويض بتركه إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم ، يكون قد إلتزم صحيح القانون
تنحية القاضى عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانونى للرد و كان القاضى من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز - حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضى في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم
يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون و لا يتصل سببه بالدعوى الأصلية و إنما بشخص القاضى المطلوب رده ، و يستهدف منه المشرع منع قيام القاضى المطلوب رده بأى نشاط إجرائى في الدعوى الأصلية و إلا وقع باطلاً و لا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد ، بما ينبنى عليه أن منع القاضى المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره ، و إذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التى يجوز فيها ندب قاضى غيره لنظرها ، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضى في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى و كذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضى المطلوب رده[*]يدل نص المادة 3/503 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم ألا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكم سواء في الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم .
إذ كانت العداوة أو المودة المعاينة بنص المادة 148 من قانون المرافعات - يجب أن تكون شخصية - فإن العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه
القرار بضم دعوى الطالب إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأى الخصوم أو أى جهة أخرى ، و لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه ،و إبداء دفاعه فيها ، و لا ينبىء عن قيام عداوة بينه و بين المطلوب ردهما و لا عن صلة مودة بينهما و بين خصمه .
إذ كانت الطلبات التى أبداها الطالب قد تعلقت برأى ينسبه إلى المكتب الفنى في خصوص ضم دعواه ، و كان هذا الرأى و على ما سلف البيان غير ملزم للمحكمة ، فإن الطلبات المذكورة تكون غير منتجة في طلب الرد
إذ كان الطالب لم يبين التصرفات التى أدعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته ، فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها في مجال الإثبات
النص في المادة 151 مرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه " و النص في المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن رد القاضى حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه ، و التنازل الذى يسقط الحق في طلب الرد هو الذى يقوم نتيجة إبداء أى دفع أو دفاع أو تقديم طلب متعلق بأصل الدعوى أو بمسألة فرعية فيها ، فإن سكت الخصم عن إبداء ذلك كله إمتد حقه في تقديم الطلب حتى إقفال باب المرافعة ، ذلك أن قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى ذلك الوقت يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل في دعواه و هو ما يتحقق به علة الحكم بسقوط الحق في تقديم الطلب ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد
المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى و النص في المادة 76 من هذا القانون على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا يتنازل عنه ... و لا رد القاضى و لا مخاصمته ... " و في المادة 153 منه على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ... " يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضى بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها لما في طلب رد القاضى من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر . و إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون في حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة و يتعين عليه قيده بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفى وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد
النص في المادة 503 من قانون المرافعات على أنه " يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعيين المحكم " يدل على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب التى وردت في تلك القواعد ، و أوجب رفع طلب الحكم خلال الميعاد الذى حدده سواء في الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، فيما عدا حالة عدم الصلاحية التى تنكشف بعد صدور حكم المحكم فحينئذ يصح إثارتها في دعوى بطلان هذا الحكم
أسباب المخاصمة و ردت في المادة 494 من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوى و الفصل فيها
لئن كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضى لمحكمة الجنح إلا أنه و قد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تتبع في نظر طلب الرد و الحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية و إذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية " و إذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح و القاضى الجزئى للمحكمة و كانت المادة 1/160 من قانون المرافعات أجازت لطلب الرد إستئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات و منها جواز الطعن عليه بالإستئناف و من ثم بالنقض إعمالاً لنص المادة 248 م قانون المرافعات .
المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر رد القاضى أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى في طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لإعلان القاضى المطلوب رده بتقرير الإستئناف أو بتكليفه بالحضور أو بإشتراط موافقته على تنازل طالب الرد عن طلبه ، و إمتداداً لهذا النهج نصت المادة 1/160 من قانون المرافعات على أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " و مفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون القاضى المطلوب رده أخذاً في الحسبان أن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية و أنه مما يتجافى مع كرامته أن يسلك مع الخصم سبل الطعن في الحكم القاضى برده تشبثاً بالحكم في الدعوى أو دفاعاً موقفه من الخصومة ، هى إعتبارات تقوم بالنسبة لطرق الطعن العادية و غير العادية لما كان ذلك فإن الطعن بالنقض من الطاعن على الحكم الصادر برده عند نظر الإستئناف يكون غير جائز .[*]مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات و الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إيذاء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أى من هذين الإستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد ، و تقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .[*]ما دونه الحكم المطعون فيه بختام أسبابه من الإهابه بالمشرع إلى معالجة نصوص مواد القانون المتصلة برد القضاء لا يعد إفصاحاً عن عقيدة المحكمة سلفاً في عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ما أشار إليه في هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق في طلب الرد .[*]مؤدى النص في المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التى تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التى تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد و تنحية قضاة المحاكم العسكرية و الإختصاص بها بما أورده في المادتين 61 ، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة [طلب رد] في رئيس أو أعضاء المحكمة و أوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التى تنظر القضية قبل تقديم أى دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك في محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة المحكمة العسكرية العليا التى شكلت لمحاكمته في الإتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة إستئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتى الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحكمة بالفصل في طلب الرد يكون قد إلتزم صحيح القانون .[*]قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الإختصاص بنظر المعارضة في رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها و ترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة .[*]تقدير وجود عداوة بين القاضى و أحد الخصوم يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات أو نفى ذلك من المسائل التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق . و لما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده رداً على دعوى المخاصمة التى أقامها الطاعن عليه أن العبارات التى إستدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما و نصها " و إنى أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها و لنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله " لا تشير إلى وجود عداوة و لا تعدوا أن تكون إفصاحاً من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانوناً عن إساءة استعمال حق التقاضى في سلوكه دعوى المخاصمة وفقاً لما يسفر عنه الحكم فيها ، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانوناً .[*]لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .............. " و في الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن تعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل في دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه في طلب الرد .[*]مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات في شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو في حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف في طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه في المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .[*]يدل النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب القضاه و تطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة و أن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص و أن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق و مصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذه القيود في إجراءات رفع طلب رد القضاه تحقيق الصالح العام لكى يحول دون إسراف الخصوم في استعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة في إستعماله وصولاً إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أى من هذه الإجراءات و التى من بينها إجراء إيداع الكفالة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر و قد أقر بذلك أمام المحكمة ، و كان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من آداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التى قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هى رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية - بمحكمة النقض بأى شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التى أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء و النيابة العامة سبيل طلب رد مستشارى محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات ، لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يغدو غير مقبول .[*]المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها ، و قيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون و تخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها[*]النص في المادة 250 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع إستحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون و ذلك في الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - و التى إستقرت حقوق الخصوم فيها ، أما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه ، و ذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض في العمل و تؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام ، و قد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التى تكون مبينة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض ، و التى أوردتها المادتان 248 ، 249 من قانون المرافعات و هو ما يتفق و مصلحة القانون التى تغياها المشرع ، و من ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التى يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلانه في الإجراءات أثر في الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضى قضى بإجابة طلبى الرد إلى مطالبهما فيها ، فإن الحكم يكون إنتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبى الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات و من القاضى رده بإعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ، و من ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون .
المراجع والمصادر
الطعن رقم 0394 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 478 بتاريخ 28-01-1954 ( الطعنان رقما 394 و 396 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/28 ) <LI id=cite_note-1الطعن رقم 0090لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955بتاريخ 20-12-1966

الطعن رقم 0559 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 263 بتاريخ 06-02-1969

الطعن رقم 0177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769 بتاريخ 16-12-1976

الطعن رقم 0675 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2060 بتاريخ 28-12-1978
الطعن رقم 0675 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2060 بتاريخ 28-12-1978
الطعن رقم 0444 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1585بتاريخ 28-06-1978
الطعن رقم 0444 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1585 بتاريخ 28-06-1978 <LI id=cite_note-8>
الطعن رقم 0563 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 291 بتاريخ 24-01-1978
الطعن رقم 0967لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978
الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978
الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978
الطعن رقم 1298 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1788 بتاريخ 19-06-1980
الطعن رقم 0267 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1037 بتاريخ 24-04-1983
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564بتاريخ 07-06-1984
الطعن رقم 1080 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1081 بتاريخ 30-12-1986
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986
الطعن رقم 001 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 78 بتاريخ 04-11-1986
الطعن رقم 001 لسنة 55مكتب فنى 37 صفحة رقم 78 بتاريخ 04-11-1986
الطعن رقم 001 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 78 بتاريخ 04-11-1986
الطعن رقم 001 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 78 بتاريخ 04-11-1986
الطعن رقم 0109 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 943 بتاريخ 15-11-1987
الطعن رقم0728 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1987
الطعن رقم 1479 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968 بتاريخ 19-11-1987
الطعن رقم 0598 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 778 بتاريخ 04-06-1987
الطعن رقم1494 لسنة54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 100 بتاريخ 13-01-1988
الطعن رقم2929لسنة 58 مكتب فنى 39صفحة رقم 1384بتاريخ 21-12-1988
الطعن رقم 1389 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 216 بتاريخ 19-01-1989
الطعن رقم 1389 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 216 بتاريخ 19-01-1989 <
الطعن رقم 0860 لسنة 49 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029بتاريخ 18-04-1990
الطعن رقم 0860لسنة 49 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029بتاريخ 18-04-1990
الطعن رقم 2335لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 196 بتاريخ 18-01-1990
الطعن رقم 2984 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 58 بتاريخ 06-05-1990
الطعن رقم 2763 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 754 بتاريخ 25-11-1990
الطعن رقم 0015 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 306 بتاريخ 14-06-1990
الطعن رقم 2196 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 827 بتاريخ 29-11-1990 [
الطعن رقم 2196 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 827 بتاريخ 29-11-1990

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت