أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 11:33 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي برافو قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة



بإلغاء القانون 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة.
مادة رقم : 1 يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة رقم : 2 تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المرافق
مادة رقم : 3 يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة رقم : 4 يلغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة كما يلغى أي نص آخر يخالف ما ورد بهذا القانون ويستمر تمتع المشروعات التي سبق إقرارها في ظله بما تقرر لها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. أما المشروعات التي سبق إقرارها قبل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه فيستمر تمتعها بالمزايا والضمانات التي كانت مقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
مادة رقم : 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برياسة الجمهورية في 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974),
مادة رقم : 1 يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة رقم : 2 يعتبر مالاً مستثمراً في تطبيق احكام هذا القانون:
(1)النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري لاستخدامه في تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها.
(2)الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الاولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها، بشرط ان تكون متفقة مع التطورات الفنية الحديثة ولم يسبق استعمالها مالم يقرر مجلس إدارة الهيئة الاستثناء من هذا الشرط.
(3)الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن والمملوكة للمقيمين في الخارج والتي تتعلق بالمشروعات.
(4)النقد الأجنبي الحر الذي ينفق، كمصروفات الدراسات الأولية والبحوث والتأسيس التي تكبدها المستثمر في الحدود التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
(5)الأرباح التي يحققها المشروع إذا زيد بها رأسماله أو إذا استثمرت في مشروع آخر بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة في الحالين.
(6)النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو شرائها من أسواق الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(7)النقد الأجنبي الحر المحول إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة متى كان الشراء قد تم طبقاً للقوانين النافذة وفي تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 65 لسنة 1971.
ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه في البنود 2 و3 و4 بموافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة رقم : 3 يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك في المشروعات التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفي نطاق القوائم التي تعدها الهيئة ويعتمدها ملجس الوزراء، وذلك في المجالات الآتية:
(1)التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات.
(2)إستصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها، ومشروعات تنمية الإنتاج الحيواني والثروة المائية. ويكون استصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها بطريق الإيجار طويل الأجل الذي لا يجاوز خمسين عاماً، ويجوز مدها إلى مدة أو مدد لا تجاوز خمسين عاماً أخرى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
(3)مشروعات الإسكان، ومشروعات الامتداد العمراني، ويقصد بها الاستثمارات في تقسيم الأراضي وتشييد مباني جديدة وإقامة المرافق المتعلقة بها. ولا يعتبر شراء مبنى قائم فعلاً أو أرض فضاء مشروعاً في مفهوم أحكام هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد البناء أو إعادة البناء وليس بقصد إعادة البيع للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية وذلك دون إخلال بقواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره المنصوص عليها في هذا القانون. ويشترط أن يتم البناء فعلاً خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ودون التزام من الدولة بإخلاء تلك العقارات.
(4)شركات الاستثمار التي تهدف إلى توظيف الأموال في المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.
(5)بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة، ولها أن تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية بنفسها سواء تعلقت بمشروعات في المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية مقامة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.
(6)البنوك التي تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت في صورة مشروعات مشتركة مع رأسمال محلي مملوك لمصريين لا تقل نسبته في جميع الأحوال عن 51%. وتمنح أولوية خاصة للمشروعات التي تهدف إلى التصدير أو تنشيط السياحة أو التي تؤدي إلى خفض الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، وكذلك المشروعات التي تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو إلى الاستفادة من براءات اختراع أو علامات تجارية ذات شهرة خاصة.
(7)(البنود 7 و8 و9 مضافة بالقانون 32 لسنة 1971) نشاط التعمير في المناطق الخارجة عن الواقعة الزراعية ونطاق المدن الحالية.
(8)نشاط المقاولات التي تقوم فيه شركات مساهمة لا تقل مشاركة رأس المال المصري فيها عن خمسين في المائة.
(9)نشاط بيوت الخبرة الفنية المتخدة شكل شركة مساهمة بالمشاركة مع بيوت الخبرة الأجنبية العالمية إذا كان يتعلق بمشروع من المشروعات الداخلية في المجالات المشار إليها في البنود السابقة والتي تعتبر هذه الخبرة من مقتضياته وبشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة، على أن يمسك لكل عملية حساب خاص وفقاً للنظام الذي يقرره وزير الاقتصاد ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم : 4 يتم توظيف المال المستثمر في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام هذا القانون في صورة مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص في المجالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون. واستثناء مما تقدم:
(‌أ)تقصر مشروعات الإسكان التي تقام بغرض الاستثمار على رأس المال العربي، دون الأجنبي منفرداً أو بالاشتراك مع رأس المال المصري. ويقصد بالمال العربي المستثمر المال المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري يكون أغلبية ملكية رأسماله لمواطني دولة عربية أو أكثر.
(‌ب)يجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعاً تابعة لمؤسات مركزها الرئيسي بالخارج.
(‌ج)يجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه.
مادة رقم : 5 لا يجوز نزع ملكية عقارات لإقامة مشروعات استثمارية عليها إلا إذا تقرر اعتبار تلك المشروعات من أعمال المنفعة العامة طبقاً للقانون.
مادة رقم : 6 تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها من هذا القانون. كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. وتسري الإعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدي في إنشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون . كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقا للقواعد وبالاجراءات المنصوص عليها فيه . وتسري الاعفاءات المشار اليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى في انشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط موافقة الهيئة.
مادة رقم : 7 لا يجوز تأميم المشروعات أومصادرتها. ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.
مادة رقم : 8 تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 90 لسنة 1971 في الأحوال التي تسري فيها. ويجوز الاتفاق على أن تتم تسوية المنازعات بطريق التحكيم، وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران، فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوماً من تعيين أخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين المستشارين بالهيئات القضائية بجمهورية مصر العربية. وتضع لجنة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، على أن تراعي اللجنة سرعة البت في المنازعة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية. وتحدد لجنة التحكيم من يتحمل مصاريف التحكيم.
مادة رقم : 9 تعتبر الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
مادة رقم : 10 لا تخضع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارة المشروع.
مادة رقم : 11 يسري على المشروعات أياً كان شكلها القانوني، الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. كما يسري في شأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. يستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة (21) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يستثنى العاملون وأعضاء مجالس إدارة تلك المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عن خمسة آلاف جنيه.
مادة رقم : 12 تستثنى الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على أن يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنوياً على الموظفين والعمال طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية. كما تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه الواردة في المادة (2) فقرة (1) والمادة (11)، والمادة (15) فقرة (1)، والمادة (21) فقرة (1)، وفقرة (4) والمادة (24) فقرة (2) والمواد 28، 30، 33، 33 (مكرراً) والمادة (41) فقرة (4) والمادة (66) فقرة (1) والمادة (29) بالنسبة لممثلي الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية والمادة (3) بالنسبة لغير المصريين، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. وكذلك تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.
مادة رقم : 13
مع مراعاة حكم البند (6) من المادة الثالثة، تستثنى البنوك المنتفعة بأحكام هذا القانون من شرط تملك المصريين لجميع أسهمها الوارد في الفقرة (أ) من المادة 21 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، كما تستثنى من حكم الفقرة (ج) من ذات المادة. وكذلك تستثنى بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال وشركات إعادة التأمين المشار إليها في البند (5) من المادة الثالثة من هذا القانون، من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد.
مادة رقم : 14
استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التي يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبي في الأسواق المحلية. وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق في استخدام الحساب المذكور في تحويل المبالغ المصرح بها طبقاً لأحكام هذا القانون في سداد قيمة الورادات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفي مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد في سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعتمدة بالنقد الأجنبي وفوائدها وفي أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع، ويجوز للمشروع أن يستبدل من البنوك المحلية أي مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي. ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بياناً في نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات و التفاصيل التي تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة في هذا القانون على أن يكون هذا البيان معتمداً من أحد المحاسبين القانونيين.
مادة رقم : 15
استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، يسمح للمشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن تستورد - بشرط المعاينة - دون ترخيص، بذاتها أو عن طريق الغير، ما يحتاج إليه إقامتها ثم تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت، دون التزام من جانب الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة في المادة السابقة. ويسمح للمشروعات المشار إليها بأن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
مادة رقم : 16
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات إعتبار من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسري هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة المكونة التي يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء والتي يتم توزيعها بعد انقضائها، وتعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات اعتباراً من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانوناً لاول مرة. ويشترط لسريان الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد ألا يصبح الإيراد محل هذا الإعفاء خاضعاً فعلاً لضريبة مماثلة في دولة المستثمر الأجنبي أو الدولة التي يحول إليها هذا الإيراد، بحسب الأحوال. وتكون مدة الإعفاء ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي ومدى أهميته في التنمية الاقتصادية وحجم رأس ماله ومدى مساهمته في استغلال الموارد الطبيعية وفي زيادة الصادرات طبقاً لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء. ويكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة متى كانت هذه المشروعات خارجة عن الأراضي الزراعية ونطاق المدن واستصلاح الأراضي لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إلى خمسة عشر عاماً. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف في الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها.
مادة رقم : 17
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التي يوزعها كل مشروع وذلك بنسبة 5% (خمسة في المائة) من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16.
مادة رقم : 18
تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض التي يعقدها المشروع بالنقد الأجنبي ولو اتخدت شكل ودائع، ويسري هذا الإعفاء على فوائد تلك القروض التي يمول بها الجانب المصري نصيبه في المشروع.
مادة رقم : 19
لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن.
مادة رقم : 20
يسمح للخبراء والعاملين القادمين من الخارج للعمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التي يحصلون عليها في جمهورية مصر العربية على ألا تجاوز خمسين في المائة من مجموع ما يتقاضونه. ويعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات المقامة طبقاً لهذا القانون للعاملين بها من الأجانب.
مادة رقم : 21
لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الثاتب في شهادة التسجيل مالم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين انه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الآتي:
(1)يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوباً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا كان رصيد المستثمر بالنقد الاجنبي في الحساب المشار إليه في المادة 14 يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبي حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف.
(2)إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عيناً بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
(3)يكون تحويل المال المستثمر في حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية. ويجوز التصرف في المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد اخطارها بذلك بنقد أجنبي حر، ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف في أمواله المسجلة لديها أو جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفي هذه الحالة لا ينتفع المتصرف إليه بحقوق التحويل الواردة في هذا القانون، ويحل المتصرف إليه في الحالتين محل المستثمر الأصلي في الانتفاع بأحكام القانون. ويجوز في جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة في البورصات المصرية بنقد أجنبي حر وفي هذه الحالة يكون ناتج البيع لحساب البائع إلى الخارج.
مادة رقم : 22
تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغب المستثمر في ذلك وفقاً لما يأتي:
(1) بالنسبة للمشروع الذي يحقق اكتفاء ذاتياً من حيث احتياجاته من النقد الأجنبي وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد ومن سداد للقروض المعقوده بالنقد الأجنبي وفوائدها، ويسمح بتحويل صافي الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي في حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون.
(2) بالنسبة للمشروعات التي لا تكون موجهة أساساً للتصدير والتي تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد يسمح بتحويل صافي أرباحها كلها أو بعضها بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي وفقاً لما تقرره الهيئة وطبقاً للقواعد النقدية السارية.
(3)يحول بالكامل صاف العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالنقد الأجنبي الحر كما يتم تحويل صافي العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالعملة المحلية في حدود نسبة 8% سنوياً من المال المستثمر وفي حدود 14% سنوياً بالنسبة للمساكن الشعبية وكذلك بالنسبة للمساكن المنشأة في مدن جديدة وخارج الرقعة الزراعية ونظام المدن ومع السماح بإعادة استثمار ما لا يتم تحويله من صافي العائد في حدود 8% أخرى سنوياً من المال المستثمر، مع اعتبار إعادة استثماره وفقاً لهذا الحكم في المجالات الأخرى مالا مستثمرا في مفهوم أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 23
المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني وأسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف الوطنية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من أحكام. ويعد النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك مع مراعاة المزايا والضمانات والاستثناءات المقررة في هذا القانون. وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون. ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أي من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله ويسري هذا الحكم على المشروعات المقامة في المناطق الحرة.
مادة رقم : 24
يصدر بالنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
مادة رقم : 25
تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي وتسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية، (ويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة). ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقاً للهيكل التنظيمي الذي يعتمده مجلس الإدارة. ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويرأس مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته. ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة.
مادة رقم : 26
تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: (1)دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار العربي والأجنبي داخل جمهورية مصر العربية وبالمناطق الحرة المنشأة بها وتقديم ما تراه من اقتراحات في هذا الصدد.
(2)إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التي يدعى المال العربي والأجنبي إلى الاستثمار فيها وتعتمد هذه القوائم من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
(3)طرح المشروعات للاستثمار العربي والاجنبي وتقديم المشورة بشأنها وإعلام السوق الدولي لرأس المال والدول المصدرة لرأس المال بالقوائم المعتمدة والمشروعات المطروحة للاستثمار العربي والاجنبي وكذلك كافة الأوضاع والمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره في داخل الدولة وبالمناطق الحرة التي يتقرر إقامتها.
(4) دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.
(5)تسجيل المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقداً وتسجيل وتقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية في ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المتخصصين ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج.
(6)الموافقة على تحويل صافي الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية المحاسبية المعتادة وسداد الضرائب بعد انقضاء فترة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
(7)تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص الإدارية اللازمة وعلى الأخص تراخيص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال القادمين من الخارج للعمل في المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تبين طريقة ممارسة الهيئة للاختصاصات المشار إليها.
(8)الموافقة على المشروعات المقدمة بأموال مصرية مملوكة للمصريين طبقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (6) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة رقم : 27
تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم اليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمدة التي يراها.
مادة رقم : 28
تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات المؤسسات العامة والهيئات العامة.
مادة رقم : 29
تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1)الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2)إيراداتها الناتجة من نشاطها. (3)مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة ولها أن تتقاضى هذا المقابل بالنقد الأجنبي الحر وفقاً للأحكام والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة. (4)القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.
مادة رقم : 30
لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون. وتكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تكون مقصورة على مشروع واحد. ويتضمن القرار في جميع الأحوال بياناً بموقع المنطقة وحدودها. ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
مادة رقم : 31
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله هذه المناطق، وذلك في حدود هذا القانون، وله على الأخص:
(1)تنسيق السياسات ووضع التخطيط العام للمناطق الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة.
(2)تملك العقارات وتخصيصها لمناطق حرة عامة أو خاصة.
(3)اعتماد ميزانيات المناطق الحرة وحساباتها الختامية.
(4)القيام باختصاصات مجلس الإدارة المسئول عن كل منطقة حرة عامة، والمبينة في المادة (33) من هذا القانون وذلك إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة.
(5)الإشراف على المناطق الحرة الخاصة إلى أن يقرر المجلس تبعية المنطقة الحرة الخاصة لإحدى المناطق الحرة العامة.
مادة رقم : 32
يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد التي تسري على نشاط الشركات والمشروعات التي تعمل في المناطق الحرة. وكذلك قواعد إدخال البضائع وإخراجها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة.
مادة رقم : 33
يتولى إدارة كل منطقة حرة عامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذيه في كل ما يتعلق بهذه المنطقة وله على الأخص ما يلي:
(1)الترخيص في شغل الأراضي والعقارات أو استئجار عقارات مملوكة للغير بالمنطقة الحرة.
(2)البت في العروض التي يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
(3)إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين.
(4)توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة.
(5)تقديم الخدمات اللازمة للمشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وذلك نظير المقابل الذي يحدده الملجس.
6)الإشراف على المناطق الحرة الخاصة التي يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتبعيتها له.
مادة رقم : 34
يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه. ويكون الترخيص بشغل المنطقة الحرة شخصياً ولا يجوز لمن صدر له الترخيص التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة رقم : 35
يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:
(1)تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة، المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها.
(2)عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق.
(3)أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي.
(4)مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة.
مادة رقم : 36
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد التي لا تخضع البضائع التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة. وتحدد اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة إجراءات نقل البضائع من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالتصدير.
مادة رقم : 37
تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية عن البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، وتودى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات، على أنه إذا بلغت المكونات المحلية في هذه البضائع نسبة 40% أو أكثر خفضت إلى النصف الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذه المادة. واستثناء من إجراءات الاستيراد يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة. أن يسمح بسحب الخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة لداخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية عليها. ويكون له التصرف في هذه الأصناف على نفقة صاحب الشأن إذا ترتب على بقائها في المنطقة الحرة إضرار بالصحة أو بالنظام داخل المنطقة. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، التصريح بإدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير أو العوارية المتخلفة من عمليات التصنيع بالمنطقة الحرة، على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية، بشرط ألا يترتب على ذلك منافسة للصناعات الوطنية.
مادة رقم : 38
لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
مادة رقم : 39 لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
مادة رقم : 40 يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلسهم إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة الإذن بقيام مأموري الضبط القضائي بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما تبين وجود أسباب موجبه لذلك.
مادة رقم : 41 استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم : 42 يلتزم المرخص له وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه مالم تطلب إدارة المنطقة الحرة شراءها منه.
مادة رقم : 43 يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، كما يكون إخراج النقد المصري من المنطقة وإدخاله إليها، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.
مادة رقم : 44 تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحري وفي القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
مادة رقم : 45 يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط يعمل بالمنطقة بطريق التحكيم. وتشكل لجنة التحكيم وتفصل في النزاع وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. كما يجوز للجنة التحكيم أن تنظر أيضاً المنازعات التي تقع بين المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.
مادة رقم : 46 مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها، من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات لرسم سنوي لا يجاوز 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت). كما تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط، وذلك بما لا يجاوز 3% (ثلاثة في المائة) من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً.
مادة رقم : 47 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة للعاملين بها من الأجانب.
مادة رقم : 48 تسري أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون على رؤوس الأموال المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة.
مادة رقم : 49 لا تخضع العمليات التي تتم في المناطق الحرة وفيما بينها وبين الدول الأخرى لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد.
مادة رقم : 50 لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليهما. ويعد النظام الأساسي للشركات التي تنشأ في المناطق الرحة وفقاً للنموذج الذي يضعه مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وتصدر بالنظام الأساسي لهذه الشركات قرار من رئيس الجمهورية. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها. وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
مادة رقم : 51 لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة على العاملين المصريين في المشروعات والمنشآت المنتفعة بأحكام هذا الفصل.
مادة رقم : 52 لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً.
مادة رقم : 53 يجب ان يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة على أن يبين في العقد نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بلغة أجنبية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع لدى إدارة المنطقة الحرة نسخة من عقود العمل التي يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.
مادة رقم : 54 تعمل المشروعات المقامة في المنطقة الحرة على تهيئة الفرص ووضع البرامج المناسب لتدريب العاملين المتمعتين بالجنسية المصرية ليصبحوا عمالاً مهرة.
مادة رقم : 55 تضع اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة الحد الأدنى للقواعد المنظمة للعاملين في المشروعات المرخص بها في المناطق الحرة وعلى الأخص: (1)نسبة العاملين المتمتعين بالجسنية المصرية. (2)تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة في الجمهورية. (3)ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة في الاسبوع. (4)ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (5)الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المنشآت للعاملين بها والاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل. (6)مدد الإجازات بأنواعها المختلفة والأجور التي تمنح عنها. (7)الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم.
مادة رقم : 56 تسري على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة رقم : 57 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 42، 52 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة التنفيذية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت