أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-07-2016, 01:47 AM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي-السعودى



نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م/1 التاريخ : 15/ 1/ 1425 هـ
نشر في أم القرى العدد ( 3990 ) في 11 ربيع الأول 1425هـ
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى: تعريفات :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام.
النشاط: النشاط التجاري بكل صوره ، أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.
الاِتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل، ولا تقتصر، على حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية.
المملكة: هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.
شركة الأموال: الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.
شركة الأشخاص: الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة.
المقيم: الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة.
غير المقيم: كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم.
المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17/ 12/ 1409هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29/ 7/ 1410هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24/ 12/ 1410هـ ، وأية تعديلات لاحقة له.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
الفصل الثاني
المكلفون
المادة الثانية: الأشخاص الخاضعون للضريبة:
أ- شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
و- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

المادة الثالثة: مفهوم الإقامة:
أ - يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1- أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوماً في السنة الضريبية.
2 - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثين وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية.
لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).
ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات.
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.

المادة الرابعة: المنشأة الدائمة:
أ- تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة – ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة – من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً ، أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب- تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
1- مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2- التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
3- قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.
4- فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة.
ج- لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :
1- تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم.
2- الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3- شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.
4- أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم.
5- إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد البضائع ، أو أعمال خدمات فنية.
6- تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة.
د- يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.

المادة الخامسة: مصدر الدخل:
أ - يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية :
1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.
3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.
4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.
9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة.
10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.
ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.

الفصل الثالث
الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
المادة السادسة: الوعاء الضريبي:
أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره.
هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها.

المادة السابعة: أسعار الضريبة:
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمئة (20 %) لكل من :
1- شركة الأموال المقيمة.
2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
3- الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمئة(30 %) .
ج- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمئة (85 %).
د- أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام.

الفصل الرابع
الدخل الخاضع للضريبة
المادة الثامنة: الدخل الخاضع للضريبة :
الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطع منه الدخل المعفى.

المادة التاسعة: الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول :
أ- الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له.
ب- لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط.
د- أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه.
هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقاً للقيمة السوقية وقت شراء الأصل.
و- تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل.
ز- تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل.
ح- إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أو بالإرث يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة.
ط- إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يزيد على قيمة الأصل بالسوق يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي- لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي.
ك- يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استناداً لأساس تكلفة الأصل المستبدل.
ل- إذا حول مكلف أصلاً مملوكاً له إلى الاستعمال الشخصي، أو توقف عن استخدامه نهائياً في در الدخل، يعد المكلف متخلصاً من الأصل بقيمته السوقية، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة.

المادة العاشرة: الدخول المعفاة من الضريبة:
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :
أ- المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.

المادة الحادية عشرة: التبرعات:
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات.

الفصل الخامس
مصاريف تحقيق الدخل
المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل :
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل.

المادة الثالثة عشرة: المصاريف غير الجائز حسمها:
لا يجوز حسم المصاريف الآتية :
أ- المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب- أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجوراً أو مكافآت وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات.
ج- المصاريف الترفيهية.
د- أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي.
هـ- ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى.
و- الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية.
ز- أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج.

المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة :
أ- يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة.
ب- يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات :
لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات.

المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير :
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث ، حيث تستهلك المعدات وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا النظام.

المادة السابعة عشرة : الاستهلاك :
أ- باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ؛ بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.
ب- تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
1- المباني الثابتة : خمسة بالمئة (5%).
2- المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمئة (10%).
3- المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات ( برامج الحاسوب) المعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمئة (25%).
4- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمئة (20%).
5- جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة في المجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة : عشرة بالمئة (10%).
ج- يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة.
د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.
هـ- إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالباً.
و- إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة ؛ يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.
ح- إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة - بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة - أقل من ألف ( 1000 ) ريال فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.
ط- إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي- في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.
ك- في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.
ل- استثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ؛ على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.
المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول :
أ- يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة.
ب- لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمئة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج- يضاف المبلغ الزائد على الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.

المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية :
أ- تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة.
ب- تنطبق هذه المادة أيضاً على مصاريف الأصول غير الملموسة ، التي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية.

المادة العشرون: المساهمات في صناديق التقاعد النظامية:
أ- يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخّدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة.
ب- لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل مستخّدم نسبة الخمسة والعشرين بالمئة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج- لا يجوز حسم مساهمات المستخّدم في صندوق تقاعد نظامي.

المادة الحادية والعشرون: ترحيل الخسائر:
أ- يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة , وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة, وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً.
ب- صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية.
ج- لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط.

الفصل السادس
قواعد المحاسبة الضريبية
المادة الثانية والعشرون: السنة الضريبية:
أ- السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة.
ب- يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهراً مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.
ج- إذا غير المكلف سنته الضريبية , تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة كفترة مالية قصيرة ومستقلة , ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقاً لنظام الشركات.
د- تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية.

المادة الثالثة والعشرون: طريقة المحاسبة :
أ- يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح.
ب- يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاماً بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقاً لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام.
ج- يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق , غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية.
د- يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق وما عدا ذلك , يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي.
هـ- باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقاً للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة.
و- إذا غير المكلف سياسته المحاسبية , فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة.

المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقاً للمبدأ النقدي :
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام والمصاريف المسددة عند دفعها.

المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستحقاق :
أ- يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها.
ب- يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط.
ج- يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية.

المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل :
أ- يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية.
ب- تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد.
ج- لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ , باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد.

المادة السابعة والعشرون : المخزون :
أ- على المكلف الذي يحتفظ بمخزون فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات.
ب- تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية.
ج- تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة , مطروحاً منها قيمة بضاعة نهاية المدة.
د- يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية (المباشرة) أو التكاليف الإجمالية , بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط.
هـ- قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ , وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح, إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى , ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة.

الفصل السابع
قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة :
يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقاً لحصص الملكية فيها.

المادة التاسعة والعشرون : التقويم :
أ- إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية.
ب- تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية.

المادة الثلاثون: تحويل العملة :
أ- يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.
ب- إذا تضمن احتساب الدخل مبلغاً بعملة غير الريال السعودي يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية.

المادة الحادية والثلاثون: مدفوعات أو مزايا غير مباشرة :
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة , وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقاً لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلاً للمكلف لو دفعت له مباشرة.

المادة الثانية والثلاثون: التعويضات المستلمة :
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.

المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة :
أ- إذا استرد المكلف مصروفاً أو خسارة أو ديناً معدوماً سبق السماح به يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف.
ب- لغرض هذه المادة, يعد المصروف مسترداً حينما ينتفي أساس الصرف.

المادة الرابعة والثلاثون: الضريبة التقديرية:
أ- إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام يحدد وعاؤها الضريبي وفقا لما يأتي:
1- يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر , وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاماً.
2 - يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر , وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاماً.
ب- للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقاً لأسس ومعدلات تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية :
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها مع مواد وأحكام هذا النظام تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية ، باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي.

الفصل الثامن
قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة :
أ- تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها , إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية , ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام.
ب- تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام , وتقع عليها أيضاً مسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
ج- تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.

المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء :
أ- لتحديد الوعاء الضريبي للشريك يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب- يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك على سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة , وتعلق خسارة الشريك التي تزيد على أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفته يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته.
ج- لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة . كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها , وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك.

المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك :
أ- يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة.
ب- يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك.
ج- ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك لكن ليس إلى أقل من الصفر , وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية.
د- الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص بما في ذلك الدين على ممتلكاتها يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقاً لحصته في الشركة . أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط.

المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص :
أ- أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها.
ب- إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يحقق ربحاً من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على أن لا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.
ج- إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة , على أن لا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر , وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.
د- لأغراض الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق, والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته على قيمة السوق.

المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص :
أ- لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة.
ب- يعد الشريك مالكاً لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقاً لأسعار السوق والمبلغ المسدد له , وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعاً له من الشركة.

المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :
أ- يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك , بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك , على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل.
ب- يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق.
ج- يعد الشريك مستلماً توزيعاً للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته , ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص . وإذا كان التوزيع تخلصاً كاملاً من حصة الشريك وهو اقل من أساس التكلفة لهذا الشريك، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على انه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته.

المادة الثانية والأربعون : تغيير الشركاء في شركة الأشخاص :
أ- عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها , تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة.
ب- يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد على نسبة خمسين بالمئة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.

الفصل التاسع
قواعد الضرائب على شركات الأموال
المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة :
أ- تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص , ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة . وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم.
ب- إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمئة (50%) أو أكثر , لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقاً للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير .

الفصل العاشر
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الرابعة والأربعون:
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

المادة الخامسة والأربعون :
أ- يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي ، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز.
ب- يقصد بالنقل نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين ، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
ج- يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية أحادية في المكامن التي تكون درجة حرارتها الأصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حالتان للمادة جنباً إلى جنب والتي تستخرج من الآبار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.

المادة السادسة والأربعون :
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

المادة السابعة والأربعون :
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوماً منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم.

المادة الثامنة والأربعون :
يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أي سنة ضريبية وفقاً لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقاً للجدول الآتي:

معدل العائد الداخلي
%
سعر ضريبة استثمار الغاز
%
معدل العائد الداخلي
%
سعر ضريبة استثمار الغاز
%
معدل العائد الداخلي
%
سعر ضريبة استثمار الغاز
%
معدل العائد الداخلي
%
سعر ضريبة استثمار الغاز
%
8.0 أو أقل
30.00
11.0
32.61
14.0
57.50
17.0
82.39
8.1
30.15
11.1
32.87
14.1
58.87
17.1
82.63
8.2
30.17
11.2
33.15
14.2
60.24
17.2
82.85
8.3
30.18
11.3
33.46
14.3
61.59
17.3
83.04
8.4
30.20
11.4
33.80
14.4
62.93
17.4
83.22
8.5
30.22
11.5
34.17
14.5
64.24
17.5
83.39
8.6
30.25
11.6
34.57
14.6
65.51
17.6
83.54
8.7
30.27
11.7
35.01
14.7
66.75
17.7
83.67
8.8
30.30
11.8
35.49
14.8
67.95
17.8
83.80
8.9
30.33
11.9
36.00
14.9
69.10
17.9
83.91
9.0
30.37
12.0
36.56
15.0
70.21
18.0
84.01
9.1
30.41
12.1
37.16
15.1
71.26
18.1
84.10
9.2
30.45
12.2
37.80
15.2
72.27
18.2
84.19
9.3
30.50
12.3
38.50
15.3
73.22
18.3
84.26
9.4
30.55
12.4
39.24
15.4
74.12
18.4
84.33
9.5
30.60
12.5
40.03
15.5
74.97
18.5
84.40
9.6
30.67
12.6
40.88
15.6
75.76
18.6
84.45
9.7
30.74
12.7
41.78
15.7
76.50
18.7
84.50
9.8
30.81
12.8
42.73
15.8
77.20
18.8
84.55
9.9
30.90
12.9
43.74
15.9
77.84
18.9
84.59
10.0
30.99
13.0
44.79
16.0
78.44
19.0
84.63
10.1
31.09
13.1
45.90
16.1
79.00
19.1
84.67
10.2
31.20
13.2
47.05
16.2
79.51
19.2
84.70
10.3
31.33
13.3
48.25
16.3
79.99
19.3
84.73
10.4
31.46
13.4
49.49
16.4
80.43
19.4
84.75
10.5
31.61
13.5
50.76
16.5
80.83
19.5
84.78
10.6
31.78
13.6
52.07
16.6
81.20
19.6
84.80
10.7
31.96
13.7
53.41
16.7
81.54
19.7
84.82
10.8
32.15
13.8
54.76
16.8
81.85
19.8
84.83
10.9
32.37
13.9
56.13
16.9
82.13
19.9
20.0 أو أكثر
84.85
85.00

ويقصد بالتدفقات النقدية السنوية التراكمية ، مجموع التدفقات النقدية السنوية للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن كل عام اعتباراً من السنة الأولى لإقراره الضريبي التي يكون قد خضع فيها لضريبة استثمار الغاز الطبيعي إلى السنة التي تسبق السنة التي يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
ويقصد بمعدل العائد الداخلي معدل الخصم الذي يجعل القيمة الصافية الحالية لهذه التدفقات النقدية السنوية التراكمية (بعد أن تخصم إلى بداية السنة الأولى لهذه التدفقات النقدية) تساوي صفراً ومن ثم تقرب إلى أقرب عُشر بالمئة (0.1 %) .

المادة التاسعة والأربعون:
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي:
أ- إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة.
ب- إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
ج- إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأي خدمة بنكية أخرى.
د- حسم المصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى.
هـ- حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلاً.

المادة الخمسون:
أ- تطبق ضريبة الدخل وفقًا للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
ب- يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقًا للفقرة (أ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.

المادة الحادية والخمسون:
أ- لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلاً عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الخاص بأي عقد أو اتفاقية أخرى للتنقيب والإنتاج ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة مستقلة عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.
ب- يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف مستقلاً عن الوعاء الضريبي عن باقي أوجه نشاطه الأخرى التي لا تتصل بعمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة عن عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن أوجه نشاطه الأخرى.

المادة الثانية والخمسون:
يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك:
أ- عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له.
ب- عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له.

المادة الثالثة والخمسون :
لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معاً فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام .

المادة الرابعة والخمسون:
لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لأي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

المادة الخامسة والخمسون :
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة السادسة والخمسون : إدارة الضريبة :
المصلحة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل.

المادة السابعة والخمسون: تسجيل المكلفين :
أ- يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى.
ب- لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط بموجب المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ج- تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.

المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات :
أ- على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه.
ب- للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.

المادة التاسعة والخمسون : سرية المعلومات :
أ- تُحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم , واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1- موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقاً للنظام.
2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي.
3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.
4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
5 - الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.
6 - أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها , أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.
ب- يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج- يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناءً على موافقة خطية من المكلف.

الفصل الثاني عشر
تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
المادة الستون : الإقرارات :
أ- يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد , وتدوين رقمه المميز عليه , وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة.
ب- يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.
ج- على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي :
1 - شركة أموال مقيمة.
2 - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة.
3 - شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط .
د- على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط , وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف.
هـ- يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة بصحة الإقرار.
و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ، في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله.

المادة الحادية والستون : حق المصلحة في المعلومات :
أ- على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام.
ب- للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه.
ج- على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد , تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد وموضوع العقد وقيمته وشروطه المالية وتاريخ بدء تنفيذه وانتهائه , ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقاً لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد مسؤولاً بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد, وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام.

المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط :
أ- للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبنية في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره.
ب- على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل , أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام , إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف , وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته , ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض.

المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي :
أ- لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1- عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي.
2- إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلُها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب- للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي , أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته.
ج- يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الإطراف مستقلة وغير مرتبطة.
د- لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحول ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به , وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك يعلق حسم الخسارة أو إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط.
هـ- إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة.
و- تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :
1- تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به.
2- تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه.
ز- يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقدير إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .

المادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة :
أ- يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو صهراً للشخص , أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.
ب- يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان:
1- شريكاً من شركة الأشخاص ، ويسيطر سواءً بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة على نسبة خمسين بالمئة ( 50% ) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.
2- شريكاً بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمئة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.
3- بالنسبة للهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواءً بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة.
ج- تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطراً عليها بنسبة خمسين بالمئة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقاً لهذه المادة على النحو الآتي :
1- فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
2- فيما يتعلق بشركات الأموال تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
3- فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.

المادة الخامسة والستون: المدة النظامية للربط الضريبي :
أ- يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك.
ب- يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.
ج- يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة.

المادة السادس والستون: الاعتراض والاستئناف :
أ- يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة.
ب- لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام.
ج- تصبح الضريبة واجبة السداد وفقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.
د- يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار.
هـ- على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقاً للقرار المذكور أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ.
و- يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية الاستئنافية :
أ- يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير.
ب- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.
ج- تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم.

الفصل الثالث عشر
تحصيل الضرائب
المادة الثامنة والستون: استقطاع الضريبة :
أ- يجب على كل مقيم سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية :
1 ـ إيجار .................................................. ................................................. 5%
2 ـ أتاوة أو ريع .................................................. ........................................ 15%
3 ـ أتعاب إدارة .................................................. ..........................................20%
4 ـ دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ........................... 5%
5 ـ دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية ......................................... 5%
6 ـ أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على أن لا يتجاوز سعر الضريبة .......15%
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب- يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي:
1- التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
2- تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة.
3- تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر ، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة.
4- الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- الشخص المسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.
2- إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب.
3- إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فانه إذا لم تستقطع الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة يبقى المستفيد مديناً للمصلحة بقيمة الضريبة ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله.
هـ- مع عدم الإخلال بالفقرتين (و ، ز ) من هذه المادة إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة.
و- إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم.
ز- إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فان الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.
ح- لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى.

المادة التاسعة والستون: تسديد الضريبة :
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مئة وعشرين يوماً من نهاية سنته الضريبية.

المادةالسبعون: تسديد الضريبة على دفعات معجلة :
أ- مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25% × ( أ - ب)
حيث أن أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره.
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ب- لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه المعادلة مبلغاً مقداره خمسمئة ألف (500.000) ريال.
ج- للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام ـ سيكون اقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة.
د- تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة.
هـ- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.

المادة الحادية والسبعون: تقسيط الضريبة :
أ- للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توافرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب - لا يعفي تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط.

المادةالثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة :
يحق للمكلف الذي سدد مبلغاً بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمئة (1%) منه عن كل ثلاثين يوماً تبدأ بعد مضى ثلاثين يوماً على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ.

المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف :
أ- إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً فيجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.
ب- على أي شخص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.
ج- على البنك أو المؤسسة المالية الإمتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.
د- الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ( 300.000 ) ريال.

المادة الرابعة والسبعون: بيع الممتلكات المحجوزة :
أ- تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.
ب- يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف.
ج- يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء :
1- الممتلكات المعرضة للتلف.
2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.

المادة الخامسة والسبعون: حجز الأموال المستحقة للمكلف :
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.
ب- يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج- لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بها أحكام أنظمة أخرى نافذة.
د- تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.

الفصل الرابع عشر
الغرامات
المادة السادسة والسبعون: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار :
أ- تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة الستين من هذا النظام ، مقدارها واحد بالمئة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال.
ب- في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة ( أ ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
1- خمسة بالمئة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
2- عشرة بالمئة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.
3- عشرون بالمئة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
4- خمسة وعشرون بالمئة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
ج- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة الستين من هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون: غرامات التأخير والغش :
أ- إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.
ب- علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
1- تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
2- تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3- تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4- عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.
5- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.

المادة الثامنة والسبعون: مسؤولية المحاسبين القانونيين :
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائياً يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة ، وبما يشكل انتهاكاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة.

الفصل الخامس عشر
صلاحيات الوزير
المادة التاسعة والسبعون: صلاحيات الوزير :
للوزير الصلاحيات الآتية :
أ- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب- إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ.
ج- تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
د- إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل.
هـ- منح مكافآت بناءً على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .

الفصل السادس عشر
أحكام ختامية
المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام :
أ- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
ب- يسري هذا النظام على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه ، أما السنوات الضريبية التي تبدأ في أو قبل تاريخ نفاذه فتسري عليها الأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام.
ج- يلغي هذا النظام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 21/ 1/ 1370هـ وتعديلاته ، ونظام ضريبة الدخل الإضافية على الشركات المشتغلة بإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7634) وتاريخ 16/ 3/ 1370هـ وتعديلاته ، ونظام ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 25/6/1424هـ .
د- يسري مفعول أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه.




اللائحةالتنفيذية لنظام ضريبةالدخل
أحكامأســاسية
المادة الأولى:
1- تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، مقيمين أو غير مقيمين ، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، سعوديين أو غير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة .

2- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلاً من مصادر في المملكة ، دون أن يكون له فيها منشأة دائمة ، للضريبة على النحو الآتي:
أ‌- إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً للقواعد التي حددتها تلك المادة.
ب- إذا كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة والمتداولة ، أو كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة ، فيخضع للضريبة وفقاً للقواعد العامة للنظام .

المادة الثانية:يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة ، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري ، والصناعي ، والزراعي ، والخدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، الملموسة وغير الملموسة ، وكذلك النشاط المهني ، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح ، كالوكالات وأعمال السمسرة ... ونحوها ، ولا يشمل ذلك فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها (جاري ، لأجل ، ادخار) ، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم.

المادة الثالثة:1- يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية ، إذا كان له مسكن دائم في المملكة، وأن يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية.
كما يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة أيضاً عند تواجدهفيها لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متفرقة حتى لو لم يكن لهمسكن دائم فيها
.
2-يقصد بالسكن الدائم ، المسكن المملوك للشخص الطبيعي ، أوالمستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة ، أو السكنالمؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عنسنة
.
3-لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص ، طبيعي أو اعتباري ، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته.


المادة الرابعة:1-يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعةمن النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية:
أ- إجراءالمفاوضات نيابة عن غير المقيم
.
ب- إبرام العقود نيابة عن غيرالمقيم
.
ج‌- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
2- يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم.


مصدر الدخل
المادة الخامسة:تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم فيالمملكة ، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة:
1-عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية:
أ– إذا تم ضمان الدينبممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة
.
ب– إذا كان المقترض مقيماًفي المملكة
.
ج– إذا كان القرض مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأةدائمة
.
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، ويشمل ذلكالدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها ، سواءً كانت بضمانات أوبدون ضمانات ، وسواءً منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ، ويدخلضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميةوغيرالحكومية
.
2-أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين ، في أي من الحالات الآتية:
أ– إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة.
ب– إذا كان المؤمن مقيماً فيالمملكة
.
ج‌- إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
3-الدخل المتحقق منالخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية
:
أ– إذا كانت الخدمة مقدمةلشخص مقيم في المملكة
.
ب- إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة
.
4-الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخلأو خارج المملكة
.
5-الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغيرالمنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال شخصمقيم
.
6-الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخلالمملكة
.
7- لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل، أو التركيب، أو الصيانة، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة ، وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة.


المادة السادسة:تعد الخدمات تمت في المملكة في أي من الحالاتالآتية:
1-إذا تمت ممارسة العمل المطلوب ، أو جزء منه ، لتحقيق هذهالخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد ، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخصمؤدي الخدمة .
2– إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكة.


الدخول المعفاة من الضريبة
المادة السابعة:تعفى منالضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة وفقاًللضوابط الآتية:
1-إذا كانت عملية البيع تمت وفقاً لنظام السوق المالي فيالمملكة .
2- أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص منالأصول
المادة الثامنة:لا يتم احتساب ربح أو خسارة للأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها ، ويتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص من هذه الأصول ضمن طريقة الاستهلاك التي حددها النظام.
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضعللضريبة
المادة التاسعة:المصاريف التييجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:
1-جميعالمصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أومستحقة ، بشرط توفر الضوابط الآتية:
أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستنداتثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تُمَكِّن المصلحة من التأكد من صحتها.
ب- أن تكونمرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.
د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.
2-عوائدالقروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل:
[ دخل المكلف من عوائد القروض ، مضافاً إليه 50% من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي:
أ = دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض.
ب = المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض ].
وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة.
3-الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية:
أ- أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد.
ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.
ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.
د- أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون ، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع ، كصدور حكم قضائي ، أو ثبوت إفلاس المدين.
هـ- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.
4-قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام ، ووفقالضوابط الآتية:
أ- ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه ، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة.
ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال ، أو التلف ، أو التقادم ، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية.
ج‌- أن يكون الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني ، وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الأخرى.
د- لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.
5- الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية:
أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.
ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة ، واحتياطي الأخطار القائمة ، في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التاليـة، وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط. ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية، كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلَّغ عنها خلال السنة الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية.
6- يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام ، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات ، أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافأة ترك الخدمة، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار ... متى توفرت الضوابط الآتية:
أ‌-
أن يكون المستخدَم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققه خلال السنة الضريبية بموجب المستندات الثبوتية المؤيدة.
ب‌- أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.

7-المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيهاالضوابط الآتية:
أ‌- أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.
ب‌- أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف .

8-مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعدالنظامية وصناديق التوفير والادخار المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد ،منفردة أو مجتمعة، عن نسبة 25% من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل ، علىأن تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الآتية:
أ- أن يكون الصندوق مؤسساًوفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.
ب- أن يكون هذا الالتزام وارداًفي عقد التوظيف ، أو في عقد تأسيس المنشأة.
ج- أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عنشخصية المنشأة ، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانونيمستقل.
مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير ، أو التجارب في المجالات الفنية ، أو العلمية ، أو الهندسية ، أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه ، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت ، أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث ، حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.
المصاريف التي لا يجوز حسمها
المادة العاشرة:لا يجوز حسم المصاريف الآتية:
1-الرواتب والأجور وما في حكمها ، سواءً كانت نقدية أو عينية ، المدفوعة للمالك أوالشريك ، أو المساهم ( باستثناء المساهمين في الشركات المساهمة ) ، أو لأي من أفرادعائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة.
2-التعويض ، سواءً كان نقداً أو عيناً ، المدفوع للشريك أو المساهم أو لأي من أفرادعائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة ، مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركةالزائد عن سعر السوق السائد في تاريخ العملية .
3-المصاريف الترفيهية ، كمصاريف الحفلات ، واللقاءات الرياضية ، والأنشطة والرحلاتالترفيهية ، وما شابه ذلك.
4-أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي،مثل سحوباته الشخصية، ونفقة الإعالة لأفراد أسرته ، أو نفقات تعليمهم.
5-ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة في المملكة أو في أي دولة أخرى وأي غرامات أوجزاءات متعلقة بها.
6- الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو الواجبة السداد لأي جهة في المملكة ، مثل المخالفات المرورية ، ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة.
أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفة
شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ ، فيجوز حسمها بشرط أن تكونموثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف ، وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف فيسنة استردادها.
7-أي رشاوى ،وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعهابالخارج.
8-العمولات المدفوعة إلى وكلاء شركات التأمين الزائدة عن نسبة 3% من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة من خلال الوكيل أو من غيره ، سواءً كانالوكيل شريكاً في شركة التأمين ، أو غير شريك.
9-حصة الموظف في صناديق التقاعدالنظامية ، كصندوق معاشات التقاعد ، والتأمينات الاجتماعية ، أو صناديق التوفيروالادخار.
10-المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة بالخارج من قبل الفروعالعاملة بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي :
أ- أتاوة أو ريع أوعمولة .
ب- عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى .
ج- مصاريف إدارية وعموميةغير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري.
11- قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة.
ترحيل الخسائر
المدة الحادية عشر:1-يحقللمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة ، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراضالضريبية ، إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنواتالتالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة ، دون التقيد بمدةمحددة ، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا يتجاوز(25%) منالربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.
2-لا ينطبق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه علىالخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف قبل نفاذ قـرار مجلـس الوزراء رقـم (3) وتاريـخ 5/1/1421هـ الموافـق 10/4/2000م ، أو التي يتكبدها خلال فترة الإعفاءالضريبي ، أو على الخسائر التشغيلية المتحققة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة أصلاًللضريبة بموجب نظام ضريبة الدخل إذا كان لدى المكلف أوجه نشاط خاضعة وأخرى غيرخاضعة ، حيث لا يحق للمكلف ترحيل مثل تلك الخسائر.
3-لا يسمح بترحيل خسائر لم يتم تحديدهابموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة.
4-لا يجوز ترحيلخسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليهاالضوابط الخاصة بترحيل الخسائر.
5- في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط والمصاريف المتعلقة به فقط.
تحويل العملة
المادة الثانية عشر:مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملة الواردة في المادة الثلاثين من النظام ، فإنه لا يعتد بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم للأغراض الضريبية.
التعويضات المستلمة
المادة الثالثة عشر:تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوَّض عنه من ناحية خضوعها للضريبة من عدمه ، فالتعويض عن تلف بضاعة يعد إيراداً يخضع للضريبة ، في حين أن التعويض عن تلف أصل من الأصول الثابتة يعد تخلصاً من الأصل وتتم معالجته وفقاً للمادة التاسعة من النظام.
التأجير المنتهي بالتمليك
المادة الرابعة عشر:1-إذا أجَّر مُؤجر أصلاً إلى مُستأجِر وفقاً لعقد تأجيرمالي ، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك ، وتعامل تسديداتالإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجِر.
2-يعد تأجير الأصل تأجيراًمالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:
أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية فينهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (75%) منالعمر الإنتاجي للأصل المؤجَّر.
ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصلالمؤجَّر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (20%) من قيمته السوقيةفي بداية مدة الإيجار.
د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادلأو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (90%) من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتاجيللأصل.
هـ- أن يكون الأصل المؤجَّر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر ، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجِر في نهاية مدة الإيجار.
3-لأغراض هذهالمادة ، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحددوفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4-لأغراض هذهالمادة ، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5-إن كان المؤجِّرمالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي ، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هومحدد في الفقرة (1) من هذه المادة ، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجِّروشراء من المستأجِر.
6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراءمن قبل المستأجِر بتمويل عن طريق قرض من المؤجِّر ، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميلتسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض .
7-حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصلللأغراض الضريبية ، يراعى الآتي :
أ- لا يجوز للمؤجِّر حسم قسط استهلاك للأصلحيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجِر.
ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين همامبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمةالحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.
ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغالقرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض ، ولا يجوز تحميله ضمنالتكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجِر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض منإجمالي الدفعة المسددة ، فيعد دخلاً للمؤجِّر ومصروفاًللمستأجِر.
د- إذا كان المؤجِّر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك ، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة ، تعد العملية بيع من المؤجِّر وشراء من المستأجِر ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
شركات التأمين
المادة الخامسة عشر1-يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغيرالمقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة وفقاً لأحكام نظام ضريبةالدخل.
2-يحدد الوعاء الضريبي لشركةالتأمين غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة من خلال منشأة دائمةعلى النحو الآتي:
أ- إجمالي الايرادات وتتمثل فيما يلي:
1-إجمالي أقساط التأمين المحصلة والمستحقة على العقودالخاصة بمخاطر التأمين في المملكة ، ناقصاً أقساط التأمين الملغاة وأقساط إعادةالتأمين.
2-احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة (5/ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية السابقة .
3-دخل الاستثمار الذي يعزى إلى عقود مخاطر التأمين في المملكة ويتحدد طبقاً للأساسالآتي:

إيرادات الاستثمار العالمية × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجماليالأقساط العالمية .

4-أي دخل آخر يعود إلى المنشاة الدائمة.
ب- إجماليالمصروفات وتتمثل فيما يلي:
1-التعويضات المسددة وفقاً لبوالص تأمين علىممتلكات أو أخطار في المملكة ، بعد استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين .
2-احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة (5/ب) منالمادة التاسعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية الحالية .
3-مصاريف المنشأة الدائمة الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة .
4-حصة الفرع منالمصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة ، وتحدد على الأساس الآتي:
إجمالي المصاريفالإدارية والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساطالعالمية.

ج- يجب ألا يقل الوعاء الضريبي وفقاًللفقرة (2) من هذه المادة عن ناتج نسبة دخل الشركة من الأقساط المحلية خلال السنةإلى إجمالي دخل الشركة من الأقساط العالمية وفقاً للبيانات المالية العالميةالموحدة مضروباً في صافي الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط التأمين العام.
3-يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الادخاري فيالمملكة على النحو الآتي:
أ- الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاطالتأمين الادخاري ،هو دخل الشركة من الاستثمار ، ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطةبدخل الاستثمار.
ب- الوعاء الضريبي للشركة غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمينالادخاري بواسطة منشأة دائمة في المملكة يحدد كما يلي:

الدخل المحليمن الاستثمار = إجمالي الدخل العالمي من الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية .
ويطرح من ذلك ما يلي:
1-حصة الفرع المحلي منمصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار التي تحدد وفقاً للآتي:

مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية.

2-جزء من المصاريف الإدارية والعمومية للمركزالرئيس للشركة وتحدد وفقاً للآتي:

إجمالي المصاريف الإدارية والعموميةللمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية .
4- يقصد بالتأمين الادخاري ، إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد ، أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه.
الضريبة التقديرية
المادة السادسة عشر:1-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعةوالثلاثين من النظام ، فإن أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية ، ويكون هناكتداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة ،ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق ، مما يتعذر معه تقديمحسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي ، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساستقديري.
2-الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسكحسابات أو سجلات ، يجوز للمصلحة محاسبتها بالأسلوب التقديري بنسبة أرباح صافيةقدرها 15% من إجمالي إيراداتها.
3-يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيدبالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي ، إجراء ربط تقديري وفقاًللحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية :
أ- عدم تقديم المكلفإقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمهالمالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبلإصدار المصلحة للربط التقديري ، يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقاًللإجراءات المتبعة ، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاماً.
ب- عدم مسكحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ماورد في الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة.
د- عدم التقيدبالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد فينظام الدفاتر التجارية.
هـ- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالةإخطار المكلـف كتابيـاً بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيدهبذلك.
4- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به ، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف:
الفئة
النشاط / المهنة
نسبة الأرباح
1
الأتاوات والريع
75%
2
أتعاب الإدارة
80%
3
الخدمات الفنية والاستشارية
20%
4
أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين
20%
5
مكاتب الخدمات العامة
20%
6
محلات بيع الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والطيور والمواشي
10%
7
محطات البنزين
10%
8
المقاولون في مجال الأعمال الإنشائية
10%
9
الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه
15%
5-لا يعتد بأي حسومات من إجماليالإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
6-في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددةالقيمة بشكل مفصل في العقد ، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكةبما نسبته 10% من إجمالي كامل قيمة العقد.
7- يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف ( البائع ) على النحو الآتي:
أ- إذا كان الأصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية ، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.

ب- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال ، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية ، أو القيمة السوقية لهذه الحصة، أو القيمة
الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي.
ج- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص ، فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي .
د- في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ، ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأرباح الرأسمالية عن 15% من أساس التكلفة.
هـ- على الشريك البائع إشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على أرباح الفترة ما قبل البيع والأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوماً من تاريخ البيع ، وتعد الشركة والمشتري مسؤولين بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك.
قواعد الضرائب على شركات الاشخاص
المادة السابعة عشر:1- في حالة عدم تقديم شركة الأشخاص إقرار المعلومات المطلوب في الموعد النظامي ، أو في حالة عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا الإقرار، تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم الإقرار ، ويتم احتسابها على أساس 1% من إجمالي إيراداتها ، وبما لا يتجاوز 20.000 ( عشرون ألف ريال ) وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة والسبعين من النظام.
2- لا يتم إخضاع دخل شركة الأشخاص للضريبة ، ويوزع هذا الدخل على الشركاء في الشركة الذين يخضعون للضريبة بصفتهم الشخصية ، ويجب على كل منهم تقديم إقراراته الضريبية سنوياً في مواعيدها النظامية شاملة جميع دخله الخاضع للضريبة بما في ذلك دخله من الشركة .
3- إذا كان دخل شركة الأشخاص من مصدر خارج المملكة ، أو كان الدخل من الدخول والمكاسب المعفاة من الضريبة حسب النظام ، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يبقى الدخل محتفظاً بهذه الصفة ، وينطبق ذلك على المكاسب والحسومات والخسائر والديون .
4- إذا زادت خسارة الشريك عن أساس تكلفة حصته في شركة الأشخاص ، فلا يعتد بأي خسائر تزيد عن أساس تكلفته إلا عندما يتم تغطية هذه الخسارة أو التخلص من حصته في الشركة.
5 - تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات.
السنة الضريبية
المادة الثامنة عشر:1- السنة الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه ، هي السنة المالية للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم تتوفر قرائن تثبت خلاف ذلك ، ويجوز له استخدام سنة ضريبية مختلفة في الحالات الآتية:
- إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام.
- إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية ميلادية .
- عندما يكون المكلف عضواً في مجموعة شركات أو فرعاً لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية مختلفة.
مع مراعاة الآتي:
أ- أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل التغيير وبداية السنة الضريبية الجديدة ، وسداد الضريبة بموجبه في المواعيد النظامية .
ب- يجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة .
ج- لا يتعارض تطبيق الفقرات السابقة المشار إليها أعـلاه مع ما ورد بالمـادة السبعين من النظام المتعلقة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة لمن يقوم بتغيير سنته المالية خلال النشاط .
2- يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثني عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال مئة وعشرين يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى.
3- في حالة تقديم الإقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة ، وهي الفترة التي تقل عن إثني عشر شهراً ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة، وتقديم الإقرار الضريبي، يكون خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ قفل الحسابات.

طريقة المحاسبة
المادة التاسعة عشر:مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من النظام المتعلقة بطريقة المحاسبة ، فإنه يجوز للشخص الطبيعي استخدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق في قيد معاملاته ، وإذا زاد إجمالي دخله السنوي عن مبلغ خمسة ملايين ريال ، فعليه التقيد باستخدام مبدأ الاستحقاق والاستمرار عليه في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد.
العقود طويلة الأجل
المادة العشرون:- تتم المحاسبة عن العقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق (سواءً إيراداً للمقاول، أو مصروفاً لصاحب العقد أو المقاول الرئيس) على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفقاً للمعادلة الآتية:
1- التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبة × القيمة الكلية للعقد طويل الأجل ÷ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد طويل الأجل .
2- يقصد بالعقد طويل الأجل ، أي عقد تصنيع ، أو تركيب ، أو إنشاء ، أو تسليم مفتاح ، أو أداء خدمات متعلقة بها ( مثل عقد المهندس المشرف على إنشاء المشروع ) ، الذي بدأ تنفيذه خلال السنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال الحسابات ، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه .
3- في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في تحديد إيراداته من العقود طويلة الأجل ، للمصلحة الحق في تحديدها وفقاً لما تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن.

ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
المادة الحادية والعشرون:يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي أو اعتباري ، سعودي أو غير سعودي ، يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة العربية السعودية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
المادة الثانية والعشرون:يكونلعبارة " الغاز الطبيعي " أحد المعاني التالية طبقاً لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاطصناعة الغاز:
أ- " الغاز الطبيعي " كما هو معرَّف في لائحة التنقيب عن الغاز غيرالمصاحب وإنتاجه في المملكة العربية السعودية.
ب- " الغاز " كما هو معرَّف فينظام إمدادات الغاز وتسعيره.
ج- " الغاز الجاف " كما هو معرَّف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
المادة الثالثة والعشرون:يقصد بأعمال التنقيب والإنتاج والتجميع والتنقية ، جميع عمليات قطاع التنقيب والإنتاج، بما في ذلك أعمال المسح الجيولوجية والهندسية والاستكشاف والتنقيب والتقييم والتطوير والحفر وإنتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته المبدئية.
المادة الرابعة والعشرون:يعد منتجاً للغاز من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.
المادة الخامسة والعشرون:يقصد بمرافق المستهلكين المواقع التي تستلم كميات الغاز الطبيعي و/أو سوائل الغاز الطبيعي لاستعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواسطة شبكة التوزيع المحلية أو لغرض التخزين.
المادة السادسة والعشرون:يعد نشاط توزيع الغاز وسوائله من خلال شبكات التوزيع المحلية ، المرخص به وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره ، من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي.
المادة السابعة والعشرون:يعد نشاط تخزين الغاز وسوائله المرخص به كنشاط قائم بذاته ، وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره ، من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي.
المادة الثامنة والعشرون:الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى ، وأي دخل متحقق من جميع مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الخامسة والأربعين من النظام ، والتي تشمل الإيرادات المتحققة من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاط المكلف الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير ، ويتم تحديد الدخل المشار إليه على أساس الاستحقاق.
المادة التاسعة والعشرون:يعد من المبادلات أو التحويلات ، انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفات الغاز أو المنتجات والخدمات الأخرى فيما بين أوجه نشاط مستقلة ضريبياً لمكلف واحد ، أو لأطراف مرتبطة.
المادة الثلاثون:يقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف ، ويعد من الغير المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.
المادة الواحد والثلاثون:يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها.
المادة الثانية والثلاثون:تعني اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وإنتاجهالوثيقة أو الوثائق القانونية التي تمنح بموجبها حكومة المملكة العربية السعودية المستثمر حق ممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وتحدد المناطق التي ترخص فيها بممارسة هذه الأعمال.
المادة الثالثة والثلاثون:يقصد بالمرفق الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي.
المادة الرابعة والثلاثون:يتم تحديد الأسعار المستخدمة في تحديد إجمالي الدخل المتحقق وفقاً لأحكام نظام إمدادات الغاز وتسعيره ولائحته التنفيذية ، وما لم يرد بأيهما نص حول ذلك يتم تسعيره طبقاً للأسس التجارية ، على أن يتم اعتماد هذا التسعير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.
المادة الخامسة والثلاثون:يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة البترول والثروة المعدنية.
المادة السادسة والثلاثون:لا تعد الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال ، جزئياً أو كلياً ، ضمن الدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي، إنما تعد دخلاً خاضعاً لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة.
المادة السابعة والثلاثون:المصاريف جائزة الحسم من الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام ، ويعد الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق.
المادة الثامنة والثلاثون:يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها إقراراً ضريبياً ، وذلك اعتباراً من بدء ممارسته النشاط الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
المادة التاسعة والثلاثون:لغرض حساب معدل العائد الداخلي ، تعد التدفقات النقدية السنوية لكل سنة قد حدثت بنهاية السنة.
المادة الأربعون:يتم حساب معدل العائد الداخلي على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون أخذ أثر معدل التضخم السنوي أو أي عوامل أخرى في الإعتبار ، ويجب مصادقة المحاسب القانوني للمكلف على صحة ذلك.
المادة الحادية والأربعون:تحسبالتدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقاً لما يلي:
وعاءضريبة استثمار الغاز الطبيعي،يضاف إليه الآتي:
1-صافي الخسائر التشغيليةالمرحَّلة لأغراض الضريبة والتي تم حسمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغازالطبيعي.
2-البنود غير النقدية التي تم حسمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمارالغاز الطبيعي ، ومنها على سبيل المثال :
أ- الإستهلاك والإطفاء العائدينللأصول الثابتة المرسملة ، والأصول غير الملموسة المرسملة .
ب- إستهلاك النفقاتالمرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ج- الحسميات الناشئة عن استهلاكالدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو غيرها .
3-
نفقات التمويل ورسوم الخدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل .
ويحسم من الإجمالي الآتي:
1-المصروفات النقدية الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها ، ومنها علىسبيل المثال :
-
إضافات الأصول الثابتة .
-
إضافات أخرى على الأصول غيرالملموسة خلال السنة المالية .
-
مصروفات مدفوعة مقدماً لخدمات مستقبلية تتعلقبالمعامل و/أو خطوط الأنابيب ، أو غيرها .
-
أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيلجائزة الحسم .
ولا يجوز حسم رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى مرسملة ، أو أيمصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي ،مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها .
2-
ضرائب استثمار الغاز الطبيعي وضرائبالدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية ، ولا يدخلضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها ، والضرائب والغرامات المسددة عن أطرافأخرىوالناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية.
المادة الثانية والأربعون:يعد معدل العائد الداخلي الذي يتم الوصول إليه بناءً على التدفقات النقدية السنوية التراكمية في نهاية السنة المالية ، الأساس في تحديد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية.
المادة الثالثة والأربعون:
يوضح الجدول التالي مثالاً لحساب معدل العائد الداخلي ، وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق:

السنة
الأولى
السنة
الثانية
السنة
الثالثة
السنة
الرابعة
السنة
الخامسة
السنة
السادسة
السنة السابعة
1- التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي







1
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(غير مدرج)
2

(75)
(75)
(75)
(75)
(75)
(غير مدرج)
3


120
120
120
120
(غير مدرج)
4



60
60
60
(غير مدرج)
5




60
60
(غير مدرج)
6





100
(غير مدرج)
2- التدفقات النقدية السنوية التراكمية
(100)
(175)
(55)
5
65
165
(غير مدرج)
3- معدل العائد الداخلي الناتج
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
1.4898%
14.7770%
26.3945%
(غير مدرج)
4- معدل العائد الداخلي لضريبة استثمار الغاز الطبيعي
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
1,5%
14.8%
26.4%
(غير مدرج)
5- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المحدد طبقاً لجدول الضريبة في المادة الثامنة والأربعون من النظام
30%
30%
30%
30%
67.95%
85%
(غير مدرج)
6- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المطبقة على الوعاء الضريبي
30%
30%
30%
30%
30%
67.95%
85%
المادة الرابعة والأربعون:
أي تعديلات تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي ، وسعر الضريبة المحدد وفقاً لإقرار المكلف عن سنة ما ، يؤخذ أثرها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصفة نهائية.
المادة الخامسة والأربعون:تعد أوجهنشاط الإستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد ، وفقاً للمادة الحاديةوالخمسين من النظام ، وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لأغراض ضريبة استثمار الغازالطبيعي ، وتمثل وعاءً ضريبياً واحداً.
ولا يجوز للمكلفتوحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد آخر في ذات النشاطلأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي ، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها.
المادة السادسة والأربعون:في حالة ممارسة المكلف لنشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له ، أو نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له ، فيجب على المكلف مسك حسابات مستقلة مدققة لأوجه هذا النشاط ، وتقديم إقرار ضريبي مستقل عنها ، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل بياناً بإيراداته ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقاً من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
المادة السابعة والأربعون:يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين من النظام متى تم تخصيص ما نسبته (30%) على الأقل من طاقة خط الأنابيب لاستخدام الغير.
المادة الثامنة والأربعون:على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي ، تقديم إقرار ضريبي واحد عن العقد الواحد وإن اشترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانوني ، وفي حالة ممارسة أي من الكيانات القانونية المذكورة ، بما في ذلك المكلف ، أوجه نشاط مستقلة مرخص بها وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام في إطار العقد الواحد ، فتفصل ويقدم كل كيان قانوني إقرار ضريبي مستقل عنها.
المادة التاسعة والأربعون:يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي إقراره متضمناً حساب ضريبة الدخل العامة المستحقة عليه بواقع 30% ، إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة وفقاً لسعر الضريبة المحدد بناءً على معدل العائد الداخلي وسداد كل من ضريبة الدخل المستحقة ، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل.
المادة الخمسون:في حالة خضوع المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة المطبقة من قبل المصلحة ، فإنه يتعين على المكلف تقديم إقرار بالزكاة المستحقة عليه للمصلحة عن كل سنة ، إضافة إلى إقراره الضريبي وفقاً لأحكام النظام ، وسداد الزكاة المستحقة عليه ، وفي حالة زيادة الضريبة عن الزكاة ، فعليه سداد فرق الضريبة بعد حسم الزكاة التي سبق أن سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة.
المادة الحادية والخمسون:مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط (مدى جواز إعادة فتح الربط ) ، فإنه في حالة وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر ، فإن ذلك لا يحول دون إعادة حساب معدل العائد الداخلي الصحيح ، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاماً إعادة الربط عليها.
المادة الثانية والخمسون:يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته المحاسبية طوال المدد المحددة نظاماً ، على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو العقد.
المادة الثالثة والخمسون:يمنح المكلف بناءً على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل ، وشهادة أخرى بتسديد ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة الإشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل ، ورقم وتاريخ الشهادة الصادرة عنها.
المادة الرابعة والخمسون:فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الأخرى الواردة في النظام واللائحة.
التسجيل
المادة الخامسة والخمسون:1-باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي ، فإنه يلزم التسجيل فيالمصلحة للأغراض الضريبية لكل من:
أ‌- الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى.
ب- الشخص أو الجهة الملزمة باستقطاع الضريبةبموجب المادة الثامنة والستين من النظام قبل تسديد الدفعة الأولى ، بما في ذلكشركات الأشخاص
.
2-تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
3- تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقاً للآتي:
فئة المكلــف
الغرامة
شخص طبيعي
1.000ريال
شركة أموال مساهمة
10.000 ريال
كيانات أخرى
5.000 ريال
الدفاتر والسجلات المحاسبية
المادة السادسة والخمسون:1-يجب على كل مكلف ، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة فيالمملكة وكذلك المستثنين في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة ، الاحتفاظبالدفاتر التجارية وهي على الأقل : دفتر اليومية العامة ،دفتر الأستاذ العام ، دفتر الجرد، إضافة للسجلاتالمحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلاتممسوكة داخل المملكة باللغة العربية ، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتهاوالبيانات والإيضاحات التي تفسرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيامبذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقيد بالشروطوالضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
2-يجوز للمكلف مسك حساباته عنطريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة، وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن يكون مقرالحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكنعـن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة فيالمملكة.
ب- أن يكونتدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأنتعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها.
ج- حفظ كافة المستنداتالأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً.
د- أن تستخرج الحسابات الختاميةوالميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشـرة ، وفي حالة استخدام الحساباتالتقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات ، فإنه يتعين إرفاقكافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية.
هـ- يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري ( ربع سنوي ) تتضمن جميع المعلومات.
و‌- أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات( القيود المحاسبية ) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
ز- أن تتوافر لدى المنشأةوسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتييمكن فحصها ومراجعتها
.
ح- للمصلحة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي
الإقرارات
المادة السابعة والخمسون:1-تصدر المصلحة نماذج الإقراراتالضريبية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماتهالمتعلقة بتعبئة الإقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة ، وعلى المكلف التقيد باستخدامالنماذج المحددة، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقةبشكل كامل مع النماذج المعتمدة.
2-يجب على المكلف تقديمالإقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاماً ، وعليه الإفصاحعن جميع إيراداته المتحققة خلال فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدماً في تاريخاستلامه بموجب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي جهة أخرى مخولة بذلك. ينطبق ذلك علىشركات الأشخاص عند تقديم إقرار المعلومات ، وكذلك على إقرارات التوقف عن النشاطلجميع المكلفين ، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية، يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة.
3-يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف منإيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف ، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ماورد في إقراره ، يجوز للمصلحة ، إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى ، عدم إجازةالمصروف الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهةنظر المصلحـة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة .
4-بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الإقراروالسداد بموجبه خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط.
5-بالنسبة لشركات الأشخاص يجب تقديم إقرار المعلومات خلال ستين يوماًًمن انتهاء السنة المالية للشركة ، وفي حالة وجود شريك موصي أو أكثر، فعلى الشركة أنتقدم إقراراً ضريبياً بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقاًللقواعد المطبقة على شركات الأموال.
6-يجب أن يشهدمحاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبةقبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي ، خصوصاً ما يلي :
أ- أن معلومات الإقرارمستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.
ب- أن الإقرار أُعد وفقاً لأحكامنظام ضريبة الدخل السعودي.
7- على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة ، أو تركة ، أو حالة إفلاس ، أو إعسار، أن يشعر المصلحة خطياً ببدء إجراءات التصفية ، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية ، وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية النهائية ( الحساب الختامي للتصفية ) ، وتسديد المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء التصفية ، وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها.
حق المصلحة في المعلومات
المادة الثامنة والخمسون:1-على أيشخص ، طبيعي أو اعتباري ، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة ، والجهات الحكومية، تزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية ، التي حددتها المادة الحادية والستين منالنظام ، عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاعالخاص ، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريختوقيع العقد ، وكذلك عند أي تعديل يطرأ على العقد ، كما أن على تلك الجهات إخطارالمصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب ، وما يترتب لكل من طرفي العقد منحقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ، ويحقللمصلحة طلب نسخة من العقد.
2-إذا أخل بهذا الالتزامأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية إخطار المصلحة ، يكونمسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عن العقد ، وأي غرامات ضريبيةمترتبة عليه.
3-طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (278) لعام 1391هـ ، يعد مدراءالإدارات المالية ، ومدراء إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة ،مسؤولين عن إخطار المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعدالمحدد.
4- دون الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة ، يسري الالتزام الوارد في فقرات هذه المادة على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال.
إجراءات الفحص والربط
المادة التاسعة والخمسون:1-يحقللمصلحة إجراء الفحص الميداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليهبمقتضى النظام الضريبي.
2-مع مراعاة الأحكام الواردةفي الأنظمة الأخرى ، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلفآخر.
ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضعللفحص ، والمكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها المصلحة ، كما يحقللمصلحة إجراء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق.
3-يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتبالمصلحة ، بموجب خطاب رسمي من المصلحة ، وفي حالة نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستنداتمن موقع المكلف يعطى سنداً بها ، ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدفالتحقق من طبيعة عمل المكلف .
4-إذا مسك المكلف دفاترهوسجلاته على وسائط إلكترونية ، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحة بالمعلومات التييطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.
5-إذا لميتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة ، يجـوز للفاحص اتخاذالإجراءات التي تُمكِّن من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى ذاتالصلة التي توفر هذه المعلومات ، ويجوز له التحفظ عليها مؤقتاً إذا كان هناك سببيجعله يعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها .
6-عند الانتهاء من الفحص ، تعاد المستندات إلى صاحبهاخلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الفحص ، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أوقيود عند الحاجة.
7-إذا لم توافق المصلحة على إقرارالمكلف ، تشعره بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الضريبي ، وأسباب التعديل ،ومقدار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلك ، وحقه في الاعتراض ، والمدة النظاميةالمحددة للاعتراض ، ويكون الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامهللإشعار.
8-مع عدم الإخلال بنص الفقرة (ب) من المادةالخامسة والستين من النظام ، يعد الإقرار مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمهخمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي المكلف إشعاراً منالمصلحة بشأنه.
9-يجوز للمصلحة تصحيح الأخطاءالحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عنالسنة الضريبية بناءً على طلب المكلـف ، أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهاتالرقابية.
ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية ، الأخطاء الناتجة عن إحدىالعمليات الحسابية مثل (الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة) ، أو الناتجة عن وضع رقمخطأ مكان الرقم الصحيح ، أو ما شابه ذلك.
10- يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلف ، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية
الاعتراض والاستئناف
المادة الستون:1-يحق للمكلف الاعتراض على الربط أوإعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريختسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمهاإلى الجهة التي أخطرته بالربط ، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية ،يكون الاعتراض مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة .
2-تدرس المصلحة الاعتراض ، وإذا اقتنعت بصحته وفقاًلما قدم لها من مبررات ومستندات ، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلفبالربط المعدل على هذا الأساس ، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفعالمصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.
3-لا يعدالإعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غيرالمعترض عليها ، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبةالمستحقة على أقساط ، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدةالنظامية للاعتراض .
4- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار ، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة ، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الحادية والستون:1-تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين ، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجال المحاسبة ، والأنظمة ، والضرائب ، أحدهم من موظفي المصلحة ، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.
2-
يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات ، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.
3-يخطر رئيس اللجنة كلاً منمصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهماوتقديم ما لديهما من مستندات ، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحةالمرفوعة حول اعتراضه ، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل فيالمملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عنتسعين يوماً
.
4-إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عنالحضور ، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها ،ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى .
5-لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها ، على أنيكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
6-تنظر اللجنة بدايةًفي سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية ، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعدالنظامي ، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف ، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنودغير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية .
7-تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات ،وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.
8-لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قراراللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله ، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.
9-تخطر اللجنة كلاً من المصلحة والمكلفبالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه ، ويعد قرار اللجنةالابتدائية نهائياً ما لم يتم
استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوماً من تاريخاستلامه.
10-على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرارالابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.
11-إذارغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي:
أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحقللمصلحة بموجب القرار الابتدائي ، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعوللمدة لا تقل عن سنة قابـلاً للتجديد تلقائياً وقابلاً للمصادرة بعد صدور القرارالنهائي بناءً على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر ، وأن يكون وفقاًللصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه منالناحية الشكلية.
ب- تقديم عريضة استئناف مسببة ، مع أي مستندات إضافية ، فضلاًعن إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية ، لقيد الاستئناففي سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف.
ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف
المادة الثانية والستون:1-يراعىعند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادةالسابعة والستين من النظام ، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذويالاختصاص في مجال المحاسبة ، والأنظمة ، والضرائب.
2-لا يعد انعقاد اللجنةصحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
3-تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية ، سواءً فيمايتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي ، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف ، أو سدادالضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها ، وتقديم ضمان بنكي وفقاً للصيغةالمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظرفي الاستئناف من الناحية الموضوعية .
4-تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراءالطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما ، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القراربأغلبية الأصوات ، على أن لا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف .
5-يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحددحسب الحالة ، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف .
6-على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحةبنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه .
7-يكون قرار اللجنة نهائياًوملزماً للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.
8- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.
استقطاع الضريبة
المادة الثالثة والستون:1- يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة ، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:
أتعاب إدارة.
20%
أتاوة أو ريع ، دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة.
15%
إيجار ، خدمات فنية أو استشارية ، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ، خدمات اتصالات هاتفية دولية ، أرباح موزعة ، عوائد قروض ، قسط تأمين أو إعادة تأمين .
5%
أي دفعات أخرى.
15%
2- يقصد بأتعاب الإدارة : المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق ، وإدارة السفن ، ونحوها.
3- يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية : الخدمات الفنية ، والتقنية ، والعلمية ، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات ، والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح
ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية ، والخدمات الاستشارية ، أو الإشرافية ، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها ، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها.

4- يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري : أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة .
5- يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية : أيمبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفيالدولي من المملكة .
6- يقصد بالأرباح الموزعة : أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم ، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة ، مع مراعاة الآتي :
أ- لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.
ب- يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع .
ج- لا يمنع خضوع الشركة الموَزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها .
7- يقصد بأي دفعات أخرى : أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة .
8- تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل ، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.
9- على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي :
أ - تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
ب- تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التي أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية ، وفقاً للنموذج المعد من المصلحة ، في موعد لا يتجاوز مئة وعشرون يوماً من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية.
ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع ، والتي يجب أن يتوفر فيها على الأقل اسم وعنوان المستفيد ، نوع الدفعة ، قيمتها ، المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع ، وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي.

تسديد الضريبة على دفعات معجلة
المادة الرابعة والستون:1-يقصد بتسديد الضريبة على دفعاتمعجلة ، الواردة في المادة السبعين من النظام، أن يسدد المكلف عن سنته الضريبيةمبالغ مقدمة على حساب الضريبة في مواعيد مبكرة استثناءً من المادة الستين ( فقرة ب ) والمادة التاسعة والستين من النظام بضوابط هي :
أ- تحقق إيرادات للمكلف خلال السنةالضريبية.
ب- أن تكون الدفعة بما نسبته 25% من ضريبة المكلف المستحقة عليه حسب إقرار السنة الضريبية السابقة ناقص الضريبة المستقطعة عنه في السنة الضريبية السابقة.
ويقصد بالضريبة المستحقة عليه عن السنة الضريبية السابقة ، الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .
كما يقصد بالضريبة المستقطعة ، الضريبة التي تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنبع بموجب المادة الثامنة والستين من النظام.
ج- أن يتم السداد على ثلاث دفعاتمتساوية في اليوم الأخير من الشهر السادس، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر منالسنة الضريبية
.
د- عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد ، تضاف غرامة تأخيرقدرهـا 1% من الدفعة عن كل ثلاثين يوم تأخير.
هـ- تطبق إجراءات التحصيلالإلزاميـة الأخرى الواردة في النظـام في حالـة تأخير السداد للدفعة المعجلة عنموعدها النظامي.
2- يجوز للمصلحة أن تخفض قيمة الدفعاتالمعجلة بما يتناسب مع انخفاض إيرادات المكلف إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنةالضريبية ينقص عن دخل السنة السابقة بما لا يقل عن 30% .
3-على المكلف تسديد الدفعة الأولى بالكامل في موعدها المحدد ، وعند طلبهتخفيض الدفعات التالية يجب عليه تقديم طلب كتابي موضحاً به مبررات الطلب ومدعماًبالمستندات الثبوتية ، وعلى المصلحة البت في طلب المكلف خلال ثلاثين يوم عمل منتاريخ استلامه.
4- لا يخل ذلك بالترتيبات القائمة مع الشركات العاملة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بهذا الخصوص
تقسيط الضريبة
المادة الخامسة والستون:1- يحق للمكلف طلب تقسيط المبالغالمستحقة من ضرائب وغرامات وفق الضوابط الآتية :
أ- تقديم طلب خطي من المكلف إلى مصلحة الزكاة والدخل موضحاً به قيمةالالتزام الضريبي الواجب عليه ، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به ، وأسبابعدم قدرة المكلف على سداد الالتزام الضريبي في تاريخ أوتواريخ الاستحقاق ، مع تقديمالمستندات المؤيدة لذلك ، ويشمل طلب المكلف عدد الأقساط ، وقيمة كل قسط ، وأي دفعاتمقدمة ، وعلى المصلحة دراسة الطلب والرد على المكلف خلال ثلاثين يوماً.
ب- لاتزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها الالتزام الضريبيالمتراكم .
ج- لا يشمل التقسيط الضرائبوالغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة طبقاًللمادة الثامنة والستين من النظام.
د- يصبح قرار التقسيط لاغياً في حالة التوقفعن سداد قسطين متتاليين ، أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ،ويخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي من المصلحة ، وفي هذه الحالة يلزم المكلففوراً بسداد ما يستحق عليه بالكامل .
2-تفرض غرامة تأخير على الضرائبالمقسطة من تاريخ استحقاقها طبقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين منالنظام.
3- تستوفى أولاً الضريبة المستحقة على المكلفمن أي مبالغ يتم تحصيلها ، وبعد ذلك تستوفى أي غرامات مستحقة ، وينطبق ذلك على أيتسديدات أخرى تحت الحساب.
4- يفوض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية من ضرائب وغرامات التي لا تزيد عن مليون ريال.
رد المبالغ الزائدة
المادة السادسة والستون:1-يحقللمكلف طلب استرداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظامخلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة ، على أن يكون طلبالاسترداد مقدم من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية.
2- على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادةمن قبله ، وإنهاء إجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامالمصلحة للطلب.
3-لا ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانهناك إقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة. 4-لاينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف ،إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ ، وتقديم طلب بذلك منقبله.
5- إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي ثبت سدادها بالزيادة ، يصرف للمكلف تعويض قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل (30) يوم تأخير تبدأ بعد مضي(30) يوماً على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد ، ولا يحتسب للمكلف أي تعويض عن المدة التي يقل التأخير فيها عن ثلاثين يوماً.
الغرامات
المادة السابعة والستون:1- تفرضغرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم الإقرار خلال مئةوعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
ب- عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذجالمعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجبالإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
د- عدمإشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستينيوماً من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
هـ- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاصبشركات الأشخاص خلال سـتين يوماً من نهاية السنة الضريبية .
2- في حالة عدمتقديم الإقرار في الموعد المحدد ، تُحصَّل الأعلى من الغرامتين الآتيتين :
(أ)- 1% من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره 20.000 ( عشرون ألف ريال) .
(ب)- حسبالنسب الآتية :
5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي .
20% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
3- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد.
المادة الثامنة والستون:1-تضافإلى الغرامات الواردة في المادة السابقة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثينيوم تأخير في الحالات الآتية:
أ- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجبالإقرار .
ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة .
ج- التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس ،والتاسع ، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
د- الضرائب التي صدرت الموافقةبتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين من النظام.
هـ- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهرالتالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام ،وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.
2-لا يتوجب احتساب الغرامةالمحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً منتاريخ الاستحقاق.
3- لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها.
المادة التاسعة والستون:تنطبق أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة ، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.
اسقاط دين والضريبة والغرامات
المادة السبعون:لأغراض الفقرة (د) من المادة التاسعةوالسبعين من النظام ، يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من الوزير في الحالاتالآتية:
1-إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي.
2-وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدموجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
3-عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولةلسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال.
4- المبالغ التي اتخذت بحقها جميع إجراءات التحصيل الإلزامي دون جدوى.
اجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي
المادة الحادية والسبعون:1-يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى ، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يوماً أخرى ، وذلك بموجب خطابات رسمية.
2-تعدالمستحقات نهائية في الحالات الآتية
:
أ- موافقة المكلف على الربط.
ب- مرورالموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.
ج- انتهاءالموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.
د- صدور قرارنهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم.
3-في حالةعدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنيةالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة شرعاً ما لم يتم السداد خلالعشرين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
4-تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة منإخطار نية الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.
5-تقوم المصلحةلإيقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أي من الآتي :
أ- الكتابة لمؤسسـة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية فيحدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب.
ب- الكتابة لمصلحـة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقةعليه من الضريبة والغرامة.
ج- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ تخصالمكلف المدين في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة.
د- الكتابةلوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات غير المنقولة.
6-يتعين على كلمن قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك ،وهذا الالتزام يشمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعارالحجزأو بعده.
7-إذاكان المكلف المدين شخصاً طبيعياً ، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولةالشخصية والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية ، وينطبق ذلك على المكلف إذا كانشريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. أما إذا كان المدينشريكاً في شركة أموال ، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة .
8-بعد انتهاءإجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغيرالمنقولة وبيعها بما يكفي لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة.
9-يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ، ثم دين الضريبة والغرامة ، ويعاد أيمبلغ متبقي للمكلف.
10-إضافة إلى ما سبق ، يحق للمصلحة التنسيق مع الجهات ذاتالعلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية ، أو استقدام أي عمالة ، أوإصدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
11-إذا توفي المكلف صاحبالمؤسسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها ، فإنه يتوجب تحصيل تلكالمستحقات قبل قسمة التركة ، وإلا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها.
12-يزود المكلف بصورة من جميع الإجراءات المتخذة بحقه والمشار إليها أعلاه .
13- تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحق المكلف.
المكافات التشجيعية
المادة الثانية والسبعون:يمنحموظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم ، وبناءً على توصيات مدير عام المصلحة ،مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط الآتية :
1-بذل جهد غير عادي من خلالعمليات المراجعة والفحص لإقرارات المكلفين وحساباتهم ومتابعتها ، يؤدي إلى اكتشافأو توفير مبالغ للخزينة العامة ، وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي .
2-اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبـل ،وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي .
3-ألا تتجاوزالمكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة ، ويتناسب مقدار المكافأة مع حجمالجهد المبذول ، والمبالغ المحققة وفقاً للآتي :
-4
راتب شهر واحد للمبالغالمحققة من خمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ريال.
-5
راتب شهرين للمبالغ المحققةمن مئتين وواحد وخمسين ألف ريال إلى مليون ريال .
6- راتب ثلاثة شهور للمبالغ المحققة التي تزيد عن مليون ريال في السنة.
المادة الثالثة والسبعون:تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحالات التي تحال لها لتقييم الجهد المبذول في كل حالة ، واقتراح المكافأة الملائمة لها على ضوء المبررات والمستندات المقدمة.
تاريخ سريان النظام واللائحة
المادة الرابعة والسبعون:تعدأحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريـم رقـم (م/1) وتاريـخ 15/1/1425هـ نافذة المفعول اعتباراً من 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وذلك وفقاًللمادة الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3990) وتاريخ 11/3/1425هـ الموافق 30/4/2004م ، كما تعد هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نفاذالنظام .
تنطبق أحكام النظام ولائحته على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م .
كما تطبق أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام على المبالغ المدفوعة في أو بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م.
للمزيد من المعلومات الإستثمارية إضغط على رابط هيئة الأستثمار: http://www.sagia.gov.sa


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت