أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:13 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الشركات الإماراتي الإتحادي



الفصل الرابع
الصكوك التي تصدرها الشركة
المادة 152
الصكوك التي تصدرها الشركة هي الاسهم وسندات القرض. ولا يجوز انشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين او غيرهم كما لا يجوز للشركة اصدار اسهم تعطي اصحابها امتيازا من اي نوع.
الفرع الاول
الاسهم
المادة 153
يتكون رأس مال الشركة من اسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن درهم واحد ولا تزيد على مائة درهم ولا يجوز عند التأسيس اصدار اسهم باقل او اكثر من قيمتها الاسمية مضافا اليها مصروفات الاصدار. وتكون لجميع اسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
المادة 154
تصدر الاسهم اسمية ولا يجوز اصدار اسهم لحاملها وتكون الاسهم قابلة للتداول، اما قسائم الارباح التي يعين نظام الشركة شكلها واحكامها فيجوز ان تكون اسمية او لحاملها.
المادة 155
السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك اذا آلت ملكية السهم بالميراث الى عدة ورثة او تملكه اشخاص متعددون وجب ان يختاروا من بينهم من يمثلهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
المادة 156
لا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق. ويكون لدائن الشركة اقامة الدعوى باسمه على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.
المادة 157
لا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس المال.
المادة 158
تستبدل الشركة بعد تأسيسها بايصالات الاكتتاب شهادات مؤقتة بالاسهم يوقعها عضوان من اعضاء مجلس الادارة يذكر فيها اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة وارقام الاسهم التي يملكها ورأس مال الشركة ومركزها الرئيسي، وتقوم هذه الشهادات مقام الاسهم.
المادة 159
يجب على الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ شهرها في السجل التجاري استبدال الاسهم بالشهادات المؤقتة ويجب ان يوقع صكوك السهم عضوان على الاقل من اعضاء مجلس الادارة فاذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بالتسليم حتى الوفاء بالقيمة كاملة. ولا يجوز تسليم الاسهم التي تمثل حصصا عينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص الى الشركة. ويجب ان يتضمن السهم على الاخص تاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الاسهم الموزع عليها ومركزها ومدتها.
المادة 160
ترفق قسائم الارباح بصكوك الاسهم ويجوز ان تكون القسائم اسمية او لحاملها وتكون في جميع الاحوال قابلة للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كأن لم يكن.
المادة 161
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) تقوم الشركة بقيد الاسهم واسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم والقدر المدفوع من قيمة الاسهم في سجل خاص يطلق عليه سجل الاسهم، ويجب عليها اخطار كل من الوزارة والسلطة المختصة بصورة من هذه البيانات وبكل تغيير يطرأ عليها في نهاية كل سنة مالية.
المادة 162
تنتقل ملكية الاسهم باثبات التصرف كتابة في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة او على الغير الا من تاريخ قيده في السجل. ومع ذلك يكون للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الاسهم في الحالات الاتية: 1- اذا كان هذا التصرف مخالفا لاحكام هذا القانون او لنظام الشركة الاساسي. 2- اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوزا عليها بأمر من المحكمة. 3- اذا كانت الاسهم مفقودة ولم تعط بدلا منها اسهم جديدة بعد. 4- اذا كان للشركة دين على الاسهم فلها ان توقف تسجيل تحويل الاسهم ما لم يوف دينها. 5- اذا كان احد المتعاقدين عديم الاهلية او ناقصها او اشهر افلاسه او اعساره.
المادة 163
يحدد النظام الاساسي للشركة كيفية وشروط التصرف في الاسهم، على ان لا يؤدي التصرف في الاسهم الى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عن ما هو مقرر طبقا لهذا القانون.
المادة 164
يجوز رهن الاسهم ويكون ذلك بتسليمها الى الدائن المرتهن بعد اتباع الاجراءات المذكورة في المادة (162). ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
المادة 165
اذا انتقلت ملكية السهم بطريق الارث او الوصية وجب على الوارث او الموصى له ان يطلب قيد نقل الملكية في سجل الاسهم. واذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الاسهم وفقا لهذا الحكم ويؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية. ولا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك الا من تاريخ القيد.
المادة 166
لا يجوز الحجز على اموال الشركة بسبب ديون مترتبة على احد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على السهم والارباح الناتجة عنه ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الاسهم بناء على اعلان قضائي ثم يؤشر على السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه.
المادة 167
اذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فاذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من اقساط متأخرة وفوائدها والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص اذا لم يف الثمن المبيع به بحقوق الشركة. وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الاسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
المادة 168
لا يجوز للشركة ان تشتري اسهمها الا اذا كان ذلك لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم ولا يكون للاسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية. كما لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها.
المادة 169
تثبت للمساهم جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الاخص الحق في الحصول على نصيبه في الارباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقا للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام الشركة.
المادة 170
يكون اطلاع المساهم على دفاتر الشركة ووثائقها باذن من مجلس الادارة او الجمعية العمومية طبقا لما ينص عليه نظام الشركة. وللمحكمة ان تلزم الشركة بتقديم معلومات محددة الى المساهمين بما لا يتعارض مع مصالح الشركة.
المادة 171
يجوز ان ينص نظام الشركة على استهلاك الاسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا او كان قائما على حقوق مؤقتة. ويخصص جزء من الارباح والاحتياطي سنويا لاستهلاك الاسهم بطريق القرعة على ان يحصل المساهم الذي يستهلك سهمه على سهم تمتع. ويجوز ان يكون الاستهلاك بطريق شراء الشركة اسهمها وتعدم الشركة الاسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة.
المادة 172
يحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطيها اسهم التمتع لاصحابها ومع ذلك يجب ان يخصص النظام نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي للاسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالاولوية على اسهم التمتع وفي حالة انقضاء الشركة يكون لاصحاب الاسهم التي لم تستهلك الاولوية في الحصول من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة الاسمية للاسهم.
المادة 173
لا يجوز تداول الاسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الاسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الاقل من تاريخ اعلان تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الاسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الاسهم النقدية بالبيع من احد المؤسسين الى مؤسس اخر، او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان لادارته او من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير. وتسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
المادة 174
يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية او غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون او نظام الشركة او زيادة التزاماته.
المادة 175
يجوز النص في نظام الشركة على عدم تداول الاسهم او الشهادات المؤقتة للاسهم قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية الاولى باكثر من قيمتها الاسمية مضافا اليها مصروفات الاصدار.
المادة 176
اذا تضمن نظام الشركة شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين وجب على مالكي الاسهم قبل التصرف فيها اخطار الشركة باسم المشتري والسعر المتفق عليه ويكون للمساهمين خلال فترة يحددها نظام الشركة الحلول محل المشتري فاذا رأى مجلس الادارة ان الثمن مبالغ فيه جاز له ان يطلب من مراجع حسابات الشركة تحديد سعر عادل للسهم.

الفرع الثاني
سندات القرض
المادة 177
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) للشركة بعد موافقة الجمعية العمومية ان تعقد قروضا مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول. وللجمعية العمومية حق تفويض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ويجب ان يؤشر بالقرض في السجل التجاري وتخطر به الوزارة والسلطة المختصة.
المادة 178
تكون السندات اسمية او لحاملها، ويبقى السند اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة.
المادة 179
لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض قبل استيفاء رأس المال كاملا من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنة مالية على الاقل. ومع ذلك يجوز للشركة اصدار سندات قرض قبل نشر ميزانية السنة الاولى اذا كفلت الدولة او احد المصارف العاملة فيها الوفاء بهذه السندات او كانت السندات مضمونة بصكوك اصدرتها احدى الجهات المذكورة.
المادة 180
يجب الا تزيد قيمة السندات على رأس المال الموجود حسب اخر ميزانية معتمدة ما لم يؤذن للشركة بذلك في قرار تأسيسها او تكون السندات مضمونة من الدولة او احد المصارف العاملة فيها. ولا ينفذ قرار اصدار السندات الا بعد التأشير به في السجل التجاري.
المادة 181
السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لاصحابها حقوقا متساوية ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 182
اذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق مصرف او اكثر من المصارف العاملة في الدولة وتكون دعوة الجمهور قبل الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الاقل بنشرة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من اعضاء مجلس الادارة ومشتملة على البيانات الاتية: 1- قرار الموافقة على اصدار السندات وتاريخه. 2- عدد السندات وقيمتها الاسمية وتاريخ قفل الاكتتاب. 3- سعر الفائدة. 4- تاريخ استحقاق السندات وشروط الوفاء بها وضمانات الوفاء ان وجدت. 5- مقدار رأس مال الشركة المدفوع. 6- مقدار السندات السابق اصدارها وضماناتها ومقدار ما لم يتم وفاؤه منها وقت اصدار السندات الجديدة.
المادة 183
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) لا يجوز لمجلس الادارة اصدار سندات ذات نصيب الا بقرار من السلطة المختصة وللشركة اصدار سندات قرض تستحق الوفاء بعلاوة اصدار تدفع عند استهلاك السند او وفائه كما يجوز للشركة ان تصدر سندات ذات قيمة متزايدة.
المادة 184
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) على مجلس الادارة خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ان يقدم الى كل من الوزارة والسلطة المختصة بيانا بعملية الاكتتاب واسماء المكتتبين وجنسياتهم وما اكتتب به كل منهم.
المادة 185
تسري قرارات الجمعية العمومية للمساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لاصحاب السندات الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين.
المادة 186
لا يجوز تحويل السندات الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض باتباع الشروط المبينة بالمادة السابقة. فاذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.

الفرع الثالث
فقدان الاسهم وسندات القرض وهلاكها
المادة 187
اذا فقد سهم او سند اسمي او هلك فلمالكه المقيد باسمه في سجل الشركة ان يطلب صكا جديدا بدلا من الصك المفقود او الهالك. وعلى المالك ان ينشر ارقام الصكوك المفقودة او الهالكة وعددها وعدد قسائم الارباح الملحقة بها وارقامها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. فاذا لم تقدم معارضة الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر كان عليها ان تعطي المالك صكا جديدا يذكر فيه انه بدل الصك المفقود او الهالك، ويخول هذا الصك لحامله جميع الحقوق وتترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالصك المفقود او الهالك.
المادة 188
على من يعارض اعطاء الصك بدل الفاقد المشار اليه في المادة السابقة ان يقيم دعواه امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المعارضة والا اعتبرت المعارضة كأن لم تكن. وعلى المحكمة ان تفصل في الدعاوى على وجه السرعة.
المادة 189
يجب على الشركة بمجرد اخطارها بالحكم النهائي ان تقوم بتسليم الصك بدل الفاقد او الهالك لصاحب الحق فيه.


الفصل الخامس
مالية الشركة
المادة 190
يكون للشركة سنة مالية يعينها نظامها.
المادة 191
يعد مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة التقرير والميزانية وحساب ارباح والخسائر.
المادة 192
يقتطع سنويا عشرة في المائة من صافي ارباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني وذلك ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نصف رأس المال المدفوع. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة.
المادة 193
يجوز ان ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي يخصص للاغراض المنصوص عليها في النظام ولا يجوز استخدامه في غير الاغراض المخصص لها الا بقرار من الجمعية العمومية العادية.
المادة 194
يحدد نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيعها وعلى مجلس الادارة تنفيذ هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة 195
لا يجوز توزيع ارباح صورية ويكون مجلس الادارة مسؤولا قبل المساهمين ودائني الشركة عن هذا الاجراء.
المادة 196
يجوز للشركة التي يقتضي انشاؤها فترة طويلة ان تنص في نظامها على منح المساهمين فائدة ثابتة خلال الفترة اللازمة لانشائها.
المادة 197
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا ايا كان نوعه لرئيس مجلس ادارتها او لاحد اعضاء المجلس او ان تضمن اي قرض يعقدونه لصالحهم مع الغير. ويستثنى من ذلك المصارف وشركات الائتمان فيجوز لها في حدود الاعمال الداخلة ضمن غرضها وبالشروط المتبعة بالنسبة الى عملائها ان تقرض رئيس مجلس ادارتها او احد اعضاء المجلس او ان تفتح لهم اعتماد او ان تضمنهم في القروض التي يعقدونها مع الغير.
المادة 198
لا يجوز للشركة ان تقدم تبرعا ايا كان نوعه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تأسيسها ما لم يكن التبرع من قبيل الهبات الصغيرة المعتادة وبشرط تحقيق ارباح. وبالنسبة الى غير ذلك من هبات فيشترط لصحة التبرع ان يصدر به قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص من الجمعية العمومية وبشرط الا يزيد على 2% من متوسط صافي ارباح الشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين على سنة التبرع.
الفصل السادس
تعديل رأس مال الشركة
الفرع الاول
زيادة رأس المال
المادة 199
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال الشركة ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر اصدار الاسهم الجديدة. وللجمعية المذكورة ان تفوض مجلس الادارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار على الا يجاوز هذا الموعد الخمس سنوات التالية لصدوره والا اعتبر كأن لم يكن.
المادة 200
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة الا بعد اداء رأس المال الاصلي كاملا.
المادة 201
تتم زيادة رأس المال باحدى الوسائل الآتية: 1- اصدار اسهم جديدة. 2- ادماج الاحتياطي في رأس المال. 3- تحويل السندات الى اسهم.
المادة 202
يسري على الاكتتاب في الاسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الاسهم الاصلية.
المادة 203
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة السلطة المختصة والوزارة. وتضاف هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
المادة 204
يكون للمساهمين حق الاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة ويبطل كل شرط على خلاف ذلك في نظام الشركة او القرار الصادر بزيادة رأس المال.
المادة 205
يقوم رئيس مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الاسهم الجديدة. وعلى كل من يرغب من هؤلاء المساهمين في استعمال حق الاولوية المشار اليه ان يبدي رغبته كتابة خلال المدة المحددة لهم للاكتتاب.
المادة 206
يكون توزيع الاسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم على الا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم ويوزع الباقي من الاسهم على المساهمين الذين طلبوا اكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم، ويطرح ما تبقى من الاسهم للاكتتاب العام. وتسري الاحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية اذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية على ان تقوم الجمعية العمومية العادية باعلام الجمعية العمومية التأسيسية.
المادة 207
يتم ادماج الاحتياطي في رأس المال بانشاء اسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من اسهم، او بزيادة القيمة الاسمية بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك الزام المساهمين بأي عبء مالي.
المادة 208
يكون تحويل السندات الى اسهم بتخصيص رأس المال الاحتياطي او جزء منه لهذا الغرض.
الفرع الثاني
تخفيض رأس المال
المادة 209
لا يجوز تخفيض رأس المال بغير قرار من الجمعية العمومية غير العادية وبعد سماع تقرير مراجع الحسابات وبشرط الحصول على موافقة الوزارة ويتم ذلك في احدى الحالتين الآتيتين: 1- اذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. 2- اذا اصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الارباح المستقبلة.
المادة 210
يتم تخفيض رأس المال باحدى الوسائل الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم وذلك اما برد جزء من قيمتها للمساهمين او بابرائهم مما في ذمتهم من قيمة الاسهم او من جزء منه. 2- تنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة. 3- الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه. 4- شراء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه واتلافه. وفي جميع الاحوال يجب مراعاة احكام المادة (153) من هذا القانون. ويوضح قرار الجمعية الوسيلة التي تتبع في التخفيض.
المادة 211
يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وعلى الدائنين ان يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة التي لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
المادة 212
اذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الاسهم او من جزء منه فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في المادة السابقة الا اذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم او حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.
المادة 213
اذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الاسهم، وجب مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى المساهمين الذين تقرر الغاء اسهمهم ان يقدموا الى الشركة في الميعاد الذي تحدده لهذا الغرض الاسهم التي تقرر الغاؤها والا كان من حق الشركة اعتبار تلك الاسهم ملغاة. ويشترط الا يترتب على ذلك حرمان المساهم من المساهمة في الشركة.
المادة 214
اذا تقرر تخفيض رأس مال الشركة بشراء عدد من اسهمها واتلافه وجب توجيه دعوة عامة الى جميع المساهمين ليقوموا بعرض اسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية ويجوز اخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الاسهم، واذا زاد عدد الاسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة، ويتبع في تحديد ثمن شراء الاسهم الاحكام المنصوص عليها في نظام الشركة، فاذا لم يرد في النظام نص في هذا الشأن وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراجع حسابات الشركة وفقا لطرق التقويم السائدة او سعر السوق ايهما اعلى.
الباب السادس
شركة المساهمة الخاصة
المادة 215
يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة اشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وان يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب الا يقل عن مليوني درهم.
المادة 216
فيما عدا احكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الاحكام الواردة في هذا القانون في شأن شركات المساهمة العامة.
المادة 217
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول الى شركة مساهمة عامة اذا توفرت الشروط الاتية: 1- ان تكون القيمة الاسمية للاسهم المصدرة قد دفعت بالكامل. 2- ان تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. 3- ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل. 4- ان يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة. ويصدر قرار من الوزير باعلان تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقا به عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وذلك على نفقة الشركة.
الباب السابع
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الاول
تأسيس الشركة
المادة 218
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا وان لا يقل عدد الشركاء عن اثنين . ولا يسأل كل منهم الا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
المادة 219
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها او من اسم واحد او اكثر من الشركاء. ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها فاذا اهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويضات.
المادة 220
فيما عدا اعمال التأمين والمصارف واستثمار الاموال لحساب الغير يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة اي نشاط مشروع.
المادة 221
لا يجوز للشركة ان تلجأ الى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها او لزيادته او للحصول على القروض اللازمة لها، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول.
المادة 222
يجب ان توزع جميع الحصص النقدية والعينية في عقد الشركة بين الشركاء وان تدفع قيمة كل حصة كاملة عند التأسيس. وتودع الحصص النقدية احد المصارف العامة بالدولة ولا يجوز للمصرف اداؤها الا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري.
المادة 223
اذا قدم شريك حصة عينية وجب تقدير قيمتها في عقد تأسيس الشركة مع بيان نوعها واسم مقدمها ومقدار ما تمثله من رأس المال ويكون مقدم الحصة مسؤولا قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فاذا ثبت ان الحصة قدرت باكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدم الحصة ان يؤدي الفرق نقدا للشركة، ويكون المؤسسون مسؤولين في اموالهم الخاصة بالتضامن عن اداء هذا الفرق.
المادة 224
يحرر المؤسسون عقدا بتأسيس الشركة مشتملا على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 2- اسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم وعناوينهم. 3- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها واسماء مقدميها ان وجدت. 4- اسماء مديري الشركة وجنسياتهم واسماء اعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب القانون فيها وجود هذا المجلس. 5- تاريخ بدء ونهاية الشركة. 6- كيفية توزيع الارباح والخسائر. 7- الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة الى الشركاء. ويجوز للوزارة ان تضع نموذجا لعقد تأسيس الشركة يتضمن البيانات المذكورة وغيرها من البيانات التي تراها.
المادة 225
على مدير الشركة ان يتقدم بطلب لقيدها في السجل التجاري، ويرفق بالطلب عقد تأسيس الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء واداء قيمتها كاملة وايداعها احد المصارف العاملة بالدولة. ولا يجوز للشركة ان تباشر اي عمل من اعمالها الا بعد قيدها في السجل التجاري.
المادة 226
اذا زاد عدد الشركاء في اي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر قانونا اخطرت السلطة المختصة الشركة لتصحيح وضعها فاذا لم تقم الشركة بالتصحيح خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تبليغ الاخطار اعتبرت الشركة منحلة، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة في ذمة الشركة من تاريخ حصول الزيادة على الحد القانوني لعدد الشركاء، ويستثنى من ذلك الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بهذه الزيادة.
الفصل الثاني
في الحصص ورأس المال
المادة 227
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن مائة وخمسين الف درهم ويتكون رأس المال من حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن الف درهم. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فاذا تملكها اشخاص متعددون وجب ان يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ويجوز لها ان تحدد لمالكي الحصة ميعادا لاجراء هذا الاختيار، على ان يكون من حقها بعد انقضاء هذا الميعاد بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء الاولوية في شرائها. وتوزع الارباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة 228
على الشركة ان تعد بمركزها سجلا خاصا للشركاء يشتمل على ما يأتي: 1- اسماء الشركاء والقابهم وموطنهم وجنسياتهم ومهنهم. 2-عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك. 3- التصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها. ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.
المادة 229
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) ترسل الشركة الى كل من الوزارة والسلطة المختصة في شهر يناير من كل سنة البيانات الثابتة في السجل المشار اليه في المادة السابقة والتغييرات التي طرأت عليها.
المادة 230
يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير بمقتضى محرر رسمي وفقا لشروط عقد الشركة ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري. ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل الا اذا خالف ما نص عليه في عقد الشركة. ويجب في جميع الاحوال الا يترتب على التنازل انخفاض نصيب الشركاء المواطنين في رأس مال الشركة الى اقل من 51% من مجموع الحصص، ولا زيادة في عدد الشركاء عما هو منصوص عليه في المادة (218)
المادة 231
اذا اعتزم احد الشركاء التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة بعوض او بغير عوض وجب عليه ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وعلى المدير ان يخطر الشركاء بمجرد وصول الاخطار اليه، ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن يقدر مراجع حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد، فاذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حصته.
المادة 232
اذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصص او الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة احكام المادة (227).
المادة 233
تنتقل حصة كل شريك الى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.
المادة 234
اذا باشر دائن احد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له ان يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه والا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني. ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك او اكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رسو المزاد. وتطبق هذه الاحكام في حالة افلاس الشريك.
الفصل الثالث
في ادارة الشركة
المادة 235
يتولى ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير او اكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء او من غيرهم بشرط الا يجاوز عددهم خمسة. ويعين المديرون في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل لمدة معينة او دون تحديد مدة. واذا لم يعين المديرون على النحو المبين في الفقرة السابقة عينتهم الجمعية العمومية للشركاء.
المادة 236
اذا عين مدير الشركة في عقد تأسيسها دون اجل معين، بقي مديرا مدة بقاء الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على جواز عزله، ويكون عزل المدير في هذه الحالة بالاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة الا اذا نص في العقد على اغلبية اخرى. فاذا لم ينص في عقد الشركة على جواز عزل المدير جاز عزله باجماع الشركاء او بحكم قضائي متى وجدت اسباب جدية تبرر ذلك.
المادة 237
ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في ادارتها وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط ان تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها. ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة ويبطل كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.
المادة 238
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يتولى مديرو الشركة اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر كما يقومون بوضع تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم في شأن توزيع الارباح وذلك كله خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المديرين خلال عشرة الايام التالية للتصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر ان يودعوهما لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
المادة 239
اذا تعدد المديرون جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس من المديرين ويعين العقد طريقة العمل بهذا المجلس والاغلبية التي تصدر بها القرارات .
المادة 240
اذا زاد عدد الشركاء على سبعة، وجب ان يعهد بالرقابة الى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الاقل ويعين هذا المجلس في عقد تأسيس الشركة لمدة معينة، وللجمعية العمومية ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او تعين غيرهم من الشركاء كما يجوز لها عزلهم في اي وقت لسبب مقبول. ولا يكون للمديرين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة او عزلهم.
المادة 241
لمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقرير عن ادارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الارباح ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العمومية للشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.
المادة 242
لا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء.
المادة 243
يكون للشركاء غير المديرين في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة، ما للشركاء المتضامنين من رقابة في شركة التضامن وفقا لاحكام المادة (36).
المادة 244
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المديرين مرة على الاقل في السنة خلال اربعة الاشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في الزمان والمكان المعينين في عقد الشركة. ويجب على المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اذا طلب ذلك مجلس الرقابة او عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بموجب كتب مسجلة بعلم الوصول ترسل الى كل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين يوما على الاقل، ويجب ان تشتمل كتب الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه.
المادة 245
لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها، وله ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا اخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية ويكون لكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص.
المادة 246
يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على المسائل الاتية: 1- سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مجلس الرقابة وتقرير مراجع الحسابات. 2- مناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما. 3- تحديد حصص الارباح التي توزع على الشركاء. 4- تعيين المديرين او اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم. 5- المسائل الاخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب احكام هذا القانون او عقد التأسيس.
المادة 247
لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال الا اذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها. واذا طلب احد الشركاء ادراج مسألة معينة على جدول الاعمال وجب على المديرين اجابة الطلب والا كان من حق الشريك ان يحتكم الى الجمعية العمومية.
المادة 248
لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر، فاذا رأى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ.
المادة 249
لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة الا اذا صدرت بموافقة عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. فاذا لم تتوفر هذه الاغلبية في الاجتماع الاول وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية للاجتماع الاول، وتصدر القرارات في هذا الاجتماع باغلبية الاصوات الممثلة فيه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 250
لا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية عن الادارة.
المادة 251
يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يودع بمقر الشركة ويكون لاي من الشركاء الاطلاع عليها بنفسه او بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي.
المادة 252
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها او تخفيضه الا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال ما لم ينص عقد الشركة بالاضافة الى هذا النصاب على اغلبية عددية من الشركاء، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء الا بموافقتهم الاجماعية ولا يسري قرار تخفيض رأس مال الشركة الا بعد موافقة السلطة المختصة.
المادة 253
يكون للشركاء مراجع للحسابات او اكثر تختارهم الجمعية العمومية للشركاء كل عام، وتسري في شأنهم الاحكام الخاصة بمراجعي الحسابات في الشركات المساهمة.
المادة 254
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لاحكام هذا القانون او عقد الشركة وكذلك اذا صدر لمصلحة بعض الشركاء او للاضرار بالبعض الاخر دون اعتبار لمصلحة الشركة، وفي هذه الحالة لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا على القرار او لم يتمكنوا من الاعتراض عليه لاسباب مقبولة. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع الشركاء. ولا تسمع دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة 255
يجب على الشركة ان تجنب كل سنة 10% من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني يجوز ان يقرر الشركاء وقف هذا التجنيب اذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.


الباب الثامن
شركات التوصية بالاسهم
المادة 256
شركة التوصية بالاسهم هي التي تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين في جميع اموالهم عن التزامات الشركة ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.
المادة 257
تعتبر الشركة بالنسبة الى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجرا ولو لم تكن له الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة.
المادة 258
يقسم رأس مال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.
المادة 259
يتكون اسم الشركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ويجوز ان يضاف الى اسمها تسمية مبتكرة او مشتقة من غرضها. ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة فاذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة الى الغير حسني النية. ويجب في جميع الاحوال ان يضاف الى اسم الشركة عبارة -شركة توصية بالاسهم-.
المادة 260
تسري الاحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة ما يأتي: 1- يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد تأسيس الشركة ونظامها ويكون حكمهم من حيث المسؤولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة. 2- يذكر في عقد التأسيس ونظامها اسماء الشركاء المتضامنين والقابهم وجنسياتهم وموطنهم. 3- ان لا يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة الف درهم.
المادة 261
تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالاسهم الاحكام المتعلقة بالصكوك التي تصدرها شركة المساهمة.
المادة 262
يعهد بادارة الشركة الى شريك متضامن او اكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها اسماء من يعهد اليهم بالادارة وسلطاتهم فيها ويكون حكم من يعهد اليهم بادارة الشركة من حيث المسؤولية حكم المؤسسين واعضاء مجلس الادارة في شركة المساهمة.
المادة 263
تسري بالنسبة الى سلطات المديرين في شركات التوصية بالاسهم وعزلهم القواعد المقررة في هذا الشأن بالنسبة الى المديرين في شركات التضامن.
المادة 264
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في اعمال الادارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض ومع ذلك يكون له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في نظام الشركة.
المادة 265
اذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات الناشئة عما اجراه من اعمال الادارة، فاذا قام بتلك الاعمال بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين كان من فوضه منهم مسؤولا معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الاعمال.
المادة 266
يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في تعيين اعضاء مجلس الرقابة. وعلى اول مجلس رقابة التحقق من ان اجراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق احكام هذا القانون ويسأل اعضاؤه عن ذلك بالتضامن فيما بينهم.
المادة 267
يقوم مجلس الرقابة بمراقبة اعمال الشركة، وله تحقيقا لهذا الغرض ان يطلب الى المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ومستنداتها وجرد اموالها وعليه ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط نظام الشركة الحصول على اذنه للقيام بها. وللمجلس الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. ويقدم المجلس الى الجمعية العمومية للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. ولا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا اخطار الجمعية العمومية بها.
المادة 268
يكون لشركة التوصية بالاسهم جمعية عمومية تضم جميع المساهمين وتخضع للاحكام الخاصة بالجمعيات العمومية في شركات المساهمة. ولا يجوز للجمعية العمومية ان تتخذ قرارات تتعلق بصلة الشركة بالغير الا بموافقة المديرين.
المادة 269
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر ادخال اي تعديل على نظام شركة التوصية بالاسهم الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
المادة 270
يكون لكل شركة توصية بالاسهم مراجع او اكثر للحسابات وتسري عليهم الاحكام الخاصة بمراجعي الحسابات في شركات المساهمة.
المادة 271
تسري على شركة التوصية بالاسهم الاحكام الخاصة بمالية شركة المساهمة.
المادة 272
اذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالاسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة ان يعين مديرا مؤقتا، يتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العمومية. ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه، وفقا للاجراءات التي يقررها نظام الشركة، فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا.
الباب التاسع
تحول الشركات وادماجها
الفصل الاول
تحول الشركات
المادة 273
يجوز تحول الشركة من شكل الى اخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها واتمام اجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي تحولت اليه الشركة. ويجب ان يكون قرار التحول مصحوبا ببيان بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الاصول والخصوم. ويجري التأشير بتحول الشركة في السجل التجاري مع بيان بتقويمها.
المادة 274
تحتفظ الشركة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبل الدائن ذلك، ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض الدائن على التحول كتابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره رسميا بقرار التحول وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 275
يكون لكل شريك في حالة التحول الى شركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة عددا من الاسهم او الحصص يعادل قيمة حصته. واذا كانت حصة الشريك اقل من الحد الادنى لقيمة الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجب على الشريك تكملتها.

الفصل الثاني
اندماج الشركات
المادة 276
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او من نوع اخر، ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الآتيتين: 1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة. 2- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة. ويصدر قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة.
المادة 277
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لاحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. 3- تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة سنتان جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.
المادة 278
يتم الاندماج بطريق المزج وذلك بان تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارا بحلها ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية دون حاجة الى عرض الامر على الجمعية التأسيسية.
المادة 279
يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
المادة 280
ينفذ قرار الاندماج بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او تقضي المحكمة برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان آجلا. واذا لم يتقدم معارض خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

الباب العاشر
انقضاء الشركة
الفصل الاول
حل الشركة
المادة 281
تنحل الشركة لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء المدة المحددة في العقد او النظام ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة او نظامها 2- انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من اجله. 3- هلاك جميع اموال الشركة او معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 4- الاندماج. 5- اجماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء باغلبية معينة.
المادة 282
يجوز للمحكمة ان تقضي بحل اية شركة من شركات التضامن او التوصية البسيطة او المحاصة بناء على طلب احد الشركاء اذا تبين لها وجود اسباب جدية تسوغ ذلك، وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يعتبر كأن لم يكن. واذا كانت الاسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات احد الشركاء جاز للمحكمة ان تقضي باخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتخرج نصيب الشريك بعد تقديره وفقا لاخر جرد او بأية طريقة ترى المحكمة اتباعها. كما يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
المادة 283
تنحل شركات التضامن او التوصية البسيطة او المحاصة فضلا عما ذكر في المادة (281) لاحد الاسباب الاتية: 1- انسحاب احد الشركاء من الشركة اذا كانت الشركة مكونة من شريكين، على انه اذا كان الانسحاب بسوء نية او في وقت غير ملائم جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء. ولا يجوز للشريك ان يطلب الخروج من الشركة اذا كانت مدتها معينة الا لاسباب قوية تقدرها المحكمة. 2- وفاة احد الشركاء او صدور حكم بالحجز عليه او بشهر افلاسه او اعساره ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة او بعضهم قصرا، فاذا كان المتوفي شريكا متضامنا والوارث قاصرا اعتبر القاصر شريكا موصيا بقدر نصيبه في حصة مورثه، وفي هذه الحالة لا يتوقف استمرار الشركة على صدور امر من المحكمة بابقاء مال القاصر في الشركة.
المادة 284
اذا لم يرد بعقد شركة التضامن او التوصية البسيطة او المحاصة نص على استمرارها في حالة انسحاب الشريك او وفاته او صدور حكم بالحجز عليه او بشهر افلاسه او باعساره جاز للشركاء خلال ستين يوما من وقوع اي من الحالات المشار اليها ان يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري. وفي جميع احوال استمرار الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. ولا يكون لهذا الشريك او لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
المادة 285
اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الاجل المعين في نظامها. فاذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية او تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يرفع دعوى بطلب حل الشركة.
المادة 286
تنحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين القائمين بادارة الشركة او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او باعساره ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك، فاذا لم يرد في نظام الشركة نص في هذا الشأن جاز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر استمرار الشركة ويتبع في ذلك الاجراءات المقررة لتعديل النظام.
المادة 287
اذا شمل الانسحاب او الوفاة او الحجر او الافلاس او الاعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم وجب حل الشركة ما لم ينص في نظامها على جواز تحويلها الى شركة من نوع اخر.
المادة 288
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او باعساره ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 289
اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين ان يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء امر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. واذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع رأس المال، جاز ان يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.
المادة 290
فيما عدا شركات المحاصة، يجب في جميع الاحوال اشهار انحلال الشركة بقيده في السجل التجاري وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية ولا يحتج قبل الغير بانحلال الشركة الا من تاريخ اشهاره وعلى مديري الشركة او رئيس مجلس الادارة بحسب الاحوال متابعة تنفيذ هذا الاجراء.

الفصل الثاني
في التصفية والقسمة
المادة 291
تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية، ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مكتوبة بطريقة واضحة.
المادة 292
تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي. وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على اعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة 293
يتبع في تصفية الشركة الاحكام المبينة بالمواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة او نظامها على طريقة التصفية او يتفق الشركاء على ذلك عند حل الشركة.
المادة 294
يقوم بالتصفية مصف او اكثر يعينه الشركاء او الجمعية العمومية بالاغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة. فاذا كانت التصفية بناء على حكم بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي وفي جميع الاحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء او بشهر افلاسهم او باعسارهم او الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم.
المادة 295
على المصفي ان يشهر القرار الصادر بتعيينه واتفاق الشركاء او قرار الجمعية العمومية بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري. ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي او بطريقة التصفية الا من تاريخ الاشهار في السجل التجاري. ويكون للمصفي اجر يحدد في وثيقة تعيينه والا حددته المحكمة.
المادة 296
يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين او رئيس مجلس الادارة بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وعلى هؤلاء ان يقدموا الى المصفي حساباتهم ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
المادة 297
يجب على المصفي ان يحرر قائمة مفصلة باموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة او رئيس مجلس ادارتها، وعلى المصفي ان يمسك دفترا لقيد اعمال التصفية.
المادة 298
على المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها وان يستوفي ما لها قبل الغير وان يودع المبالغ التي يقبضها في احد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها. ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم.
المادة 299
يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة امام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولا او عقارا بالمزاد العلني او اي طريقة اخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على اجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة الا باذن من الشركاء او الجمعية العمومية العادية.
المادة 300
لا يجوز للمصفي ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة، واذا قام المصفي باعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع امواله عن هذه الاعمال فاذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة 301
تسقط اجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم ويجوز ان يحصل الاخطار بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية اذا كان الدائنون غير معلومين او كانت مواطنهم غير معلومة وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الاخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة واربعين يوما من تاريخ الاخطار لتقديم طلباتهم.
المادة 302
اذا لم تكن اموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين. وكل دين ينشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى.
المادة 303
اذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب ايداع ديونهم خزانة المحكمة، كما يجب ايداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها الا اذا حصل اصحاب هذه الديون على ضمانات كافية او تقرر تأجيل تقسيم اموال الشركة الى ان يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
المادة 304
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير الا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
المادة 305
تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها اعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته، ولا تترتب أية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الاعمال.
المادة 306
يجب على المصفي انهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد جاز لكل شريك ان يرفع الامر الى المحكمة لتعيين مدة التصفية. ولا يجوز اطالة هذه المدة الا بقرار من الشركاء او الجمعية العمومية بحسب الاحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الاسباب التي حالت دون اتمام التصفية في موعدها فاذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز اطالتها الا باذن منها.
المادة 307
على المصفي ان يقدم الى الشركاء او الجمعية العمومية كل ستة اشهر حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية، وعليه ان يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات او بيانات عن حالة التصفية.
المادة 308
تقسم اموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد اداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال. ويقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح.
المادة 309
اذا لم يكف صافي اموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء باكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.
المادة 310
يجب على المصفي ان يقدم عند انتهاء التصفية حسابا ختاميا الى الشركاء او الجمعية العمومية عن اعمال التصفية وتنتهي هذه الاعمال بالتصديق على الحساب الختامي. وعلى المصفي اشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من تاريخ الاشهار ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المادة 311
يسأل المصفي قبل الشركة اذا اساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب اخطائه.
المادة 312
يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار او حكم بعزل المصفي يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله. ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير الا من تاريخ اجراء الشهر.

الباب الحادي عشر
الشركات الاجنبية
المادة 313
مع عدم الاخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وبعض الشركات تسري احكام هذا القانون على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة او تتخذ فيها مركز ادارتها عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
المادة 314
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) باستثناء الشركات الاجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الاجنبية ان تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة او ان تنشئ مكاتب او فروعا لها الا بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في الامارة المعنية، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته، ويشترط لمنح الترخيص المذكور ان يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة فاذا كان الوكيل شركة فيجب ان تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين. وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل اية مسؤولية او التزامات مالية تتعلق باعمال او نشاط فرع الشركة او مكتبها في الدولة او الخارج. ولا يجوز للشركات الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة وفقا لاحكام الفقرة السابقة ان تبدأ اعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الاجنبية بالوزارة ويصدر بتعيين اجراءات القيد في السجل المذكور وضوابط اعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الاجنبية في الدولة قرار من الوزير. ويعتبر مكتب فرع الشركة الاجنبية في الدولة موطنا لها بالنسبة الى نشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشره لاحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 315
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) لا يجوز للشركات الاجنبية او مكاتبها او فروعها المنصوص عليها في المادة السابقة ان تباشر نشاطها في الدولة الا بعد قيدها في السجل التجاري. ويجب ان يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للارباح والخسائر وان يكون لها مراجع حسابات.
المادة 316
اذا زاولت الشركة الاجنبية او المكتب او الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الاشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيا وعلى وجه التضامن.

الباب الثاني عشر
عدم سماع الدعوى
المادة 317
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت خمس سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب اعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل مديري الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة او مراجعي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم وذلك ما لم ينص القانون على مدة اقصر لعدم سماع الدعوى. ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ اشهار التصفية في الحالة الاولى ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.

الباب الثالث عشر
التفتيش على الشركات
المادة 318
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) للوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق المشترك بينهما حق مراقبة شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم للتحقق من قيامها بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في نظام الشركة ولهما معا او منفردين في أي وقت بواسطة مندوب او اكثر التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الادارة او من المديرين. ويجوز لكل من الوزارة او السلطة المختصة طلب حل الشركة اذا تم انشاؤها او باشرت نشاطها بالمخالفة لاحكام هذا القانون، وتختص المحكمة المدنية المختصة بالفصل في هذا الطلب.
المادة 319
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يجوز للشركاء الحائزون على ربع رأس المال على الاقل في شركات المساهمة ان يطلبوا من الوزارة الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب الى اعضاء مجلس الادارة او مراجعي الحسابات من مخالفات جسيمة في اداء واجباتهم التي يقررها هذا القانون او النظام الاساسي للشركة، متى وجد من الاسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات. ويجب ان يكون الطلب مشتملا على الادلة التي يستفاد منها ان لدى الطالبين من الاسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الاجراءات وانهم لم يتقدموا لمجرد الاساءة والتشهير. كما يجب ان تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الاسهم التي يملكونها وان تظل مودعة الى ان يتم الفصل فيه. وللوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة وسماع اقوال الطالبين واعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات في جلسة سرية ان تأمر بالتفتيش على اعمال الشركة ودفاترها وان تنتدب لهذا الغرض خبيرا او اكثر على نفقة طالبي التفتيش.
المادة 320
على اعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفيها ان يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر الشركة ووثائقها واوراقها وان يقدموا لهم المعلومات والايضاحات اللازمة.
المادة 321
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) اذا تبين للوزارة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او مراجعي الحسابات غير صحيح جاز لها ان تأمر بنشر نتيجة التفتيش في احدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية والزمت طالبي التفتيش بنفقاته دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض اذا كان له محل. واذا تبين للوزارة والسلطة المختصة صحة المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او مراجعي الحسابات أمرت الوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العمومية على الفور ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب عن الوزارة يختاره الوزير على ان لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. وللجمعية العمومية ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزله من اعضاء المجلس، كما يجوز لها ان تطلب تغيير مراجعي الحسابات ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

الباب الرابع عشر
العقوبات
المادة 322
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت عمدا في عقد الشركة او في نظامها او في نشرات الاكتتاب في الاسهم او السندات او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق لحساب الشركة. 3- كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء باكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة وزع على الشركاء او على غيرهم ارباحا او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او عقد الشركة او نظامها وكذلك كل مراجع حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة. 5- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او اغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق وذلك بقصد اخفاء حقيقة المركز المالي للشركة. 6- كل مراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير. 7- كل مدير او عضو مجلس ادارة او عضو مجلس رقابة او مستشار او خبير او مراجع حسابات او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره. 8- كل شخص معين من قبل الوزارة او السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.*
المادة 323
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة الف درهم: 1- كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2- كل من يصدر اسهما او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او سندات او يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا القانون. 3- كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة او يعين مراجعا للحسابات فيها وكل من يحصل على ضمان او قرض منها وذلك كله على خلاف احكام الحظر المقررة في هذا القانون وكل رئيس مجلس ادارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات. 4- كل شركة تخالف الاحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات او نسبة المواطنين في مجالس ادارتها وكل مدير او رئيس مجلس ادارة فيها. 5- كل من يمتنع عمدا عن تمكين مراجعي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزارة او السلطة المحلية المختصة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم. 6- كل شركة تخالف احكام هذا القانون او احكام القرارات التي تصدر تنفيذا له وكذلك كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة فيها.
المادة 324
توجه المسؤولية الجنائية عن المخالفات المنصوص عنها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة الى من يمثل الشركة قانونا.

الباب الخامس عشر
احكام ختامية
المادة 325
الغيت بموجب احكام المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 13 تاريخ 1988/12/26 ويراعي هنا نص المادة الثالثة من القانون الاتحادي 13 لسنة 1988 والتي نصت على ان تعمل الشركات القائمة وقت العمل باحكام ذلك القانون على ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه واحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به وهو النص المنشور ضمن هذه المجموعة. على الشركات القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه ولاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار اليه وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. ويعاقب المسؤول عن ادارة الشركة بالعقوبات المقررة في المادة (322) من قانون الشركات التجارية عن مخالفة حكم الفقرة السابقة. وللوزير عند الضرورة، وبما يتمشى مع صالح الاقتصاد القومي ان يمد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لسنة اخرى وذلك بقرار يصدر منه في هذا الشأن.
المادة 326
( استبدلت بالقانون رقم 4 لسنة 1990 والصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1990 ونصت المادة الثانية من ذلك القانون على العمل بذلك التعديل اعتبارا من الثامن من يناير 1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 88 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات. ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة على نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية في السجل او النشرات التي تعدها الوزارة وما يطرأ من تعديل عليها وكذلك رسوم الترخيص بانشاء فروع مكاتب للشركات الاجنبية او قيدها في سجل الشركات الاجنبية وما يطرأ من تعديل على بياناتها وذلك في الحالات التي يتوجب فيها هذا القيد او الترخيص او التجديد وفقا لاحكام هذا القانون على الا يجاوز الرسم عشرة آلاف درهم (10.000) درهم.
المادة 327
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يكون للموظفين المكلفين من قبل الوزير او السلطة المختصة بحسب الاحوال صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، وعلى المسؤولين في الشركة ان يقدموا للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لاداء عملهم.
المادة 328
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 329
معدلة بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1984 حيث صدر القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بتاريخ 20/ مارس/ 1984 ونصت المادة 329 منه على ان ينشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره وعدلت تلك المادة النص المدرج اعلاه ثم اعقب ذلك تعديل القانون الاتحادي 8 لسنة 1984 بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1988 والصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1988 والذي نصت المادة الخامسة منه على العمل باحكامه اعتبارا من تاريخ نشره والذي تم بالعدد 196 من الجريدة الرسمية يناير 1989 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يناير 1985 زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت