أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2013, 11:33 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (عمان) قانون المؤشرات الجغرافية



قانون المؤشرات الجغرافية العماني

مرسوم سلطاني
رقم 40/2000

بإصدار قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية المرفق.

مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.


قابوس بن سعيد

سلطان عُمان
صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ

الموافق : 21 من مايو سنة 2000م


قانون
حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر بياناً (مؤشراً) جغرافياً ما يعرف سلعة ما عن غيرها بسبب يرجع الى منشئها وبيئتها الجغرافية في أي بلد أو منطقة أو موقع، ويدخل في تحديد هذا البيان العوامل الطبيعية والبشرية أو أيهما.


مادة (2) : للسلطات المختصة وللأشخاص الطبيعيين أو مجموعة ذات مصلحة من المنتجين أو المستهلكين لأي منتجات طبيعية أو زراعية أو صناعية أو حرفية لها سمة أو سمعة مميزة ترجع الى منشئها الجغرافي ولكل من يتاجر فيها، الحق في التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون.


مادة (3) : أ - يتمتع البيان (المؤشر) الجغرافي بالحماية المقررة في هذا القانون بصرف النظر عما إذا كان قد تم تسجيله أم لا، وفي حالة طلب التسجيل يتم ذلك في السجل الخاص بالبيانات (المؤشرات) الجغرافية، لدى الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله ونشره والرسوم المقررة.


ب - كما توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفياً فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ البضاعة تصور كذباً للجمهور أن البضاعة نشأت في إقليم آخر.


ج - في حالة البيانات (المؤشرات) الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، تمنح الحماية لكل بيان (مؤشر) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ويحدد مدير الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لمثل هذه البيانات (المؤشرات) الشروط العملية التي بمقتضاها يتم تمييز البيانات (المؤشرات) ذات الأسماء المتماثلة عن بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الى ضمان معاملة المنتجين المعنيين معاملة عادلة وضمان عدم تضليل المستهلكين.


د - المنتجون الذي يباشرون نشاطهم في المنطقة الجغرافية المحددة في السجل فقط يكون لهم حق استعمال مؤشر جغرافي مسجل في مجال التجارة فيما يتعلق بالمنتجات المحددة في السجل على أن تكون تلك المنتجات متمتعة بالنوعية أو السمعة أو السمات الأخرى المحددة في السجل.


مادة (4) : لا يتمتع بالحماية المقررة ما يلي:


أ - البيانات (المؤشرات) الجغرافية التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (1)

ب - البيانات (المؤشرات) الجغرافية التي تخل بالآداب أو تخالف النظام العام.

ج - البيانات (المؤشرات) الجغرافية غير المحمية أو التي لم تعد محمية في بلد المنشأ أو التي أهمل استخدامها في ذلك البلد.


مادة (5) : لا يجوز تسمية سلعة أو عرضها للجمهور بما يوحى بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي لها، ويؤدي الى تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من قبيل ذلك استخدام بيان (مؤشر) جغرافي غير صحيح مع ذكر المنشأ الحقيقي للسلعة، أو استخدام البيان (المؤشر) الجغرافي مترجماً أو مقروناً بعبارات مثل نوع، طراز، تقليد.


مادة (6) : يجوز لكل ذي مصلحة طبقاً لنص المادة (2) أن يستصدر أمراً من رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز السلع أو المنتجات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها.


ويجب أن ترفع الدعوى في أصل النزاع الى الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.


مادة (7) : يجوز لأي شخص أن يطلع على السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، وأن يحصل على مستخرجات منه طبقاً للشروط والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة (8) : يجوز لطالب التسجيل التظلم من قرار رفض طلبه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بخطاب مسجل.


مادة (9) : لكل ذي شأن أن يطلب من الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية شطب تسجيل البيان (المؤشر) الجغرافي إذا ثبت أنه ليس أهلاً في حد ذاته للحماية وفقاً للمادة (4) كما يجوز طلب تصحيح البيان (المؤشر) الجغرافي ليتفق مع الحقيقة والواقع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة (10) : يعتبر الاستعمال السابق المستمر في عمان لمؤشر جغرافي خاص لبلد معين استعمالاً مشروعاً إذا كان الاستعمال قد تم بحسن نية ولمدة كافية قبل نفاذ هذا القانون، ويسري ذلك على العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة لمؤشر جغرافي التي تكون قد سجلت بحسن نية.


مادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عمان أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قوم متعمداً بأي من الأفعال الواردة في المادة (5) من هذا القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت