أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-24-2014, 05:07 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي مذكرة النقض لهشام طلعت مصطفى




طعنالمتهم هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الشهير من داخل سجن طرة وبشخصه بالنقض علي حكمالإعدام الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.. حيث أدانته المحكمة بالتحريضوالاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميمفي
دبيللانتقام منها بعد أن هجرته وارتبطت برجل آخر في لندن.. وكانت الجنايات قد عاقبتأيضاً المتهم الأول محسن السكري بالإعدام شنقاً لإدانته بقتل سوزان تميم عمداً معسبق الإصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام طلعت.أودع بهاء الدين أبو شقةمحامي هشام طلعتمصطفي مذكرة الطعن بالنقض علي حكم الإعدام أمام نيابة وسط القاهرة.. حيث سلمها منأصل وخمس صور للنيابة برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول.. مذكرةالنقض استندت إلي ١٣ سبباً ووجهاً أكد الدفاع أنها كافية لإلغاء حكم الإعدام وطلببنقض حكم الإعدام والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة١٤من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات.. ومخالفة نص المادتين ٩٩ منالدستور والفقرة الثانية من المادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية.. كما طلب الدفاعاحتياطياً بنقض الحكم وإحالة القضية إلي دائرة جديدة غير التي أصدرت أول حكم لإعادةالمحاكمة من جديد. وقد استند الدفاع في المذكرة إلي ٠٧ حكم نقض سابقا يؤكدطلباته.مذكرة النقض جاءت في ٨٤٣ صفحة.. ومن المنتظر تحرير جلسة لنظر النقض المقدممن هشام طلعت مصطفي.. والمقدم من محسن السكري أيضاً قريباً.. حيث يحق لمحكمة النقضتأييد حكم الإعدام أو إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أو إلغاء الحكم والقضاءبعدم قبول الدعوي الجنائية.. وكانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة للمحكمة طلبت فيهاتأييد الحكم بإعدام هشام والسكري.



أسباب النقض
أولالأسباب التي استند إليها الدفاع في طلب نقض الحكم هو القصور في البيان.. حيث قالالدفاع إن حكم الجنايات استند إلي الدليل المستجد من المذكرات المكتوبة بتوقيعوالدي المجني عليها عبدالستار غنيم وثريا الظريف وشقيقها خليل عبدالستار ومن شهادةوالدها عبدالستار بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية ببيروت.. إلا أن الحكم خلا منإبراء مؤدي الدليل المستجد من شهادة والد المجني عليها ومن الإفادة الموقعة منوالديها وشقيقها.. بينما قانون الإثبات يؤكد أن كل حكم إدانة يجب أن يوضح مؤديالأدلة التي استند إليها في الإدانة وليس مجرد الإشارة إليها.. مما يجعل الحكممشوباً بالقصور حتي لو استند الحكم لأدلة أخري أو كان مؤدي الشهادات موجوداً بملفالدعوي ويمكن الرجوع إليه.وقال الدفاع إن محكمة النقض قضت بأنه يجب ألا يجهل أدلةالثبوت في الدعوي بل عليه أن يبينها في وضوح ويورد مؤداها.. وأن يبين الحكم مضمونكل دليل ومؤداه.. وذلك كما جاء في ٧١ حكماً سابقاً للنقض.قصور في البيانوالسببالثاني لنقض الدفاع هو القصور في البيان حيث استند حكم الإدانة بين ما استند إليهإلي شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصورمستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون ومبني الرمال ١ بدبيلمحسن السكري أيام ٤٢، ٥٢، ٨٢ يوليو ٨٠٠٢.. وقال الدفاع إن الحكم لم يورد مؤديالدليل المستمد من التقرير المقدم عن المشاهد رغم الاستناد إليه في الإدانة رغم أنالمادة ٠١٣ من قانون الإجراءات توجب علي كل حكم إدانة أن يبين مؤدي ومضمون كل دليليستند إليه وليس مجرد الإشارة للدليل وذلك لتمكين محكمة النقض من مراقبة سلامةالمأخذ ومدي اتساق الدليل مع باقي الأدلة وتأييده للواقعة.. وقال الدفاع إن من يقرأالحكم لا يستطيع أن يعرف مضمون التقرير وكيفية استناد المحكمة إليه لإثبات التهمة.. وشهادة الشاهد لا تكفي وحدها لبيان مضمون التقرير.. وهو ما تؤكده ٧ أحكام سابقةللنقض.الخطأ في الإسنادأما
السبب الثالث لنقضالحكم كما يؤكد بهاء الدينأبو شقة محامي هشام طلعت مصطفي فهو الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث أكد أن الحكم استند في أسبابه للدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سيد سليمرئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية والتقرير المقدم منه وما عرضهمن مقاطع فيديو وصور.. والمحكمة أوردت أنها شاهدت بعينها وجه الشخص في الصور ومقاطعالفيديو أي انها تحققت من أوصاف وجهه وملامحه في تلك الصور والمقاطع.. ثم عادتالمحكمة في محاضر جلساتها لتؤكد في عدة مواضع أن ملامح الشخص في الصور والفيديو غيرواضحة حتي بعد تكبيرها.. ومن ثم فما أورده الحكم من أن تلك الصور كانت لمحسن السكريالمتهم الأول يكون خطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق تسبب في فساد فيالاستدلال وهو ما يؤكده حكم سابق للنقض.خطأ في الإسنادوالوجه الرابع في مذكرةالدفاع بالنقض هو الخطأ الآخر في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث قالالدفاع ان المحكمة استندت لشهادة الشاهدة ماي دياز سوييرانو الفليبينية ـ بائعةبشركة صن اند ساند ـ في تحقيقات دبي بأنها وزميلة لها باعا للسكري حذاء وبنطال ماركنايك دفع ثمنهما ببطاقة الائتمان.. والبنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليهمايماثلان ما اشتراه المتهم.. في حين أن الثابت بتحقيقات دبي أن الشاهدة لم تتعرف عليصورة السكري وقالت انها لا تتذكر ملامحه أو شكله.. مما تكون المحكمة قد أخطأت إذااعتقدت أن الشاهدة تعرفت علي صورة المتهم، وهو ما يسانده حكم سابق للنقض.مخالفةأخري للأوراقأما الوجه الخامس للنقض فيستند إلي خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخريللثابت بالأوراق كما يؤكد الدفاع.. حيث قال إن الحكم استند أيضاً للدليل المستمد منشهادة اللواء أحمد سلام الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحةالأمن العام.. بأن تحرياته أثبتت العلاقة العاطفية بين هشام طلعت مصطفي وسوزان تميموالخلافات بينهما وسفرها للندن وارتباطها بالعزاوي ومطاردته لها.. وقال الدفاع إنمفاد الشاهدة أن المتهم لم يتزوج المجني عليها وأنها رفضت عرض الزواج وسافرت لندنوأنهت العلاقة فبدأ المتهم يطاردها.. ولكن الشاهد في التحقيقات شهد بأن هشام تزوجسوزان عرفياً وأنه لم يثبت أنه طلقها.. وبذلك فما ورد في الحكم بأنه لم يحدث زواجشابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وهو يحجب التقدير السليم لجميععناصر شهادة الشاهد وتحرياته.. كما أنه خطأ جوهري يبين أن المحكمة تعمدت التدخل فيرواية الشاهد وتحريفها عن صحيح عبارتها.. والمحكمة اعتمدت علي أقوال الشاهد لبيانأن هشام حرض السكري علي الجريمة مما أثر في منطق الحكم.. كما أن الباعث علي الجريمةليس ركناً فيها.مقدم بالانتربولوالسبب السادس للطعن استناد المحكمة للدليل المستمدمن شهادة المقدم سمير سعد الضابط بانتربول القاهرة بأن السكري اعترف له بارتكابالجريمة إلا أنه بالرجوع لأقوال الشاهد بالجلسة يتضح أن شهادته لم تتضمن تفصيلاتالحادث وأن السكري قد طرحها أيضاً وقام بجرها بل قال فقط إن السكري في اعترافهالمزعوم قال إنه وضع يده علي فم سوزان وضربها بسكين في رقبتها.. مما يكون أن الحكمقد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.كما أن الحكم استند لتقريرالطبيب الشرعي المشرح د. حازم متولي وشهادته أمام المحكمة بأن المتهم ذبحها بعد أنسقطت أرضاً عندما كان الجسد إلي الظهر والرأس علي الجانب الأيمن.. والمحكمة اعتقدتخطأ بأن الشاهد قال ان المتهم اعترف له بأنه ذبح الضحية وهي عليهذه
الهيئة.. وبذلك فالحكم تعمد التدخل في رواية الشاهد بما يخالف ما أدلي به بجلسةالمحكمة.والوجه السابع للنقض كما ذكر الدفاع هو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخريللثابت في الأوراق حيث استند الحكم لشهادة المقدم سمير سعد بأن المتهم قرر أنه كانعند ارتكاب الجريمة يرتدي ملابس رياضية وتلوثت ملابسه الخارجية بالدماء نتيجةلمقاومة المجني عليها فوضعها في صندوق خرطوم مياه الحريق بالطابق ١٢.. بما يعني أنالمتهم حدد أوصاف الملابس.. رغم أن شهادة الشاهد أمام المحكمة تثبت أنه لم يحددأوصاف الملابس من حيث اللون وغيره.. بما يثبت خطأ المحكمة في الاستدلال والتدخل فيرواية الشاهد.تأشيرة دبيثم انتقل الدفاع للسبب الثامن للنقض وهو خطأ آخر في الاسنادومخالفة أخري للثابت بالأوراق.. فالحكم أكد أن السكري بمساعدة هشام طلعت حصل عليتأشيرة دبي وأن هشام رصد له مليوني دولار مكافأة علي الجريمة.. أي أن المحكمة أكدتأن هشام ساعد السكري باستخراج التأشيرة.. رغم أن المؤسسة الشرقية المتحدة بدبي التياستخرجت تأشيرة دخول السكري لدبي تثبت كل الأوراق أنه لا علاقة بينها وبين هشامطلعت.. وبذلك يكون الحكم قد استند لما ليس له أصل في الأوراق.. والمحكمة أخطأتواستندت للخطأ في تكوين معتقدها عن صورة الواقعة.. والخطأ حجب عن المحكمة رؤيةالحقيقة بأن المؤسسة لا علاقة لها بهشام ومملوكة لآخرين وكان علي المحكمة استدعاءصاحب المؤسسة وسؤاله عن سبب منح التأشيرة للسكري. فما حدث يشير لوجود آخرين لهممصلحة أكيدة في الزج بهشام في الواقعة والسكري قال إنه سافر إلي الإمارات للقاءمسئول بشركة داماك التي بينها وبين هشام منافسة حامية ومن مصلحتها تدمير الطاعنوكيانه الاقتصادي.. وكان علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي وقائع ثابتة كما وردفي ٣ أحكام سابقة للنقض. والوجه التاسع للنقض خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكملشهادة كلارا الياس محامية المجني عليها بأن سوزان بلغتها بأن هشام هددها بالقتلوأنها ستعمل علي منع دخوله لندن ولهذا بلغت شرطة لندن.. بينما أقوال الشاهدة أمامالمحكمة أن سوزان قدمت الشكوي بلندن لأنها تعتقد أن هشام سبب عدم دخولها مصر بلونفت لمحاميتها أن يكون هشام يهددها.. والحكم استند لجزء فقط من أقوال المحامية ولميورد باقي الشهادة التي تبرئ هشام وبذلك تدخل في رواية الشاهدة وبتر جزء جوهري ممابتر المعني وغيره وهو ما يبطل الحكم طبقاً لسبعة أحكام نقض سابقة.إيداعالبنوكوالسبب العاشر للنقض كما يقول المحامي بهاء الدين أبو شقة هو خطأ آخر فيالاسناد وقصور آخر في التسبيب.. حيث استند الحكم للدليل المستمد من شهادة مراجعالحسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفي بأنه في ٩٢ مايو ٨٠٠٢ تسلم ٠١ آلاف استرليني منرئيسه بالعمل وأودعها في حساب بنكHSBCهو حساب السكري.. والشاهدأمام النيابة شهد أنه تسلم المبلغ قبل إيداعه بيوم بما يؤكد أنه لا علاقة بينالإيداع وبين الرسالة التي أرسلها السكري إلي تليفون هشام ويطلب فيها مبلغا ماليايوم ٩٢ مايو ٨٠٠٢.. وأنه لا يوجد ارتباط بين الاثنين ويكون الحكم أخطأ في الاسنادوخالف الثابت بالأوراق.والوجه الحادي عشر للطعن، أن حكم الإدانة استند أيضاً لشهادةالرائد محسن عقيل بشرطة دبي بأن المجني عليها تعرضت لتهديدات.. بالقتل من هشام طلعتمصطفي رغم أن الشاهد قال صراحة ان التهديدات لسوزان كانت من عادل معتوق وهشامطلعت.. والمحكمة إذا جزأت الدليل فشرط ذلك عدم تميز الدليل كما يؤكد حكم سابقللنقض.والوجهالثاني عشر للنقض هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة النقيب عيسي سعيدبدبي بأن السكري هو الشخص الذي تعقبته الكاميرات وأظهرته بالملابس المدممةالمضبوطة.. وهو ما يخالف الثابت بشهادته لأنه عند عرض المتهم السكري عليه لم يجزمويقطع بأنه ذات الشخص في الصور بل قال تقريباً.والوجه الثالث عشر هو خطأ آخر فيالاسناد حيث استند الحكم لشهادة المقدم مهندس محمد سامح والتي تخالف شهادته أمامالمحكمة أيضاً والذي جزم بأنه لا يعلم إن كان الشخص الذي ظهر في الصور قد غير التيشيرت الذي دخل به البرج أم لا ويكون الحكم أخطأ في تحصيل أقوال الشاهد.والسببالرابع عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم إلي الدليل المستمد من شهادةمحمود زياد الأرناؤطي ابن خالة المجني عليها بأنها أخبرته أنها تعرضت لتهديداتبالقتل من أشخاص لم تحددهم.. في حين أن الثابت من أقواله أنها أخبرته بأن التهديداتكانت تحديداً من عادل معتوق وهذا خطأ في فهم وتحصيل أقوال شهود الإثبات يؤثر فيالحكم وتدليله.والوجه الخامس عشر للنقض هو التناقض والقصور في التسبيب فالدفاع دفعببطلان تحقيقات النيابة بمصر وعدم قبول الدعوي الجنائية لمخالفة المادة ١٤ مناتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والإمارات.. فالمادة تنص علي أنه لايجوز لأي من السلطتين بالدولتين مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام قبلتقديم الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها طلبا بذلك.. وطلب الإمارات تم تقديمهللنائب العام في ٩٢ أغسطس ٨٠٠٢ أي بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم محسن السكريوتوجيه الاتهام إليه وبذلك كل الإجراءات باطلة. والحكم أجهد نفسه في البحث عنمبررات غير سائغة للرد علي الدفع فأخطأ في تطبيق القانون مع المقصور في التسبيبوالفساد في الاستدلال وهو ما يثبته حكمان سابقان للنقض.بطلان الاستجوابوالوجهالسادس عشر للطعن بالنقض هو تناقض وقصور آخر في التسبيب وخطأ آخر في تطبيق القانونوفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان كل إجراءات تحقيق رئيس النيابةمصطفي خاطر وأهمها استجواب السكري في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق فيهذا التاريخ.. وما أورده الحكم ليس رداً علي هذا الدفع الجوهري لأنه قام علي أساسافتراضات وأسانيد ليس لها أصل وتأشيرة النائب العام علي خطاب الانتربول كانت لندبمصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بطلب تسليم المتهم الأول وليس إجراءتحقيق.. و٥ أحكام للنقض تؤكد البطلان.والوجه السابع عشر للطعن بالنقض هو التناقضوقصور آخر في التسبيب وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان القبض عليالمتهم محسن السكري وبطلان ما ترتب عليه من أدلة وما تلاه من إجراءات لأنه تم بدونإذن النيابة وبدون »تلبس« والمحكمة ردت بأن القبض كان إجراء تحفظيا من ضابطالانتربول وهو رد مشوب بالخطأ لأنه لا محل لتسليم المتهم من مصر للإمارات وكان يجبعرض الأمر علي النيابة التي تقرر القبض علي المتهم أم لا مما يخلق تضاربا وتناقضابين أسباب الحكم كما تؤكد ٣ أحكام نقص.. والحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيرالاتفاقية القضائية مع الإمارات.قتل عمدالسبب الثامن عشر للنقض أن الدفاع طعنببطلان استجواب محسن السكري بتاريخ ٦ أغسطس ٨٠٠٢ أمام رئيس النيابة مصطفي خاطر بدونمحاميه رغم اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.. وكان علي النيابة إذا لم يحضرمحامي المتهم ندب محام له وإلا بطل الاستجواب.. والمحكمة استندت لتوافر السرعةوالاستعجال بما حال دون حضور محام مع المتهم.. ولكن كل الظروف تؤكد أن السرعةوالاستعجال لم تكن تمنع استدعاء محام بما يؤكد التعسف والشطط. بما يبطل الاستجوابطبقاً لـ ٣ أحكام نقض.والسبب التاسع عشر هو قصور آخر في التسبيب أن الدفاع تمسكببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة بمصرودبيلأنهم ليسوا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي لأن الخبراء المنتدبين لم يؤدوااليمين.. والمؤكد أن المحكمة خضعت لقانون الإجراءات الجنائية بمصر وكان علي المحكمةالتأكد من أداء الخبراء لليمين.والوجه العشرون للطعن بالنقض هو قصور آخر في التسبيبحيث دفع الدفاع ببطلان جميع إجراءات التحقيق بالمكتب الفني للنائب العام وبطلانقرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.. حيث صدر قرار بإدراج هشام طلعت عليقوائم المنع من السفر في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ وهو إجراء يقيد حريته وتم بدون إذن من مجلسالشوري فالإذن صدر في ٥٢ أغسطس بعد ٠٢ يوماً من المنع من السفر كما يؤكد حكمانللنقض.والوجه الحادي والعشرون أن الدفاع طعن باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصويرالوارد بالأوراق بدلالات فنية ومادية.. ومرتكب الحادث يستحيل أن يكون شخصاً واحداًوالحكم خلا كلية من عرض هذا الدافع الجوهري أو الرد عليه يكون قد شابه القصوروالإخلال بحق الدفاع.والسبب الثاني والعشرون أن الدفاع طعن ببطلان وعدم مشروعيةالتسجيلات في المكالمات الخمس من المتهم السكري وعدم جواز الاستدلال بها ووجودتلاعب في التسجيلات وتلفيق. والمحكمة استبعدت التسجيلات مع أنها كان يجب أن تبحث ماحدث من عبث وتلاعب وتلفيق لأنه كان يمكن أن يغير الرأي والدعوي.التسجيلاتوالوجهالثالث والعشرون للنقض خاص بالتناقض والقصور في التسبيب فالبين أن المحكمة في جزءقالت إنها لم تركن إلي التسجيلات الخمسة كدليل وفي موضع آخر قالت إنه ثبت من خطاباتشركة موبينيل وفودافون وكشوف المكالمات والرسائل أنهما تبادلا العديد من المكالماتوالرسائل النصية منها المكالمات والرسائل المسجلة علي تليفوني السكري أي أنها عادتلتستدل بالمكالمات المسجلة.والوجه الرابع والعشرون هو التعسف في الاستنتاج فشهادةالمقدم سمير سعد تمسك الدفاع ببطلانها لمخالفتها التطبيق والقانون لأن الشاهد لميثبت اعتراف المتهم في محضر الضبط والمحكمة لم تأخذ بالدفاع القانوني.والسبب الخامسوالعشرون تناقض في التسبيب عند تصوير المحكمة للواقعة الخاصة بالقتل واستدل الحكمعلي شهادة رجال شرطة دبي الذين عاينوا موقع الحادث لإثبات أنها تسلمت المظروف منالسكري وفتحته والتصوير كان يقتضي أن تكون الرسالة ملقاة بجوار الجثة وليس معالملابس المدممة بما يؤكد التناقض

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت