أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-23-2016, 10:04 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي عدم جواز الحكم -بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً



المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)


للتحميل


http://www.cc.gov.eg/Images/H/111238986.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت