أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:19 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون رقم 95 لسنه 1992قانون سوق رأس المال



قانون رقم 95 لسنه 1992
بإصدار قانون سوق المال
==================



باسم الشعب
رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان تنظيم سوق راس المال.



وتسرى أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .



(المادة الثانية)



يقصد بتطبيق أحكام القانون المرافق "بالهيئة" او الجهة الإدارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال"، ويقصد برئيس الهيئة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".



(المادة الثالثة)



يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة سوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. والى ان تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالاحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لايتعارض مع احكامه.



(المادة الرابعة)



دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنه 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.



(المادة الخامسة)



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنه 1414هـ (الموفق 22 يونيو سنه 1992م) .





حسنـى مبـارك

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت