أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-27-2016, 07:42 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الدستورية تفصل بضرائب اوراسكوم حال اعتداد المحكمة بتوصية المفوضين الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 05:32 م



قالت مصادر قريبة الصلة من النزاع القائم بين شركة أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب المصرية إن تقرير هيئة المفوضين العليا الصادر بشان النزاع، اوصى بإحالة الفقرة 8 من المادة 50 بقانون ضريبة الدخل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، مشيرة الى ان احكام المحكمة الدستورية العليا لا تطبق باثر رجعي.

جدير بالذكر أنه تم تداول تقرير من هيئة المفوضين بشأن الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، اوصى فيه بخضوع الصفقة للضريبة.

وتابعت المصادر أن المحكمة قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 31 ديسبر من العام الجاري، موضحة انه في حال اعتداد المحكمة بتقرير هيئة المفوضين في 31 ديسمبر المقبل ، تتم احالة القضية باكملها للمحكمة الدستورية العليا.

وينص البند 8 من المادة 50 من القانون على اعفاء ناتج التعامل الذي تحصل عليه اشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو لجان الطعن الضريبى إن محكمة الموضوع –وهى فى هذه الحالة مجلس الدولة
- إذا رات شبهة عدم دستورية فى تحديد النسبة المعفاة من ناتج التعامل فى الأوراق المالية وفقا للبند 8 من المادة 50 فانها تحيلها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ولحين ورود تفسير المحكمة الدستورية بوقف نظر الدعوى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت