أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 11:41 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال



جمهوريةمصرالعربية
مجلسالشعب
القانونرقم123لسنة2008 بتعديلبعضأحكامقانونسوقرأسالمالالصادر
بالقانونرقم95لسنة1992
_____
باسمالشعب
رئيسالجمهورية
قررمجلسالشعبالقانونالآتينصه،وقدأصدرناه:
المادةالأولى
يستبدلبنصوصالموادأرقام (1فقرةثانية ،2،4 ،11 ، 16،24فقرةثانية،25صدرالمادة 63،64،65،67)منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم95ل سنة1992،النصوصالتالية:
مادة(1) فقرةثانية:
" ويحددنظامالشركةقيمةالسهمالاسميةبحيثلاتقلعنعشرةقروش ولاتزيدعلىألفجنيه."
مادة:2
"يلتزمكلشخصاعتبارييرغبفيإصدارأوراقماليةأنيخطرالهيئ ةبذلك،فإذالمتعترضالهيئةخلالسبعةأيامعملمنتاريخإخطار هايتمالسيرفيإجراءاتالإصدار،وتحدداللائحةالتنفيذيةله ذاالقانونبياناتالإخطاروالمستنداتالتيترفقبه."
مادة:4
"لايجوزلأيشخصاعتباريمصريأوغيرمصريأيًاكانتطبيعتهوأي ًاكانالنظامالقانونيالخاضعلهطرحأوراقماليةفياكتتابعا مللجمهورإلابناءعلىنشرةاكتتابمعتمدةمنالهيئةيتمنشرها فيصحيفتينمصريتينيوميتينواسعتيالانتشار،إحداهماعلىال أقلباللغةالعربية،وذلككلهوفقًاللأوضاعوالشروطالتيتضع هااللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون.
ويجبأنتحررنشرةالاكتتابوفقًالنموذجتعدهالهيئة."
مادة:11
"ينشأبالهيئةسجليقيدبهمراقبوالحساباتالذينيجوزلهممرا جعةالشركاتالمقيدة
أوراقهاببورصةالأوراقالماليةوشركاتالاكتتابالعاموالش ركاتالعاملةفيمجالالأوراقالماليةوصناديقالاستثمارالم نشأةبالبنوكوشركاتالتأمين.
ويضعمجلسإدارةالهيئةشروطوأحكامقيدوشطبمراقبيالحسابات فيالسجلالمشارإليه."
مادة:16
"تقيدالأوراقالماليةفيجداولالبورصةبناءعلىطلبالجهةال مصدرةلها،ويتمقيد
الورقةوشطبهابقرارمنإدارةالبورصةوفقًاللقواعدوالشروط والأحكامالتييضعهامجلسإدارةالهيئةعلىأنيفردجدولخاصتق يدبهالأوراقالماليةالأجنبية.
ويجوزأنتتضمنقواعدالقيدشروطًاخاصةللتصديقعلىبعضقرارا تالجمعياتالعامة
للشركاتالمقيدلهاأوراقماليةبالبورصة."
مادة(24 ) (فقرةثانية)
"كمايحددرسومقيدالأوراقالماليةبالبورصةعلىألايتجاوزر سمالقيدفيجداول
البورصةخمسينألفجنيهسنويًاعنكلإصدار."
مادة:25
"تستمربورصتاالقاهرةوالإسكندريةفيمباشرةنشاطهماكشخصا عتباريعامواحد
تحتمسمى "البورصةالمصرية".
ويصدربالأحكامالمنظمةلإدارتهاوشئونهاالماليةقرارمنرئ يسالجمهورية."
( صدرالمادة ( 63
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريع اقببالحبسلمدة
لاتزيدعلىخمسسنوات،وبغرامةلاتقلعنخمسينألفجنيهولاتزي دعلىعشرينمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتين: "
مادة:64
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخريعا قببالحبسمدةلاتقلعنسنتينوبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهو لاتزيدعلىعشرينمليونجنيهأوبإحدىهاتينالعقوبتين،كلمنأ فشىسرااتصلبهبحكمعملهتطبيقالأحكامهذاالقانون،أوحققنف عًامنههوأوزوجهأوأولادهأوأثبتفيتقاريرهوقائعغيرصحيحة ،أوأغفلفيهذهالتقاريروقائعتؤثرفينتائجهاأوتعاملفيالأ وراقالماليةبالمخالفةللأحكامالمنصوصعليهابالمادة20مك ررًامنهذاالقانون."
مادة:65
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخر،يع اقببالحبس
وبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىمليونجنيه،أوبإ حدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالموادأرقام6،7،17،33 ،39والفقرةالثانيةمنالمادة(49)منهذاالقانون."
مادة:67
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريع اقببغرامةلاتقلعنألفىجنيهولاتزيدعلىمليونجنيهكلمنيخا لفأحدالأحكامالمنصوصعليهافياللائحةالتنفيذيةلهذاالقا نون."
( المادةالثانية)
يضافإلىقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم95لسنة1992 مادتانبرقمي
20مكررًا ،69مكررًا ،نصاهماالآتيان:
مادة:20مكررًا
" يحظرعلىالأشخاصالذينتتوافرلديهممعلوماتعنالمراكزالما ليةللشركاتالمقيدة
بالبورصةأونتائجأنشطتهاوغيرهامنالمعلوماتالتييكونمنش أنهاالتأثيرعلىأوضاعهذهالشركات،التعاملعليهالحسابهما لشخصيقبلالإعلانأوالإفصاحعنهاللجمهور.
كمايحظرعلىهؤلاءالأشخاصإفشاءتلكالمعلوماتللغيربصورةم باشرةأوغيرمباشرة.
وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونوقواعدالقيدبالبورص ةنوعيةالمعلوماتالتييكون
منشأنهاالتأثيرعلىعملياتالتداول.
مادة:69مكررًا
" لايجوزتحريكالدعوىالجنائيةبالنسبةللجرائمالمنصوصعليه افيهذاالقانونإلابناء
علىطلبمنرئيسالهيئة.
ويجوزلرئيسالهيئةالتصالحعنهذهالجرائمفيأيحالةكانتعلي هاالدعوىمقابل
أداءمبلغللهيئةلايقلعنمثلىالحدالأدنىللغرامة.
ويترتبعلىالتصالحانقضاءالدعوىالجنائيةبالنسبةللجريمة التيتمالتصالحبشأنها،
وتأمرالنيابةالعامةبوقفتنفيذالعقوبةإذاحصلالصلحأثناء تنفيذهاولوكانالحكمباتًا."
( المادةالثالثة)
تستبدلعبارة " جداولالبورصة" بعبارتي " الجداولالرسمية" و "الجداولغيرالرسمية"
فيأيقانونأولائحةأوقرار.
المادةالرابعة
تلغىالمادة(14( منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم95لسنة1992
المادةالخامسة
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتال يلتاريخنشره.
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها0

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت