أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2016, 10:40 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الضريبة على الدخل - الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عنها



إذ كان نص المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة 158 من القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة 122 من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة 123 من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيرا لهما المادتان 160 و 161 من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذا بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في كلا الطعنين قد خالفت النظر سالف الذكر فيما قضت به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايرهما في ذلك الحكمان المطعون فيهما ، فإنهما يكونان قد شابهما عيب الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

للتحميل
من هنا

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237856.pdf


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت