أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-16-2013, 04:30 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية



القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية الجريدة الرسمية العدد 27 في 7 يوليو 1977 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه قد أصدرناه : الباب الأول - الأحزاب السياسية مادة 1 : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 2 : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والأهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة في مسئوليات الحكم . مادة 3 : تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور . وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا . مادة 4 : (أ) يشترك لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي : ( اولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع : 1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع . 2- مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 . 3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية . ثانيا : تميز برامج الحزب وسياسته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى . ثالثا : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طبقي أو طائفي أو فتوى أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة . رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي فى الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أيه أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي . سادسا : عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند ( أول ) من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 . سابعا : ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأي طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق . ثامنا : ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية . تاسعا : علانية مبادئ وأهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله . مادة 5 : يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي : أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم . ثانيا : بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية . ثالثا : المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف . رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام إليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي . خامسا : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقاته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات . سادسا : النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده أو المصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها . سابعا : قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال . مادة 6: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار إليها يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي : 1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه ان يكون من ابا مصري . 2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه . 3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري . مادة 7 : يجب تقديم إخطار كتابي الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضاؤه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجان المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار . مادة (8) : (1) تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي : 1- رئيس مجلس الشورى : رئيسا 2- وزير العدل 3- وزير الداخلية 4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء أعضاء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية . ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابة أحد وكيلي هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميع أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2 ، 3 ، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من زى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة أو أن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة في الإخطار المذكور في المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كلا من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها في صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك السماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لدية من مستندات خلال شهر من تاريخ نشر الصحف وعلى اللجنة أن تصدر قراراها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس قرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد ممثلي من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ ايداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس . مادة 9: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطة السياسي اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة مادة 10 : رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي . مادة 11 : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد . مادة(12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سننوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير . مادة (13) : تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية. مادة (14) : تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا فى حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه. مادة (15) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها . مادة (16) : يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار . مادة (17) : لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها – أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه في المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لهذا لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة في تقرير المدعى العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون . مادة (18) : يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون أن تكون له عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب . مادة (19) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) مادة (20) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) . مادة(21) : تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب او تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاي حزب التعاون او التحالف مع اى حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة . الباب الثاني –العقارات مادة(22) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أي صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو اخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية ، وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها . مادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع أو جماعة أيا كانت التسمية الذي يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو اخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم ذلك . مادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين . مادة (25) : يعاقب بالحبس كل مسؤول في حب سياسي أو اى من أعضائه أو العاملين به قبل أو تسلم مباشرة او بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجتبى أو من أية جهة أجنبية ، وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة . مادة (26) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون ، ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون . مادة(27) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر . الباب الثالث –أحكام ختامية ووقتية مادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس . مادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور . مادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى : 1- حزب مصر العربي الاشتراكي . 2- حزب الأحرار الاشتراكي . 3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة(31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى اى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور . مادة (32) : تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استناد إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة( 33) : ينشر هذا القانون في الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ).

رابط الموضوع الأصلى: http://www.eglovers.com/vb/showthread.php?t=49574

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت