أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:24 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م ( جمهوريه السودان )



قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م


(1991/7/24)





اسم القانون




1- يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.

تطبيق


2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ، ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به.

إلغاء


3- تلغى:
(أ ) المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
(ب) المنشورات الشرعية الآتية :

1 وملحقه, 13، 17، 24، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56، 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب))، 65، 66.

(ج) النشرات الشرعية الآتية :
17/3/1948، 9/1958، 15/1967، 4/1973، 2/1977،
(د) المذكرات القضائية الآتية وهي:
1، 3، 4، 15، 26،
(هـ) التعليمات الاتية وهي:
16، 17،

سيادة أحكام القانون


4- تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.

المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد


5(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون.
(2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1) .

إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون


6- يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية:
(أ ) الصلح جائز بين المسلمين ‘ إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(ب) اليقين لا يزول بالشك.
(ج) الأصل.
(أولاً) بقاء ما كان على ما كان.
(ثانياً) براءة الذمة.
(ثالثاً) في الصفات العارضة العدم.
(د) العادة محكّمة.
(هـ) الساقط لا يعود.
(و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
(ز) إعمال الكلام أولى من إهماله.
(ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
(ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
(ي) الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان.
(ك) من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
(ل) من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
(م) الضرر يزال.
(ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما.


الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره




الباب الأول


الخطبة



تعريف الخطبة


7- الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.

موانع الخطبة


8- تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

انتهاء الخطبة


9- تنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية:
(أ ) العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما.
(ب) وفاة أحد الطرفين.
(ج) عارض يحول دون الزواج.

آثار العدول عن الخطبة


10-(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر.
(2) إذا عدل أحد الطرفين ن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.



الباب الثاني


الزواج



تعريف الزواج


11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.

الباب الثالث


ركنا عقد الزواج


الركنان

12- ركنا عقد الزواج هما:
( أ) الزوجان.
(ب) الإيجاب والقبول.


الفصل الأول


شروط صحة الركن الأول(الزوجان)


الزوجان

13- يشترط في الزوجين أن:
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
(ب) يكونا معينين.
(ج) يكونا طائعين.
(د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني


شروط صحة الركن الثاني(الإيجاب والقبول)


الإيجاب والقبول

14- يشترط في الإيجاب والقبول أن:
(أ ) يكونا منجزين غير دالين على التأقيت.
(ب) يوافق القبول الإيجاب صراحة أو ضمناً .
(ج) يكونا في مجلس واحد.
(د) يبقى الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول.
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج.
(و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.




الفصل الثالث


المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع



الفرع الأول

المحرمات على التأبيد


المحرمات بالنسب

15- يحرم على الشخص، بسبب النسب التزوج من:
( أ) أصله، وإن علا.
(ب) فرعه، وإن نزل.
(ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما،وإن نزلوا.
(د) الطبقة الأولى من أجداده المباشرين.

المحرمات بالمصاهرة

16- يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
( أ) زوج أحد أصوله ، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا
(ب) أصول زوجته، وإن علوا.
(ج) فروع زوجته، التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

المحرمات بالرضاع

17- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات.

المحرمات بالملاعنة

18- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.


الفرع الثاني



المحرمات على التأقيت



المحرمات على التأقيت

19- يحرم بصورة مؤقتة :
(أ) الجمع ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
(ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كان إحداهن في عدة.
(ج) زوجة الغير أو معتدته .
(د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل فعلاً في زواج صحيح.
(هـ) التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.

الفصل الرابع


الكفاءة في الزواج


الكفاءة من جانب الزوج

20- تعتبر الكفاءة من جانب الزوج عند ابتداء العقد.

العبرة في الكفاءة

21- العبرة في الكفاءة بالدين والخلق.

حق الكفاءة

22- الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء فإن استوى الأولياء في الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.

ثبوت حق الكفاءة

23- يثبت حق الكفاءة للأقرب إن اختلف الأولياء في الدرجة.

زواج البالغة بغير رضاء الولي الأقرب من غير كفء

24- يجوز للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه.

الفصل الخامس

شروط صحة العقد

شروط صحة العقل

25- يشترط لصحة عقد الزواج:
(أ ) إشهاد شاهدين.
(ب) عدم إسقاط المهر.
(ج) الولي بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفرع الأول

الشهادة في الزواج

الشهادة في الزواج

26- يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من أهل الثقة، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج.


الفرع الثاني

أحكام المهر

المهر

27- كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة.

ملكية المهر

28- المهر ملك للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

أحكام عامة في المهر

29- (1) يجوز تعجيل الكهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين العقد.

(2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة أو البينونة.

(3) تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.

(4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها.

(5) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.

المهر والدخول

30- (1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.

(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر

31- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً وإلا مثله، أو قيمته يوم القبض.


الفرع الثالث

الولاية في الزواج

ترتيب الأولياء

32- (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث.

(2) إذا استوى وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما.

(3) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً على اجازة الأقرب.

(4) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.

شروط الولي

33- يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.

تزويج الولي للبكر البالغ

34-(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.

(2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.

غياب الولي الأقرب

35- إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج فتنتقل الولاية لمن يليه.

سقوط الولاية

36- إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها.

تولي القاضي التزويج

37-(1) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها.

(2) يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي.

ولاية القاضي

38- القاضي ولي من ولي له.

حدود ولاية القاضي

39- لا يجوز للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

زواج المجنون والمعتوه والمميز

40- (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.

(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.

(3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.

زواج المحجور لسفه

41- يصح زواج المحجور عليه لسفه على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية.

أحكام عامة

42- (1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.

(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل العقد.

(3) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.


الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة المنزلية

43-الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلي وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.


44-(1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.

(2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.

جهاز البالغ

45- تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض فإن جهزها حال مرض الموت، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.

جهاز القاصرة

46- تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزه بها الأب، بمجرد شرائه له وإن لم تقبضه.

تجهيز الأب لابنته

47- إذا جهز الأب ابنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد فإن:

(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة فإن ثبتت الدعوى فيقضى بها، و إلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة.

(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها، وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين.

الأم في قضايا الجهاز

48- تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز

المصاغ

49- إذا اختلف الزوجان في المصاغ، الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة فتكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضي لها وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.

متاع البيت

50- (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة، في متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه للزوج بما يصلح للرجال.

(2) إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت فأيهما أقام البينة تقبل منه ويقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر.

(3) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتنازع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.

(4) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.

(5) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وأقاما عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.

(6) إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل و المرأة معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات.


الفصل السابع

حقوق الزوجين

حقوق الزوجة

51- حقوق الزوجة على زوجها هي :

(أ ) النفقة.

(ب) السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.

(ج) عدم:

(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة.

(ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً.

(د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

حقوق الزوج

52- حقوق الزوج على زوجته هي:

(أ) العناية به، وطاعته بالمعروف.

(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.


الباب الرابع

أنواع عقود الزواج

نوعا عقود الزواج

53- الزواج صحيح وغير صحيح.

الزواج الصحيح

54- الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.

أنواع عقود الزواج الصحيح

55- الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.

تعريف أنواع الزواج الصحيح

56- الزواج:

(أ) النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلً للفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.

(ج) غير النافذ، وهو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.

الزواج الصحيح النافذ اللازم

57- الزواج الصحيح النافذ اللازم ترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

الزواج الصحيح غير النافذ

58- (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيئ من الآثار قبل الإجازة وإذا أجيز فيعتبر نافذاً من وقت العقد.

(2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ فيأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

نوعا الزواج غير الصحيح

59- الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.

تعريف الزواج الباطل

60- الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.

أثر الزواج الباطل

61- الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

تعريف الزواج الفاسد

62- الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.

أثرالزواج الفاسد

63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.

آثار الزواج الفاسد بعد الدخول

64- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:

(أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.

(ب) ثبوت النسب.

(ج) حرمة المصاهرة.

(د) وجوب العدة.


الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

ما تشمله النفقة

65- النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.

تقدير النفقة

66- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

زيادة النفقة وإنقاصها

67- (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.

(2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.

(3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.

امتياز النفقة المستمرة

68- يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.


الفرع الأول

نفقة الزوجية

تاريخ وجوب نفقة الزوجية

69- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.

النفقة السابقة

70- (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.

النفقة المؤقتة والاستدانة

71- (1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
(2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.

نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ

72- يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .

استحقاق النفقة

73- لا تستحق المعتدة:
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق.
(ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

استحقاق معتدة الوفاة

74- تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.

حالات الحرمان من النفقة

75- لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية:
(أ ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
(ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
(ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي.
(د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل.
(هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.

انقضاء الالتزام بالنفقة

76- ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية:
( أ) الأداء.
(ب) الإبراء.
(ج) وفاة أحد الزوجين.

تهيئة السكن الآمن

77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.

سكن الزوجية وانتقالها

78- تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

السكن مع الضرة

79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.

أجرة الرضاع

80-(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.

الفرع الثاني

نفقة الأقارب

نفقة الأولاد

81- (1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال.
(4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

نفقة التعليم

82- يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.

تكاليف الإرضاع

83- تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.

نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق

84- تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.

نفقة الوالدين

85-(1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال.
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.

نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد

86- (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته.
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.

ضم الوالدين إلى عائلة الولد

87- إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

وجوب النفقة

88- تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.

تعدد المستحقين للنفقة

89- إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.

نفقة الأقارب

90- (1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
(2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك.
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة.
(4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
(5) يجب علىالقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.

الفصل الثاني

الطاعة

أحكام الطاعة

91- تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:- أن:
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها.
(ب) يكون مأموناً عليها,
(ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.

امتناع الزوجة عن الطاعة

92- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الإمتناع.

الزوجة الناشز

93- تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية:

(أ ) إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.

(ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.

تنفيذ حكم الطاعة

94-(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.

(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية ، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.

الحكم بالطاعة

95- إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينتذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.


الفصل الثالث

النسب

ثبوت النسب

96- يثبت النسبب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.

دعوى النسب

97- (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق.
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.

الفرع الأول

الفراش


نسب المولود بالفراش

98- يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.

نسب المولود من وطء بشبهة

99- يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.

أقل مدة الحمل وأكثرها

100- أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.

الفرع الثاني

الإقرار


ثبوت النسب بالإقرار

101- يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:

(أ ) يكون المقر له مجهول النسب.

(ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً.

(ج) يولد مثل المقر له للمقر.

(د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً .

عدم ثبوت النسب

102- لا يثبت نسب:

(أ ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة.

(ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح.

(ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.

الإقرار بالنسب
103- لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة.
عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب
104- لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.

الفرع الثالث

الشهادة

ثبوت النسب بالشهادة

105- يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.

ثبوت الولادة وتعيين المولود
106- تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.
ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة وبالتسامع
107- (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
(2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة.
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب.
تعلق دعوى النسب بالتركة
108- إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.

الفصل الرابع

الحضانة

تعريف الحضانة

109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.

حق الحضانة

110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي:
( أ ) الأم.
(ب) أم الأم، وإن علت.
(ج) أم الأب ، وإن علت.
(د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
(هـ) بنت الأخت الشقيقة.
(و) بنت الأخت لأم.
(ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
(ح) بنت الأخت لأب.
(ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
(ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
(ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
(ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
(م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
(ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث.
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي:
( أ) الجد لأم.
(ب) الأخ لأم.
(ج) ابن الأخ لأم.
( د) العم لأم.
(هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.

تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة

111- إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.

شروط الحاضن

تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
( أ ) البلوغ.
(ب) العقل.
(ج) الأمانة .
(د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

شروط الحاضن الإضافية

113- تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية:
( أ ) إذا كانت امرأة أن:
(أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً .
(ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
(ب) إذا كان رجلاً أن:
(أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
(ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى.
(ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.

دين المحضون

114-(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.

حضانة النساء

115-(1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين.
(2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

أصلحية الحضانة

116-(1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه.
(2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
(3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.

الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية

117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.

واجب الأب وغيره من اولياء المحضون

118- يجب على الأب أو غيره منم أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت عند إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

السفر بالمحضون

119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه.
(2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.

سفر غير الحاضن بالمحضون

120- لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.

سقوط حق الحاضن في الحضانة

121- يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية:
( أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113.
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غيرالعجز البدني.
(ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .

عودة الحضانة لمن سقطت عنه

122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

زيارة المحضون

123- إذا كان:
(أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
(ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي.
(ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

استحقاق أجر الحضانة

124- الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً .

حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر

125- لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية:
(أ ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون.
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.

استحقاق أجرة المسكن

126- لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.

الكتاب الثاني

الفرقة بين الزوجين

وجوه الفرقة

127- تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية:

(أ ) إرادة الزوج تسمى طلاقاً.

(ب) إرادة الزوجين وتسمى خلعاً أو طلاقاً على مال,

(ج) حكم الطلاق وتسمى تطليقاً أو فسخاً.

(د ) وفاة أحد الزوجين.


الباب الأول

الطلاق

تعريف الطلاق

128- الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

حالات وقوع الطلاق

129- يقع الطلاق:
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
(ب) بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.

حالات عدم وقوع الطلاق

130- لا يقع الطلاق:

( أ) المعلق على فعل شئ أو تركه إلا بالنية.

(ب) بالحنث في يمين الطلاق، أو الحرام.

(ج) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة رجعية.

الطلاق المتتابع

131- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.

ممن يقع الطلاق

132- يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.

وقت وقوع الطلاق

133- يسند الطلاق إلى وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الافتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.

أهلية المطلق

134- (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار.

(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.

شروط وقوع الطلاق على الزوجة

135- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح قائماً حقيقة أو حكماً.

أنواع الطلاق

136- الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وذلك على الوجه الآتي:

(أ ) الطلاق الرجعي، لا ينهي عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة.

(ب) الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وهو نوعان:

(أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.

(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

وقوع الطلاق رجعياً

137- يقع كل طلاق رجعياً، إلا لطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.

المتعة

138- (1) تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.

(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:

( أ) التطليق لعدم الإنفاق ،بسبب إعسار الزوج.

(ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.

(ج) التفريق بالخلع أو بالفدية ، أو على مال.

جواز إرجاع المطلقة

139- يجوز للزوج أن يرجع مطلقته مادامت في عدة الطلاق الرجعي وإن لم ترض بذلك ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

وقوع الرجعة

140- تقع الرجعة بالفعل أو القول ، أو الكتابة وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.

شروط صحة الرجعة

141- يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت