أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-13-2017, 03:46 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي مبادئ أحكام النقض الضريبى



موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[
طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
======================================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدمجواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط الموادالمرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبةالدمغة النسبية .
[
طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
========================================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخلالصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فىحالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلالثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فىالتزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[
طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
=========================================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[
طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
=============================================
أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومةالأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعنفيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة منإعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .


[ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
=============================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائبعلى الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئنافالأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فىقانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذاالقانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدرحضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهىفى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أنتقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانونالمرافعات .
[
طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
=======================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضةأو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقديرمطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .
[
طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
=============================================
أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به مايقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغاضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائةجنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقةالدفاتر . خطأ .
[
طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
==========================================
أن يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على انالمشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقةالإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقةتوقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروعأم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استندفيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصرتطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقةللدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-

[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
===================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنىعن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
[
طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
=====================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائبعلى الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئنافالأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فىقانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذاالقانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدرحضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهىفى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أنتقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانونالمرافعات .
[
طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=========================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هوالمسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا منالمصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضاربالتقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليهوفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .
[
طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
===========================================
أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أوالممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقديرالأرباح ابتداء .
[
طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=============================================
أن سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
[
طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=================================================
أن التفات الحكم عن دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[
طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
============================================
أن النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المواد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
[
طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=============================================
أن النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبىعمد إلى اتخاذ سياسة ضريبة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمرعلى تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزه إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرونفى المائة من تكلفه الأصول الرأسمالية من صافى الربح باعتبارها منالتكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الضماستهلاكا معجلا يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحا فىتحديد الربح الخاضع للضريبة بعدم خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفةالآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج واطلقهذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وافرد المشرع لهذه الميزة بندامستقلا للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبندالثانى من المادة انفة الذكر ، واذ خالف الحكم المطعون فى هذا النظر فانهيكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
[
طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=====================================
أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعونالضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11 / 10 / 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 57 السنة 1981 . هوأربعون يوما تبدأ من التاريخ المذكور .
[
طعن رقم 746 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/12/1996 ]
=========================================
أن صاحب العمل الملتزم بالايراد او المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسبالعمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغايرالالتزام بالضريبة .
[
طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996 ]
===========================================
أن اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض موضوعى . غير جائز .
[
طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
============================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوزالرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كانقد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجانالداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرهاووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه معالممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[
طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
===========================================
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
[
طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 12/12/1996 ]
=======================================
أن مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعةالدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن منكسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له اما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقاتيتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضعللضريبة .
[
طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
=================================================
أن محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لايراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
[
طعن رقم 8141 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانونالمرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلمالوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقعأمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غيرمقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسمالمستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنةالطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابتبخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفةللقانون وفساد فى الاستدلال .
[
طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضه . اثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائبمشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .ماهيتها. لا يغنى عنوجوب اثبات هذه البيانات فى نموذج 19 مجرد الاحالة بشأنها أن النموذج 18ضرائب . علة ذلك . لا محال القول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرعبقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلىاحكام قانون المرافعات .
[
طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 21/11/1996 ]
========================================
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى أنتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
[
طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 21/11/1996 ]
===================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخلالصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدةنسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذينلم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قدجاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فىعبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله علىعمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولايغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجانالطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ،لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوانالقانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[
طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=======================================
أن الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تحديدهابالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنواتفى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 . مؤداه . عدم الاعتداد بالتصرفاتالتى تمت قبل العمل به .
[
طعن رقم 4915 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 14/11/1996 ]
=================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوزالرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كانقد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجانالداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرهاووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه معالممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[
طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
======================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديمالإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علممصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
======================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانونالمرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلمالوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقعأمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غيرمقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسمالمستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنةالطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابتبخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفةللقانون وفساد فى الاستدلال .
[
طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانونالمرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلمالوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقعأمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غيرمقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسمالمستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنةالطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابتبخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفةللقانون وفساد فى الاستدلال . [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
====================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هوالمسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا منالمصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضاربالتقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليهوفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . [ طعن رقم 3439 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 25/11/1996 ]
=====================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخلالصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدةنسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذينلم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قدجاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فىعبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله علىعمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولايغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجانالطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ،لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوانالقانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . [ طعنرقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتابموصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[
طعن رقم 3206 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/06/1996 ]
====================================
دعوى رفع الحجز . ماهيتها . إعتبارها بمثابة إشكال موضعى فى التنفيذ . إختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته منالدين المحجوز من أجلة . علة ذلك
[
طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/03/1996 ]
=====================================
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة ومايعترضها من إنقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن قرر من تلقاء ذاتها بإنقطاعالتقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه
[
طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1996 ]
======================================
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاًأو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحققالشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كلممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلكلمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددتالمادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أنتبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهىحالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرقإحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذهالمدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادةالأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحةبمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائبدمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحررالمأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيلالمنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمنإسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونىوأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فىالمحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لميحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبيةويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعونضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنفالذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادموإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنةبمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدينالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[
طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
==================================
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخلفى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجاريةوالصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أنيكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . [ طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ]
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادربالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبةالدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانتالقيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لمايتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات والمستنداتللإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبةكما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أوالمعاينة ، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصىعليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أوالتصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوالوللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلىالمأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 منالقانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطاربالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاًلتقديرات المأمورية ، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمةالإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ،ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعاتالمشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جوازإلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأموريةسالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستنداتأو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير وبالتالى عدم قبولالدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فىأمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانونالإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً منإخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .
[
طعن رقم 699 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 29/10/1990 ]
====================================
المسألة المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض منتلقاء نفسها اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فىصحيفة الطعن . شرطه سابقه طرح عناصرها على محكمة الموضوع . [ طعن رقم ،للسنة القضائية ، بجلسة 30/01/1990 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 مناللائحة التنفيذية للقانون المذكور .... وفى المادة 20 من ذات اللائحة ......... ، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامنمستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ،مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيثإخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهةمصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عنأرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممولالفرد ، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل علىمجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائنبدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكانالربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها ، أما إذا كان المموليستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هىالكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، وإذ كانإقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكونمستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرةإختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة .
[
طعن رقم 2896 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 19/12/1988]
==============================
سريان قواعد قانون المرافعات على الحجز الإدارى مما لا يتعارض مع أحكامه . م 75 ق 308 لسنة 1955 . مفاده . سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجزالإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها [ طعن رقم 2319 ،للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/11/1987 ]
==================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديمالإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علممصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
=====================================
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانونولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فىهذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لاتعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلىالقضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقديرنهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجردالبت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلايعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فىمفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .
[
طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
===================================
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلانصحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشريوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلمالكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العملعلى ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلمالكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
[
طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
=====================================
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأموريةمن أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجهالصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاءالمادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
[
طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==========================================
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحةالضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانينولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أنيسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفعما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ،بجلسة 30/04/1984 ]
==================================
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناًمختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخرأثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ،فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاًلما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 13/02/1984 ]
====================================
اذا اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيبالذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجوداتالشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقالمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد منالتركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلحدليلا على المتوفى .
[
طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
===================================
إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبةإلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لايفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارتهإياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذلللمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهمامسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراًفيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاًمتضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابلعمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراًمستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباحالشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة منالقانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 28/03/1946 ]
===================================
ان القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة منالمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركاتالتضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمةفى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبينالممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامنأو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءاتالشهر القانونية أو لم تستوفها .
[
طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
=====================================
إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمهالتاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاترالممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردةفيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها
[
طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
========================================
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فىالقانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقديربطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصرالإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً منالقانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازةمنه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإنالمصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذيتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبينالممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحتهعلى الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبولفلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أنيعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصةقانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[
طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
=======================================
ان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقيةالثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمامالمحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتهافى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحساباتوان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أناثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردتعلى ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروضفيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممولدون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامتعليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فىالطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .
[
طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
================================
ان الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونهفردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارعمع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركاتالتضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصاواحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخصواحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاءالمقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركةتوصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .
[
طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
===================================
الإتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزملطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نصالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضةللنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قولغير صحيح . [ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]
======================================
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانيةفى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرهابما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيدعليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقامعلى أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنهلا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
[
طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
==========================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضةأو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقديرمطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ،بجلسة 08/06/1950 ]
=========================================
الإلتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبتفى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة علىالشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قدإستوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاءهذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلىالشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه علىإعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخرتأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ،فإنه يكون قد أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]
=======================================
اذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتمد ت فى سنوات سابقة دفاتر الممول وحساباتهوربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها إذا هى لم تطمئنإليها فى سنة تالية من أن تطرحها وتحدد أرباحه بطريقة التقدير إذ هذا منحقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة التقدير ومن بعدما علىالمحكمة التى يدخل فى اختصاصها محل اقامة الممول إذا طعن أمامها فى قراراللجنة وبذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره وحساباته للواقع وعلىأساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذا الطريق وقبل التقدير الذىأجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها اتفاقا لا يحل له أن يتحلل منهما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده أو انه وقع مخالفا للنظامالعام . ولا يعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الاتفاق أن يثبت بعد انعقادهمطابقة دفاتر الممول وحساباته للواقع إذ لو صح اعتبار هذا الأمر كذلك لفاتالغرض الذى قصد إليه الشارع من اجازة الاتفاق فيما بين الممول والمصلحة وهوأن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها إذا هذاالاستقرار من المصلحة العامة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ اهدرالاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة على تقدير مأمور الضرائبلأرباح الشركة التى يملكها قد اقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبيرالدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا الحكم يكون قد خالفالقانون فيتعين نقضه . [ طعن رقم 31 ، للسنة القضائية 20 ، بجلسة 27/03/1952 ]
======================================
التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحةالضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأالا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحققعلمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[
طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
============================================
أن إغفال الحكم دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[
طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 29/10/1964 ]
============================================
متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحةالضرائب قد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت واصبحتنهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذاالوضع مما لا يجوز معه اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة التقدير.[طعن رقم 408 ،للسنة القضائية 29 ، بجلسة 06/01/1965 ]
==============================================
لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددهاالقوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحولدون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحةأن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقطبالتقادم .[ طعن رقم 253 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 29/12/1965 ]
==============================================
أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقيق الممول فىنهاية السنة الضريبة أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها .
[
طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 22/02/1967 ]
==============================================
قوانين الضرائب - وهى امرة - تسوى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
[
طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 08/03/1967 ]
==============================================
متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هوالذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذاالإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكمالمطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبةهى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعابالمحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قدخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[
طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
==============================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانونالمرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلمالوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقعأمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غيرمقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسمالمستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنةالطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابتبخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفةللقانون وفساد فى الاستدلال .
[
طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 02/11/1967 ]
=========================================
لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبةعلى العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادةالسادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجاريةالمتخذة أساسا لربط الضر يبة ، وإنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصلإجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقراروإستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة .
[
طعن رقم 41 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئوليةالمتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازلفإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
[
طعن رقم 45 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراًللشركة ، وهى شركة تضامن ولم يرفعها عن نفسه وبصفته نائباً عن باقى الشركاءالمتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، ويتعين عليهم أن يطعنوابأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه، ولا إلى باقىالشركاء المتضامنين ، ولا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعنعنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفتهنائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيههذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكونقد خالف القانون . [ طعن رقم 174 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/03/1974 ]
==========================================
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباطعقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليسفى هذه القوانين ، ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقعفيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحقزيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
[
طعن رقم 231 ، للسنة القضائية 37، بجلسة 03/04/1974 ]
========================================
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدةبالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقديرالمصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيثإذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أنتقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أنالمطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غيرالتجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فىسنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفاتالمطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قدخالف القانون . [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
===============================================
مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتدإلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . [ طعن رقم 322 ، للسنةالقضائية 42 ، بجلسة 03/06/1976 ]
===============================================
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كلمنهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
[
طعن رقم 185 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 27/11/1976 ]
===============================================
عدم فصل الحكم الإستئنافى بصفة صريحة ومجازة فى شأن وجود شركة بين المطعونضدهم . مؤداه . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية . أثره . جواز معاودة مناقشتها .
[
طعن رقم 2762 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 07/02/1977 ]
==================================================
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانونرقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائبالمستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسهالمنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلكيتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حدللتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
[
طعن رقم 535 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 05/03/1977 ]
=================================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتابموصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[
طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 24/01/1978 ]
=========================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانونالمرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلمالوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقعأمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غيرمقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسمالمستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنةالطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابتبخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفةللقانون وفساد فى الاستدلال .
[
طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==========================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخلالصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدةنسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذينلم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قدجاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فىعبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله علىعمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولايغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجانالطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ،لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوانالقانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[
طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
================================================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليفالمنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذاالقانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاقالتكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيلالحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القولبأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلاتخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .

================================================== =====
الطعن رقم 0077 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 625
بتاريخ 18-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصممن تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديهاطبقا لهذا
للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليفالتى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصابضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائبالإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمنتكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون .
(
الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )
================================================== =====
الطعن رقم 0139 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 550
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليفالمنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذاالقانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاقالتكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيلالحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القولبأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلاتخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .
(
الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية علىمجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائهبالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافيةبالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعةمن المادة الأولى و المادة 61 منالقانون رقم 14 لسنة 1939 .
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 4
الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاهأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعيةالمحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضومجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .
(
الطعن رقم 233 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 295
بتاريخ 21-02-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فىالشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عنالإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويميةالسابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيراداتالمتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية منالمادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنصعلى أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذهالفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التىتقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، وهى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة والضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاءالضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبةالإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلالهذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحقلأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظرما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادةالثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلىالإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة منالقانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التىتقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادةالخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفتأو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، ممامفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحتتصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرةالأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فىوعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أوليناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفهفى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنواتالأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التىأوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوعما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبةالإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعدمعرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلسالإدارة .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فىالشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أووضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دونتسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعلهموضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيدحقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكمالمطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغموضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكنقيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافرفيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندتالمحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيححكم القانون .
(
الطعن رقم 355 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 245
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية علىمجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافةالمبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيهابهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت والأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصلعليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أوكان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحيةللقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبةفأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أومكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع منالمادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادةالخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كلسنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو منأعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظرإستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ،قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذىكان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاءما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .
(
الطعن رقم 307 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية علىمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض علىكافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعملفيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت والأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصلعليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كانيؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون منأن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لهاجميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآتأو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادةالأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادةالخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كلسنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو منأعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كانالحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبةالإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراًعاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنهلا يكون قد خالف القانون .
(
الطعن رقم 336 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1195
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية علىمجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنهيشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوابمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذهالعضوية، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولةوفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ،وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور وما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنهالمذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحيةفرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين منمطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمةمصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التىيعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواهالماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواًمن الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجهالرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فىتطبيق القانون .
(
الطعن رقم 104 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/6 )
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية علىمجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لميدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، ولما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوعالنزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاءالضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أنالشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأنالثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون عليه .
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغالتى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذهالصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعابالأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفسالشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أيةخدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادةالأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع مايتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضورو أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانونألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبينفيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتهاخلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قدخالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنةالنزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة والتى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فىتطبيق القانون .
(
الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التىيتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفةسواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرىأو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركةإذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمةأخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاءالضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابلعمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدبفإنه يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية علىمجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائهبالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغالمشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانونرقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فىمقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لايخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكامالمادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة علىالأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيهقد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منهالمرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصمتلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليهاالمطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصورفى التسبيب .
(
الطعن رقم 297 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبةالإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبلتعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر منتاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة منالمادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربطالضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمهببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيههذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمرإستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليسطلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلسالإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التىيحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفةالعضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .
(
الطعن رقم 599 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446
بتاريخ 30-01-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاععلى أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة معالضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكامالقوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباحالخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبةالخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه علىالأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية علىالضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكامموضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذاتالفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فىالمعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهمامعيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كانالقانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد وقضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذىيسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنهنص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادتهالثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى منالتكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلهابالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضفجديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته منالإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليهافيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاكبمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذاالحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقةالمراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذتقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لاتعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون.
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغةالتى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازلالصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 منالقانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعينفليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذاالإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العملبقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبقأحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 495
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التوقف عن العمل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عنالعمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف وتقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً منتاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد وعلى تقديم الوثائق والبيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبةعن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازملإنقطاع الصلة بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانونرقم 137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فىمدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائببالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأةقبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عمايستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبلذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاجإلى نص .
(
الطعن رقم 376 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كانمعمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغيرفلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرونبالتصديق على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنينحماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحلالتجارى فى حق دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانونالمذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فىحالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .
(
الطعن رقم 314 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
بتاريخ 21-01-1960
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلهابالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيمايتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلكيكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازلإليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكمالمطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرءالمسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ،فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
(
الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )
==========================================
الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319
بتاريخ 21-03-1962
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصةفى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحةالضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 منالقانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلكإنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة منديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقفالممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنهلا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ،ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأةأخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .
(
الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 261
بتاريخ 20-02-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيهببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاتهلا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستينيوماً التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذهالضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لامن تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .
(
الطعن رقم 232 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 834
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولايتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لايفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 327 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 799
بتاريخ 23-06-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ماإستحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلىأرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل لهعن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدممسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(
الطعن رقم 213 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0431 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1332
بتاريخ 08-06-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلتهملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهابالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذإجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيثتوافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذاالبيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فىمواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بينالمصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيتهذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبةللممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فىحقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربطالضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التىوجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(
الطعن رقم 431 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - والممول الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بمايجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلةبالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنالإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائمبذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .
(
الطعن رقم 37 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 39
بتاريخ 05-01-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هومستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقاللبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمىالمشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عنطريق بيع المنشاة .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1263
بتاريخ 12-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه وكانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 منالقانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخرهعلى المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازلإليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركةبعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازلالتى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فىقضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون .
(
الطعن رقم 213 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450
بتاريخ 27-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئوليةالمتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازلفإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 05-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانونرقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائبالمستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسهالمنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلكيتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حدللتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
(
الطعن رقم 535 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/5 )
=================================

الطعن رقم 0103 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 240
بتاريخ 09-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرفالذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمةالإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتهاعل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعنفى التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعدالميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتتالمحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقديـر لـدى الإداره العامةلمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباحسيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحتالموضوع على لجنة التقديـر مـن جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر علىمجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنـه لا يجـوز للممـول أن يطعن فى هذاالقرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لـميتضمـن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرىبناء على تظلم الممـول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداًإلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فىتقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعـن الأول الذى رفعه عنالقرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعـواه الحاليةالمقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذنفإذا كان الحكم إذ قضى بعـدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قدأقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هـذا القرار قائم بذاته لأنه بنىعلى إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلاإستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لميسبقـه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذاالقرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائبلأنه إقتصر على مجرد إستبعـاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ،و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تمقبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هـذا الإتفاق أن يعدمإختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كانتقديرها باطـلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابقدون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنماكان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابـق الذى تناول فحص الموضوعبحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلىهذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقديراللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول منأنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيقالقانون .
(
الطعن رقم 204 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 8
متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية وليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإنالطعن فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوصعليه فى المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجاريةوالصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائبأصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباحالتجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامتالطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكمبرد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كانيجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنةهى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فىميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءهعلى أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هـى الإستثناء فلا يتوسع فيه وأن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء علــى سبيل الحصر و أنقرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل والمغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ماليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكونخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذاالقرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستـور لأنه لم ينشىء ضريبة أويلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعينلضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غيرالتجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكـم قد أسسقضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 174 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكمالمطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقديرأمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالفطلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتهاالتى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناففهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات واذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكمالمطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبقالقانون تطبيقا صحيحا .
(
الطعن رقم 188 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28)
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئنافالمطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب . ثـم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحةالضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالحأو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذهذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاءالموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى 7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضىلافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكمالمطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف ورفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قراراللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممولفى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوىالمطروحة فى الاستئناف .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1224
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرارلجنة التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطالالمرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبا
=================================
الطعن رقم 00157 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 599
بتاريخ 08-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939السلطة المختصة أصلاً بالتقدير فى حالة عدم الإتفاق بين الممول و مصلحةالضرائب ، أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانونبنظر الطعون التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فىتقديرات تلك اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبيرالمعين فى الدعوى قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبقعرضه على لجنة التقدير مع إعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير علىذلك ثم تمسك الممول بهذا الإعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحةالضرائب أمام محكمة الإستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذهالمسألة فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها، و لا يشفع لها فى ذلك قولهابعدم ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصةبالتقدير .
(
الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونهاالهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بلإن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ،فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهماإبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإنللممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجالالصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هوعلى مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم إتفاق مصلحة الضرائب و الممولعلى وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد علىتقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه .
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 86
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة أصلاًبتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمه و على الأفراد حسبما يتبينلها من فحص المسائل المحالة عليها ، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أوتنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 280
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فىخصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا إشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق لهأن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأناللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقراراتو بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممولبنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنةعلى ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
(
الطعن رقم 123 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانيةفى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرهابما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أنتزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذىيقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولةإنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذ لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكونالمصـلحة قد اقترحته عليه فى سـبيل الاتفاق معه يسـقط من حيث إنه كان مجـردعرض لم يلحقه قبول فلا يكون لــــه كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحةملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه ولا تكون اللجنة وهى المختصــة قانونا بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليــه . وإذن فمتى كان الحكـم قد حصل تحصـيلا سـائغا أنه لم يحصــل اتفاق بينالممول - الطاعــن - ومصـلحة الضـرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ،و أن قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به ماداملم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(
الطعن رقم 147 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
"
أ" محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممـول قبل إحالة مسـألته على لجنةالتقديـر التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذهالمحاولة لم يرسم لها القانون طريقــا معينــا .
"
ب" لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لايوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليسلها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلىلجــنة التقديـر ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسـك علىالمصلحة بأى تقدير سـابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرهامادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكـم إذ التفت عماأثاره الممـول - الطـاعن - من أن مصـلحة الضـرائب -المطعون عليها- لم تحاولالأتفاق معه قد حصـل تحصـيلا ســائغا أن الممول لم يقبل التقديـر الـذىأجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمامالمحكمة الابتدائية عنـد نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه الممول على الحكـم من خطـــــأ فى تطبيق القانون استنادا إلىأنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معـــه يكون على غيرأساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمورعليــه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف علىاللجنة .
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 586
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً و بالذات تباشرها بوصفكونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابقأجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذىسبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها . و إذن فالحكم الذى يقيمقضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذىساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فىالنزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاًفى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 181 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 957
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذىحددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفتهللأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنهللنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتىيستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عنبينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسبابمسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الردعلى بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ،لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 872
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقديرأصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأموريةلأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأموريةفى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لماتراه أنه الأرباح الحقيقيه .
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءاتفائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كماهو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحددميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدةإذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعنمتعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعادالوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرىعليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذهالتفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النوابعند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيهبشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحةالضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلافأسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديراتالمصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمةعلى خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلتالأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلكأن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع منصوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليهابالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشةالأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالىفضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاًبرد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظامالمالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلهابالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشارإليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركةسواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذىتربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحقللمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمريقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذهالحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليهالمادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضهعليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحاتوالأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربطالضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلكعلى النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنعالمأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقررأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " .
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 938
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلىتقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحةالحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشريوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة منأن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاعفى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أنهذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلسالنواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 منالقانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوصعليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة علىمناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريعالحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناطويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانونوالنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصصبقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة منتعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فىالأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت منالأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كانلزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماًالمقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أيا كان سبب الطعن فى قراراللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيهبأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها بابالطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقتهالطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير .
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقديرأصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيهاللأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراهالأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير وإعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسبابحاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوزلها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفا للقانون و أنتقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدمالألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتينالمقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمةبذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به منأسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بماذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ،إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأنلم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه معأن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه وتجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصلفى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا ممايصح أن يقام عليه.
(
الطعن رقم 342 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضمعضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أوالممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذينالعضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنةلايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنةأو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه .
(
الطعن رقم 170 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصليةلاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيهاللاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباحالحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريعمستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتىكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بمايستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فىحدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ماورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
(
الطعن رقم 359 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هى هيئة تقدير أصليةلا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فىتقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لهاأن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كانالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم منتقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانونمتعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردودبأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارهاتفسيرا لنصوص القانون السابق .
(
الطعن رقم 430 سنة 21 ق ، جلسة 1953/05/07 ) .
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقديرأصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأموريةلأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيهاللأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباحالحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنةالتقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قدخالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديراتالتى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ماقررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقديرالمأمورية 0
(
الطعن رقم 51 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلةبالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائيةإلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيهانما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
(
الطعن رقم 265 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 961
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانونرقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديراتمصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالفالقانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عنالأصول المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيامعلى الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباحيكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلىالاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنةالتقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيبجوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليهعلى توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة اداريةإلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب - وجب وهى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىءالعامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق لهإبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلانقرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنينالنزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
(
الطعن رقم 329 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبلتعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجانالتقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجاندون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبةبدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيهابتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 761
بتاريخ 16-05-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ،و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أيا كان وجهالرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيهمن مصلحة الضرائب .
(
الطعن رقم 552 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول ومصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعاتالسابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أوحسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغيرمن ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ،و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فىالقانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يستردما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعنلم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاءالحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذاالقرار .
(
الطعن رقم 167 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 منالقانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانتهيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بينمصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوةالأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه منالحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصومأنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركةالمطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائدالتأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً علىبطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادرفى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صارنهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاًوثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كانوجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أيةدعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكمالمطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هوإدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلبالشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحةالضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاهاالقانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجبعليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامةللتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النصفى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسومبقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصلفى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لمتكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرضلها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التىضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لمتعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلىنصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر وناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبةبإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمةالموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيدقرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالفالقانون و شابه قصور يبطله .
(
الطعن رقم 279 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 085 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ،فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكنبحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنلم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لاتخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون وإنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئةإدارية إلا أنها
و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحةالضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروضعليها .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسومبقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتينالأولى
و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950
و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور علىالفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلكالتى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليهاأن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إنكان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. علىربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنةالطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنهاللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختاميةللخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
(
الطعن رقم 757 لسنة 40 ق ، جلسه 1979/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديراتالمأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها علىموجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلكأن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
(
الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لميتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكمالممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامهايكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
(
الطعن رقم 873 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته وكان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد مايدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قدطبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(
الطعن رقم 1084 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنةالطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار منوقائع
و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب
و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيراداترؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العملتجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليهافى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقديرالضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ،و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلكالدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحةأسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفتهالقانون أو بالقصور فى الأسباب .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئةالمختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ،حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأموريةالضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لهاأن تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقديرمتضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أنإعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كانالإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
(
الطعن رقم 64 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717
بتاريخ 17-02-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباحالتجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقديرأرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ،مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عندالإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول وبياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقديرالذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساسالمؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربطفى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أنلجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقديرالجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذاالخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئةالمختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريهمصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لهاأن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائلالتى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها منسلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته وبملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقديرتكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . ومن ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أوينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
=================================
أحكام النقض الحديثة
أولاً : اختصاص :
1 –
الدفع بعدم الاختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى أيةحال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبارمسألة الاختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فىالموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . أثره . ورود الطع بالنقض عليهاسواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها فى جميع الحالاتفى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات .
(
الطعن قم 1598 لسنة 62 ق ــــ جلسة 27/1/1999 م )
2 –
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
(
الطعن رقم 923 لسنة 6 ق ــــ جلسة 8/2/2000
===============================================
ثانياً : استئناف :
1 –
البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف . م 230 مرافعات . الغايةمنها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف . لا يؤدى إلى بطلان صحيفةالاستئناف . شرطة .
(
الطعن رقم 1865 لسنة 63 ق ــــ جلسة 27/6/2000 م )
القاعدة :
المقرر أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعاتذكرها فى صحيفة الاستئناف ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هىالتعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيينموضوع القضية أمامه بحي لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليهالاستئناف ، وعلى ذلك فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدىلبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحققالغاية سالفة الذكر.
2-
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكمالمستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . جواز ابداء أوجه دفاع جديدةأمام محكمة الاستئناف.

(الطعن رقم 861 لسنة 68 ق ـ جلسة 2/11/1999م)
================================================== =====
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فىالقانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقديربطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصرالإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً منالقانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازةمنه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإنالمصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذيتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبينالممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحتهعلى الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبولفلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أنيعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصةقانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[
طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النقض الضريبى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت