أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 12:42 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القوانين التجارية السورية



الفصل الرابع : حلول الإفلاس‏‏

1- الصلح البسيط:‏‏

المادة /509/- 1- على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة /505/ من هذا القانون إذا كان هناك نزاع,أن يدعو بوساطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.‏‏

2- ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي يعقد الاجتماع من أجله.‏‏

3- أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة بشأنهم.‏‏

المادة /510/- 1- تنعقد هيئةالمصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها.‏‏

2- ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بوساطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية.‏‏

3- ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولايجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب.‏‏

المادة /511/- 1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت.‏‏

2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس.‏‏

3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.‏‏

المادة /512/- لايجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوافر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:‏‏

1- يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت.‏‏

2- يجب أن لايشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /513/- لايحق للدائنين الحاصلين على حق عيني تبعي على عقار أو منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /514/- 1-يجب أن يوقع عقدالصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلاً.‏‏

2- و إذالم تتوافر إلا إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة /512/ من هذاالقانون فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لاتقبل التمديد.‏‏

3- ولايلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا على محضر الجلسة,حضور الاجتماع الثاني للهيئة,وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.‏‏

4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.‏‏

المادة /515/- 1-لايجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.‏‏

2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عندالتبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية.‏‏

3- على أنه لايمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توافرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.‏‏

4- وإذا اقتضى الحال إجراء المذاكرة في أمرالصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.‏‏

المادة /516/- 1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.‏‏

2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.‏‏

المادة /517/- إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقدالصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /518/- 1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب أسناد القرض,أن يعترضوا على الصلح المقرر.‏‏

2- ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب أسناد القرض وإلا كان باطلاً,وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.‏‏

3- وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد, ويلزمه بالنظر الى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.‏‏

المادة /519/- 1-يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولايجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة.‏‏

2- وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.‏‏

3- وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.‏‏

المادة /520/-في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.‏‏

المادة /521/- 1-إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق.‏‏

2- ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقدالصلح إذا كان لايتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود.‏‏

المادة /522/- 1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا,وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة.وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.‏‏

2- على أن الصلح لايسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.‏‏

المادة /523/- 1-بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة/453/ من هذا القانون.‏‏

2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي مهامهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقر. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسلمها.‏‏

3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.‏‏

4- وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.‏‏

المادة /524/- 1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة.‏‏

2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه,بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً.‏‏

3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /525/- يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.‏‏

المادة /526/- يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.‏‏

المادة /527/- مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لايجوزللمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لايتطلبه سير التجارة نفسها,ما لم يعقد اتفاق مخالف وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /528/- 1- لاتقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إماعن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه.‏‏

2-ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس شريطة ألا يتجاوز ميعاد رفع الدعوى عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الصلح.‏‏

3- ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً.‏‏

4- ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.‏‏

المادة /529/- 1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت,جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.‏‏

2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.‏‏

المادة /530/- 1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.‏‏

2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.‏‏

المادة /531/- 1-عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.‏‏

2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام.‏‏

3- وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة, في مراجعة الأسناد المالية والأوراق وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.‏‏

4- وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية.‏‏

5- ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد - إن وجدوا - ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوما لإجراء تحقيقها, وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.‏‏

6- ويتم التحقيق عن الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون.‏‏

المادة /532/- 1-يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة.‏‏

2- ولايجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلها أوجزء منها.‏‏

المادة /533/- بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .‏‏

المادة /534/- لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.‏‏

المادة /535/- 1-تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده أمابالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:‏‏

أ- إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم.‏‏

ب- إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.‏‏

2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.‏‏

اتحاد الدائنين:‏‏

المادة /536/- 1-إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد.‏‏

2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول.‏‏

3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم.‏‏

4-وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.‏‏

5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين انتهت وظيفتهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول.‏‏

المادة /537/- 1-يستشارالدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة.‏‏

2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار.‏‏

3- لايجوز لغيرالوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.‏‏

المادة /538/- 1- إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.‏‏

2- وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح.‏‏

3- ولايجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاماً يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة.‏‏

4- ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.‏‏

المادة /539/- 1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية.‏‏

2- على أنه يجوزللدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.‏‏

3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.‏‏

4- ولايجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا وثلاثة أرباع الديون التي لهم.‏‏

5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.‏‏

6- على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.‏‏

المادة 540- -1- إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.‏‏

2- ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون.‏‏

المادة/541/- 1- يشرع وكلاء التفليسة في استيفاء ما لم يوف من الديون.‏‏

2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بالشروط نفسها التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.‏‏

3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على إذن من المحكمة بذلك.‏‏

المادة/542/- يجب على وكلاء التفليسة أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الاعدادية.‏‏

المادة/543/- إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بوشر بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات‏‏

المادة/544/-1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.‏‏

2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.‏‏

المادة/545/-1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى, وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة.‏‏

2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتهم.‏‏

المادة/546/- توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والاعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائينين الممتازين.‏‏

المادة/547/-1- يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة.‏‏

2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر الى جميع الدائنين.‏‏

المادة/548/-1- لايجوز لوكلاء التفليسة أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكروا على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه.‏‏

2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد إطلاعه على محضر تحقيق الديون.‏‏

3- وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.‏‏

المادة/549/-1- بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.‏‏

2- وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.‏‏

3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقولاه وملاحظاته.‏‏

4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.‏‏

المادة/550/-1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها.‏‏

2- ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.‏‏

المادة/551/- لا يعتبر معذوراً مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.‏‏

3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته:‏‏

المادة/552/-1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته.‏‏

2- أما شروط الصلح فهي الشروط نفسها المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.‏‏

3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لاينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بوساطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.‏‏

4- ويخضع البيع وتوزيع المال للقواعد نفسها المرعية في حالة الاتحاد.‏‏

5- ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.‏‏

4- إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات:‏‏

المادة/553/-1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة.‏‏

2- ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.‏‏

المادة/554/-1- يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.‏‏

2- وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة.‏‏

ˆ الفصل الخامس : الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة‏‏

1- أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين:‏‏

المادة/555/- إن الدائن الذي يحمل أسناد دين موقعة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه.‏‏

المادة/556/-1- لا يحق على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤيدها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.‏‏

2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.‏‏

المادة/557/-1- إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.‏‏

2- أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.‏‏

المادة/558/-1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.‏‏

2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.‏‏

2- الاسترداد والامتناع عن التسليم:‏‏

المادة/559/-1- للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها.‏‏

2- ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب.‏‏

3- أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.‏‏

المادة/560/-1- يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.‏‏

2- ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها.‏‏

المادة/561/-1- يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.‏‏

2-ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.‏‏

المادة/562- يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم الى المفلس أو لم ترسل إليه أو الى شخص آخر لحسابه.‏‏

المادة/563/-1- يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه.‏‏

2- على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية.‏‏

المادة/564/- إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بأي امتياز آخر.‏‏

المادة/565/- في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.‏‏

المادة/566/-1- إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع شريطة أن يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.‏‏

2-ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.‏‏

المادة/567/- تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون.‏‏

3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول:‏‏

المادة/568/- إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو تأميناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.‏‏

المادة/569/يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.‏‏

المادة/570/-1- إذا لم يسترد الوكلاء العين المثقلة برهن أو تأمين وباعها الدائن بثمن يزيد على الدين فيقبض وكلاء التفليسة هذه الزيادة.‏‏

2- وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن أو صاحب التأمين يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.‏‏

المادة/571/-1-يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله.‏‏

2- وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة المختصة.‏‏

4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار:‏‏

المادة/572/- إذا حصل توزيع ثمن العقار قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل توزيعان معاً فالدائنون-الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً- الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونه محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.‏‏

المادة/573/- إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية الواردة في هذا الفصل.‏‏

المادة/574/-1- بعد بيع العقارات وإجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.‏‏

2-أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد الى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.‏‏

المادة/575/- الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام الآتية:‏‏

1- تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.‏‏

2- أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد الى كتلة الديون العادية.‏‏

المادة/576/- يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.‏‏

حقوق زوج المفلس:‏‏

المادة/577/-1- إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج.‏‏

2- ويحق لها أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم شريطة أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.‏‏

المادة/578/- فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً بخلاف ذلك.‏‏

المادة/579/- إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.‏‏

المادة/580/- إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة.‏‏

المادة/581/-1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أي دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج.‏‏

2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.‏‏

3- وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.‏‏

الباب الثالث : إجراءات المحاكمة البسيطة‏‏

المادة/582/- إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة بالمائة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الاجراءت البسيطة على التفليسة.‏‏

المادة/583/- تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الأمور الآتية:‏‏

1- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد/451و 465و 500و 518و 531/ من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض الى ثمانية أيام.‏‏

2- لا توضع الأختام.‏‏

3- لا يعين مراقبون.‏‏

4- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف.‏‏

5- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.‏‏

6- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود.‏‏

7- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته‏‏

الباب الرابع : الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي‏‏

المادة/584/- تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.‏‏

المادة/585/-1- إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق الدائنين.‏‏

2- في حال عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من نفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.‏‏

المادة/586/- تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفقاً للمادة السابقة.‏‏

المادة/587/-لاجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.‏‏

المادة/588/- تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.‏‏

المادة/589/-1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.‏‏

2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.‏‏

المادة/590/- في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة بالأمور الآتية:‏‏

1- يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائنين.‏‏

2- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.‏‏

المادة /591/ -1- يعتبر باطلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بمن فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس او اي شخص اخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة او ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.‏‏

-2- ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقيات لمن تعود له قانونا.‏‏

المادة /592/ -1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من اجل الإفلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة.‏‏

-2- يلزم الوكلاء في هذا الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي تطلب منهم.‏‏

المادة /593/ -1- للوكلاء الحق في ان يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونها الى القضاء الجزائي.‏‏

2- ويجوز لهم ان يأخذوا خلاصات خاصة عنها او ان يطلبوا نسخا رسمية عنها من المكاتب.‏‏

-3- اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم الى الوكلاء مقابل سند ايصال.‏‏

الباب الخامس : اعادة الاعتبار‏‏

المادة 594 -1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا.‏‏

-2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما.‏‏

المادة /595/ -1- يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.‏‏

-2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد عن خمس سنوات.‏‏

-3- ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت انه اوفى وفقا لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وان يكون قد حصل على صلح خاص.‏‏

-4- واذا اختفى احد الدائنين او بعضهم او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول امانات الدولة وبعد اثبات هذا الايداع بمثابة سند ايصال.‏‏

المادة /596/ - تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بامانته في الحالات الآتية:‏‏

1- اذا كان قد اوفى تماما الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركات الاشخاص التي تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.‏‏

-2- اذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرؤوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.‏‏

المادة /597/ -1- يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم اليه أسناد الايصالات والاوراق المثبتة.‏‏

-2- يحيل النائب العام جميع الاوراق الى رئيس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق بصحة الوقائع المعروضة.‏‏

المادة /598/ -1- يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار الى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة او المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.‏‏

المادة /599/ -1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرئ ذمة مدينه ابراء تاما الحق في ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى ديوان المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ ارسال العلم اليه.‏‏

-2- وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.‏‏

المادة /600/-1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين.‏‏

-2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.‏‏

المادة /601/ -1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة.‏‏

-2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام.‏‏

-3- وفي حال وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها متفقة مع القانون امرت باعادة الاعتبار.‏‏

-4- واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.‏‏

-5 - ثم يصدر الحكم في الجلسة علنية.‏‏

-6- يبلغ الحكم الى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهولاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغه اليهم.‏‏

-7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره اي طريق من طرق المراجعة.‏‏

المادة /602/ -1- اذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة.‏‏

-2- واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر عن محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.‏‏

-3- ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي.‏‏

-4- ويسجل ايضا هذا الحكم في سجل التجارة.‏‏

-5- كما ترسل نسخة عن الحكم الى سوق الاوراق المالية والبورصات ان وجدت.‏‏

المادة /603/ - لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.‏‏

المادة /604/- يجوز اعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.‏‏

الباب السادس : احكام خاصة بإفلاس الشركات‏‏

المادة /605/- فيما عدا القواعد المبينة في الابواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالية:‏‏

المادة /606/ -1- يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما يجوز ان يشهر افلاسها.‏‏

-2- ويجوز شهر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفية.‏‏

-3- وتسري هذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.‏‏

المادة /607/ -1- يجب ان يشتمل طلب الصلح الواقي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة او محدودة المسؤولية.‏‏

-2- وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي ان يقدم التصريح المذكور.‏‏

-3- ويودع الطلب او التصريح ديوان المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة.‏‏

المادة /608/ -1- يجب ايضا على جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع الشركاء المتضامنيين في شركات التوصية ان يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.‏‏

-2- وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين.‏‏

-3- ولها ان تعين قاضيا منتدبا ووكيلا او وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وان تكون هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض.وكتل الدائنين مؤلفة من اشخاص مختلفين.‏‏

المادة /609/ - يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.‏‏

المادة /610/ - إذا أفلست الشركة إفلاسا احتياليا او تقصيريا فيجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى المسؤولية الجزائية على المدير والشركاء المتضامنين في شركة التضامن وفي شركة التوصية وعلى أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة ومديريها التنفيذيين وكذلك على مدير او مديري الشركات محدودة المسؤولية.
___________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت