أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-08-2016, 11:44 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي اوجه المقارنة بين العمل التجاري و المدني- تمييز العمل المدني- عن التجاري



اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني

ان الفروق الموجودة بين العمل المدني والتجاري تؤدي الى المييز بينهما فما هي هذه الفروق

1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانون المدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدا التخصص بانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم الاختصاص

2- الاثبات:تنص المادة333 من التقنين المدني الجزائري على انه في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1000 دج او كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
اما في المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائن مهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ

3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذار لامدين حتى يوفي ماعليه منالتزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقة رسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار بخطاب عادي.

4-المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المين عن الوفاء به فالقلضي يمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك

5-التضامن.ان التضامن بين الدائنين او بين المدنين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين

6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف الاعمال المدانية

7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبدا سريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائنعن التاخير

8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائل المدانية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكون الاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف او المعارضة

منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت