أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:47 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي استخلاص بعض النتائج في مسألة حق الحضانة



يقول صاحب الجواهر في تعريف الحضانة: ((وأما الحضانة ـ بالفتح والكسر ـ فهي كما في القواعد والمسالك: ولاية وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك)).
ومن خلال هذا المفهوم الواسع للحضانة يمكننا استخلاص بعض النتائج المترتبة عليه:
1 ـ إن الأم أحق بوليدها أثناء فترة الرضاع، ويعتبر هذا الحق من الحقوق الفطرية للأم والطفل على السواء، بل هو من الحقوق الطبيعية التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، أي أن الطبيعة قررت هذا الحق بما جعلت من الميل والانشداد المتقابل بين الأم وطفلها دون الأب، فوجود اللبن في ثدي الأم وحاجة الطفل إليه وإلى حنان الأم وبها كل ذلك جعل الأولوية للأم في حق الحضانة، ولهذا لم يخالف أحد من الفقهاء وعلماء النفس والاجتماع في حق الأم هذا، وقد يستشهد الفقهاء لذلك بقوله تعالى: (لا تضارّ والدة بولدها … ) البقرة/ 233.
2 ـ رأينا أن الرضاع يمثل أحد مفردات ومصاديق الحضانة، والمهم القيام بمسؤولية تربية الطفل ورعايته والمحافظة عليه، وعليه ففي صورة انتفاء الرضاع وعدم قدرة الأم على إرضاع طفلها أو عدم رغبتها في إرضاعه، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لسلب حق الحضانة منها، لأن الحاجات الطبيعية والفطرية المتقابلة بين الأم وطفلها أكثر من مجرد الغذاء واللبن، وقد وقع هذا الأمر مغفولاً عنه في كتب الفقهاء وخاصة الحاجات العاطفية والروحية للطفل والتي ليس له طريق لإشباعها إلا من خلال الارتباط العاطفي والفيزيولوجي مع الأم كما يؤكد على ذلك علماء النفس، المهم أنه ما لا يوجد دليل قطعي ومبرر منطقي على انتفاء حق الحضانة من الأم لا يمكن سلب هذا الحق منها وإلحاقه بالأب.
وطبعاً هذا يعني سلب حق البنوّة من الأب وحقه في الاهتمام بشؤون ولده ومسؤوليته في رعايته، ومن خلال هذه المسؤولية أوجب الفقهاء على الأب القيام بمهمة النفقة على الأم والطفل على السواء، بل حقها في المطالبة بأجرة الرضاع (رغم أنه في الحالات العادية لا نرى مسوغاً لمثل هذا الطلب بل إن المرأة لا تطالب بذلك في العرف السائد)، ولكن فيما لو طالبت بأكثر من حقها المتعارف، أو كانت هناك امرأة تطلب أجراً أقل منها فإنه يحق للأب أن يدفع ولده للمرضعة بدل الأم كما هو مذكور ي الروايات وعليه فتوى الفقهاء، ولكن ما نري قوله هنا أن الأب حتى على فرض دفع الطفل إلى المرضعة فإن ذلك لا يعني سقوط حق الحضانة للأم كما يلاحظ من بعض كلمات الفقهاء لما قلنا من عدم الملازمة، وأن الطفل كما يحتاج إلى لبن المرضعة كذلك يحتاج إلى حنان الأم وعواطفها.
3 ـ إن الأم بإمكانها التنازل عن هذا الحق وعدم تحمل مسؤولية حضانة الطفل، فلا تجبر على الالتزام به، بينما لا يحق للأب ذلك، فإذا رفضت الأم حضانة وليدها وجب على الأب القيام بهذه المسؤولية ودفع الطفل إلى المرضعة أو لمن يتمكن من أداء هذه المهمة، وهذا الفرق بين الحقين أخذت فيه مصالح الطفل بالدرجة الأولى، لأن عدم رغبة الأب في حضانة الطفل يمكن أن يؤدي في صورة إجبارها على ذلك إلى الإضرار بالطفل، ووجوبه على الأب على نحو الكفاية فلو تبرع بذلك آخر سقط عن الأب، يقول صاحب الجواهر نقلاً عن القواعد: ((لو امتنعت الأب من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد)).
ولعل هذا الحكم يمكن استفادته من الرواية الواردة عن الإمام الصادق (ع): ((المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة)).
ومن جملة موارد سقوط حق الحضانة عن الأم أن تتزوج من الغير، فيحق للأب حينئذ أخذ الطفل منها، لاحتمال تقصيرها في القيام بشؤونه وإلحاق الضرر بالولد، ومراعاة لحق الأب في أن يكون غذاء الطفل من ماله لا من مال غيره، وبذلك ورد في الروايات الشريفة هذا الشرط بوضوح تام: ((الأم أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوج)).
ومن هنا يمكن القول بأن ما ورد في أقوال الفقهاء من أن حق الحضانة ثابت للأم ما لم تتزوج (قول الصدوق) داخل في هذا المضمون والشرط، لأن المعروف عن الصدوق أنه يأتي بمنطوق الرواية في بيان الفتوى والحكم الشرعي بالمهم في المسألة بالدرجة الأولى إعطاء الأولوية لحق الطفل ومصالحه في أمر الحضانة، ثم البحث في النصوص الشرعية عن أولوية أحد الأبوين في هذا الحق، أي لو ثبت عدم تمكن أحدهما على القيام بهذه المسؤولية سقط منه هذا الحق قطعاً ترجيحاً لمصلحة الطفل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت