أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-09-2017, 07:13 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي لائحة القيمة المضافة عالجت نظام ضريبة المبيعات-نائب وزير المالية






باريس نيوز - أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون واللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة عالجت الكثير من المشكلات التي عاني منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التي كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالًا للتأويل واختلاف التفسير.

وأوضح نائب وزير المالية في تصريحات له الأن وفي هذه الساعة الان الأربعاء8 مارس2017، أن اللائحة حددت المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، في انها الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، مثل أعمال المباني، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.



علي أن يراعي تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص علي جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا ً)، أما في حالة اشتمال العقد علي اعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، لافتا الي ان المقصود بقيمة المستخلص هي القيمة المعتمدة من الاستشاري.



كما يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء جميع التوريدات السلعية والخدمية الداخلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن وفي حالة سداد الضريبة من قبل علي التوريدات السلعية والخدمية الداخلية والمستوردة الداخلة في المقاولة يجب تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسددًا لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها وفقًا للضوابط والشروط الواردة باللائحة.



وقال المنير إن اللائحة قد تضمنت أيضا تعريف لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، بأنها الخدمة الإعلانية في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو ايه صورة ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية)، وعرفت الخدمات الصحية بأنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ...كما أوضحت اللائحة المقصود ب ( الوحدات السكنية وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التامين)



وحول العقود التي تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، قال المنير ان اللائحة نصت علي تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلي أن لا يسري هذا الأمر علي عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون، والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته، لافتا إلي انه في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل "اسعار" العقود المشار إليها، سوف تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.



كما أوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة بابًا كاملًا لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نائب وزير المالية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت