أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-01-2015, 03:13 PM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي جريمة القذف والسب والانترنت



تعريف جريمتا القذف والسب



جريمتا القذف والسب من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، والقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم، من دون تمييز بينهم، حتى الذين يعتبرهم البعض بلا شرف أو اعتبار فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم الاجتماعي . ومن منطلق أهمية دور الصحافة في حياتنا خاصة انها إحدى الطرق المهمة والتي قد تقع بواسطتها جرائم السب والقذف عن طريق النشر ومن هذه الزاوية تحديدا يجب إن نعرف ما جريمتا القذف والسب قانونا وهل هناك اختلاف بينهما؟ وكيف نكون أمام جريمة قذف أو سب وما أركانهما وكذلك العقوبات المقررة لكل منهما .

ماهية جريمة القذف جريمة القذف وفقا لما استقر عليه القانون والفقه هي إسناد واقعة في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته .

أركان الجريمة تقوم جريمة القذف قانونا بتوافر ركنين أولهما الركن المادي وهو يتكون من نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية الى المجني عليه وثانيهما الركن المعنوي او القصد الجنائي والذي يتمثل في العلم والإرادة بما مفاده ان يعلم من تصدر منه الاقوال المؤثمة قانونا شأنها ان تؤدي الى ايذاء سمعة المجني عليه او تعرضه للعقاب .

الركن المادي يتكون الركن المادي في جريمة القذف من عدة عناصر هي على سبيل الحصر : الاسناد والعلانية وان تكون هناك واقعة للإسناد . والإسناد فقها وقانونا هو نسبة أمر معين الى شخص معين، وقد يكون بالقول او بالاشارة او بالكتابة والثابت ان القانون لم يتطلب شكلا محددا بل قد يتوافر بالقول كقول شخص عن شخص آخر انه سرق ساعة مثلا، وقد يكون بالإشارة وذلك عندما يشير شخص الى شخص آخر باصبعه للإجابة عن سؤال طرحه احد الأشخاص ويكون أخيرا الإسناد بالكتابة كما في حالة رسم الكاريكاتير او نشر مقال في إحدى الصحف .

شخصية المقذوف حتى تكون امام جريمة قذف وفقا للقانون فلا بد ان يكون الشخص المقذوف محددا سواء بذكر السمة او الاشارة اليه اذا ما كانت الظروف تسمح للقارئ بمعرفة الشخص المقصود، فعلى سبيل المثال لو ان المقال او المادة الصحفية جاءت خلوا من ذكر الشخص المقصود وامكن للقارئ ومن بعده المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تدرك من معنى عبارات القذف من هو الشخص المعني بناء على استنتاج من غير عناء وكانت باقي أركان الجريمة متوافرة توجب العقاب على الجريمة والقانون لا يتطلب ان يتعرف جميع الناس على الشخص المقذوف من خلال المقال او العمل الصحفي بل يكفي ان يتعرف عليه بعضهم . قد يكون الشخص الطبيعي او المعنوي محلا للقذف، لذلك فإن الشركات التجارية هي اشخاص معنوية وقد يحدث في حقها القذف بطريق النشر، وقد يلحق نتيجة هذا النشر القذف بإدارتها أو القائمين عليها فيكون قذفا معاقبا عليه قانونا، ويمكن ان يرد القذف على صحيفة معينة باعتبارها شخصا معنويا إذا كانت صادرة عن شركة، إما اذا كانت مؤسسة فردية فيقع القذف على صاحبها .

قذف الموتى . الميت لا يتمتع بالشخصية القانونية وبالتالي لا يصح قانونا ان يكون مجنيا عليه في جريمة القذف، اما اذا كان القذف يمس الورثة ففي هذه الحالة يصح ان يكون الورثة مجنيا عليهم ويحق لهم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجاني . ويشترط القانون في الواقعة محل الاسناد ان تكون محددة وتستوجب العقاب او الاحتقار . فالواقعة محل الاسناد في جريمة القذف لا بد ان تكون محددة. فإذا قيل مثلا عن شخص انه خان الأمانة لأنه بدد مالا أو دينا تقوم الجريمة، اما اذا قيل انه يخون الأمانة دون تحديد لواقعة معينة ففي الحالة الأخيرة لا تتوافر الواقعة محل الاسناد . ويشترط كذلك أن تكون الواقعة محل الاسناد مستوجبة للعقاب او الاحتقار من الناس وقد استقر القضاء على ان الاصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة مؤثمة قانونا بعقوبة جزائية، فإذا لم تتوافر في الواقعة المسندة شرط العقاب ان صحت او شروط الاحتقار من الناس لا يعد ذلك قذفا وفقا للمفهوم القانوني .

العلانية العلانية شرط في الركن المادي لجريمة القذف والسب على السواء والقانون يتطلب ان يكون الاسناد علنيا نظرا لأن المصلحة محل الحماية القانونية هي شرف واعتبار وكرامة الناس (الأشخاص)، وتتحقق العلانية اذا حدث الإسناد في مكان عام او على مسمع ومرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وتتحقق العلانية كذلك بالكتابة عن طريق توزيع الصحيفة اليومية على أشخاص عديدين، الا ان القانون الكويتي تتحقق فيه العلانية حتى وان اطلع على المقال المؤثم لشخص آخر غير المجني عليه فقط .

القصد الجنائي جريمة القذف جريمة عمدية ومن ثم يلزم توافر القصد الجنائي فيها والذي يتمثل في العلم والإرادة فيما يتعلق بجميع اركان الجريمة . ويقصد بالعلم في الركن المعنوي لجريمة القذف ضرورة العلم من جانب المتهم بعناصر الجريمة ولا يمكن له ان يتمسك بأنه لا يعلم بأن الواقعة التي ينسبها الى المجني عليه غير معاقب عليها .

المقصود بالإرادة ويجب ان تتجه إرادة المتهم إلى إسناد الواقعة إلى المجني عليه إضافة إلى العلانية، فلا بد ان يتوافر لدى المتهم (الفاعل) قصد إسناد الواقعة محل التجريم، وان يكون ذلك بطريق من طرق العلانية . العقاب القانون الجزائي في البلاد حدد عقوبة عند توافر جريمة القذف، فنص في المادة 209 منه على ان عقوبة جريمة القذف هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة لا تجاوز 75 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. وقد أقر المشرع للمواطنين حقوقا يجوز لهم استعمالها في إسناد وقائع معينة إلى أشخاص معينين، مثلما فعل بالنسبة لحق كل مواطن في الطعن في أعمال الموظفين العموميين كحق النقد على هذا، فإن استعمال الحق في القذف يكون له عدة مظاهر :

حق الطعن في أعمال الموظفين . - حق نشر الأخبار . -حق الدفاع أمام المحاكم . - الحق في الرد

حق النقض . -الحق في المناقشات البرلمانية .
السب العلني: جريمة السب العلني هي إسناد صفة إلى المجني عليه من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وينبغي التفريق بين القذف والسب . فالقذف اسناد واقعة، اما السبب فإسناد صفة، والقذف بإسناد واقعة لو صحت تستوجب عقاب المجني عليه أو تخدش شرفه واعتباره، اما السب فاسناد صفة تؤذي المجني عليه في شرفه، عقوبة القذف اشد من عقوبة السب العلني، وتوجد أسباب للإباحة في القذف لا تسري بالنسبة للسب العلني. يتكون الركن المادي لجريمة السب العلني من ثلاثة عناصر هي: اسناد صفة أو عيب خادش للشرف والاعتبار وان يكون الاسناد لشخص معين ويكون بطريق العلانية. والسب وفقا للاصطلاح القانوني هو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى غيره، كالدعاء بالموت والهلاك مثلا. ويجب ان يكون الاسناد لشخص معين، وهذا لا تختلف فيه جريمة القذف عن جريمة السب العلني، وكما أسلفنا عند توضيح الاسناد في جريمة القذف، فإن السب العلني كذلك قد يكون الشخص معنيا بالاسم أو الظروف تسمح للسامع بمعرفته، ولا يلزم ان يسمع المجني عليه السب بنفسه، حتى تتحقق الجريمة، بل يكون بصدد جريمة سب علني في حال توافر باقي الاركان حتى ولو كان المجني عليه غائبا .


جريمة القذف والسب والانترنت :



تعد جرائم القذف من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلبا على شخص الإنسان ، وهي الأكثر شيوعا وانتشارا خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أوكرامته أو اعتباره أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم بما يتم إرساله للمجني عليه على شكل "رسالة بيانات" مثل ما حصل عندما قام أحد مستخدمي الشبكة يكنَي (بحجازي نادي الفكر) بالتطاول في أحد المنتديات المنتشرة على شبكة الإنترنت بالسب والقذف على شيخ الإسلام أبن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم من رموز الدعوى السلفية.

وهي من الجرائم التقليدية المنصوص عليها في اغلب المدونات العقابية ، أصبحت في الوقت الحالي ومع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال تتم بوسائل مستحدثة ، ومنها شبكة الإنترنت.

فأهم عنصر في هذه الجريمة وهو العلانية ويقصد بها اتصال علم الجمهور بالتعبير الصادر عن فكرة المتهم أو رأيه أو شعوره عبر إحدى الوسائل التعبيرية والتي لا تخرج عن ثلاث هي 1.القول أو الصياح ،2.الفعل أو الإيماء،3.الكتابة وما يقوم مقامها. أصبح يتم وبكل يسر عبر شبكة الإنترنت وذلك على النحوالتالي:.
العلانية والإنترنت:لو أمعنا النظر في الخدمات العديدة التي تقدمها شبكة الإنترنت لمستخدميها لوجدنا أنها تنقسم إلى قسمين أثنين : الأول يضم الخدمات ذات الطابع الخصوصى ، والثاني يضم الخدمات ذات الطابع العام.
• الخدمات ذات الطابع الخاص:
تتسم بعض الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت كخدمة البريد الإلكتروني، وخدمة الاتصال المباشر عن بعد ، وخدمة نقل الملفات بطابع الخصوصية ، حيث نجد أنا الاتصال هنا ينحصر بين طرفين معلومين لبعضهم ولا يجوز للغير الإطلاع على مضمون الرسائل المتبادلة بينهم إلا بمعرفة صاحب المصلحة. مما يعني أنها تدخل في نطاق المراسلات الخاصة التي تتمتع بالحماية القانونية المقررة لسرية الاتصالات عن بعد مما يكفل عدم قدرة الآخرين على كشف مضمونها أو الإطلاع عليها وهو ما يرتب عليه انتفاء العلانية عن هذه المراسلات وتمتعها بطابع الخصوصية.
ولكن ما الوضع فيما لواحتفظ أحد الأشخاص ببعض البيانات والعبارات الماسة بسمعة وشرف أحد الناس في بريده الإلكتروني دون أن أو يرسلها لأحد؟

في الحقيقة لو أخذنا هذا الأمر من وجهة نظر تقليدية لوجدنا أن الجريمة غير متحققة لأن الدخول إلى البريد الإلكتروني والإطلاع إلى محتواه لا يكون متاحا لدى الكافة ، حيث أن الأمر يتطلب استخدام بعض المعطيات التقنية كاسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي لا أحد يستطيع الدخول إليه إلا لمن توافرت لديه تلك المعطيات التي تختلف من بريد لآخر. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك نجدأن البريد الإلكتروني هذا هو في الأصل موجود على شبكة الإنترنت التي تردد عليها ملايين البشر منهم الصالح ومنهم السيئ ، وهذه الملايين يوجد فيهم المئات بل الألوف ممن يطلق عليهم الهاكرز القادرون على اختراق هذا البريد الإلكتروني والإطلاع على ما به من رسائل أو معلومات أو بيانات ، بل ويقومون بتغيرها.

ولما كان ذلك فإننا نرى أن عنصر العلانية يتحقق هنا بمجرد وضع الكلمات والعبارات الماسة بشرف وسمعة أحدالأشخاص وحفظها بالبريد الإلكتروني في شبكة الإنترنت حتى وإن لم ترسل إلى الغير، فشبكة الإنترنت تعتبر في حد ذاتها أحد أهم طرق العلانية ، والبريد الإلكتروني وإن تعذر الوصول إليه عند البعض فإن غيرهم يمكنهم الوصول إليه والإطلاع على ما بداخله.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لتبادل الرسائل الجماعي ، حيث تقوم مجموعة من الأفرادالمعلومين لبعضهم البعض الذين يجمع بينهم علاقة معينة أو ربط معين أو اهتمام مشترك مثل تكوين مجموعة متخصصة في القانون أو مجموعة متخصصة في الطب البديل أو مجموعة متخصصة في الطيران وغيرها بتبادل الخطابات والمعلومات فيما بينهم أوتوماتيكيا. ويرجع ذلك إلى أن هذه الرسائل والمعلومات ترسل بصفة سرية بعيدة عن متناول الغير ويتمتع أفراد المجموعات بصلات خاصة واهتمامات مشتركة فيما بينهم ، مما يضفي عليها طابع الخصوصية وينفي عنها الطابع العلني ونفس الحكم يسري على خدمة نقل الملفات أوخدمة الحديث المباشر أو خدمة الشبكات المغلقة.

ولكن -خروجا على الأصل- يمكن أن تتوافر العلانية للكتابات المؤثمة فيما لو تم إرسالها إلى العديد من الأفراد الذين لا يجمع بينهم أي روابط أو مصالح مشتركة وذلك لأن الشخص إذا كان في إمكانه طبع الرسالة وإرسالها على الفور إلى شخص واحد معين فقط ، فإنه بإمكانه أيضا إرسالها إلى أكثر من شخص أو وضعها فيما يسمي "لوحة النشرات".

• الخدمات ذات الطابع العام:
بعض الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت تتصف بالعمومية بمعني أنها متاحة لعامة الجمهور دون تميز بينهم ، كتصفح مواقع الويب والاشتراك في المجموعات الإخبارية والمنتديات وغرف المحادثة والتي تتميز بأنها شبه مفتوحة بطبيعتها وموضوعة في متناول الجمهور ولا تستلزم التسجيل المسبق. كما إنها لا توجد قيود تعيق الأفراد من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة عليها ، فمثلا يمكن لأي شخص أو مستخدم لشبكةالإنترنت أن ينشئ له موقع site على شبكة الويب العالمية ويضمنها معلومات وبيانات وصور ورسوم وغيرها ، والتي يمكن لأي شخص آخر في جميع أنحاء العالم الإطلاع عليها ، وهذه المعلومات أو البيانات أو الصور قد تكون مفيدة للباحث أو المتعلم وقد تكون ضارة إذا ما هدف من ورائها الإساءة إلى الآخرين والنيل من شرفهم أو كرامتهم أو تحقيرهم. وبالتالي فإن العلانية تتوافر بالنسبة للكتابات والصور والرسوم والتي تتضمن معاني مؤذية إذا ما تم عرضها على إحدى المواقع الموجودة على صفحات الويب.
ففي جمهورية مصر العربية تمكنت المباحث المصرية من ضبط مهندس مصري يقوم بنشر معلومات كاذبة على إحدى مواقع الويب بهدف التشهير بعائلة مسئول مصري وابنته ، وفي واقعة مماثلة أصدرت محكمة جنح مستنأف النزهة حكما بالحبس 6 أشهر على أحد الأشخاص قام بإنشاء موقع خاص له على شبكة الإنترنت ووضع عليه صورا إباحية مركبة عن إحدى الفتيات ومعلومات تمس شرفها وسمعتها ، كذلك وفي عام 2004 قدمت النيابة العامة بشبرا الخيمة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة القذف علانية من خلال البريد الإلكتروني عبر شبكةالإنترنت بعبارات خادشة للشرف والاعتبار.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أدانت محكمة جنح دبي أحد مشجعي كرة القدم بتهمة القذف والسب لشرطة دبي على شبكةالإنترنت ، حيث أنه أنشأ موقعا خاصا به على الشبكة تعرض فيه بالقذف والسب لشرطة دبي بزعم أنها ضربته بعد إحدى المباريات. وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف درهم إماراتي.
كذلك من الممكن بث تلك المعلومات أو البيانات أو الصور أو الرسوم عبر المجموعات الإخبارية أو عن طريق غرف الدردشة أو منتديات المناقشة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت