أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-21-2013, 01:00 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي كيف يتم التعامل مع الديون المعدومة بالنسبة لضريبة المبيعات



في كثير من الحالات يكون هناك مبيعات ذمم و حسب أحكام قانون ضريبة المبيعات المادة ( 9 ) منه مادة الاستحقاق انه بمجرد إصدار الفاتورة ولو كانت ذمم يتوجب توريد الضريبة المستحقة على هذه الفاتورة للدائرة ضمن الفترة الضريبية الخاصة بها ، و قد يحصل أن المكلف لا يستطيع تحصيل المبلغ المستحق له و كذلك المبلغ الذي قام بتوريده للدائرة ، بهذه الحالة حتى يستطيع المكلف استرجاع الضريبة التي سبق و أن دفعها للدائرة ( من جيبه الخاص ) يشترط أن يثبت أن هذا الدين أصبح معدوم ، و يعتبر الدين معدوم بأي من الحالات التالية : -
1- استنفاذ البائع لكافة الوسائل القانونية لتحصيل الدين بما في ذلك الضريبة دون الوصول لنتيجة بهذا الخصوص .
2- وفاة المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة دون ترك تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً .
3- اختفاء أو سفر المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة و انقطاع أخباره لمدة سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفاءه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد الدين كلياً أو جزئياً .
4- إذا اثبت البائع أن المشتري قد أعلن إفلاسه .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت