أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 01:23 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين




القانون رقم 39 لسنة 1975
بشأن تأهيل المعوقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
مادة1
تسـرى احكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر
العربية كما تسـرى علـى الأجـانب المقيمـين بها بشـرط معاملة الـدول التى
ينتمون اليها بالمثل للمصريين ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من
يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلطسينية
مادة2
يقصد فـى تطبيق احكام هـذا القانون بكلمة المعوق , كل شخص أصـبح غـير
قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار
فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسـى أو نتيجة عجز
خلقى منذ الولادة .
ويقـصد بتأهـيل المعوقـين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية
والتعليمية و المهنية التى يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب
على الآثار التى تخلفت عن عجزه

مادة3
لكل معـوق حـق التأهيل , وتـؤدى الدولـة خـدمات التأهيل دون مقابل فى
حـدود المبالغ المدرجـة لهـذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة ويجوز أن
تؤدى هذه الخدمات بمقابل فـى الحالات وفـى الحدود التى يصدر بها قرار مـن
وزير الشئون الاجتماعية .
مادة4
يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالى :
1- وزير الشئون الاجتماعية ... ... ... ... ... رئيسا .


2- أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى ..
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ... ... ... ... .
4- وكيل وزارة الصحة ...
5- وكيل وزارة القوى العاملة ... ... ... ... .
6- وكيل وزارة الصناعة ... ... ... ... ... . . أعضاء
7- وكيل وزارة المالية ... ... ... ... ... . .
8- وكيل وزارة التربية و التعليم ... ... ... ... . .
9- وكيل وزارة التعليم العالى ... ... ... ... .
10- وكيل وزارة التأمينات ... ... ... ... ... ..
11- وكيل الوزارة لشئون الازهر ... ... ... ... ..
12- مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة... ... ... . .
13- ستة من المهتمين بشئون المعوقين و تأهيلهم يختارهم . .
ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد . .
14- مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين ..
بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقـررا للمجلس ... ـ..

ويختص المجلس بدراسـة واعـداد السياسـة العامة لرعاية فئات المعوقين
بجمهورية مـصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهـم وتأهيلهـم
وتشغيلهـم والنهـوض بمستواهـم والاسـتفادة مـن الخـبرات الدولية والمحلية
والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين .
ويكون للمجلس نظام داخلى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب
أن يتضمـن هـذا النظام الأحـكام المتعلقة بكيفيـة ادارتـه وتنظيم اعماله
ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لنفاذ قراراته .


مادة5
تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمـة
لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين .
ولايجوز انشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل الا بترخيص من وزارة
الشـئون الاجـتماعية وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار مـن الوزير
وعلـى الجـهات القائمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص
المشار اليه خلال سـتة شـهور من تاريخ صدور قرار الوزير , ويستثنى من ذلك
هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة .
مادة6
يجـوز لـوزارة الشـئون الاجتماعية الحاق اصحاب المعاشات أو المساعدات
وافـراد اسـرهم المستفيدين مـن أحـكام القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شـأن
الضمان الاجتماعى , الصالحين للتأهـيل بأحـد المعاهد أو المؤسسات المنصوص
عليها فـى المادة 5 أو الحاقهم بعمـل يناسـب حالتهم , ويجب عليهم فى هـذه
الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسـة أو العمـل الـذى حددته لهـم الوزارة
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار بذلك بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول فاذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سـقط حـق
المتخلف فـى المعاش أو المساعـدة أو نصيبه فـى أى منهما حـسب والاحـوال ,
لايجوز أن يحل أحد محل من سقط حقه فى ذلك .
مادة7
تسلم الجهات المشار اليها فى المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها .
ويجـب أن يبين بالشهادة , المهنة او المهن التى يستطيع صاحبها اداءها
بالاضافـة الـى البيانات الاخـرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون
الاجتماعية وتسلم هـذه الشهادة للمعـوق الـذى تثبت صلاحيته للقيام بعمـل
مناسب دون تأهيل بناء على طلبه .
وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان
مادة8
يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل فى مكتب القوى العاملة الذى يقع
فـى دائرته مـحل اقامته , بناء على طلبه , وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه
الاسـماء فـى سـجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية
رسـوم مـن أى نـوع كان , وتلتزم مـكاتب القـوى العاملة بمعاونة المعوقـين
المقيدين لديها , فى الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التى تتفق مع اعمارهـم
وكفايتهم والمهن التى تناسبهم , ويتـم ترحيلهم مع اسرهم على نفقة الدولة
من مكان اقامتهم الى الجهات التى يلحقون بالعمل بها .
وعلى مديريات القوى العاملة اخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة
فى دائرتها ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم .
مادة9 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
علـى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكـثر وتسـرى عليهـم
احكام القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل سـواء كانوا يشتغلون
فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى امكنة أو باد متفرقة , اسـتخدام المعوقين
الذين ترشحهـم مـكاتب القـوى العاملة مـن واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك
بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها .
وتسرى هذه النسبة علـى كـل فـرع علـى حـدة مـن الفروع التابعة للمركز
الرئيسى لصاحب العمل .
ومـع ذلك يجـوز لاصحاب الاعمال المشار اليهم شغل هذه النسبة باستخدام
المعوقين عن غير طريـق الترشيـح مـن مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد
المنصوص عليه فى المادة السابقة .
ويجب فـى جميـع الأحـوال علـى كل مـن يستخدم مـعوقا اخطار مكتب القوى
العاملـة المختـص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشـرة أيام مـن
تاريخ استلام المعوق للعمل .
مادة10 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فـى المائة مـن
مجموع عـدد العاملـين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات
العامة والقطاع العام , كما تلـتزم هـذه الوحـدات باستيفاء النسبة المشار
اليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عـمل كل وحـدة والمسجلين بمكاتب
القـوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال
سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل .
ويجـوز لأى مـن هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى
العاملة مباشرة دون ترشيح منها , وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص
عليها فـى الفقـرة السابقة , ويجب فـى جـميع الأحـوال اخـطار مـكتب القوى
العاملـة المختص بذلك بكتاب موصـى عليه بعلـم الوصول خلال عشرة أيام مـن
تاريخ استلام المعوق للعمل .
مادة11
لـوزير الشـئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص اصدار قـرار
بتخصيص وظائـف وأعـمال مـعينة مـن الوظائف والاعـمال الخالية فـى الجهاز
الادارى للدولة والهيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها , للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك فى حدود النسبة
المشار اليها بالمادة السابقة
مادة12
يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة الى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل
المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام
اللياقة الصحية
مادة13
للمعوق المؤهـل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية
أو أثناء وبسـبب تأديـة الخدمـة العسكرية والوطـنية أولويـة التعيين فـى
الوظائف أو الاعـمال مـع مـراعاة النسبة المنصوص عليها فـى المادتين (9) و(10)
ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل
الوظيفة , ولمن يتم تعيينه منهـم حـق الجمع بين المرتب الذى يعين به وبين
المعاش الذى يتقاضاه بحيث لايجاوز مجموعهما خمـسة وعـشرين جنيها شهريا
مادة14
يكون التعيين فى الوظائف التى تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون من
غيرهم فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات و المؤسسات والوحدات الاقتصادية
التابعة لها باطلا ولا أثر له اذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير
الشئون الاجتماعية .
و لايجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون
من أية مزايا أو حقوق مقررة لعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها
وعلى مديريات القوى العاملة اخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة
ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات المشار اليها وذلك
طبقا للاوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية
مادة15 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
علـى وحدات القطاع الخاص والجهاز الادارى للدولة والقطاع العام التـى
تسـرى عليها أحكام هذا القانون امساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على
شـهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب ان يشتمل هذا السجل على
البيانات الواردة فى شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب
القـوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطهم كلما طلب ذلك وعليهم اخطار هذا
المكتب ببيان يتضمن عـدد العاملـين الاجمالى وعـدد الوظـائف التـى يشغلها
المعوقون المشار اليهم والاجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والاخطار
بالبيان طبقا للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة
.
ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الاخطار بالبيان .
وعلى مديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه اخطار مديريات الشئون
الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان اجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها
المعوقـون والاجـر الـذى يتقاضاه كل منهـم وذلك طبقا للاوضاع التى يحددها
وزير الشئون الاجتماعية
مادة16 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
يعاقـب كل مـن يخالف أحـكام المادة التاسـعة مـن هـذا القانون بغرامة
لاتجاوز مـائة جنيه والحبس مدة لاتجاوز شهرا أو باحـدى هاتين العقوبتين ,
كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الادارة للدولة والقطاع
العام الذين يخالفون احكام المادة العاشرة من هـذا القانون ويعتبر مسئولا
فى هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين .
كما يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى
رشـح له وامتنع عـن اسـتخدامه مـبلغا يساوى الاجـر او المـرتب المقرر أو
التقديـرى للعمـل او الوظيفة التى رشـح لها وذلك اعتبارا مـن تاريخ اثبات
المخالفة - ولايجوز الحكم بالزام صاحب العمـل بهذا المبلغ لمدة تزيد علـى
سـنة ويزول هـذا الالـزام اذا قـام بتعيين المعوق لديه - أو التحق المعوق
فعلا بعمـل آخـر وذلك مـن تاريـخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على
صاحب العمل تنفيذ الحكم بالزامـه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة ايام من
تاريخ صدوره والاستمرار فى هذا الأداء شهريا فى الميعاد المحدد بالحكم .
وفى حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الاجر أو المرتب المشار اليه الى
المعوق فـى الميعاد المقـرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز
الادارى وادائـه اليه دون أى مـقابل أو أيـة رسـوم مـن أى نوع كـانت ,
ولايستفيد المعوق الا مـن اول حـكم يصدر لصالحه وفـى حالة تعـدد الأحكام
بالـزام أصـحاب الاعمال بالدفـع عـند تعددهـم تـؤول الـى وزارة الشـئون
الاجـتماعية المبالـغ المحكوم بها فـى الاحـكام الاخرى وتخصص هذه المبالغ
للصرف مـنها فـى الاوجه وبالشروط وطبقا للاوضاع المنصوص عـليها فى المادة
التالية .
وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت فى شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة
بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقا لحكم المادتين 9 , 10 وذلك
عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له .
ويعاقب كل مـن يخالف أحـكام المادة (15) بالحبس مـدة لاتزيد على شهـر
وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتقام الدعـوى فـى جـميع الاحـوال على صاحب العمل او وكيله او المدير
المسئول ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية .
مادة17
تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها فى تمويل خدمات التأهيل المهنى للمعوقين طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ."
مادة18
" تلغـى أحـكام الفصل الرابع مـن الباب الأول مـن قانـون العمـل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون ومن القانون رقـم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومـن القانون رقـم 75 لسـنة 1964 فى شأن التأمين الصحى ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون ."
مادة19
" تنقل الاعـتمادات المخصصة للتأهيل بكل مـن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهـيئة التأمين الصحى الى وزارة الشئون الاجتماعية .
كما يراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفـة الهيئتين سالفة الذكر سنويا فى تحديد الاعتمادات التى تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للصرف منها علـى تنفيذ أحكام هذا القانون ."
مادة20
" يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ."
مادة21
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 24 يونية سنة 1975) .
أنور السادات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت