أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-03-2013, 04:36 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile مشروع قانون حمايــــــة الآثار الجديد



مشروع قانون حمايــــــة الآثار الجديد
-----------------
الباب الأول الأحكام العامة

المــادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يتضمن السياق خلاف ذلك :
الوزير : وزير الثقافة
المجلس : المجلس الأعلى للآثار
رئيس المجلس : وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
اللجنة الدائمة المختصة : هى اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها فى القانون 0
حرم الأثر : هو الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر ، والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر.
أراضى المنافع العامة للآثار: هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها
الأماكن أو الأراضى المتآخمة للأثر : هى الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية ، والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر : هو المساحة التى تحيط بالأثر ، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر ، وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.

المــادة 2
يعتبر أثراً ،كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان ، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر ، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى انتجت او قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.


المـادة 3
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يعتبر أثراً أى عقار أو منقول ذى قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته ، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة (2) من هذا القانون ، ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه ، ولا يحق له إحداث أى تغيير فيه وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار .

المـادة 4
تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من ذات المجلس بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس الأعلى للآثار خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

المـادة 5
تعتبر مبانى أثرية ، المبانى التى اعتبرت كذلك أو سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون .
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناءً تاريخياً أو موقعاً أثرياً لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أى تلف أو نقصان ، ويتم توفيق أوضاع المستأجرين الحاليين لتلك الاماكن وانهاء العلاقة الايجارية خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك

مـادة 6
تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هاتين اللجنتين .
وتختص اللجنتان الدائمتان كل فى حدود اختصاصها بالإشراف على جميع ما يتعلق بالآثار سواء ما كان منها تابعاً للمجلس أو لغيره ، فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة ، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير ، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو استثمارى أو ترويحى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو الأماكن المتآخمة لها وأية اختصاصات منصوص عليها فى هذا القانون .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت