أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-22-2018, 11:48 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي تفاصيل تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للأطباء والمحامين-الماليه





كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إنها أصدرت كتابين دوريين، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية المستحقة على الأطباء والمحامين.

وأوضحت الوزارة، في البيان أن الكتاب الأول، رقم (111) لسنة 2018 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (532) لسنة 2005 والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.



وأكد البيان، أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار (المستشفيات وما في حكمها) تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه آخر كل شهر من الاشهر ( أبريل يوليو واكتوبر ويناير ) من كل عام.

وتابع البيان، ثم يتم إرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به: قيمة إجمالي المبالغ المحصلة وموضحًا به اسم كل طبيب أو أخصائي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وطبيعة العمل الذي قام به الطبيب أو الأخصائي والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائي على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بالمستشفيات وما في حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

وأضاف البيان، أن الوزارة أصدرت أيضًا كتابا دوريا رقم (112) بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (381) لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم (404) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (530) لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.



وكانت نقابة المحامين دخلت في نزاع مع وزارة المالية، حول قانون الضريبة على الدخل، قررت معه الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، لكن وزارة المالية أنهت النزاع بتخفيض المبالغ المسحوبة تحت حساب ضريبة الدخل وتحويل فرضها على الدعاوى وفقا لدرجة التقاضي، وليست وفقا لدرجة الجدول المقيد فيه المحامي مقدم الدعوى.

وتطالب وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهي المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقراري وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

وأوضح أنه يتم إرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به : قيمة إجمالي المبالغ المخصلة وموضحًا به اسم كل محامي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد المحرارت التي قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.



وأشار الكتاب الدوري، إلى أن أحكام هذا القرار لا تسري على صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي وصحف الدعاوي التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.

ويطالب الكتاب الدوري المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
الماليه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت