أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2013, 08:33 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مبدأ الشرعية الجنائية



مبدأ الشرعية الجنائية
الدكتور عادل عامر
تمهيد :- إن تحديد المسائل التي تنظم بتشريع عادي ، وتلك التي تنظمها لائحة ، يعد من أهم الضوابط التي تحكم النشاط التشريعي ، إذ ينبغي أن يكون معلوماً لأدوات التشريع "بمفهومه الواسع" ، ما يجب أن ينظم بقانون ، وما يكتفي في تنظيمه باللائحة ، ولاشك في أننا هنا لا نثير المسألة من زاوية عدم المشروعية الإدارية التي يوصم بها نشاط السلطة التنفيذية حينما تنحرف في مسلكها عن الحدود التي رسمها لها القانون ، فتمارس نشاطاً لا يقر لها القانون ممارسته ، إذ أن عدم المشروعية الإدارية يفترض أن المشرع لم يمنح لجهة الإدارة اختصاصاً معينا فيكون نشاطها خلافاً لذلك باطلاً أو منعدماً حسب الأحوال ، ليس هذا ما نود إثارته في هذا المقام ، فالذي نعنيه بالضوابط هنا تلك التي تحد من السلطة المشرع نفسه في منح السلطة التنفيذية اختصاصاً بطبيعته لا ينبغي أن يمارس إلا من قبل السلطة التشريعية ، فإذا كان في الإمكان القول بأن الضابط يتعلق بطبيعة الموضوعات من حيث ثباتها النسبي ، أو تغيرها المطرد والذي يقتضي التدخل التشريعي من حين لآخر بالتعديل بما يتلاءم وهذا التغير ، فتكون الطائفة الأولي مما ينظم بقانون ، والثانية مما ينظم بلائحة ، فإن في جملة ما يعانيه نظامنا التشريعي من اضطراب تبرز مثل هذه الإشكالية ، فنلاحظ ما ينبئ عن أن سلطة التشريع لم تحط بجوانب هذه المسألة أو ربما لم تعرها اهتماما فجاءت الكثير من التشريعات ـ سواء العادية أو الفرعية ـ لتنظم أوضاعاً ـ في شتى فروع القانون ـ لا تنسجم و الضابط الذي أسلفنا الإشارة إليه ، وهي مشكلة تبرز في شتي فروع القانون ، و يهمنا هنا بحث المشكلة من الجانب الجنائي بحيث نتساءل : إذا كانت السلطة التنفيذية تختص بتنظيم وضع من الأوضاع ، فهل تملك أن تتبع أسلوب التجريم والعقاب لتنظيم جانب من جوانب هذا الوضع ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج بداية بحث موقف المشرع من الصيغ المختلفة لمبدأ الشرعية الجنائية ، و من ثمَّ نرى ما إذا كان نهج المشرع في هذا الشأن يتفق و ضوابط التشريع . ولذا فإننا سنتناول المسألة في نقطتين : النقطة الأولى : موقف المشرع من اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب . النقطة الثانية : تقييم لموقف المشرع . النقطة الأولى : موفق المشرع من اللائحة كمصدر للتجريم والعقاب : إن مدى الاعتراف للائحة بصفة المصدر للتجريم والعقاب في أي نظام قانوني، يتوقف علي الصياغة التي يتبناها ذلك النظام لمبدأ الشرعية الجنائية ، ذلك المبدأ الذي بموجبه تحدد المصادر المباشرة ـ وغير المباشرة ـ للتجريم ، إذ لهذا المبدأ صياغات عدة تختلف في مضمونها وآثرها ، فإذا نص المشرع علي أن لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون ، فإن ذلك يعني أن التجريم و العقاب لا يكون إلا بموجب نص قانوني بالمعني الضيق ، أي التشريع العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية ، ومن ثم فإنه وفقاً لهذه الصياغة ليس للائحة شأن بالتجريم والعقاب ، فلا يعتد بها كمصدر في هذا الشأن ، إن مثل هذه الصياغة تبناها المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات حيث نص علي ألا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ما يقتضي عدم الاعتراف للائحة بصفة المصدر في هذا الشأن ، فإن خالفت السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية هذا المسلك فأصدرت الأولى ما ينطوي على معني التجريم أو منحت لها الثانية الاختصاص بذلك فإن المسلكين سيوصمان بعدم الدستورية ، لما لمبدأ الشرعية من طبيعة سامية ، و إن لم يرد النص عليه في الدستور() . أما الصياغة الثانية لمبدأ الشرعية فيأتي نصها : [ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ] فوفقاً لمثل هذه الصياغة فإن التجريم والعقاب يجب أن يكون وفقاً لنص قانوني بالمعنى الضيق ، غير أن ذلك لا يعني أن يكون هذا النص هو المتضمن للنموذج التجريمي ، وإنما يكفي أن يحيل النص القـانونـي – بمفهومه الضيق – لأي مصدر آخر ليكون الأخير هو المصدر للتجريم والعقاب ، ولذا فإنه في مثل النظم التي تأخذ بهذا الصياغة لا يعتد للائحة بصفة المصدر للتجريم والعقاب إلا بموجب تفويض من قبل السلطة التشريعية ، وبكلمة أوضح ، فإن مثل هذه الصياغة لمبدأ الشرعية وإن كانت لا تسمح للائحة بأن تكون مصدراً أصيلاً للتجريم والعقاب ، إلا أنها في الوقت نفسه تعترف لها بهذه الصفة بناء على تفويض من السلطة التشريعية بموجب نص قانوني بطبيعة الحال ، فالتجريم والعقاب في الأصل يجب أن يكون بناء على نص قانوني ، أم التجريم والعقاب كنموذج فمن الممكن أن يصاغ بمصدر آخر ، فهذه الصياغة من المرونة بما يسمح بتعدد مصادر التجريم ، فالقانون بمعناه الضيق ليس بالضرورة هو مصدر التجريم والعقاب ، ولكنه بلا شك هو مصدر مصادر التجريم والعقاب بصرف النظر عن طبيعة هذه المصادر ، سواء أكانت مكتوبة أو لم تكن . يتبنى المشرع صياغة تختلف عن الصياغتين السابقتين لمبدأ الشرعية ، حيث نصت المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) فما الذي يترتب على هذه الصياغة ؟ القول بأن التجريم والعقاب لا يكون إلا بنص يعني أن المشرع من ناحية لا يعترف لغير النصوص المكتوبة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب ، و في المقابل فإن كل النصوص المكتوبة تصلح لأن تكون مصدراً لذلك ، ويقصد بالنصوص المكتوبة تلك التي تصاغ في قوالبَ تشريعية ، أي ما يصدق عليه وصف التشريع أي كانت درجة هذا التشريع ، عادياً أم لائحياً ، وهو ما يمكن معه القول بأن هذه الصياغة لمبدأ الشرعية – من حيث الأصل – تعترف للائحة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب ، فاللائحة نص وفقاً للمفهوم الذي تعنيه الصياغة موضوع البحث ، فإذا كان الأمر كذلك ، فهل يعني هذا أن المشرع وفقاً لما تبناه من صياغة لمبدأ الشرعية يعترف للائحة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب ؟ في اعتقادنا أن المشرع وفقاً للمادة (1) عقوبات قد تبنى لمبدأ الشرعية صياغة تعترف للائحة – من حيث الأصل – بصفة المصدر للتجريم والعقاب ، فإذا كان المشرع يكتفي بمجرد النص ، فإن اللائحة تفي بما استلزمه المشرع ، فلا أحد يجادل في طبيعتها التشريعية – النصية – إذ ليس القانون وحده هو مصدر التجريم والعقاب إذن ؛ فهو أحد مصادره بالإضافة للائحة ، فكلاهما نص ، ولا ينبغي الاعتراض على مثل هذا الفهم بمقولة إن المادة " الثانية " من قانون العقوبات قد أشارت بمفهومها إلى ما يقيد منطوق نص المادة " الأولى " من ذات القانون حينما أشارت إلى أن الجرائم تخضع للقوانين المعمول بها وقت ارتكابها ، بحيث استعمل المشرع في هذا النص مصطلح قانون ، فدل ذلك على أن المقصود بلفظ النص الوارد بالمادة الأولى ، النص القانوني ، فهذا الاعتراض على وجاهته إلا أنه قد يصطدم بقواعد التفسير ، فنص المادة الأولى قد دل بمنطوقه على أن النص هو مصدر التجريم والعقاب ، ومفهوم النص ينصرف لمعنى التشريع بالمفهوم الواسع ، ودلَّ نص المادة الثانية بمفهومه على أن الجرائم يعاقب عليها بمقتضى القوانين..... الخ ، فدلالة نص المادة الثانية هي دلالة ظاهر أي دلالة مفهوم ، ودلالة نص المادة الأولى هي دلالة نص أي منطوق ،لأن المادة الأولى وردت بشأن تحديد مضمون مبدأ الشرعية فهي نص – منطوق – في هذا المعنى ، والمادة الثانية وردت في شأن تحديد نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمـان ، فدلالتها في هذا الشأن دلالة ظاهر – مفهوم – والقاعدة في التفسير أنه إذا تناقضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم غلبت دلالة المنطوق ، ولا شك في أن هناك تناقضاً بين الدلالتين ، فالمادة الأولى تكتفي بالنص المكتوب عموماً ، والمادة الثانية أشارت إلى النص القانوني ، فيغلب معنى المادة الأولى على الثانية فيحمل لفظ قانون في المادة الثانية على ما ورد بالمادة الأولى لا العكس ، بحيث يفهم مصطلح قانون على معنى القانون بمعناه المكتوب ، سواء كان فرعيا أو لائحيا ، لا بمعناه الضيق . ولعل الشاهد على هذا المعنى هو ما ورد بالمادة (507) عقوبات حينما حددت هذه المادة النطاق الذي يعترف فيه للائحة بصفة المصدر في مجال التجريم والعقاب ، فقصر هذا النطاق على المخالفات دون الجنح والجنايات ، هذا هو المعنى الذي يفهم من نص المادة (507) بما يعني أن المشرع يعترف من حيث الأصل للائحة بصفة المصدر في هذا الشأن ، إلا أن نطاقها ينحصر في المخالفات ، فلو كانت اللائحة ليست مصدراً للتجريم والعقاب وفقاً للمادة الأولى المشار إليها ، لما كان مقبولاً أن تعترف المادة (507) لها بذلك في نطاق المخالفات، و لاعتبر ذلك تضارباً بين نصوص القانون الواحد ، وعلى ذلك فإن المشرع يعترف من حيث الأصل للائحة بصفة المصدر للتجريـم والعـقاب ، وفقاً لصياغة مبدأ الشرعية ، أما المادة (507) فهي تنظيمية حددت نطاق التجريم الذي تختص به السلطة التنفيذية . ولذلك يمكن القول إن التجريم والعقاب في القانون يكتفى في شأنه بمجرد النص المكتوب ، حتى يمكن اعتبار مسلك أداة التشريع موافقاً لمقتضيات مبدأ الشرعية ، وكل ما في الأمر أن اللائحة قد حدد نطاق مصدريتها للتجريم والعقاب في حدود المخالفات ، فالتجريم والعقاب في الجنايات والجنح يكون بقانون ، أما في المخالفات فتستوي اللائحة والقانون ، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجود لما يمنع من أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية في تحديد أحد عناصر الجريمة ، جناية أو جنحة ، كنهجه بشأن تحديد نصاب السرقة في قانون حدي السرقة والحرابة ، بل ليس هناك ما يمنع من أن يفوض المشرع هذه السلطة في إصدار لوائح تتضمن جرائم بدرجة جناية أو جنحة ، فالمادة الأولى من قانون العقوبات تكتفي بمجرد النص كمصدر للتجريم والعقاب ، وهذا هو القيد على سلطة المشرع في التجريم والعقاب ، لأن هذه المادة نصّ في تحديد مفهوم مبدأ الشرعية ، فلا يملك المشرع مخالفتها ، أما المادة (507) فلا شأن لها برسم معالم هذا المبدأ ، فهي نص تنظيمي في تحديد نطاق اللائحة فقط ولا يقيد المشرع ()، إذ النص القانوني لا يقيد نصاً قانونياً آخر متعارضاً معه ولاحقاً عليه ، ما يعني أن المشرع يملك مخالفة هذا النص بمنح اللائحة تفويضاً بالتجريم في غير المخالفات ، وبدون هذا التفويض يظل نطاق اللائحة في التجريم منحصراً في المخالفات . النقطة الثانية: تقييم لموقف المشرع : ليس في نيتنا هنا تقييم هذا الموقف بالنظر للخلفية التاريخية لمبدأ الشرعية، أهو قد أقر للفصل بين السلطات ، فتكون السلطة التشريعية هي صاحبة اختصاص التجريم دون السلطتين التنفيذية والقضائية ، فلا تكون وفقاً لذلك للأخيرتين الاختصاص بالتجريم العقاب ؟ أم أن أساس هذا المبدأ هو تحقيق فكرة العدالة بأن لا يعاقب شخص عن فعل يشكل جريمة إلا بعد إعلانه بهذا التجريم والعقاب مسبقاً بموجب نصوص مكتوبة بصرف النظر عن مصدر هذه النصوص ، فهذا كان سيقودنا إلى تلمس أصل المبدأ عند رائد المدرسة التقليدية " بكاريا " ، فليست هذه الوجهة التي نسلكها في تقييم مسلك مشرعنا رغم أهميتها ، فنحن نود تقييم هذا المسلك بالنظر إلى الضابط الذي سبق وأن أشرنا إليه في مقدمة هذه الورقات ، الضابط الذي على أساسه تحدد المسائل التي تنظمها لائحة وتلك التي ينظمها قانون ، ففي مجال التجريم والعقاب رأينا إن القانون بمعناه الضيق يكون مصدراً للتجريم في الجنايات والجنح والمخالفات ، أم اللائحة فنطاقها ينحصر في المخالفات فقط ما لم تفوض فيما عدا ذلك . ونحن نعتقد بأن هذا المسلك من المشرع فيه قرب من الاتجاه الصواب ، حيث إن جميع الجنايات والجنح – كقاعدة عامة – يتسم تجريمها بالثبات و الاستـقرار ، فلخطورتها يواجهها المشرع بعقوبات أشد من تلك المقررة للمخالفة وهذه الخطورة – على نحو يقدره المشرع – يفترض فيها من الجدية ، ما يجعلها تتمتع بالثبات النسبي فتكون مما ينظم بموجب قانون ، وإن كان النظام القانوني المصري يسمح للقانون بالتجريم في المخالفات ، إلا أننا نرى أن يترك الأمر بشأنها للائحة كلما كان موضوعها مما تختص بتنظيمه السلطة التنفيذية ، ولا يتدخل المشرع بشأنها إلا إذا كان الموضوع المراد حمايته لا يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية . بحيث ينبغي أن تنفرد السلطة التنفيذية بالتجريم عند مستوى المخالفات لتنظيم المسائل الداخلة في اختصاصها ، وذلك لما للمخالفات من طبيعة مخـتلطة ، إذ تتمتع بطبيعة إدارية ، وبقابليتها للتغير ، ما يجعل من اللائحة المصدر المناسب لتنظيمها . إن صياغة مبدأ الشرعية في القانون تسمح للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم عنصر من عناصر التجريم ولو كان هذا العنصر يتعلق بجريمة بدرجة جناية ، متى كان هذا العنصر قابلاً للتغير ، وهذا مسلك محمود للمشرع حتى لا يضطر من وقت لآخر لتعديل نصوص القانون بمعناها الضيق تبعاً لتغير ذلك العنصر ، وهو مسلك اتبعه المشرع بصدد تحديد النصاب في جناية السرقة الحدية ، حيث أسند الاختصاص بتحديده لجهة تنفيذية تصدره بقرار لائحي ، وهذا يسمح بمواكبة التغير في القيمة الشرائية للنقود ، ما يستتبع تغير في قيمة النصاب ، وليس في مسلك المشرع في هذا الشأن أي خروج عن مبدأ الشرعية ، فهو موافق لصياغة المادة الأولى عقوبات ، ويمكن اعتباره استثناء على نص المادة ( 507 ) على نحو ما قدمنا . الخلاصة وبذلك نخلص إلى ضرورة التأكيد على الضابط في تحديد المسائل التي تنظمها لائحة وتلك التي ينظمها قانون في مجال التجريم والعقاب ، بحيث تجرم الجناية والجنحة بقانون ، ويترك للائحة التجريم في حدود المخالفات لتنظيم ما يدخل في اختصاصها من مواضيع ، مع إمكانية تفويض السلطة التنفيذية لتنظيم عنصر تجريمي في جناية أو جنحة متى كان بطبيعته لا يتسم بالثبات . ما لفرق بين العبارات التالية : الجريمة ولاعقوبة الا بقانون لاجريمة ولاعقوبة الا بنص لاجريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون وأي العبارات تحد من تدخل السلطة التنفيذية
1 -مبدا لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون
اى بمعنى لا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة السابقة معنى المبدأ : مبدأ الشرعية 2 : لا جريمة و لا عقوبة الا بنص الأصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم .. و هذا الاصل .. فكل شيء مباح فعله .. الا ما خصه نص قانوني و جرمه و رتب على ارتكابه عقوبة .. فلا يجوز معاقبة فرد على فعل غير مجرم و لا معاقب عليه بنص قانوني صريح .. استنادا إلى قوله تعالى : ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) صدق رب العزة . و بما أن سلطتي التجريم والعقاب كانت حكرا على المشرع في الدولة .. فان الجرائم تحدد بنص القانون أي ان القانون هو الذي يحدد ما يعتبر فعلا أو أفعال مجرمة .. كما أنه يحدد العقوبات التي تنفذ بحق مرتكبيها .. فالنص الجزائي هو المرجع في معرفة الافعال المجرمة و معرفة العقوبة المترتبة على ارتكابها . وعليه فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه الا اذا شمل ذلك الفعل نص يجرمه و يعاقب على ارتكابه .. مثلا .. فعل استيفاء الحق بالذات جرمه القانون . و عاقب عليه من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. إذا اقترن الفعل بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا. و السؤال فيما لو لم يكن هذا النص موجودا في التشريع هل تستطيع السلطات معاقبة مرتكب ذلك الفعل ؟؟الجواب سيكون .. بالطبع لا وذلك وفقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات .. فلا جريمة و لا عقوبة الا بنص . كذلك .. حالة أخرى .. لو أن احدنا كان يتمشى على شط البحر .. وكان بطل العالم في السباحة و الانقاذ .. فجأة سمع صوت شخص يستنجد .. و يغرق .. ولم يحاول انقاذه .. فهل يعاقب ؟؟ الجواب سيكون لا . ذلك أنه و وفقا لمبدأ الشرعية .. لا يوجد نص يعاقب مثل هذا الشخص .. بإستثناء اذا كان عليه واجب قانوني فانه يعاقب .. كأن يكون موظف انقاذ معين من قبل الدولة .. فلا يستطيع هنا الا القيام بعمله و محاولة الانقاذ و الا سيعاقب بالعقوبات المحددة في قانون العقوبات . طبعا .. يتسائل البعض ما فائدة أو قيمة مثل هذا المبدأ ؟ 1 - حماية و ضمان حريات و حقوق الافراد : اذ يوفر هذا المبدأ الطمأنينة للأفراد في مواجهة السلطة العامة . فبدون هذا المبدأ يجد الفرد نفسه تحت قبضة الدولة لتفاجئه بالتجريم والعقاب. ويرجع أساس هذا المبدأ إلى نظرية العقد الاجتماعي المفترض بين الفرد والدولة وأحد بنود هذا العقد هو تعهد الدولة بأن تعلن مسبقاً وبنصوص مكتوبة ما تعتبره جرائم وما تفرضه عليها من عقوبات. 2 - الراحة النفسية للأفراد : تقرير نصوص جنائية واضحة أمام الأفراد يجعلهم يشعرون بأهمية القيم الاجتماعية وتنمية روح الانتماء الوطني وتقوية النسيج الاجتماعي. كما يضفي الفاعلية على غرض قانون العقوبات في تحقيق الردع العام. 3 - ناحية منطقية : يقتضي المنطق أن يكون الأفراد على علم بقواعد السلوك التي تبين لهم التصرف المطلوب الابتعاد عنه أو المطلوب القيام به... ومؤدى هذه الفكرة في المجال الجنائي ضرورة أن ينذر المشرع قبل أن يعاقب ويحذر قبل أن يضرب وهو ما يتكفل به مبدأ الشرعية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت