أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2013, 08:51 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي أسباب الاباحة



بسم الله الر حمن الرحيم

*** أسباب الإباحة
يقصد بها الاحوال التي يرتكب فيها سلوك مادي يتطابق مع ما هو وارد من سلوك في نص تجريمي الا انه لا تقوم فيه علة تجريم هذا الأخير الممثلة في كونه ماسا باحدي المصالح أو الحقوق المحمية جنائيا ، فيتجرد السلوك الاول من معاني الاثم والعدوان غير المشروع ومن ثم يوصف بكونه عملا مباحا .

فاسباب الاباحة هي احوال تتطابق فيها الواقعة المادية المرتكبة مع الواقعة المبينة في احدي نصوص التجريم من حيث الشكل فحسب ولكنها تكون مفرغة من غاية الشارع ومقصده في التجريم والعقاب ، بل وقد يتجاوز الامر في بعض اسباب الاباحة هذا الحد ، بحيث يكون مباشرة السلوك فيها مقصودا به حماية مصلحة أو قيمة اجتماعية اولي بالرعاية والاعتبار من تلك التي يمسها هذا السلوك .

الأصل ان كل واقعة مادية مطابقة لما هو وارد في نص تجريمي يكون مفترضا فيها مساسها بالحق أو المصلحة التي يحميها هذا النص أي عدم مشروعيتها ، ومن ثم فان اباحة هذه الواقعة ونفي معاني الاثم والعدوان عنها لا يتاتي الا بنص تشريعي من ذات القوة النص التجريمي بالاقل .

ولما كانت اسباب الاباحة هي استثناء من الأصل السابق ولزاما ان يرد بها نص فانها تكون محددة علي سبيل الحصر ، بيد ان تحديدها لا يمنع من التوسع في تفسيرها إلي حد القياس عليها ، فقد راينا ان القياس المحظور في المجال الجنائي هو ما يكون تجريما لا اباحة ، ومثال ذلك ما نصت عله المادة (245عقوبات) من اباحة افعال القتل والجرح والضرب استعمالا للحق في ادفاع الشرعي علي ما قد يرتكبه المدافع من افعال سب أو قذف للمعتدي أو هتل لعرضه أو اتلاف لماله .

وعلي ذلك فيمكن تعريف اسباب الاباحة علي أنها: "احوال نص الشارع ينفي فيها عن واقعة صفة التجريم الثابتة لها بموجب نص قانوني بسبب تجردها من معاني الاثم والعدوان التي تكمن فيها علة التجريم والعقاب ، فترد الواقعة إلي اصل الأشياء في الاباحة" .

* اسباب الاباحة وحالات عدم انطباق النص
اسباب الاباحة تكون الواقعة متطابقة ماديا مع ما هو وارد في نص تجريمي أي تقوم فيها الاركان والعناصر التي يتطلبها هذا النص حتي يكتمل النموذج القانوني للجريمة ، وهذا التطابق من حيث الشكل حيث يفرغ السبب المبيح الواقعة من كل معاني الاثم والعدوان ، فينتفي عنها صفة التجريم الثابتة لها بموجب النص .
تختلف حالات عدم انطباق نص التجريم عن اسباب الاباحة من حيث أنها تفترض انطباق النص علي الواقعة واكتمال النموذج القانوني للجريمة من حيث الشكل بينما يكون ذلك كتخلفا في حالات عدم انطباق النص .
* اسباب الاباحة وموانع المسئولية
يفترض في الجاني كمال الاهلية الجنائية التي تتحقق بالادراك أو التمييز وحرية الاختيار لديه ، فضلا عن قيام الاثم الجنائي في حقه سواء في صورة القصد أو الخطا ، فإذا قام لدي الجاني عائق يحول دون اكتمال اهليته أو يسقط عنه القصد أو الخطا وانتفاء هذا الأخير يقود بالتبعية إلي امتناع المسئولية الجنائية فقط عن الجاني الذي يتحمل فعله مدنيا .

موانع المسئولية هي ظروف ذات طبيعة شخصية تقوم في ذات الجاني وتحدث اثرها في الركن المعنوي للجريمة فتنفيه بالنسبة لمن قامت في حقه من الجناه دون ادني تاثير لها علي ركنها المادي الذي يبقي شاهدا علي حدوث الةاقعة المجرمة مما يجيز مسائلة غير من قام لديه مانع مسئولية من الجناه الاخرين جنائيا ومدنيا .

القول بان موانع المسئولية تنفي عن الواقعة ركنها المعنوي يقود إلي نتيجة طبيعية هي ان موانع المسئولية تحول دون مؤاخذة المتهم جنائيا ولكنها لا تمنع من مسائلته مدنيا عما سببه سلوكه للغير من ضرر واذي ، اما اسباب الاباحة فهي ذات طبيعة موضوعية لا شخصية تحدث اثرها في الجانب المادي للجريمة فتزيل عن صفة التجريم وترده إلي اصله من حيث الاباحة ، ومن ثم فانها تفيد كل من ساهم في الواقعة بوصفه فاعلا لها لو شريكا فيها كما أنها تنفي المسئوليتين الجنائية والمدنية معا .

* اسباب الاباحة وموانع العقاب
موانع العقاب أو الاعذار القانونية المعفية من العقاب هي احوال ينص فيها الشارع علي اعفاء الجاني من العقوبات المقررة قانونا جزاء لجرمه علي الرغم من وقوع الجريمة مكتملة الاركان ، كما يري الشارع ان مصلحة المجتمع في عدم عقاب الجاني تربو علي مصلحته في انزال العقاب به ، ولما كان تقرير العقاب لا يثبت الا بنص فان الاعفاء منه لا يكون الا بنص مساو لقوة النص الاول بالاقل .

ومثال ذلك ابلاغ احد الجناه الحكومة عن جريمة الاتفاق الجنائي قبل وقوع الجريمة موضوع هذا الاتفاق وابلاغ المتهم السلطات الإدارية أو القضائية في الجرائم المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج ، ولان موانع العقاب تؤثر في قيام الجريمة قانونا فانه لا تتعلق سوي باعمال الاثر غير القانوني المترتب عليها ، ومن ثم فانه لا يفيد منها سوي ما قامت فيه اعتبارات الاعفاء من الجناه .

والله ولي التوفيق
م د/ محمد عادل علي

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت