أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-05-2013, 12:55 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي مذكرة ضرب



بدفاع / 1- متهم ثالث
2- متهم رابع
3- متهم سادس
ضـــــــــد
مجنى عليه و متهم اول
مجنى عليه و متهم ثانى
النيابه العامه ممثلة الاتهام
في الجنحـة رقــــم لسنة 2010 جنح اجا المنظوره بجلسة /10/2010
" الوقائــــــــع "
نحيل بشأن ذلك الى اوراق وملف الجنحة000 منعاً من الاطاله و التكرار.
" الدفـــــــــــاع والطلبــــــات "
 و يتمثل دفاع المتهمين فيما يلى
دفاع المتهم الثالث( )0
يتشرف المتهم الثالث بتقديم حافظة مستندات تحتوى على اقرار بالتصالح موثق بالشهر العقارى مكتب توثيق اجا بموجبه اقر كلا من ( & ) بالتصالح له و كذلك للمتهم الرابع 0
و نلتمس من حضراتكم – بالنسبه للمتهم الثالث( ) انقضاء الدعوى بالتصالح 0
دفاع المتهم الرابع( )0
المتهم الرابع يلتمس البراءه لا نتفاء الركن المادى للجريمه طبقا لما جاء على لسان المجنى عليهماو بإقرارهما0
و تأييدا لدفاع المتهم الرابع فيتشرف بتقديم حافظة مستندات تحتوى على اقرارين موثقين بالشهر العقارى مكتب توثيق اجا ، احدهما موقع من ( ) و الاخر موقع من ( ) و كلاهما متحدين فى المضمون حيث يتضمن كلاهما نفى ارتكاب المتهم الرابع للفعل المنسوب اليه و هو فعل التعدى0
فقد نص كلاهما على ( ان المواطن / لم يكن طرفا فى المشاجره المحرر عنها المحضر رقم لسنة 2010 جنح اجا حيث انه اصيب بطريق الخطأ و سوء تفاهم منى و لم يتعدى على بالضرب او بالسب و ليس طرفا فى المشاجره 0000)الى آخر ما جاء بصلب ذلك الاقرار0
اى انه بإقرار كلا المجنى عليهما فالمتهم الرابع لم يتعدى بالضرب او السب على ايا من المجنى عليهما0
و تأكيدا للدفاع و للاقرارين فالمتهم الرابع كذلك يقدم لعدالتكم بحافظة مستنداته شهاده مرضيه صادره من الدكتور / اخصائى الباطنى و القلب و الكبد00 تفيد انه وقت المشاجره كان مريضا بالتهاب فى الامعاء مما ادى الى اصابته بحمى معويه حاده 00 و لكن شاء الله ان يلقى قدره اثناء حضور حفل زواج نجلة خالته0
و بناء على ما تقدم يتوجه الدفاع عن المتهم الرابع بطلب البراءه لانتفاء الركن المادى0
دفاع المتهم السادس( )0
بالرغم من محاولات المتهم السادس فى تلك الدعوى للتصالح بطريقه وديه ، الا ان كلا المجنى عليهما رفضا ذلك لتمسكهما بتقاضى مبلغ كبير منه فى مقابل التصالح و لكن المتهم السادس قد عجز عن تلبية طلبهم على الرغم من انهاء النزاع بشكل كلى و ما يتعلق به من مشاكل اسريه0
مما دفع بالمتهم السادس الى اللجوء لعدل حضراتكم 00 و من واقع اوراق القضيه التى امتلئت بما يفيد براءة المتهم السادس من ذلك الاتهام ، و لكن قد تم الزج به فى تلك القضيه لكونه على قرابه مع المتهمين الثالث و الرابع فهو ابن عمهم ( و ذلك واضح من تشابه الاسماء)0
و يتشرف الدفاع عن المتهم السادس ( ) بتقديم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين موثقتين بالشهر العقارى ، لكلا من المواطن/ ، و الاخرى للمواطن/ ، الشهادتين متحدى المضمون فى كون المتهم السادس لم يغادر مدينة العاشر من رمضان التى يعمل بها خلال الفتره من 15 /6 /2010 و حتى 2 / 7 /2010 بما مفاده عدم وجود بمكان الواقعه من الاساس0
و لذلك فبالنظر الى الاوراق نجد ان الاطراف جميعها متهمون و مجنيا عليهم فى نفس الوقت الا المتهم السادس فهو متهما و لكنه لم يتقدم بشكوى ليصبح مجنيا عليه و ذلك لانه كان غير موجود بمكان الواقعه من الاساس0
و كذلك تشهد الاوراق ببراءة المتهم السادس مما نسب اليه و ذلك على نحو ما سنبيه لعدالتكم على النحو التالى00
اولا:- التناقض بين اقوال المجنى عليه ( محمود) فى محضر الاستدلالات و بين اقواله فى تحقيقات النيابه00 و التناقض بينهما و بين ما ورد بالتقرير الطبى0
فى محضر الاستدلالات المؤرخ 25/6/2010 00 قرر المجنى عليه ( ) فى ص 2 منه الاتى نصه00(اصابتى عباره عن جرح بالزراع الايسرو تورم بالزراع الايسر و كذا جرح بنفس الزراع ، و احدثها المدعو/ و احدثها بسنجه)00( و يوجد جرح عدد ثلاثة جروح بفروة الرأس و احدثها / ، و احدثها بسكين كانت معه)00 ( و يوجد جرح بالزراع الايمن و خدش و تورم و احدثها المدعو/ و كذا المدعو/ بمطاوى)0
اما اقواله فى تحقيقات النيابه فقد وردت فى ص 12 و قرر فيها الاتى نصه( هو اللىضربنى فى راسى بسكين عدد اربع ضربات)00 ( و الدين خبطنى على زراعى الشمال عدد ثلاث خبطات )00 ( و ضربنى على ايدى اليمين)00( و ضربنى بسكينه على دماغى و على ايدى الشمال)0
اما الاصابات كما وردت بالتقرير الطبى الخاص به فهى كالاتى00
• جرح سطحى بالساعد الايسر و خدوش باليد اليسرى0
• جرح سطحى بالعضد الايسر طوله حوالى 5 سم 0
• جرح قطعى بالساعد الايمن طوله 3 سم 0
• جرح قطعى بفروة الرأس طوله حوالى ه سم و سحجات بالظهر0
فالمجنى عليه ( ) تناقضت اقواله فهو تارة ينسب الاصابه الموجوده فى رأسه الى المتهم الرابع و تارة ينسبها الى المتهم الثالث000 وكذلك الاصابات الموجوده بيده اليسرى قام بنسبتها الى المتهم الثالث تارة و تارة اخرى نسبها الى المتهم الرابع0
و ما نسبه المجنى عليه الى المتهم السادس( ) فى تحقيقات النيابه ( و هى الاصابه فى الرأس) نسبها الى غيره فى محضر جمع الاستدلالات ، و خلا محضر الشرطه من تلك الاصابه التى استحدثت فى تحقيقات النيابه0
كما ان الاصابه التى نسبها المجنى عليه الى المتهم السادس فى محضر الاستدلالات ( و هى جرح فى الزراع الايمن و خدش و تورم ) قد قصرها على المتهم الخامس( مصطفى) فقط فى تحقيقات النيابه و استحدث اصابه جديده حينئذ قام بنسبتها الى المتهم السادس ، و ذلك بعد ان قام بتوجيهه احد الاشخاص و نصحه بتفريد الاصابات بعد ان كانت فى محضر الشرطه شائعة بين المتهم الخامس و المتهم السادس0
و على وجه الخصوص نتكلم عن الاصابه التى نسبها المجنى عليه ( ) الى المتهم السادس ( الضرب بسكينه على رأسه)00
و بالمقارنه بين اقواله ( بما هى عليه من تناقضات واضحه) و بين الاصابه الوارده فى التقرير الطبى00 فنشير الى الاتى00
المجنى عليه قرر ( فى محضر الشرطه) انه اصيب فى رأسه عدد (3) جروح0
و عاد فى ( تحقيقات النيابه) وقرر انه اصيب فى رأسه عدد ( 5 ضربات )& منها عدد( 4) ضربات من المتهم الثالث ، و ضربه واحده من المتهم السادس0
و لكن التقرير الطبى يأتى بجرح واحد فقط فى فروة الرأس ليزيد المجنى عليه كذبا على كذبه0
هذه هى الاصابات التى ذكرها المجنى عليه( ) فى محضر الشرطه و فى تحقيقات النيابه و ما جاء بالتقرير الطبى الخاص به فيما يخص الاصابه التى نسب حدوثها الى المتهم الثالث ، اضافة الى ما حوته اقواله من تناقضات مع بعضها و كذلك مع تقرير الكشف الطبى0
هذا كله بالاضافه الى الاختلاف و التناقض بين ما جاء على لسانه بمحضر الشرطه وبين ما جاء بتحقيقات النيابه بشأن نوع الاداه التى استخدمها المتهم السادس و التى قرر انها مطواه فى محضر الشرطه ثم قرر انها سكينه فى تحقيقات النيابه0
و بناء على ما تقدم و لا خفاء فيه انه يستعصى التوفيق و الملائمه بين الدليل الفنى و الدليل القولى للمجنى عليه ( ) مما يصعب معه تحديد الاصابه التى تسبب فيها المتهم السادس0
و مع ما حوته اقوال المجنى عليه ( ) من تناقضات فى اكثر من موضع0
فقد قضت محكمتنا العليا بأنه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع فلا يجوز لها ان تجرى استنباطا من وقائع متناقضه ما لم تستطيع اجراء الملائمه بينهما0
(نقض 9/12/1996 – رقم 13362 لسنة 64 ق)
(نقض 3/10/1085 – مجموعة الاحكام – س 19 – ص 814)
مؤدى ذلك ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده و متكامله بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمه0
و هذا ما قررته محكمتنا العليا حيث قضت بأن الادله فى المواد الجنائيه متماسكه بحيث اذا سقط احدها انهار باقيها بسقوطه0
( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق – جلسة 13/2/1951)
ثانيا:- التناقض بين اقوال المجنى عليه ( ) و بين ما جاء بالتقرير الطبى00
بالنظر الى اقوال المجنى عليه ( ) فى محضر الشرطه و فى تحقيقات النيابه فنجدها هى الاخرى لم تخلو من التناقض ، و خاصة فى الاداه المستخدمه لاحداث الاصابه0
ففى محضر الشرطه قرر بأن المتهم الثالث احدث اصابته بإستخدام مطواه 00 ثم عاد و قرر فى ص 16 فى تحقيقات النيابه ان المتهم الثالث احدث اصابته بإستخدام سكينه0
و كذلك ففى محضر الشرطه قرر بأن المتهم الرابع احدث اصابته بإستخدام سنجه 00 ثم فى ص 16 بتحقيقات النيابه قرر انه احدثها بإستخدام سكينه0
و لكن اتفقت اقواله فى الشرطه و فى النيابه بشأن المتهم الخامس و السادس حيث قرر ( و الباقى ضربونى بالسكاكين) 0
و بالرغم من ذلك الاتفاق بين اقواله فى الشرطه و النيابه بشأن الاصابات التى احدثها المتهمين الخامس و السادس ، فقد اختلفت اقواله فى كلا الموضعين مع ما ورد بتقرير الكشف الطبى0
فبالرجوع الى التقرير الطبى نجد انه قد اشتمل على الاتى00
• جروح قطعيه باليد و الابهام و السبابه لليد اليسرى0
• جرح قطعى بالساعد الايسر 0
• سحجه طويله بالوجه من الناحيه اليسرى0
و بالنظر الى اقواله فى كلا من الشرطه و النيابه فنجده قد نسب الاصابات التى فى يده اليسرى الى المتهمين الثالث و الرابع و لم يذكر شيئا عن السحجه الموجوده بوحهه من الناحيه اليسرى فى اقواله 00 و بداهة فهى المنسوبه الى كلا من المتهمين الخامس و السادس خاصة و ان المجنى عليه لم يذكر ما احدثوه به من اصابات0
و من هنا يتجلى لعدلكم وجه التناقض فيما نسبه المجنى عليه الى المتهمين الخامس و السادس و الذى قرر المجنى عليه انهم احدثوا اصابته بإستخدام السكاكين00 فى حين ان التقرير الطبى قد قرر ان الاصابه التى لم يوضحها المجنى عليه بأقواله هى سحجه00 و المعلوم لحضراتكم ان السكاكين لا تحدث ابدا سحجات بل ان ما ينتج عنها هو جروح قطعيه00 و لا يوجد بالتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه ( ) ثمة جروح قطعيه غير تلك المنسوبه للمتهمين الثالث و الرابع 0
و بناء على ما تقدم فلا يوجد بالاوراق رغم كثرتها سوى اقوال مرسله متناقضه مما يفقدها قوتها فى الاثبات و يهدر الدليل الناتج منها0
فضلا عما قضت به محكمتنا العليا من ان التقارير الطبيه بذاتها لا تدل على احداث المتهم للاصابه ، الا اذا كانت كدليل مؤيد اقوال الشهود فى هذا الخصوص فإن الحكم اذا تساند الى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالادانه – على انه غير دال بذاته على احداث الاصابه بالطاعن – دون ان يستند فى قضائه الى ادله اخرى ، فإنه يكون مشوبا الى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه و الاحاله0
( الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1 / 10 / 1983)
ثالثا:- الشيوع فى الاتهام0
حتما قد تجلى للمحكمه من خلال دفعنا السابق ان الدفاع اثناء عرضه للدفع لم يستطيع الفصل بين المتهم الخامس و المتهم السادس 00 و ذلك لان المجنى عليه قد جمع بينهم بصوره لا تقبل التجزئه00 اذ قرر فى اقواله بالشرطه بأنه ( و كان الاخرين يضربونى فى اجزاء متفرقه من الجسم)00 كما قرر فى تحقيقات النيابه بأنه ( و الباقى ضربونى بالسكاكين )00 و المقصود هنا بكلمة الباقىو الاخرين هما المتهمين الخامس و السادس00 لانه ذكرهم بعد تفصيل الاصابات التى احدثها به كلا من المتهم الثالث و الرابع كما ذكر بأقواله0
فقد جمع المجنى عليه ( ) بين المتهمين الخامس و السادس فى احداث اصابته بما ينافى العقل و المنطق 00
كما انه لا يجوز بذلك توقيع عقوبه على ايا من المتهمين لعدم تمكننا من الوقوف على محدث الاصابه و المتسبب بالفعل المكون للجريمه الذى هو اساس الركن المادى00 خاصة و ان ما نسبه المجنى عليه اليهم عباره عن اصابه و احده – كما وردت بالتقرير الطبى - ( سحجه طوليه بالوجه من الناحيه اليسرى) 00 فلا يمكن بأى حال من الاحوال معرفة محدثها او المتسبب فيها 0
و بناء على ذلك يصبح دفعنا بشيوع الاتهام له سنده من الاوراق ومتفقا مع القانون 0
ثالثا– خلو الاوراق من ثمة ادله ضد المتهمين جميعا:
فالدليل الوحيد الموجود بالاوراق هو اقوال المجنى عليهما – و هما ايضا متهمين فى تلك القضيه – كما ان اقوالهم تلك لم تسلم من التناقضات 0
كما ان التقرير الطبى – الذى جاء متناقضا مع اقوالهم – لا ينهض بذاته دليلا على الادانه0
كما خلت الاوراق من ثمة شهود يؤيدون المجنى عليهما فى اقوالهم0
و بذلك تكون الاوراق قد خلت مما يكفى لادانة المتهمين 0
و المعلوم لحضراتكم انه يكفى للحكم بالبراءه ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمه الى المتهم 0
و لذلك قضت المحكمة الدستورية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة،و الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين0
(رقم 13 لسنة 12 ق دستورية ، جلسة 2 /2/1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992) .
فاذا كان هناك احتمال واحد من بين الاحتمالات التى استخلصها القاضى من الاوراق يفيد البراءه ، فلا يجب عليه الحكم بالادانه و الا كان ذلك خطأمنه و مخالفه لقاعده ان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم، و التى هى الوجه الأخر لقاعدة الاقتناع اليقينى للقاضى الجنائى0
( د / مأمون سلامه – قانون الاجراءات الجنائيه- طبعة 1981 – ص 168)
" بنــــــــــاء عليــــــــــــة "
**نلتمس من عدالتكم التفضل والقضاء 00 **
1- انقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبه الى المتهم الثالث ( )0
2- براءة المتهم الرابع ( ) 0
3- براءة المتهم السادس مما نسب اليه0
* و الله ولى التوفيق *
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
وكيل المتهمين
المحامي

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت