أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-27-2018, 06:21 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي جوازإشتراك القاصر فى تأسيس أو المساهمة فى شركة مسئولية محدودة



يفرق الفقه بين حالة دخول القاصر فى الشركة كمؤسس ودخوله كشريك. وينص الفقه على أنه "يشترط أن يكون المؤسس فى الشركة ذات المسئولية المحدودة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد، ولا يجوز أن يكون قاصراً حتى ولو كان مأذوناً له بإحتراف التجارة نظراً للمسئولية المشددة مدنياً أو جنائيا"ً (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 38). إلا أن الفقه أجاز دخول القاصر كشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لأن إشتراكه ذاك يعد إستثماراً لأمواله وهو من المسموح للقاصر (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ويجوز إشتراك القاصر كشريك (وليس كمؤسس) فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حتى ولو كانت متضمنة حصصاً عينية. ولكن لا يسأل القاصر كباقى الشركاء فى أمواله الخاصة عن الفرق فى قيمة الحصص العينية، إلا فى حدود أمواله المستغلة (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ولكن إذا كان مقدم الحصص العينية هو القاصر وكان تقدير قيمة الحصة مغالى فيه، فأنه يسأل عن الفرق فى قيمة الحصة فى أمواله الخاصة كأى شريك (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص 30).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت