أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-07-2013, 02:13 AM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي الخصم على المهن الغير تجارية



لخبير المثمن.
8- الترجمة.
9- القراءة والتلاوات الدينية.
10- الرسم والنحت والخط.
11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية.
12- عرض الأزياء.
13- التخلي الجمركي.
14- القبانة.
15- النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـــر المالية
د.يوسف بطرس غالى


التحصيل تحت حساب الضريبة
أ) بالنسبة لأقلام كتاب المحاكم ومكاتب الشهر العقارى:
نصت الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون على ما يأتي :
تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون وقيدها، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتنفيذاً لنص هذه الفقرة صدر القرار الوزارى رقم (530) لسنة 2005 ونصه:
قرار وزير المالية رقم (530) لسنة 2005
بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين
طبقاً لحكم المادة (71) من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية :
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
قرر
(المادة الأولى)
على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتي :
- عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
- عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
- عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
(المادة الثانية)
على أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تسليم المحامي إيصالاً بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة.
وعليها توريد قيمة ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر أبريل/يوليو/أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحاً به :
1- قيمة إجمالى المبالغ المحصلة موضحاً به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.
2- عدد الدعاوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام على حده والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3- عدد المحررات التى قدمت للشهر وقيمة كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامى على حده والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
(المادة الثالثة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على :
1- صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة.
2- صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها والخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامي.
3- صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقاً لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـــر المالية
د.يوسف بطرس غالى






ب) بالنسبة للمستشفيات :
نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون على أن :
تلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005 ونصه الآتي :
قرار وزير المالية رقم (532) لسنة 2005
بشأن
تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة
على الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل
لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات طبقا
لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية :
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
قــرر
(المادة الأولى)
على كل مستشفى يقوم فيه أى طبيب أو أخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص أن تقوم بتحصيل مبلغ وقدره عشرون جنيهاً من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائى.
(المادة الثانية)
على هذه المستشفيات أن تمسك سجلاً تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الأعمال وتواريخها.
(المادة الثالثة)
تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب أو الأخصائى إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها أن تورد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمة ما حصلته عن كل ثلاثة أشهر فى موعد أقصاه آخر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحاً به :
1- قيمة إجمالى المبالغ المحصلة وموضحاً به اسم كل طبيب أو أخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.
2- طبيعة العمل الذى قام به الطبيب أو الأخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائى على حده خلال الثلاثة أشهر السابقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـــر المالية
د.يوسف بطرس غالى
جـ) بالنسبة للجمارك عن التخليص الجمركي :
نصت الفقرة الثالثة من المادة (71) على أن تلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغاً عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
وقد صدر تنفيذاً لذلك (قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005)
والسابق ذكره، والذى نص فى المادة الثالثة منه على ما يأتي :
يكون المبلغ الذى تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركى يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات.
كما نصت المادتان الرابعة والخامسة من هذا القانون على ما يأتي :
(المادة الرابعة)
يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه تحت حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة فى المواد (66)، (68)، (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر أبريل/يوليو/أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحاً به :
أ*- قيمة إجمالى المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به اسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه.
ب*- المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
(المادة الخامسة)
على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها فى هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها.


أحكام عامة
الإلزام بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة : (مادة 72، 89 لائحة)
طبقاً للمادة (72) من القانون تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71 من القانون بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة.
ميعاد توريد المبالغ المحصلة ونموذج التوريد :
يكون توريد تلك المبالغ التى تم تحصيلها فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.
ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد بدقة رقم التسجيل الضريبى، ورقم الملف الضريبى، والمأمورية المختصة، وطبيعة التعامل.
كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات، والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.
حالة عدم الخصم أو التوريد :
فى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
إصدار بطاقة واحدة للممول فى حالة تعدد النشاط أو تنوعه :
لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو أكثر من فرع، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي.
وتصدر البطاقة الضريبية بلونين، اللون الأخضر للأشخاص الطبيعيين واللون الأحمر للأشخاص الاعتبارية.
التأشير على البطاقة لغير الخاضعين لنظام الخصم والتحصيل :
إذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة فيجب التأشير على البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك، وكذلك يكون التأشير فى حالات الإعفاء.
جواز استخدام النموذج الإلكتروني :
حيث يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكترونى المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية (بوابة الحكومة الإلكترونية) خدمة ممولى الضريبة على الدخل.
مدة سريان البطاقة :
تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها وتعتبر لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة فى مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.
3- إمساك الدفاتر والسجلات :
الملتزمون بإمساك الدفاتر والمستندات (مادة 78):
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو مهنة كل منهم :
(1) الشخص الطبيعى :
يلتزم الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين الذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك الدفاتر والسجلات فى أى من الحالات الآتية :
أ- إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه.
ب- أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه.
ج- أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقاً لآخر ربط نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
(2) الشخص الاعتبارى :
يلتزم الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية على وجه العموم دون أن يشترط المشرع حدوداً للإلزام كما هو الحال بالنسبة إلى الشخص الطبيعى.
وجدير بالذكر أن هذا الإلزام لا يخل بحق المنشآت الصغيرة بإتباع القواعد والإجراءات التى يحددها القرار الوزاري الذى يصدر فى هذا الشأن تطبيقاً للمادة (18) من القانون.
كما يلاحظ الآتي :
(أ) أن القانون الضريبى قد راعى التخفيف بأن جعل إلزام لمن جاوز رأس ماله المستثمر خمسين ألف جنيه ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً.
فى حين أن إمساك الدفاتر طبقاً لقانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999 يلزم به كل تاجر جاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه فإن قانون الضريبة على الدخل جعل الإلزام على من يتجاوز رأس ماله المستثمر خمسين ألف جنيه، وهذا الفارق فى الحد الأدنى لا يعنى تعديلاً فيما قرره قانون التجارة من أحكام وإنما يقتصر أثره فقط على المعاملة الضريبية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت