أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-06-2013, 09:11 AM
أبا محمد أبا محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 479
افتراضي نص مشروع قانون الصكوك



نص مشروع قانون الصكوك
مشروع قرار رئيس الجمهورية
بالقـانون رقـم ( ) لسـنة 2013
بإصــدار قــانــون الصكوك
رئيس الجمهورية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون المدني،- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة،- وعلى القانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ،- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية،- وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية،- وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، - وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،- وعلى القانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988،- وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،- وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي،- وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، - وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،- وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،- وعلى قانون الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، - وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،- وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010،- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
( المادة الأولى ) يُعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتنفذ أحكامه استثناءً من أحكام أي قانون سار، ويقصد بالصكوك في تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية،وذلك بما لا يتعارض مع احكامه، وأحكام الشريعة الاسلامية.
( المادة الثانية ) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء على عرض وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
رئيس جمهورية مصر العربية دكتور / محمـد مرسـى صدر فى: / /2013

مـادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الصكوك: هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط نشرة الإصدار. الصكوك الحكومية:هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. أحكام الشريعة الإسلامية:الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، وفقاً لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهي معين. الأصول : الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التي تصدر مقابلها الصكوك. حق الانتفاع: حق الاستغلال الكامل للأصول التي تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدي إلى فناء هذه الأصول، دون أن يتطلب ذلك شهراً أو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به. نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط إصدار الصكوك. موجودات الصكوك:حصيلة إصدار الصكوك وما يشترى بهذه الحصيلة، أو تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية. الهيئةالهيئة العامة للرقابة المالية. الهيئة الشرعية:الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. الشركة ذات الغرض الخاصالشركة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. الجهة المستفيدة: الجهة التي تحصل على حصيلة الاكتتاب في الصكوك. إصدار الصكوك:طرح الصكوك في سوق الأولي للمستثمرين للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية لمصدرها. عقد الإصدار:العقد الشرعي الذي تصدر الصكوك على أساسه، وفقاً لأحكام هذا القانون. تداول الصكوك:بيع وشراء الصكوك في السوق الثانوية على النحو الذي تفصله نشرة الإصدار.
مـادة (2) تصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية أو الكترونية؛ تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك، بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
مـادة (3) تأخذ الصكوك إحدى الصور الآتية:
أولاً: صكوك التمويل : وهي أنواع
1) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة، بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
2) صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
3) صكوك السلم: تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانياً: صكوك الإجارة: وهي أنواع
1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير:تصدر على أساس عقدي البيع
والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك.ولا تكون الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة محلاً للصكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير.
2) صكوك ملكية منافع الأصول القابلة التأجير:تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو انشاء منفعة أصل موجود أو موصوف في ذمة المؤجر، ثم إعادة تأجيره، لمدة أقل، لمؤجره بشروط معينة، أو لغير مؤجره، مدة محددة بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفي أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.
3) صكوك إجارة الخدمات:تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة، قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.
ثالثاً: صكوك الاستثمار: وهي أنواع
1) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى)، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكي الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة مالكي الصكوك من الربح.
2) صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى)، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكي صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجراً معلوماً مضموناً على مالكي الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزاً هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل.
3) صكوك المشاركة في الربح: تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل حصة حملة الصكوك في المشاركة مع الجهة المصدرة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى). ويستحق مالكي الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة مالكي الصكوك في ربح المشاركة.
4) صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع:
‌أ) صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه. ويستحق حملة الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع. ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض من الناتج. ‌
ب) صكوك المساقاة : تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من حملة الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر، في الثمر. ‌
ج) صكوك المغارسة: تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس، ثم في ثمنها بعد بيعها. ويستحق حملة الصكوك بوصفهم المغار سين حصة معلومة من الأرض المغروسة، ويستحق مالك الأرض الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة. رابعا:صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه المحفظة. خامسا: غير ذلك من الصكوك التي تقرها الهيئة الشرعية.
مـادة (4) يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:‌
أ) الحكومة .‌
ب) الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.‌
ج) البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.‌
د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
هـ) المؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
مادة (5) يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها. ويجوز للحكومة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية. ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
مادة (6) تتولي وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التي تصدرها الجهات المنصوص عليها في البندين (أ)، (ب) من المادة (4) من هذا القانون بما في ذلك:
أ- تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التي سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية .
ب- تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة .
ج- وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار .
د- مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد.
هـ- دعم الانشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية .
و- التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك. وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود (ج)،(د)،(هـ) من المادة (4) من هذا القانون إدارة الصكوك التي تصدرها. ويكون إصدار الصكوك في جميع الأحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص. ولوزير المالية في حالة إصدار الصكوك الحكومية في الخارج إجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح استثناءً من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
مادة (7) تستخدم حصيلة اصدار صكوك الاجارة والسلم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة. ويُفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة تلك الصكوك، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وتستخدم حصيلة اصدار غير ذلك من الصكوك في الغرض الذي صدرت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (8) يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقاً للضوابط الشرعية التي تحددها نشرة الاصدار. ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن حملة الصكوك التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية.
مادة (9) على المستفيد من حصيلة اصدار الصكوك تأسيس شركة ذات غـرض خاص لكل إصدار، تتولي عملية إصدار الصكوك وتلقي حصيلة الاكتتاب فيها، وتكون أميناً لحملة الصكوك في الاحتفاظ بملكية موجودات الصكوك، ووكيلاً عنهم في استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها. وتدخل في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن حملة الصكوك. ويصدر بنظام الشركة ذات الغرض الخاص قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، يحدد على وجه الخصوص رأسمالها، والمسئول عن إدارتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الشركة، ورأسمالها، واختصاصاتها الأخرى. وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين (30)، (31) منه. ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الاعمال الداخلة في اختصاصها، بعد موافقة الهيئة.
مادة (10) يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التي تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الإختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (11) تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها. وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابي من مخالفات، لأحكام الشريعة الاسلامية.
مادة (12) يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي: ‌أ) أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعاً، وأن يدار وفقاً للضوابط الشرعية.‌ب) أن يكون داخل جمهورية مصر العربية‌ج) أن يكون مستقلاً في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.‌د) أن يدار ماليًّا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله. هـ) أية شروط اخرى تحددها نشرة الإصدار. وتحدد نشرة الإصدار الشروط الواجب توافرها في الأنشطة التي يتم تمويلها من حصيلة اصدار صكوك التمويل. ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقاً لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام في اداء مهمته بمعايير المراجعة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
مادة (13) يجوز لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة. ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح. ويتعين إخطار الجهة التي حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (14) تُشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضواً في هذه الهيئة: ‌أ) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله. ‌ب) أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي لا تقل عن خمسة بحوث.‌ج) أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية، و يفضل من شارك في إصدارات الصكوك. وتكون عضوية الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار. وتختار الهيئة من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس. ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها في أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة. وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك. وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (15) تختص الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون بما يأتي: ‌
أ) إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها. ‌
ب) التحقق من استمرار التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير التي تطلبها من الهيئة وأمانة الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.‌
ج) الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلى جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. ‌
د) إعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
هـ) أية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود (ج)، (د)، (هـ) من المادة (4) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة اسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند (د) من المادة (15). وتتولى الهيئة المشكلة وفقاً لحكم الفقرة الاولى من هذه المادة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة (15) من هذا القانون، ويجب عرض ما يصدر عنها من آراء وتوصيات على الهيئة الشرعية المركزية للنظر في اعتمادها.
مادة(17) تصدر الصكوك طبقاً لأي من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية. ويكون إصدار الصكوك بطرحها بمعرفة الجهة المستفيدة في السوق الأولية للمستثمرين للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين الجهة المستفيدة والمكتتبين فيها وحقوق كل منهم والتزاماته. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك، وطرحها للاكتتاب العام او الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
مادة (18) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ما يأتي: أ ـ وجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص وصفاً كافياً للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره، ومخاطره المحتملة، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر، وأرباحه المتوقعة، علي ان تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل .وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها في عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافي آثاره.ب ـ تحديد عقود الإصدار الشرعية، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.ج ـ البيانات المتعلقة بجهة الإصدار وحقوقها والتزاماتها.د ـ النص على التزام نشرة الإصدار وعقود الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقاً لما قررته الهيئة الشرعية للإصدار.هـ ـ النص على مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم، بحسب نوع وطبيعة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.و ـ القيمة الاسمية للصك، وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب، ومدته.ز ـ تقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.ح ـ شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الإصدار العام وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.ط ـ بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين في الإصدار.ى ـ طريقة توزيع الأرباح المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.ك ـ مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاصدار.ل ـ أسلوب إدارة الصكوك المصدرة والمشاريع التي تمولها هذه الصكوك.م ـ أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط. ن ـ القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقاً لأحكام عقد الإصدار.س ـ أية بيانات أخرى تحددها الهيئة. ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أي نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه، كضمان مصدر صك الإستثمار لمالكه قيمة الصك أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط ومخالفة شروط عقد الإصدار. ويجب أن ترفق بنشرة الاصدار فتوى الهيئة الشرعية التي تفيد أن كل ما ورد بنشرة الإصدار وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (19) على الجهة المستفيدة طرح الصكوك بناء على نشرة اصدار عام أو خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب ارفاقها، ويتم نشر نشرة الاصدار العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار أو بأية وسيلة أخرى تتيح العلم بها، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة. وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها وأية معلومات او بيانات اخرى يتم الافصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الاصدار. وتصدر الصكوك بالجنيه المصري او بأية عملة اجنبية قابلة للتحويل وذلك مع مراعاة احكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي.
مادة (20) في حالة عدم اكتمال عملية اصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح.
مادة (21) يجوز أن يكون لكل اصدار امين حفظ يتم تحديده في نشرة الإصدار، يتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول اجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار. ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة. كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد اعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة (22) يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الاوراق المالية في مصر، كما يجوز ادراجها وتداولها في الاسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية. ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفي حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة. وفي جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الاسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب ايداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
مادة (23) يعفي من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما يأتي:
أ‌) كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك .
ب‌) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك .
ج) ناتج التعامل علي الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
د) توزيعات الارباح المقررة لمالكي الصكوك .
مادة (24) يجب للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون أن تُقدِّم الجهة المستفيدة تعهدًا إلى الهيئة يتضمن الالتزام بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص.
مَادة (25) يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية. وتسري على الصكوك أحكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة (14) منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.
مَادة (26) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بـالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ ـ خالف أحكام المواد (5) و(8) و(12) و(13) و(18) و(22) من هذا القانون. ب ـ أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثالثة. ج ـ كل من عبث عمداً في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الإصدار أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. د ـ كل من قوَم بسوء قصد الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية. هـ ـ كل مسئول وزَع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع. و ـ كل مسئول ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. ز ـ كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في هذا التقرير. ح ـ كل شخص أثبت عمداً في تقريره عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو أغفل عمداً في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
مَادة (27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
مَادة (28) تُضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.
مَادة (29) لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية بالنسبة للصكوك الحكومية ورئيس الهيئة بالنسبة لغير ذلك من الصكوك، ولكل منهما التصالح عن هذه الجرائم في أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأقصى للغرامة. ولوزير المالية بالنسبة للصكوك الحكومية ولرئيس الهيئة بالنسبة إلى غير ذلك من الصكوك التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الاقصى للغرامة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت