أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-08-2013, 03:50 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي التعديلات المقترحة علي الضريبة العقارية



"المساء " تنفرد بنشر التعديلات المقترحة علي الضريبة العقارية
كتبت ــ فتحية فوزي:
الثلاثاء 6 مارس 2012



تنفرد "المساء" بنشر التعديلات المقترحة علي قانون العقارات المبنية رقم 196 لسنة ..2008 تتضمن التعديلات 10 مواد منها ان المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو المنتفع به أو استغلاله.
كما تضمن التعديل المقترح استحداث إعفاء واحد للسكن الخاص إلي جانب الإعفاء العام لكل الوحدات السكنية والموجود حاليا بالقانون بقيمة 60 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية وآخر للعقار المستعمل في أغراض السكن والوحدات المستعملة في غير أغراض السكن. كما يقترح إعفاء للوحدات المستخدمة في غير السكن بالنسبة للوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ويخضع ما زاد علي ذلك كما استحدث المشروع نصا بأن يعاد النظر في الإعفاء كل 5 سنوات في ضوء ما يطرأ علي العقارات من ظروف اقتصادية.
يتضمن التعديل المقترح إضافة جدول ثالث بالقانون خاص بتحديد القيمة الإيةجارية للوحدات المستغلة في غير أغراض السكن ويكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة.
كما يستحدث المشروع المقترح منح المكلف عائداً في حالة سداده للضريبة المستحقة عليه مقدما تعادل سعر الخصم المعلن من البنك المركزي تخصم من المبلغ الذي يسدده.
كما يتضمن المشروع تشكيل لجان للحصر والتقدير بكل محافظة وتختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق.
يقترح المشروع تشكيل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب من المصلحة وعضوية مندوب من المحافظة الواقع فيها العقار.
وفي شأن تشكيل لجان الطعن اقترح المشروع أن تفصل لجنة أو أكثر تسمي لجنة الطعن بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وأحد المهندسين الاستشاريين في مجال الإنشاء المعماري أو أحد ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري يختاره المحافظ المختص. يستحدث التعديل إعادة تشكيل اللجنة بحيث يضم لها أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد المهندسين الاستشاريين أو واحد من ذوي الخبرة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت