أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 02:38 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي الحالات التي يسمح فيها باسترداد ضريبة المبيعات



رد الضريبة :- هو نظام يتيح للمسجلين وغير المسجلين استرداد ما سبق أن دفعوه من ضريبة بعد تقديم طلب إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات






** الحالات التي يسمح فيها باسترداد الضريبة كآلاتي :-




1 - الضريبة المحصلة بطريق الخطأ :-


يتم رد الضريبة المسدد ه بطريق الخطأ علي النحو التالي :-


1/1 الضريبة المحصلة خطأ علي السلع المستوردة عند الإفراج عنها من الجمارك:-
قد يحدث خطا في الضريبة المحصلة بالجمارك نتيجة خطا في القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة أو خطا في البند الجمركي المقرر علي السلعة أو لغير ذلك من الأسباب
فالمستورد له الحق في رد الفرق نتيجة تحصيل الضريبة بقيمة اعلي من القيمة الواجب تحصيلها و السابق توريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات عن طريق مصلحة الجمارك وذلك علي النحو التالي :-


• إذا كان المستورد غير مسجل بمصلحة الضرائب علي المبيعات :-


يتم رد الفرق عن طريق مصلحة الجمارك وذلك بالخصم من الحصيلة الجارية بالجمارك لمصلحة الضرائب علي المبيعات سواء قد حولت بالفعل أم لم تحول إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات


• إذا المستورد مسجل بمصلحة الضرائب علي المبيعات :-


يتم رد الفرق عن طريق المأمورية التنفيذية التابع لها المسجل




1/2 الضريبة المحصلة بالخطأ علي السلع المحلية :-


قد يحدث خطا في الضريبة المحصلة علي المبيعات المحلية نتيجة خطا في القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة أو خطا في فئة الضريبة أو لغير ذلك من الأسباب
فالمسجل له الحق في رد الفرق نتيجة تحصيل الضريبة بقيمة اعلي من القيمة الواجب تحصيلها و ذلك من المأمورية التنفيذية التابع لها


1/3 الضريبة المحصلة بالخطأ علي السلع المباعة للقوات المسلحة والشرطة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي :-


تقضي المادة ( 29) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بان يعفي من الضريبة كافة السلع و المعدات و الأجهزة و الخدمات المعينة في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي و كذلك الخامات و مستلزمات الإنتاج و الأجزاء الداخلة في تصنيعها
فإذا قامت تلك الجهات بسداد ضريبة مبيعات بطريق الخطأ علي السلع المباعة لها , فلها الحق في استرداد هذه الضريبة و كذلك في حالة قيام احد الأشخاص بتوريد سلع إلي تلك الجهات سبق سداد ضريبة مبيعات عنها , له الحق في استرداد هذه الضريبة


1/4 الضريبة المحصلة بالخطأ علي السلع المباعة للسفارات و المفوضيات و القنصليات بشرط المعاملة بالمثل :-
تقضي البند (2) من المادة ( 24) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بان يعفي من الضريبة ما يشتري او يستورد للسفارات و المفوضات و القنصليات غير الفخرية عدا المواد الغذائية و المشروبات الروحية و الأدخنة


وقد اشترط المشرع لسريان هذا الإعفاء :-


- أن تكون المعاملة بالمثل و في حدودها
- أن يقتصر الإعفاء علي ما يشتري أو يستورد للاستخدام الرسمي للسفارة أو المفوضية أو القنصلية


فإذا قامت تلك الجهات بسداد ضريبة المبيعات بطريق الخطأ علي مشترياتها المقرر إعفائها من الضريبة فيحق لها استرداد هذه الضريبة


** يشترط لرد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ :-


- تقديم طلب كتابي :- باسم المأمورية التنفيذية التابع لها المسجل أو التابع لها مقر النشاط او مقر السفارة أو المفوضية أو القنصلية موضحا به قيمة الضريبة المطلوب ردها و الفترة الضريبة التي وقع فيها هذا الخطأ
- تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الخطأ :- مرفق بها كتاب معتمد من مصلحة الجمارك ( في حالة السلع المستوردة ) أو كتاب معتمد من إدارة الفحص بالمأمورية( في حالة السلع المحلية ) موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ و السبب في حدوث الخطأ
- تقديم المستندات الدالة علي سداد الضريبة المحصلة بالخطأ :- وهي صورة إذن الإفراج الجمركي أو شهادة الوارد مرفق بها اصل قسيمة التحصيل الجمركي ( في حالة الاستيراد ) أو أصول الفواتير و الإقرار الضريبي للفترة الضريبة التي وقع فيها هذا الخطأ ( في حالة السلع المحلية )
- تقديم شهادة الإعفاء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بما يفيد أن السلعة لازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي و موافقة الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب علي المبيعات علي الإعفاء و تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية ( في حالة السلع المباعة للقوات المسلحة و الشرطة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي )
- تقديم مستند الإعفاء معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية و مصدقا عليه من وزارة الخارجية و موافقة الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب علي المبيعات علي الإعفاء وفقا لشرط المعاملة بالمثل و تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية


2 – الضريبة الصادر بها حكم نهائي من المحكمة :-


إذا حدث خلاف في الرأي مع مصلحة الضرائب علي المبيعات حول قيمة الضريبة المحصلة السابق توريدها إليها ، و أحيل الخلاف إلي المحكمة و صدر فيه حكما نهائيا في غير صالح المصلحة ، فانه يحق لصاحب الشأن في هذه الحالة المطالبة برد الضريبة السابق توريدها إلي المصلحة








** يشترط لرد الضريبة في هذه الحالة :-


- تقديم طلب كتابي :- إلي المأمورية المختصة موضحا به قيمة الضريبة المطلوب ردها طبقا للحكم المحكمة
- تقديم الصيغة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه معتمد من جهة مختصة
- تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها و تتمثل في أصول الفواتير الضريبية




3 – الضريبة المسددة بمعرفة المغادرين للبلاد :-


يحق لأي شخص من المغادرين للبلاد استرداد الضريبة السابق سدادها علي مشترياته من السلع الخاضعة للضريبة وذلك للشروط التالية :-
- ألا تقل قيمة السلع المشتراة الخاضعة للضريبة عن مبلغ 1000 جنيه مصري
- أن تكون السلع المشتراة غير مستعمله
- أن تكون السلع المشتراة من شخص مسجل لدي المصلحة
- تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية
- أن يتم خروج السلع المشتراة إلي خارج البلاد خلال 3 شهور من تاريخ الشراء
- تقديم المستندات الدالة علي أحقية صاحب الشأن في الاستفادة بنظام رد الضريبة و تتمثل في جواز السفر للمغادر
- تقديم نموذج رد الضريبة للمغادرين ويتمثل في نموذج (124 ض م ع ) و أن يكون مستوفيا من البائع موضحا به الاسم بالفواتير الضريبية و تفاصيل السلع المشتراة و قيمة السلع و الضريبة المسدد ه عنها و اسم المسافر من واقع جواز السفر للمغادر


يتولى مأمور الجمرك المختص بصالات السفر بالمنافذ الجمركية بإجراء معاينة للسلع المحلية المسافرة و مطابقتها مع مشمول الفواتير الضريبية و البيانات المدونة بمعرفة الشركة المنتجة لنموذج رد الضريبة للمغادرين للبلاد ( نموذج 124 ض . ع . م ) و التأكد من الشروط السابقة
ويتم اعتماد أصول الفواتير الضريبية و نموذج الرد ( 124 ض ع م ) من مأمور الجمرك المختص بما يفيد المعاينة و تمام التصدير و يعتبر ذلك سند رسمي من الجمرك بالتصدير و يتم التأكد من الضريبة المستحقة الرد من واقع نموذج الرد ( 124 ) و الفواتير الضريبية و يتم صرف المبلغ المستحق بمعرفة مصلحة الجمارك من حساب مصلحة الضرائب علي المبيعات بعد خصم 5 % كمصاريف إدارية علي أن يقوم المغادر بالتوقيع بما يفيد استلام صافي المبلغ ( بنسبة 95 % )


4- الضريبة علي الصادرات :-


يقصد بالتصدير انتقال السلع و الخدمات إلي خارج البلاد وفقا لإجراءات تصديرية التي تتبعها الدولة و يعد تصديرا دخول السلع المحلية إلي المناطق و المدن و الأسواق الحرة لمزاولة النشاط
حيث فرض المشرع المصري الضريبة بنسبة ( صفر ) علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها وذلك للتشجيع علي التصدير لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية و زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية
حيث فرض الضريبة بهذه النسبة يتيح للمصدر عدم أداء الضريبة علي المخرجات المصدرة و الأحقية في استرداد الضريبة السابق سدادها علي المدخلات التي استخدمت في تصنيعها


و تختلف إجراءات رد الضريبة علي الصادرات بحسب إذا كان المصدر مسجل أم غير مسجل لدي المصلحة :-


1/1 صادرات غير المسجلين :-


يمكن الرد علي صادرات غير المسجلين في عدة أحوال أهمها ما يلي :-


- صادرات الأفراد و مكاتب التصدير التي تتم وفقا للإجراءات الجمركية المقررة
- صادرات المنشات التي لم تبلغ حد التسجيل المقرر في القانون
- صادرات المنشات التي تقوم بإنتاج سلع معفاة من الضريبة بنصوص في القانون , كما هو الحال بالنسبة للشركات المنتجة للمواد الغذائية






1/2 صادرات المسجلين :-


يتم رد الضريبة علي الصادرات المسجلين علي النحو التالي :-


** المنشات التي تقوم بإنتاج سلع بغرض التصدير فقط :-


يعني ذلك أن المبيعات كلها صادرات سوف تخضع للضريبة بسعر صفر و هذا يعني عدم تمكنه من إضافة الضريبة إلي قيمة الصادرات , أي عدم تحصيل أي مبالغ تحت حساب ضريبة المبيعات و سوف يكون رصيده المدين دائما صفر و بالتالي لن يستطيع أن يخصم الضريبة التي سدادها علي مدخلاته , لذلك فلا يوجد أمامه سوي استرداد رصيده الدائن و الذي يمثل الضريبة التي سبق و أن سددها علي مدخلاته


** المنشات التي تقوم بالتصدير و البيع في السوق المحلي :-


يسمح لها بخصم الضريبة المستحقة نتيجة التصدير من الضريبة المستحقة علي المبيعات من واقع الإقرار الضريبي المقدم منها إلي المصلحة . و في حالة ما إذا كانت الضريبة واجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحقة علي المبيعات خلال الفترة الضريبية ( أي يكون رصيد المنشاة دائنا ) فيمكن للمنشاة أن تطلب من المصلحة رد الفرق إليها


** المنشات التي تقوم بالاستيراد و التصدير :-


يسمح لها برد الضريبة علي السلع المصدرة سواء كانت هذه السلع تم استيرادها أم مشتراة من السوق المحلي




**يشترط لرد الضريبة علي صادرات :-




1 – تقديم طلب كتابي :- إلي المأمورية التابع لها المسجل موضحا به قيمة الضريبة المراد ردها


2 - أن تكون السلعة قد صدرت بمعرفة مصلحة الجمارك :- فإذا صدرت السلعة عن طريق أخر فلا يسمح باسترداد الضريبة المسددة عنها




3 – أن تكون السلعة المصدرة غير مستعلمة


4 – أن يحتفظ المصدر بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم الشهادة الصادر و تاريخ التصدير( بالنسبة لصادرات المسجلين )


5 - تقديم المستندات الدالة علي سداد ضريبة المبيعات المطلوب ردها : - وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية أو صورة شهادة الوارد مرفقا بها اصل إيصال السداد الجمركي


6- تقديم المستندات الدالة علي التصدير : وهــــــــــــــي


* نموذج ( 13 ) جمارك
* فاتورة البيع للخارج ( التصدير ) :-هي المستند الصادر من المصدر للمستورد الأجنبي لإثبات بيع الصفقة و يجب أن تكون معتمدة من المصدر
* بوليصة الشحن ( في حالة التصدير الجوي أو البحري ) :- هي مستند إثبات إتمام الشحن و يجب أن تكون معتمده من الوكيل الملاحي
* البوصلة ( في حالة التصدير البري )
* قائمة التعبئة :- هي كشف يبين مشمول كل عبوه من البضائع المصدرة
* تقديم شهادة المنشأ معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات( بالنسبة
للصادرات المصرية للدول التي عقدت معها مصر اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة
الأطراف )
* تقديم موافقة التصدير بالنسبة لبعض السلع إلي يتطلب تصديرها موافقة بعض الجهات
المختصة كالأدوية و الأسلحة و غيرها
* تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار ( بالنسبة للسلع التي تقوم المشروعات المقامة
بداخل المدن و المناطق الحرة بشرائها من السوق المحلي لاستخدامها في مزاولة
النشاط المرخص به لهذه المشروعات )


*** نظرا إلي أهمية رد الضريبة فقد اعتبر المشرع أن استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق , يعتبر تهربا من الضريبة و يعاقب صاحبها بالعقوبات المقررة في المادة (43 ) من القانون .
المرجع


الضريبة العامة علي المبيعات


د/ سعيد عبد المنعم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت